Tuesday, June 9, 2020

اجتماع مجلس الأمن القومي والسد الأثيوبي



لمن يسأل عن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي المصري بخصوص السد الأثيوبي، أود توضيح ما يلي

أولاً: مجلس الأمن القومي يختلف عن مجلس الدفاع الوطني، وكلاهما منصوص عليه في الدستور المصري المعدل ٢٠١٩، في مادتين مختلفتين

ثانياً: جاء ذكر مجلس الأمن القومي في المادة ٢٠٥، الفرع الرابع المنبثق من الفصل الثامن المعنون: القوات المسلحة والشرطة. وجاءت المادة لتنص على
المادة ٢٠٥ 
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله


ثالثا: جاء ذكر مجلس الدفاع الوطني في المادة ٢٠٣، الفرع الثاني المنبثق من الفصل الثامن نفسه، وتالي مباشرة للفرع الأول المتعلق بالقوات المسلحة. وجاءت هذه المادة لتنص على

المادة ٢٠٣ 

ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود

ثالثاً: واضح من النصين السابقين إختلاف تشكيل كل من المجلسين. فكلاهما يرأسه رئيس الجمهورية، لكن أغلبية أعضاء مجلس الأمن القومي (وعددهم ١٣ عضو) تتكون من اصحاب مناصب مدنية، بينما أغلبية أعضاء مجلس الدفاع الوطني   (وعددهم ١٤ عضو) تتكون من أصحاب مناصب عسكرية

رابعاً: واضح أيضاً من النصين السابقين إختلاف اختصاص كل منهما، وإن هناك نوع من التداخل بين الإختصاصين. ففي حين يحدد مجلس الأمن القومي "مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة لها"، يتولى مجلس الدفاع الوطني النظر "في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها". وهو ما يفسر العضوية المشتركة بعض أصحاب المناصب المدنية والعسكرية

خامساً: خلال إدارة الرئيس السيسي، اجتمع مجلس الأمن القومي عدة مرات، أولها في نوفمبر ٢٠١٥، حيث ناقش عدة مسائل تتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، ومشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية ومتطلبات الأمان النووي، ومسائل تتعلق بالإقتصاد والتنمية. كما اجتمع في يناير ٢٠٢٠ لبحث التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا

سادساً: كان الرئيس السابق القاضي عدلي منصور قد أصدر قراراً جمهورياً رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بإنشاء «مجلس الأمن القومى برئاسته وعضوية 12 مسئولاً، يمثلون قطاعات مختلفة، وهم: رئيسا مجلسى الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ونصت المادة الثانية من القرار على أن «يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما استدعت الضرورة، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه». ونصت المادة الثالثة على أنه «يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود». وحددت المادة الرابعة 8 اختصاصات للمجلس، أبرزها «إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد والأهداف السياسية التخصصية فى كل المجالات لوزارات الدولة المختلفة، واتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، ومواجهة العدائيات الداخلية». كما أصدر «منصور» قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، لتتوافق مع مواد الدستور المعدل، ويشترط القرار فيمن يعين وزيراً للدفاع أن «يكون خدم فى القوات المسلحة فى رتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتباراً من 18 يناير 2014، تاريخ العمل بالدستور»    


سابعاً: كان الرئيس السابق القاضي عدلي منصور قد أصدر قرار جمهوري رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤  في فبراير ٢٠١٤ بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، تالي مباشرة لقرار جمهوري بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤، الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة،
كما أصدر منصور، قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤، بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، ونصت المادة الأولى على أن يُشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.  ونصت المادة الثانية، على أن «يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثنى عشر عضواً من أعضائه، وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغليبة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس».  وذكرت المادة الثالثة، أنه «لرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أنى كون لهم صوت معدود»، ونصت المادة الرابعة، على أنه «مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التى يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسى العسكري، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنظيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السياسى العسكرى، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان، ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكرى بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.  وأضافت: «يجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يجب أخذ رأيه فى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة».  ونصت المادة الخامسة، على أن «يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطنى موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس كل من رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسى لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ويكون لهم صوت معدود».  وقالت المادة السادسة: «تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع».  وذكرت المادة السابعة، أن «يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس».  وتضمنت المادة الثامنة، أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، وألغت  المادة التاسعة، القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه، وأى نص آخر يخالف أحكام القانون، ونصت المادة العاشرة، على نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره