Wednesday, September 23, 2020

حكم النقض بإلزام وزارة الدفاع بالتعويض عن حبس غير مشروع


من الأحكام الهامة التي اصدرتها محكمة النقض العام الماضي حكما يتعلق بحق مواطن في الحصول على تعويض من وزارة الدفاع، بسبب حبسه بخطأ من تابعي وزارة الدفاع (النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية) لبطلان إجراءات التحقيق معه ومحاكمته بالرغم من أنه حدث تختص بمحاكمته محكمة الأحداث

صدر الحكم برئاسة السيد القاضى محمد عبد الراضي وعضوية السادة القضاة عمر الفاروق ومنير محمد وعلاء عد الله ومحمد سمهان

كانت محكمة أول درجة قد حكمت له بالتعويض (٤٠ ألف جنيه) والزمت وزارة الدفاع بذلك

 وأستأنف كلا من الطرفين (المواطن ووزارة الدفاع) ووقامت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم السابق لانتفاء الخطأ العمدي الجسيم

وطعن المواطن في حكم محكمة ثاني درجة بطريق النقض وسنده أن المسئولية التقصيرية لا تتطلب خطأ عمدي جسيم

وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها رفض الطعن

وقررت محكمة النقض إلغاء حكم محكمة الدرجة الثانية لأن الخطأ معناه واسع يشمل الجسيم واليسير، ويشمل الإهمال والفعل العمد، أما قواعد دعوى المخاصمة (والتي تتضمن فكرة الخطأ الجسيم) فتسري على قضاة المحاكم العادية لا القضاة العسكريين، لعدم وجود نصوص خاصة بها في القانون المنظم لعدم صلاحية القضاة العسكريين/ قانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦

وانتهت محكمة النقض إلي تعويضه عن تقييد حريته من محكمة غير مختصة بمحاكمته واستطالة اجراءات محاكمته أمام القضاء العسكري إلي أن قضت محكمة الأحداث في ٢٤ يناير ١٩٩٣ بنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

وانتهت إلي تعديل حكم محكمة الدرجة الثانية ليتضمن تعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه


وللباحثين في مجال العدالة الجنائية سؤال يستحق البحث: هل يسري المنطق القضائي السابق لمحكمة النقض على حالات تقييد الحرية التي تضمن خطأ من تابعي المحاكم العادية في ظل نصوص دعوى المخاصمة



 الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١
العنوان :

مسئولية "من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية الأشخاص الاعتبارية العامة عن خطأ أحد تابعيها".

الموجز :

‏ مساءلة الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء العادي. مناطه. وقوع الخطأ منها مباشرة أو من أحد تابعيها. ‏خضوعها إلى حكم القانون المدني كشأن مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة.‏

القاعدة :

المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ الأصل في القانون المدني أنَّ الأشخاص المعنوية العامَّة يُمكن ‏مُساءلتها مسؤولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادى، كُلما أمكن نسبة الخطأ مُباشرة إليها أو ‏أمكن ‏إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها، وأنْ تُطبق في مُساءلتها هذه أحكام القانون المدني على النحو الذي تتحقق ‏به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصَّة، فقواعد المسؤولية التقصيرية واحدة للفريقين.‏

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المُقرِّر / مُحَمَّد سَمْهَان ، والمُرافعة ، وبعد المُداولة :
حيث إنَّ الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إنَّ الواقعات – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصَّل في أنَّ الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى التي آل قيدها لرقم ........ لسنة ١٩٨٧ مدني كُلي شمال القاهرة – بعد صُدور حُكم بعدم الاختصاص المحلي والإحالة – بطلب الحُكم بإلزامه بأنْ يُؤدِّي له تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره " مائة ألف " جُنيه ، وقال بياناً لدعواه إنَّ النيابة العسكرية أسندت له وآخرين في الجناية رقم ....... لسنة ١٩٧٤ جنايات ........ الإسماعيلية أنَّهم قاموا بالتجمهر ومُقاومة السُلطات واستعمال العنف مع رجال الشرطة لتمكين مُتهمين من الهرب ، وقُضي فيها غيابياً بحبسه أربع سنوات وتم التصديق على الحُكم في ...... / ١٠ / ١٩٧٧م مع تخفيف عُقوبته لثلاث سنوات قام بتنفيذ جُلها اعتباراً من ...... / ٥ / ١٩٧٩م حتى ....... / ١ / ١٩٨١م ، رغم أنَّه كان قد قدم التماساً بإعادة النظر في هذا القضاء بتاريخ ...... / ٦ / ١٩٧٩م وقُضي في ....... / ٢ / ١٩٨١م بقبوله وإلغاء الحُكم الصادر بحبسه وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لإحالتها إلى نيابة الأحداث للاختصاص وقُضي فيها من محكمة الأحداث بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المُدة ، وإذ كانت قد أصابته أضرارٌ مادية وأدبية من جراء حبسه دُون أنْ يكون لاتهامه سندٌ من الواقع أو القانون ، وكانت إجراءات التحقيق معه ومُحاكمته باطلة نتيجة التعسف في تطبيق القانون من جانب تابعي المطعون ضده بصفته ، وكان يُقدِّر التعويض الجابر لتلك الأضرار بالمبلغ المُطالب به فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بصفته بأنْ يُؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره " أربعون ألف " جُنيه . استأنف الطاعن هذا الحُكم بالاستئناف رقم ........ لسنة ١١١ ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه لديها المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ....... لسنة ١١١ ق ، وبعد أنْ ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ ...... / ١٢ / ١٩٩٤م في استئناف الطاعن برفضه ، وفي استئناف المطعون ضده بصفته بإلغاء الحُكم المُستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض ، وقدَّمت النيابة مُذَكِّرَة أبدت الرأي فيها برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غُرفة مشورة – حدَّدت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إنَّ حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحُكم المطعون فيه مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقُصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وبياناً لذلك يقول إنَّ الحُكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأ في حق المطعون ضده بصفته واستند في ذلك إلى أنَّ الحُكم الصادر في الجناية العسكرية رقم ........ لسنة ١٩٧٤ الإسماعيلية قد صدر غيابياً وأُعلن له وقُضي في التماس إعادة النظر المرفوع منه طعناً عليه بإلغاء ذلك الحُكم وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث ، ورتَّب الحُكم على ذلك انتفاء الخطأ الجسيم في حق تابعي المطعون ضده بصفته لعدم توافر أي دليل على سُوء نياتهم عند إصدارهم الحُكم بحبسه لمُدة ثلاث سنوات – قام بتنفيذ جُلها حتى أُفرج عنه لحُسن السير والسُلوك – والتفت الحُكم عن الخطأ الذي وقع من سالفي الذكر بتوقيعهم تلك العُقوبة عليه – وتنفيذه لها – من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته ، حال كونه وقت ارتكاب الواقعة في ..... / ١١ / ١٩٧٣م حدثاً ، وظل سيف الاتهام مُسلطاً عليه حتى صدر حُكم محكمة الأحداث في عام ١٩٩٣م ، ممَّا يتوافر معه رُكن الخطأ المنصوص عليه في المادة ١٦٣ من القانون المدني والتي لم تُفرق بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير في قيام المسؤولية التقصيرية ، ممَّا يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ هذا النعي في مَحَلِه ، ذلك أنَّ من المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ النص في المادة ٥٧ من الدستور المعمول به في ١١ / ٩ / ١٩٧١م على أنَّ " كُل اعتداء على الحرية الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصَّة للمُواطنين وغيرها من الحُقوق والحُريات العامَّة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء " مفاده أنَّ الاعتداء الذي منع الدستور وقوعه على الحُرية الشخصية هُو كُل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها في غير الحالات التي يُقرها القانون ، وأنَّ الأصل في القانون المدني أنَّ الأشخاص المعنوية العامَّة يُمكن مُساءلتها مسؤولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادي ، كُلما أمكن نسبة الخطأ مُباشرة إليها أو أمكن إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها ، وأنْ تُطبق في مُساءلتها هذه أحكام القانون المدني على النحو الذي تتحقق به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصَّة ، فقواعد المسؤولية التقصيرية واحدة للفريقين ، وأنَّ المُشرع إذ نصَّ في المادة ١٦٣ من القانون المدني على أنَّ " كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض " فقد رتَّب الالتزام بالتعويض على كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير ، وأورد عبارة النص في صيغة عامَّة ، بما يجعلها شاملة لكُل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مُكوناً لجريمة مُعاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابية بنصٍ خاص ، ومُؤدى ذلك أنَّ المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسؤول – مع تجرده من صفة الجريمة – يُعتبر خروجاً على الالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الإضرار بالغير دُون سبب مشروع ، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المُؤسس عليه الدعوى المدنية من توافر الخطأ المدني في هذا القول أو ذلك الفعل ، وكان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص يشمل مُجرد الإهمال والفعل العمد علي حدٍ سواء ممَّا مفاده أنَّ المُشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يُميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكُل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ عنه ، وأنَّ النص في المادة ٤٩٤ من قانون المُرافعات على أنَّه " تجوز مُخاصمة القُضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية ..... " وفي المادة ٤٩٥ منه على أنْ " تُرفع دعوى المُخاصمة بتقرير في قلم كُتَّاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عُضو النيابة .... " وفي المادة ٤٩٧ منه على أنَّه " إذا حُكم بجواز قبول المُخاصمة وكان المُخاصَم أحد قُضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحُكم جلسة لنظر موضوع المُخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أُخرى ..... وإذا كان المُخاصَم مُستشاراً في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المُحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصَّة ..... أمَّا إذا كان المُخاصَم مُستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مُجتمعة " يدل على أنَّ القواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة لا تسري إلا على المُخاطبين بأحكامها من قُضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة لديها ، ولا يمتد سريانها على غيرهم ممَّن يعملون لدى جهات قضائية أُخرى إلا إذا نص قانون آخر على ذلك ، وإذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ في المواد ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ قد نظم حالات عدم صلاحية القُضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عند نظرها ..... دُون أنْ يرد به نص على جواز مُخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى مُخاصمة قضاة المحاكم العادية المُقررة بقانون المُرافعات ، وكان النص في المادة ١٠ من القانون آنف الذكر على أنْ " تُطبق فيما لم يرد بشأنه نص في القانون النصوص الخاصَّة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامَّة " إنَّما قُصد به الإحالة إلى القوانين العامَّة في شأن ما يعتري مواد قانون الأحكام العسكرية من نقص في الأحكام المُتعلقة بالإجراءات أو العُقوبات الخاصَّة بالدعاوى الجنائية التي يختص القضاء العسكري بنظرها دُون إجراءات الدعاوى المدنية التي حظرت المادة ٤٩ منه على المحاكم العسكرية قبول نظرها ، وأنَّ المُقرَّر بالمادة ٥٨ من هذا القانون من أنْ " يُعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقُضاة المدنيين " لا يُستفاد منه إخضاع هؤلاء القُضاة العسكريين للقواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة التي تسري على قُضاة المحاكم العادية ، كما أنَّ المُقرَّر أنَّ تكييف الفعل المُؤسس عليه التعويض بأنَّه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هُو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وممَّا أقر به المطعون ضده بصفته ولم يُمار فيه – أنَّ الطاعن أقام عليه الدعوى المُبتدأة بطلب إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جرَّاء قيام تابعيه بحبسه في الجناية رقم ٢٦٩٢ لسنة ١٩٧٤ جنايات عسكرية الإسماعيلية والتي كانت النيابة العسكرية قد اتهمته فيها بقيامه مع آخرين بالتجمهر ومُقاومة السُلطات واستعمال العنف مع رجال الشرطة لتمكين مُتهمين من الهرب ، والتي قُضي فيها غيابياً بحبسه أربع سنوات وتم التصديق على الحُكم في ...... / ١٠ / ١٩٧٧م مع تخفيف عُقوبته لثلاث سنوات قام بتنفيذ جُلها في أحد السجون في الفترة من ....... / ٥ / ١٩٧٩م حتى ...... / ١ / ١٩٨١م إلى أنْ أُفرج عنه لحُسن السير والسُلوك ، رغم أنَّه كان وقت ارتكاب الواقعة حدثاً ، ولذا فقد قُضي في ....... / ٢ / ١٩٨١م في التماس إعادة النظر المرفوع منه بتاريخ ...... / ٦ / ١٩٧٩م طعناً على القضاء بحبسه بقبول الالتماس وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لإحالتها إلى نيابة الأحداث للاختصاص وقُضي فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المُدة من جانب محكمة الأحداث ، وكان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحُكم المُستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأ المهني الجسيم في حق تابعي المطعون ضده بصفته ، واستند في ذلك إلى صُدور الحُكم سالف البيان من القضاء العسكري غيابياً ضد الطاعن والقضاء في التماس إعادة النظر المرفوع منه بالإحالة إلى نيابة الأحداث المُختصة ، مُلتفتاً عن الخطأ الذي وقع من تابعي المطعون ضده بصفته بعدم التحقق من سِن الطاعن في تاريخ ارتكاب الواقعة على الرغم من مثوله للتحقيق بمعرفة النيابة العسكرية التي أحالت الأوراق للمحكمة العسكرية ممَّا ترتب عليه صُدور حُكم ضده من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته حال كونه حدثاً وفقاً للقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث – المُنطبق وقت ارتكاب الواقعة – تختص بمُحاكمته محكمة الأحداث وتتأثر عُقوبة الجريمة المُسندة إليه وجوباً بسنه ، ممَّا ترتبت عليه أضرارٌ مادية تمثلت في أنَّ الطاعن ظل مُقيد الحُرية طِيلة فترة تنفيذ العُقوبة السالبة للحُرية سالفة البيان المحكوم بها عليه ، وأضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من أسى وحُزن من جرَّاء تقييد حُريته من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته واستطالة إجراءات مُحاكمته أمام القضاء العسكري إلى أنْ قضت محكمة الأحداث في ٢٤ / ١ / ١٩٩٣م بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المُدة ، ومن ثَمَّ فإنَّ الحُكم المطعون فيه إذ اشترط لقيام مسؤولية المطعون ضده بصفته أنْ يرقى الخطأ الذي وقع من تابعيه إلى مرتبة الخطأ العمدي أو الجسيم فإنَّه يكون قد شابه فساد في الاستدلال ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يُوجب نقضه . 
وحيث إنَّ الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان من المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مُفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع ، وتقوم علاقة التبعية كُلما كان للمتبوع سُلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية ، ولا يدفع مسؤولية المتبوع عن العمل غير المشروع – محل المُساءلة – الذي قارفه تابعه تعذُر تعيين هذا التابع من بين تابعيه ، طالما أنَّ الضرر الذي حاق بالمضرور مصدره أحد تابعي المتبوع ، والذي وشأنه في تعيين هذا التابع والرجوع عليه بما أدَّاه للمضرور من تعويض ، وكان تقدير التعويض الجابر للضرر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها أنْ تُقدِّر التعويض الجابر للضرر على النحو الذي تراه ، الأمر الذي يتعين معه الحُكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ١١١ ق القاهرة بتعديل الحُكم المُستأنف إلى إلزام المُستأنَف ضده بصفته بأنْ يُؤدِّي للمُستأنِف تعويضاً مادياً وأدبياً تُقدره المحكمة جُملةً واحدة بمبلغ " مائة ألف " جُنيه ، وفي موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة ١١١ ق القاهرة برفضه . 



لذلك
نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومبلغ " مائتي " جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة ، وحكمت أولاً : في موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة ١١١ ق القاهرة بتعديل الحُكم المُستأنف إلى إلزام المُستأنَف ضده بصفته بأنْ يُؤدِّي للمُستأنِف تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره " مائة ألف " جُنيه ، وألزمت المُستأنَف ضده بصفته بالمصروفات ومبلغ " مائة " جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة . 
ثانياً : وفي موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ١١١ ق القاهرة برفضه ، وألزمت المُستأنِف بصفته بمبلغ " مائة " جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة .
أمين السر 
نائب رئيس المحكمة