Wednesday, September 9, 2020

قواعد نيلسون مانديلا - الأمم المتحدة- ٢٠١٥



للباحثين في موضوعات سياسة العدالة الجنائية، أرشح لهم موضوعاً مهماً وهو مدى اتفاق القوانين الجنائية العربية مع قواعد نيلسون مانديلا الصادرة عن الأمم المتحدة عام ٢٠١٥

قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ٢٠١٥) وهي بمثابة مبادئ توجيهية مفصلة لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، سواء كانوا من المحتجزين قبل المحاكمة أو كانوا من السجناء المحكوم عليهم.

وقد جاء في مقال أندرو غيلمور  أندرو غيلمور هو مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بعنوان قواعد نيلسون مانديلا: حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، على موقع المنظمة

 "كما ذُكِر في عبارة غالباً ما تُنسب إلى دوستويفسكي، "يمكن الحكم على درجة الحضارة في المجتمع من خلال دخول سجونه". نيلسون مانديلا يتفق مع هذه العبارة تماماً. حيث قال هو نفسه، "لا أحد يعرف حقًا أمة حتى يكون داخل أحد سجونها. يجب ألا يتم الحكم على الأمة من خلال معاملتها لأعلى مواطنيها، لكن على معاملتها لأقل مواطنيها."

الموضوع هام وحيوي ولازم في ضوء ما تتناوله الصحف العالمية عن الوفيات في سجوننا العربية

وهناك تطورات ايجابية في الفكر العقابي في بعض الدول العربية مثل الامارات (ابو ظبي و الشارقة) وتونس حيث يتم استخدام السوار الالكتروني كبديل عن المراقبة الشرطية وعن الحبس قصير المدة

وكانت القضاء الإداري المصري قد اصدر حكما يسمح بقضاء المراقبة الشرطية بالمنزل بدلاًمن اقسام الشرطة

ولحقها تعديل قانوني (مقال الاجندة القانونية- تعديل قانون المراقبة الشرطية في مصر)





"نصف يوم سجن": عزيزة الطويل وحوار عن حكم تنفيذ المراقبة الشرطيّة في المنزل








المحامية عزيزة الطويل- صورة خاصة للمنصّة

"نصف يوم سجن": عزيزة الطويل وحوار عن حكم تنفيذ المراقبة الشرطيّة في المنزل

تنفيذ المراقبة بأقسام الشرطة استثناء، وإجبار المُراقَبين على تنفيذه في أقسام الشرطة تغوّل وتعسف.
- المحامية عزيزة الطويل
"تغول على حق المدعي في اختيار محل إقامته، وتعسّف في استعمال سلطتها، والانحراف بها عن المسلك القانوني السليم".. تلك العبارات هي ما وجهها القضاء للسلطة التنفيذية، كحيثيات لحكم صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2019، يقضي بأحقية الناشط السياسي محمد عادل في قضاء المراقبة المفروضة عليه كعقوبة تكميلية، في منزله.
الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أواخر 2019 ونشرت حيثياته مطلع فبراير/ شباط 2020، من شأنه أن يحرر عادل من جدران قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، حيث يقضي ساعات المراقبة الشرطية؛ ويُمَّكنه من ممارسة حياته بصورة طبيعية ولو جزئيًا، في منزله خلال فترة المراقبة.
وعلى الرغم من أن الحكم لن يستفيد منه الناشط حاليًا، كونه محبوس على ذمة قضية أخرى، ضمته السلطات لها عقب القبض عليه صباح يوم كان يغادر فيه قسم الشرطة عقب إنهائه ساعات المراقبة، إلاّ أن له أهمية كبرى، وفقًا لما ذكرته محاميته عزيزة الطويل، في حوار للمنصّة، تناول تفاصيل القضية ودلالات الحكم.

مخالفات للقانون

في نوفمبر/ تشرين اﻷول 2013، ضمت السطات عادل للقضية 9593 لسنة 2013 جُنح عابدين، بتهمة "التظاهر بدون تصريح أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المحكمة"، وذلك على خلفية اشتباكات أمام مُجمَّع محاكم عابدين، أثناء توجه زميله في الحركة أحمد ماهر، للمثول للتحقيق في قضية تظاهر أمام مجلس الشورى ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
لكن القبض على الشاب، كان في وقت لاحق على توجيه الاتهامات له، تحديدًا في 19 ديسمبر 2013، حين اقتحمت قوات الشرطة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعمل به باحثًا متطوعًا، في واقعة لاقت انتقادات من المركز الحقوقي، باعتبار ما حدث من جانب السلطات انطوى على "مخالفات للقانون".
صدر حكم ضد عادل بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة 50 ألف جنيه. أتم الناشط مدّة حبسه عام 2017، ليبدأ العقوبة التكميلية (المراقبة) التي كانت تلزمه بالمكوث في قسم الشرطة لساعات محددة، وذلك حتى تمكنت محاميته عزيزة الطويل من الحصول على هذا الحكم بإلغاء شرط تواجده في القسم.
وبهذا، تغيّر وضع الناشط فيما يتعلق بالمراقبة بعد قرابة ثلاث سنوات من خضوعه لها، حسبما تذكر المحامية "الحكم ألغي قرار جهة الإدارة اللي كان بيلزم محمد إنه يقضي فترة من غروب الشمس وحتي شروق اليوم التالي، بمركز قسم شرطة أجا يوميًا من يوم 22 يناير 2017، تنفيذًا لحكم حبسه 3 سنوات وخضوعه لمراقبة الشرطة 3 سنوات أخرى".
بجانب "مخالفات" القبض على عادل، هناك "مخالفة" أخرى تتعلق بالمراقبة، وضحّتها محاميته في طعنها أمام المحكمة "عادل كان ملتزم بتسليم نفسه يوميًا لقسم شرطة أجا، بالمخالفة للقانون 99 لسنة 1945، وينصّ على أن المراقَب يعيِّن محل سكن يأوى إليه من غروب الشمس وحتى شروق شمس اليوم التالي، ولا يُبارح مسكنه، واستثناءً يجوز أن يأوى لنقطة الشرطة أو مركز العمدة".
بجانب "مخالفات" القبض على عادل، هناك "مخالفة" أخرى تتعلق بالمراقبة، وضحّتها محاميته في طعنها أمام المحكمة "عادل كان ملتزم بتسليم نفسه يوميًا لقسم شرطة أجا، بالمخالفة للقانون 99 لسنة 1945.
الحكم الذي صدر في صالح الطعن كان من حيثياته التي تذكرها الطويل أن "المحكمة رأت أن جهة الإدارة تغوّلت على حق المدّعي، المخوَّل له بحكم القانون، في اختيار محل إقامته، متعسّفة بذلك في استعمال سلطتها، والانحراف بها عن المسلك القانوني السليم".

دلالات مهمة

لهذا الحكم دلالات تراها المحامية مهمة جدًا، فهو من وجهة نظرها يؤكد أن "تنفيذ المراقبة بأقسام الشرطة استثناءً وليس الأصل العام، وأن إجبار المراقَبين على تنفيذ المراقبة بأقسام الشرطة دون محل سكنهم تغوّل وتعسف من وزارة الداخلية، وانحراف عن المسلك القانوني السليم"، لهذا فإن أهميته وفقًا لها "تكمن في سيادة دولة القانون وفرض رقابة قضائية على تنفيذ المراقبة".
من أجل كل هذا، فإن للحكم تأثير إيجابي على حياة عادل، حسبما تشرح الحقوقية "هو الآن يمكنه استكمال عمله وحياته الشخصية ورعاية أسرته، ولن يهاب تأخره عن الموعد اليومي للمراقبة خوفًا من تحرير محضر تضده بالتهرب من تنفيذها، بجانب حمايته من مُخالطة المجرمين".
الآثار الإيجابية للحكم تتخطى الآن عادل ويمكن أن يستفيد منها آخرين، إذ أن الحكم صار استرشاديًا، وفقًا للمحامية التي عدَّدت أوجه الاستفادة الممكنة منه، ومن بينها "استكمال المُراقَبين حياتهم اليومية والشخصية بشكل طبيعي، ومحاولة لإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد".

وتعديلات واجبة

حصلت عزيزة الطويل على هذا الحكم (أول درجة)، وتم بالفعل إعلان المطعون عليهم بالصيغة التنفيذية للحكم، وهم "محافظ الدقهلية، ومدير أمن الدقهلية، ومأمور قسم شرطة أجا، ووزير الداخلية".
ووفقًا للقانون، فإن عدم تنفيذ الحكم القضائي؛ يترتب عليه إقامة دعوى قضائية "بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي"، وهي الخطوة التي ستتخذها المحامية التي ما تزال في انتظار درجة التقاضي الثانية في القضية، ليصير الحكم نهائيًا.
انتهاء درجات التقاضي وتنفيذ عقوبة المراقبة في المنزل أمر تترقبه الطويل، التي كان لها مآخذ عديدة على هذه العقوبة بقولها عنها إنها "صارت قيد علي المراقَب، بمثابة حبس أو سجن نصف يوم، ومن ثم لا معني لفكرة الدمج بالمجتمع المنصوص عليها بالدستور".
تترقب المحامية تنفيذ الحكم، لكنها كشفت عن أمر آخر أكبر تأثيرًا تأمل أن يحدث وهو تحديث القانون، الذي قالت عنه في ختام حديثها "القانون تم تشريعه عام 1945، لذلك فهو الآن في حاجة ماسّة لإجراء تعديل تشريعي يناسب الظرف الحالي".


ننشر حيثيات حكم قضائي يسمح بقضاء المراقبة الشرطية بالمنزل بدلاً من أقسام الشرطة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد نابليون
نشر في: السبت 1 فبراير 2020 - 12:17 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2020 - 12:18 م
المحكمة : إلزام المراقب شرطياً بقضاء المراقبة بقسم الشرطة تغول على حقه في اختيار محل المراقبة
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكن الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، كمحلاً للمراقبة بدلاَ من تعيين قسم شرطة أجا كمحلاً لمراقبته؛ لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، التي كان متهماً فيها بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود السيد فتحي ومحمد عبد الحميد متولي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الدعوى رقم 7411 لسنة 40 قضائية، المقامة من المحامية الحقوقية عزيزة الطويل وكيلة عن «عادل»، إن محكمة النقض انتهت في أحد أحكامها إلى أن القانون رقم 99 لسنة 1945 والخاص بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من اختيار سكن له في دائرة محل الإقامة، ولم يرد به أي نص يخول لوزارة الداخلية التدخل في اختيار هذا السكن، ولم يتضمن قيوداً سوى تلك الخاصة بمحل الإقامة، ومن ثم فلا يصح التوسعة فيها وتطبيق أحكامها على السكن، وبناء عليه فلا يمكن اعتبار المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز البوليس المنافي بطبيعته لأن يكون سكناً لأحد الأفراد.
وأضافت المحكمة أن قضاء محكمة النقض أيضاً ذهب إلى أن المشرع في قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة، ومنها قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة المشار إليه، والذي أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكناً في الجهة المعينة للمراقبة، فإذا عجز أو امتنع عن ذلك، أو اتخذ مسكناً ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه، عُين له مكاناً يأوى إليه ليلاً ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة إو مقر العمودية، وبالتالي فإن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه وفقاً للصالح العام، ويحد هذه السلطة التعسف في استعمالها.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن «عادل» قد حُكم عليه في القضية المشار إليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة الشرطية اعتباراً من 22 يناير 2017 وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافياً بجلسة 7 أبريل 2014 من محكمة استئناف وسط القاهرة، وقد أقام دعواه الماثلة بهدف الحكم بإلزم وزارة الداخلية بتعيين المسكن الخاص به بمنية سمنود بالدقهلية محلاً لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه بدلاً من تعيين قسم شرطة أجا كمحلاً لمراقبته.
وأشارت المحكمة إلى أنه باستقراء أحكام المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الوضع تحت المراقبة يتبين أن الشرع قد أوجب على من تم وضعه تحت المراقبة أن يعين بذاته لمكتب البوليس الجهة التي يريد أتخاذها محلاً لإقامته مدة المراقبة متخذاً له من تلك الجهة سكناً لمراقبته لا يبرحه من غروب الشمس وحتى شروقها، ومن ناحية أخرى فقد أجاز المشرع لوزارة الداخلية تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته، إلا أنه جعل ذلك مرهوناً بعجز المدعي أو امتناعه عن توفير سكناً خاصاً له كمحل إقامة.
وأكدت المحكمة أن الثابت من تلك الأحكام أن المشرع قد أوجب على من يوضع تحت المراقبة البوليسية أولاً أن يحدد هو بذاته سكناً خاصاً له باختياره يصلح كمحل إقامة في بداية الأمر وهو الأصل، وثانياَ فقد أجاز على سبيل الاستثناء لجهة الإدارة في حالات معينة تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته، ولما كانت وزارة الداخلية قد قامت – مباشرة وبإرادتها المنفردة دون أي مبرر- بتحديد قسم شرطة أجا كمحلاً لإقامة المدعي وأجبرته على الحضور في كل يوم منذ غروب الشمس وحتى شروقها، وفقاً للثابت من الدفتر المرفق بأوراق الدعوى، فإن الوزارة تكون بهذا التصرف اخلية قد تغولت على حق المدعي المخول له بحكم القانون في اختيار محلاً لإقامته متعسفة بذلك في استعمال سلطتها والانحراف بها عن المسلك القانوني السليم، فقد كان يتوجب على الوزارة اتخاذ قراراها بتعيين المحل الذي اختاره المدعي لمراقبته في الجهة المعينة لمراقبته بمجرد طلبه ذلك طالما أن هذا المكان لا يخل بالشروط المطلوبة فيه.
ونوهت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هناك سبباً ما لرفض المكان الذي عينه المدعي، الأمر الذي يتوجب القضاء بإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكتن المدعي الحاص به، محلاً لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه في القضية المشار إلهيا بدلاً من تعيين قسم شرطة أجا كمحلاً للمراقبة.



راحة الشرطة أبدى من كرامة المواطن: تعديل قانون المراقبة الشرطية في مصر


2020-08-28   |    

راحة الشرطة أبدى من كرامة المواطن: تعديل قانون المراقبة الشرطية في مصر
الصورة منقولة عن صفحة "المراقبة" على الفيسبوك

في 20 يوليو 2020، وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المُنظم لإجراءات وضوابط تنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية، كما قرر إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة النهائية[1]. تلك التعديلات التي تهدف في المقام الأول إلى استبدال مقر تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة، ليصبح قسم أو مركز الشرطة هو مقر تنفيذ العقوبة بصفة أساسية، بينما يصبح قضاء عقوبة المراقبة في محل إقامة المُراقب هو الإستثناء، وذلك بعد موافقة مدير الأمن المختص[2]. على عكس القانون الحالي الذي يعطي الحق لمن يوضع تحت مراقبة الشرطة أن يعين الجهة التي يريد اتخاذها محلًا لإقامته أثناء قضائه مدة المراقبة[3].
تجدر الإشارة هنا إلى أنه على مدار العاميين الماضيين، ازدادت الإعتراضات داخل الأوساط القانونية والحقوقية للمطالبة بالسماح لمن يقضون عقوبة المراقبة الشرطية باتخاذ محل إقامتهم كمقر لتنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام القانون، بعد أن دأبت وزارة الداخلية على إلزامهم بقضاء مدة العقوبة داخل أقسام الشرطة، وخاصة المحكوم عليهم في قضايا ذات طابع سياسي[4]. وهو الأمر الذي وصل إلى ساحات القضاء الإداري التي شهدت عدداً من الدعاوى القضائية المطالبة بتغيير محل مراقبة بعض المحكوم عليهم من أقسام الشرطة إلى مساكنهم، والتي غالبًا ما كانت تقابل بالرفض أو بالتأجيل لفترات طويلة. وهو الوضع الذي تغيّر بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- في سابقة هي الأولى من نوعها – بإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكن الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، كمحل للمراقبة بدلًا من تعيين أحد أقسام الشرطة كمقر لقضاء مدة مراقبته، لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه في إحدى قضايا التظاهر[5].
لذلك، فإننا نرى أن الهدف الرئيسي لتلك التعديلات هو “تقنين” الممارسات الحالية لوزارة الداخلية بإلزام المحكوم عليهم بقضاء فترة المراقبة داخل أقسام الشرطة، وقطع الطريق أمام أي دعاوى قضائية جديدة قد تغير من هذا الوضع. وعليه، يأتي هذا المقال كمحاولة لتسليط الضوء على إشكالية استخدام التشريع كأداة لتقنين مخالفات السلطة التنفيذية والإلتفاف على أحكام القضاء، بالإضافة إلى إبراز العوار الكامن في التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون المراقبة الشرطية، وما تتضمنه من انتهاك للحقوق الأساسية للمخاطبين بأحكامه، كالحق في العمل، والحق في التنقل.
عندما تصبح ممارسات السلطة التنفيذية “فلسفة” المُشرع
افتقر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الصادر بشأن بحث وإبداء الرأي في مشروع القانون المشار إليه، إلى أي عرض أو تأصيل قانوني يتعلق بالأسس والمبررات التي تدعو إلى إجراء مثل هذا التعديل. فعلى الرغم من أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هي التي عادة تشارك في صياغة التقارير البرلمانية الخاصة بمشاريع القوانين، حتى ولو كانت تلك القوانين تتعلق بأمور تخرج عن نطاق الإختصاص البرلماني للجنة[6]، إلا أن التقرير الصادر بشأن مشروع تعديلات قانون المراقبة الشرطية صدر عن لجنة الدفاع والأمن القومي بشكل منفرد، كونه يتعلق بإحدى المسائل المرتبطة بالدفاع والشؤون الداخلية والأمن العام[7]. وهو ما أدى إلى خلو التقرير من عرض قانوني حقيقي يتناول الأسس الدستورية والقانونية والأسباب المنطقية لتبني مثل هذا التعديل في مثل هذا الوقت.
من ناحية أخرى، يقدّم التقرير رؤية وزارة الداخلية لكيفية التعامل مع عقوبة المراقبة الشرطية ويعرضها ك “فلسفة” المُشرع. فوفقًا للتقرير البرلماني، يعتبر الدافع الأساسي لإجراء تلك التعديلات هو ما كشف عنه الواقع العملي من “زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، مما يشق عليهم السيطرة الكاملة على (المجرم) الموضوع تحت المراقبة الشرطية[8]، فضلًا عما آلت إليه الدولة المصرية من “تطوّر واتّساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون عمل إجراءات المراقبة”[9]. وهو الأمر الذي يبعد كل البعد عما يمكن أن يكون فلسفة قانون، بل هو بيان واضح للحجج التي تسوغها وزارة الداخلية كونها مقدمة مشروع القانون من أجل إمراره، والتي يجب أن تخضع للبحث والفحص، حيث كان ينبغي على اللجنة أثناء مناقشتها لمثل هذا التعديل، أن تراعي مبدأ التناسب بين الهدف المرجو من التشريع والوسيلة المتبعة لتحقيق هذا الهدف، كونه يمس الحقوق الأساسية للمواطنين المحكوم عليهم بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة، كحقهم في العمل والتنقل الذي سيتأثر بشدة حال قضائهم مدة المراقبة داخل المقار الشرطية.
فوفقًا لقضاء المحكمة الدستورية العليا الذي تبنى مبدأ التناسب بشكل متواتر، أن “الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً. ولتحقيق المصالح المشروعة التي قصد إلى حمايتها، وأن الحدود التي يبلغها هذا التنظيم لا يجوز بحال أن تجاوز بمداها متطلباتها المنطقية[10]. مما يعني أنه كان يجب على اللجنة أثناء بحث المشروع المقدم من وزارة الداخلية دراسة الغرض الذي تهدف التعديلات إلى الوصول إليه، وهو – وفقًا للتقرير- “السيطرة الكاملة على (المجرم) الموضوع تحت المراقبة الشرطية”، والتحقق من علاقة السببية المنطقية بين هذا الغرض وبين القيد الذي تقرره التعديلات الجديدة على الحق في التنقل والحق في العمل، وهو قضاء مدة المراقبة داخل قسم الشرطة. بالإضافة إلى المفاضلة بين البدائل المختلفة التي قد تحقق ذلك الغرض (تحقيق السيطرة ورفع العبء عن رجال الشرطة)، واختيار أنسبها بعد الموازنة بين المصالح الاجتماعية المختلفة. وهو الأمر الذي تجاهلته اللجنة بشكل كامل في تقريرها، حيث لم تشر إلى بدائل أخرى قد يتطلبها تحقيق هذا الغرض، وحتى ولو كان هذا القيد المتعلق بإبقاء المحكوم عليهم داخل أقسام الشرطة أثناء فترة المراقبة هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض المنشود، كان يجب الموازنة بين المصالح الاجتماعية للمحكوم عليهم وتغليبها على المصلحة المتعلقة برفع العبء عن كاهل رجال الشرطة. ولعل ما يجعلنا نعتقد بأن اللجنة المشار إليها قد عزفت عن إتباع هذا المنهج، وبالتالي تبني رؤية الحكومة على أنها “فلسفة” القانون، هو الخلفية ذات الطابع الأمني لأعضائها، حيث إن أغلب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي هم ضباط سابقين في القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن خلوها من أي أعضاء ذوي خلفيات قانونية[11]. ذلك الأمر الذي ظهر في أكثر من موضع بالتقرير، خاصة في مقدمته التي نصت أن المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم عقوبة الوضع تحت المراقبة “خاص بتفعيل أحكام المراقبة على المحكوم عليهم بعد صدور إفراج الشرطي بحقهم للتأكد من شرط حسن سيرهم وسلوكهم[12]. وهو الأمر غير الصحيح بالمرة، حيث إن المخاطبين بأحكام هذا القانون هم كل من يوضع تحت المراقبة الشرطية، سواء كانت تلك المراقبة هي عقوبة أصلية، أو تكميلية، أو تبعية، أو تم إقرارها بعد صدور قرار بالإفراج الشرطي[13]. وعليه، فإننا نرى أن الهدف الحقيقي وراء تبنّي هذا التعديل التشريعي هو تقنين الوضع الحالي لممارسات وزارة الداخلية المتعلقة بإجراءات تنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية، خاصة بعد حكم القضاء الإداري الذي أشرنا إليه في صدر هذا المقال، الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام أحكام أخرى مشابهة.
المراقبة الشرطية: من تدبير احترازي “مُقيد” للحرية إلى عقوبة سالبة للحرية
تعتبر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أحد التدابير الإحترازية التي تهدف إلى حماية المجتمع، عن طريق فرض قدر من التقييد على الأشخاص ذوي السجلات الإجرامية خشية عودتهم إلى ممارسة الجريمة مرة أخرى، مما يعني أنها عقوبة وقائية في الأساس كما وصفتها محكمة النقض من قبل في أحد أحكامها[14]. لذلك يتطلب من المُراقب أن يقوم بتمكين الشرطة بمراقبته عبر الإلتزام بالقيود المقررة عليه (البقاء في محل سكنه)، وأن يواظب على الذهاب إلى قسم الشرطة بشكل شبه دوري للتوقيع في السجلات الرسمية. ولكن بالنظر إلى التعديلات المقترحة، نجد أنه في حال إقرارها سوف يلتزم المراقب بقضاء ساعات المراقبة اليومية – والتي تصل في بعض الحالات إلى 12 ساعة- داخل أحد أقسام الشرطة، غير قادر على الحركة أو العمل، بل ومن الممكن أن يصبح غير قادر على التواصل مع العالم الخارجي بشكل كامل[15]. وهو ما يعني أن تتحول العقوبة الوقائية التي “تقيد” بعضا من حرية المُراقب إلى عقوبة سالبة للحرية “تنزع” عنه حريته تمامًا، وبالتالي تعصف بالهدف الأساسي لمثل هذه العقوبة وهو إدماج الشخص المُدان في المجتمع مرة أخرى، وجعله قادراً على ممارسة حياته الطبيعية، بشكل آمن يحمي المجتمع من أي جرائم محتملة.
من ناحية أخرى، يأتي مشروع القانون المُقترح كدليل جديد على محاولات المُشرع المصري المتكررة للابتعاد عن أي من المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. فمنذ عام 1990، كانت قد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يعرف بالقواعد النموذجية الدُنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، والتي تنص في مادتها الأولى على ضرورة أن “تستحدث الدول الأعضاء في نظمها القانونية تدابير غير احتجازية، تهدف إلى توفير اختيارات أخرى تخفف من استخدام السجن، وترشيد سياسات العدالة الجنائية، واضعة في اعتبارها مراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية واحتياجات إعادة تأهيل الجاني[16]. وهو ما يعني أن كلاً من التشريع الحالي المنظم للمراقبة الشرطية الذي تم إقراره منذ خمسة وسبعين عامًا تقريبًا[17]، ومن بعده القواعد والمعايير الدولية التي أُقرت منذ ثلاثة عقود، قد اتفقا على ضرورة التخفيف من الإجراءات الاحتجازية، ومراعاة إعادة تأهيل المُدانين، إلا أن المشرع المصري في عام 2020 يبدو أن لديه رأي آخر، يبعد كل البعد عما ذهبت إليه معظم الأنظمة القضائية والشرطية على مستوى العالم في مجال إنفاذ عقوبة المراقبة الشرطية.
فبينما تتجه أغلب الأنظمة القانونية إلى إدماج وتفعيل وسائل إلكترونية حديثة تعمل على تقليل التواجد البشري إلى أقصى قدر ممكن خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، تجاهل مشروع القانون إمكانية تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية الذي يلزم المُراقب بالإقامة في منزله خلال ساعات محددة على أن يتم متابعته إلكترونيًا عن طريق سوار إلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. وهو الأمر الذي من شأنه تخفيف الإزدحام في المؤسسات الشرطية، ويقلّل نفقاتها. بالإضافة إلى مراعاة الحياة الاجتماعية والعملية للشخص الخاضع للمراقبة، كونه سيصبح قادراً على ممارسة عمله، أو إكمال دراسته، بشكل طبيعي إلى حد ما، فضلًا عن الحفاظ على الترابط الأسري للمُخاطبين بأحكام قانون المراقبة. كما تجدر الإشارة إلى أن تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية لم يصبح تطبيقه قاصرًا فقط على الدول الغربية كالولايات المتحدة الأميركية ومعظم الدول الأوروبية، بل لجأت مؤخرًا عدد من الدول العربية إلى تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كدولة الجزائر[18] ودولة الإمارات العربية المتحدة[19]، وهو ما يجعل تطبيقه في الواقع المصري ليس بالأمر الصعب على الإطلاق، نظرًا لتوافر الإمكانيات المادية والبشرية التي تتيح إنفاذ مثل هذا النظام.
خاتمة
إن تعديل القوانين أو سنها للإلتفاف حول أحكام قضائية أو لتقنين أوضاع “غير قانونية” قائمة، ينتهك بشكل صريح مبدأ سيادة القانون. وهو الأمر الناتج عن تحول التشريع كأداة مرنة في يد السلطة التنفيذية، تقنن بها مخالفتها وعوار سياستها، وتنتهك مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي، يفقد المواطنون الثقة في القانون والمنظومة التشريعية بأكملها. وتكمن كارثية تلك النتيجة، في صعوبة تدارك آثارها لما طال وسوف يطول البنية التشريعية في مصر، من نصوص وقوانين يتم تعديلها وإقحامها للإلتفاف حول أحكام قضائية أو تقنين أوضاع قائمة. إن تعديلات قانون إجراءات وضوابط المراقبة الشرطية التي وافق عليها مجلس النواب، ما هي إلا مثال صارخ على ما قد ما نطلق عليه “التشريع من أجل السلطة”، والذي أصبح نهج مجلس النواب الحالي، مع غياب أي احتمالية حقيقية لأن يتغير الوضع القائم في الفترة المقبلة.

[2] راجع المرجع السابق.
[3] راجع نص المادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
[4]  عادل رمضان – الوضع تحت المراقبة الشرطية في مصر: وسيلة للانتقام السياسي؟ – المفكرة القانونية – 15 أغسطس 2019.
[6]  على سبيل المثال، شاركت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في صياغة التقرير البرلماني المتعلق بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون البناء، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على الرغم من أن موضوع مشروع القانون كان خارج اختصاصات عمل اللجنة.
[8]  راجع التقرير: ص2.
[9]  المرجع السابق.
[10] قضاء متواتر للمحكمة الدستورية العليا، ومن ذلك حكمها في القضية رقم 20 لسنة 27 قضائية “دستورية” بجلسة 8/6/2008، منشور بمجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثاني عشر، المجلد الثاني، ص 1129.
[11] راجع/ ننشر أسماء رؤساء اللجان النوعية في البرلمان – جريدة الشروق – 2 أكتوبر 2019.
[12]  راجع التقرير: ص2.
[13]  راجع/ حالات وضع الفرد تحت مراقبة الشرطة في “محل السكن قسم الشرطة” – دراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – 9 أبريل 2019- من ص17 إلى ص20.
[14] راجع/ محكمة النقض – الطعن رقم ١٨٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية – جلسة 8 نوفمبر 2014.
[16] United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990, Article 1-5.
[17] مرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945.
[18] نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في التشريع الجزائري – مجلة أفاق علمية – المجلد 11، العدد 3، 2019.