Sunday, August 30, 2020

عمرو موسى: اللحوم الاثيوبية والمافيا المصرية والكوميسا



هل القطاع الخاص في مصر وطني؟ وهل توجد مصالح متعارضة أحياناً داخل الإدارة المصرية؟ بدون تعميم وبدون تسرع في الإجابة، يمكن مطالعة مذكرات السيد عمرو موسى وزير خارجية مصر خلال عهد مبارك، حيث جاء فيها ما يلي







نفس الرأي تجده في مذكرات السيد أحمد ابو الغيط وزير الخارجية أيضاً في عهد مبارك

Friday, August 28, 2020

شرف المحقق حياده




أربع وقائع بينهم رابط
الأولى
حكم جنح مستأنف القاهرة الجديدة في حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحه عن الفساد
الثانية
تعليق الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق على المطالبة بعقاب الممتنعين عن الانتخاب مؤخراً
الثالثة
قرار النيابة العامة تدريب سكرتارية التحقيق على تدوينه رقمياً على الحاسب الآلي
الرابعة
 حكم محكمة الجنايات- الدائرة الأولى- إرهاب -بالإفراج عن عدد من المتهمين في قضايا سياسية بتدابير احترازية


الرابط

للفساد صور عديدة، ويبدو أن لمحكمة النقض رأي مخالف لرأي المحكمة الأدنى في إدانة القاضي هشام جنينه فأعادت الدعوى إلي المحكمة الأدنى مرة أخرى، وهو أمر مشجع خاصة وأن المسئولين عن الإنتخابات الأخيرة يعتقدون بضرورة معاقبة من امتنع عن المشاركة فيها فأحالوا الأمر إلي النيابة العامة، والأخيرة بدورها تحاول جاهدة أن ترتقي بأداء القائمين على كتابة التحقيقات فيها بجعل الكتابة الكترونياً، لكن لا ينبغي أن يشغلها ذلك عن دورها الهام في مكافحة جرائم الإرهاب الحق والتمييز بين من يمارس الإرهاب ومن يمارس حقاً دستورياً بتعبيره عن رأيه السياسي  الذي قد يختلف مع رأي من يحقق معه، وشرف المحقق حياده، فاذا اختل حياده، خان الأمانة ولننتظر الساعة كما قال رسولنا الكريم



الواقعة الأولى

درب
16h
🔴 مستأنف جنح القاهرة الجديدة تؤيد حبس هشام جنينة لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه
⛔️ رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية: الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد

كتب – أحمد سلامة

قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة, اليوم الخميس, بتأييد حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات, لمدة سنة, في قضية تصريحات الفساد, مع إيقاف تنفيذ العقوبة, لمدة 3 سنوات.. بالإضافة لغرامة قدرها 20 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود, وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى وأمير الوكيل, وسكرتارية خالد رفعت.
وكانت المحكمة المختصة في 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس هشام جنينة 5 سنوات في اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.
يذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس “مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق أن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما قالت رئيسة قسم الحوكمة -في التحقيقات- إن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، ووصفت البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.




الواقعة الثانية
للأسف أن ما يسمي بانتخابات مجلس الشيوخ ينحدر من السئ إلى الأسوأ.
مجرد التفكير في إحالة "المتهمين" بعدم التصويت للنيابة العامة يؤكد أن الانتخابات لم تكن حقيقية، وأن الناس لم تكترث بها، وأن اصرار بعض المسؤولين على الادعاء بانها من اشكال الممارسة الديمقراطية لا أحد يصدقه.
صديق عزيز لي - الاستاذ عاطف فوزي المحامي - كتب على صفحته تعليقا غاضبا يذكر هؤلاء المسؤولين بأن من خاطروا بحياتهم في ثورة يناير، ثم قاوموا الحكم الاخواني وقت عنفوانه، ثم نزلوا لثورة ثانية في يونيو، لا يليق أن يكون معيار وطنيتهم ومواطنتهم التصويت في انتخابات وهمية.
وأضيف إلى ما كتبه الاستاذ عاطف أن من يكدون من أجل فتح بيوتهم، ومن يحاربون كي تبقي مصانعهم دائرة وعمالها مستورين، ومن يكافحون لاستكمال تعليم أبنائهم، ومن ينتظرون عودة أولادهم من الجبهة ومن أداء الخدمة العسكرية، ومن يسهرون كي تبقي الخدمات العامة دائرة، كل هؤلاء لا يجوز أن تكون وطنيتهم محل شك ومساءلة حينما يختارن العزوف عن مناسبة سياسية واعلامية لا قيمة لها.
أثق أن النيابة العامة، حينما تحال اليها كشوف "المتهمين"، ستحفظ الاتهام فورا وبلا تردد ولن تقبل استخدام القانون في تهديد الناس على هذا النحو، ولكن مجرد التلويح بالغرامة لم يكن لائقا.





الواقعة الثالثة

القرار الصادر يوم ٢٦ اغسطس ٢٠٢ من السيد ايمن بدوي مدير النيابات نفاذاً لأمر السيد المستشار النائب العام بوضع 
خطة زمنية لتدريب كُتاب التحقيق بالنيابة العامة على كتابة التحقيقات الكترونياً ببرنامج العدالة الجنائية بصورة مباشرة













الواقعة الرابعة
درب
8h
قائمة الأسماء.. الجنايات تخلي سبيل 57 متهما في 11 قضية سياسية: بينهم إبراهيم متولي ومحمد وليد ومعتقلين بأحداث 20 سبتمبر
كشف المحامي الحقوقي محمد أحمد، عن قرارات محكمة الجنايات الدائرة الأولى إرهاب، بإخلاء سبيل 57 متهما على ذمة 11 قضية سياسية، بتدابير احترازية.
ومن بين الذين شملهم قرار إخلاء السبيل، المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة "أسر المختفين قسريا"، والذي أخلي سبيله على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وأيضا شمل القرار إخلاء سبيل محمد وليد، عضو حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، والذي تعرض لاختفاء قسري شهر بعد القبض عليه في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره، قبل أن يظهر متهما على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019.
وعلى الرغم من اختلاف القضايا ومواعيدها وظروف القبض على المتهمين فيها، إلا أن جميعهم يواجهون اتهامات واحدة بحسب قانون الإرهاب.
والاتهامات الموجهة إلى المتهمين هي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها أو الانضمام إلى جماعة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وقائمة الأسماء الكاملة التي حصل عليها "درب" من المحامي محمد أحمد:
القضية رقم 800 لسنة 2019 :
1- عطية حافظ عطيه القشلان
2- محمد محمود محمد قطب
3- أحمد حسن عبد العزيز أحمد
القضية رقم 706 لسنة 2019 :
1- محمد طه عبد اللطيف داود
القضية رقم 1530 لسنة 2019 :
1- أحمد مجدى عبد العظيم عبد الحي
2- إسلام أشرف إبراهيم
3- عبد الله فراج مصطفى
4- محمد السيد توفيق
5- سيد محمد السيد توفيق
6- خالد عبد الوهاب حسانين
7- محمود أحمد محمد عبد الحافظ
8- أحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي
9- سيد محمود أحمد محمد
10- سيف عيد على عيد
11- أحمد محمد إبراهيم
12- عمر محمد عبد الصادق
13- أحمد جمال عبد المنجي إبراهيم
14- أحمد عبد الناصر شمروخ بربري
15- أحمد منصور الجزار بكري
16- أحمد وهبة الله محمد حسن يوسف
17- إسلام سمير فرغلي عبد الرحمن
18- إسلام غريب عبد الظاهر محمد
19- إسلام محمد حسن قليعي حسن
20- السعيد عبد الجواد السعيد عبد العال
21- غريب عبد الجواد السعيد عبد العال
22- فتحي مصطفى الصوفي عبد العزيز
23- محمد بخيت فؤاد حمدان
24- محمد عبد الحميد محمد على
25- محمود سليمان محمد حسن
26- محمود غريب عجمي على
27- مصطفى محمد حلمي السيد
28- محمد طارق جلال محمود
29- محمد حسام حسنى
30- محمود عبد الفتاح محمد حسن
31- حسن إبراهيم حسن على
32- محمود ياسر محمود محمد
33- حمزة عمر عبد الرحيم عمر
34- عبد الرحمن محمد عبد المعطي أحمد
35- عزت مصطفى عوض حسين
36- على محمود فزاع فزاع مناع
37- محمود عوض أحمد سيد
38- هشام سمير حامد سعيد
39- أحمد إبراهيم أحمد محمود
القضية رقم 1898 لسنة 2019 :
1- ناصر طه عبد الرحمن تركي
القضية رقم 1475 لسنة 2019 :
1- أحمد خالد خير محمد
2- أيمن محمود عبد الله أحمد
القضية رقم 1470 لسنة 2019 :
1- إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي المحامي
2- أبو الخير الشناوي عبد العزيز أبو غالي
القضية رقم 1413 لسنة 2019 :
1- محمد مصطفى محمد مصطفى وهبة
القضية رقم 1360 لسنة 2019 :
1- أحمد يسر محمود أحمد العابدي
القضية رقم 1358 لسنة 2019 :
1- أحمد محمد عبد العال محمد القزاز
2- محمد وليد سعد أمين
3- خليل عبد الحميد خليل محمد خليل
القضية رقم 1331 لسنة 2018 :
1- إبراهيم فايز عبد الرحمن أحمد
القضية رقم 1175 لسنة 2018 :
1- أسامة السيد محمد أحمد
2- أحمد طلعت كمال السيد
3- أسامة محمد عراقي الطويلة
4- عبد الحميد عبد المعطي سالم الفقي










انحياز النيابة العامة المصرية في القضايا السياسية


2017-11-29   |    


أصدرت النيابة العامة المصرية بتاريخ 12-9-2017 قراراً بحفظ التحقيقات فى قضية مقتل الشهيد جابر صلاح الشهير بجيكا[1] والمعروفة إعلامياً بأحداث محمد محمود الثانية[2]، وذلك بزعم عدم توصلها إلى معرفة الجاني. وحصل ذلك على الرغم من تقديم  محامي المجني عليه كافة الأدلة المرئية والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ والتي توضح لحظة قتل جيكا على يد أحد ضباط الأمن المركزي؛ وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدية التحقيقات التي أجرتها النيابة على مدار خمس سنوات. وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا التساؤل، حيث حفظت النيابة خلال السبع سنوات الماضية، منذ الثورة، العديد من التحقيقات في حالات قتل متظاهرين أثناء تظاهرات واشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة. وعلى نقيض ذلك، نلاحظ أن أداء النيابة العامة يختلف في القضايا التي يكون المجني عليه ضابط شرطة، حيث تتحرى الدقة فى التحقيقات مع المتظاهرين ولا تتردد فى حبسهم احتياطياً لاستكشاف كافة الوقائع التي قد تساعد في معرفة الجاني. وهو ما يسلّط الضوء على انحياز النيابة العامة في القضايا السياسية إلى السلطة التنفيذية؛ مما يؤدي إلى إهدار كافة الحقوق القانونية المكفولة للمواطنين بمقتضى القانون والدستور، وإفلات العديد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين من المحاكمة. يحاول هذا المقال تسليط الضوء على هذا الانحياز وآثاره، مع مناقشة تأثير النظام الهرمي للنيابة العامة وشبهة عدم استقلاليتها على أعمالها.   
تقاعس النيابة العامة عن الحفاظ على الأدلة: وسيلة لتبرئة أفراد الشرطة
تعتمد النيابة العامة بشكل عام فى تحقيقات الجرائم على الأدلة والمضبوطات التى استُخدمت فى ارتكاب الجريمة ولو كانت بسيطة وتعتبر الأدلة المادية ركنا أساسيا فى معرفة الجاني. فقبل البدء فى التحقيقات وأخذ الأقوال، على  النيابة العامة أن تنتقل سريعاً إلى مكان وقوع الجريمة بمجرد العلم بها وذلك خشية من العبث بمسرحها وتغيّر معالمه، ويعاونها فى ذلك رجال الشرطة وخبراء وفنيون من الأجهزة المختصة[3]. من الجدير ذكره أن قانون الإجراءات الجنائية عند تنظيمه أعمال النيابة العامة في هذا الأمر استخدم فى نصوصه عبارات ومدلولات عامة ومطاطة، مما أدى إلى اعتماد النيابة على كتاب التعليمات القضائية الذي يصدر عن النائب العام سنوياً. ونشير إلى أن النيابة العامة تخالف كلا التشريعين بتقاعسها عن سرعة القيام بالمعاينة الجدية وتحريز وضبط الأسلحة المستخدمة في قتل المتظاهرين؛ مما قد يمثل تواطؤاً ومساعدة للجناة على إخفاء عناصر إدانتهم؛ ويهدر بدوره حق المجنى عليهم. فعلى سبيل المثال، في قضية جيكا، لم تتحرك النيابة العامة لإجراء أي من المعاينات لمكان وقوع الجريمة، ولم تقم بالتحفظ على أسلحة رجال الشرطة المتواجدين في الميدان يومها لتحديد الناقص من ذخيرتها لحصر عدد المشتبه فيهم من رجال الأمن المركزي؛ خاصة أن الطب الشرعي أثبت، بعد فحص الطلق الناري، أنه مما تستخدمه الشرطة فى فض الاشتباكات. وخالفت النيابة بذلك كتاب التعليمات العامة للنيابات الذي خصص فصلاً كاملاً[4] عن التحقيق مع أفراد الشرطة وضح فيه صراحة ضرورة سرعة التحقيق فى القضايا التي يتهم فيها أفراد شرطة وسرعة ضبط أسلحتهم والتحفظ عليها لضمان عدم تلفها حتى ولو استلزم الأمر إيداعها بمخازن النيابة العامة. وأدى امتناع النيابة العامة عن تنفيذ تلك التعليمات إلى إخفاء جهاز الشرطة الأدلة التي قد تدينه من الأسلحة والدفاتر الخاصة بأسماء وبيانات المكلفين بالخدمة فى مكان الواقعة. وما يؤكد تقاعس النيابة العامة عن القيام بدورها في المعاينة وتحريز الأسلحة في تلك الجرائم هو سرعة انتقالها إلى مكان مقتل شيماء الصباغ، في فعالية إحياء ذكرى الثورة 2015، وأمرها بالتحفظ على كافة الأسلحة المستخدمة من الضباط خلال تلك الفعالية، وذلك على أثر الغضب المجتمعي الواسع من مقتل شيماء الذي كاد أن يشعل الأحداث مرة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن السلطة التنفيذية حاولت اتهام الإخوان المسلمين بقتل شيماء. إلا أن الفيديو المصور للضابط عاقها عن ذلك؛ مما دفعها للاستعانة بالنيابة العامة لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني. وهو ما يدلل على استخدام النيابة العامة كأداة لتهدئة الرأي العام في هذه الواقعة، أو لتبرئة أفراد الشرطة في القضايا السابق ذكرها.
على جانب آخر، في قضية جيكا، قدم المحامون للنيابة أدلة جوهرية هي عبارة عن فيديوهات وصور واضحة تبين لحظة ضرب الضابط وسقوط جيكا قتيلاً. إلا أن النيابة العامة لم تلتفت إليها؛ بالإضافة إلى أن كافة الأدلة المقدمة من المحامين، وأقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي أثبتت أن مُحدث الإصابة هو ضابط بوزارة الداخلية؛ ولكن النيابة قامت بغض النظر عن كل تلك الدلائل. كما أنها سلكت نفس النهج فى قضية مقتل محمد الشافعي في أحداث ذكرى الثورة الثانية عام 2013، وقامت كذلك بحفظ التحقيقات لعدم معرفة الجاني، بعد سنتين من التحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، تتجاهل النيابة العامة في حالات كثيرة تسجيلات الكاميرات العامة والخاصة الموجودة بمحيط الاشتباكات، إذا كانت ستؤدي إلى إدانة الشرطة. فعلى سبيل المثال، في قضية من قضايا تظاهرات الأرض، قامت نيابة قصر النيل بالتراجع عن طلبها بتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بمكان الواقعة بزعم ضرورة الإحالة للمحاكمة العاجلة[5]؛ وهو الأمر الذي يدلل على سعي النيابة العامة لتبرئة رجال الشرطة خاصة أن المتهمين ومحاميهم أكدوا على عشوائية القبض واستخدام العنف من قبل الشرطة خلال القبض عليهم وطلبوا تفريغ تسجيلات الكاميرات لإثبات ذلك.   
ويدلل ما سبق على انحياز واضح من النيابة العامة إلى جهاز الشرطة، والسعي إلى تبرئة أفراده من أي تهمة قد توجه إليهم من خلال إعطائهم الوقت اللازم لإخفاء كافة الأدلة المادية التي قد تدينهم أو عن طريق عدم الالتفات إلى الأدلة التي يقدمها المحامون وعدم مطالبة وزارة الداخلية بتسليم دفاتر الخدمة الخاصة ببيانات أفراد الشرطة المكلفين بالخدمة وقتها والتي يمكن اعتبارها دليل إدانة لفرد من أفراد الشرطة. ويمثل ذلك تنحّيا من قبل النيابة العامة عن أهدافها فى تحقيق العدالة المجتمعية بالبحث عن الجناة الحقيقيين في الجرائم وتقديمهم للمحاكمة العلنية كونها تعتبر "محامي الشعب".
تحقيقات النيابة العامة مع الضباط والمتظاهرين وإجراءات ما بعد التحقيق: مواقف مسبقة وتحقيقات صورية
إلى جانب الانتهاكات التى تم ذكرها فى تعامل النيابة العامة مع الأدلة المادية وأقوال شهود الواقعة، نلاحظ تبني النيابة العامة سياسيات تمييزية ضد المتظاهرين وانحيازها للضباط أثناء مرحلة التحقيق.
فالنيابة العامة تمارس انتهاكات عديدة أثناء التحقيق مع المتهمين بالقضايا السياسية، حيث تتغاضى دائماً عن الانتهاكات التي تقع من رجال الشرطة على هؤلاء خلال عملية القبض العشوائي والتعذيب داخل مقرات الاحتجاز قبل العرض على النيابة العامة. كما أن أعضاء النيابة العامة، أثناء التحقيق، يقومون بتوجيه أسئلة للمتهمين توحي بتوجيه الاتهام لهم بناء على آرائهم السياسية وليس على أساس وقائع؛ مما يعكس موقفهم المسبق المنحاز إلى السلطة التنفيذية. فعلى سبيل المثال، وجهت النيابة العامة للمتهمين بالتظاهر من أجل مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والمقبوض عليهم في أبريل 2016، أسئلة تتعلق بانتماءاتهم السياسية ومواقفهم من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وما إذا سبق لهم الاشتراك فى تظاهرات من قبل؛ قبل التطرق إلى سؤالهم عن واقعة تظاهرهم بدون ترخيص أو تعطيل المرور[6].  
أما فى قضية مقتل محمد الشافعي، فتعدى الانحياز مجرد توجيه أسئلة سياسية إلى المتظاهرين إلى حدّ اتهام بعضهم بقتل ضباط وحرق مدرعات، وأمرت بحبسهم احتياطياً لمدة قاربت السنتين، في نفس الوقت الذي لم تحرك الدعوى الجنائية فى وقائع قتل المتظاهرين في نفس الحدث تجاه أي ضابط شرطة، وأمرت بحفظ القضية بعد مرور سنتين من التحقيقات؛ كما أشرنا. بالإضافة إلى ما سبق، نجد النيابة تنتقل في قضايا كثيرة للتحقيق مع المتهمين في مقرات شرطية، وتعتمد على رجال الشرطة كشهود منفردين ضد المتظاهرين، كما تستعين بهم في بعض الأحيان ليقوموا بمهام أمناء السر في التحقيق، رغم اعتبارهم من الخصوم[7].
وفي موازاة ذلك، يختلف أداء النيابة العامة كلياً فى القضايا التى يتهم فيها ضباط شرطة، حيث يتم اعتبار الضباط ومسؤولي الأقسام  شهوداً على الواقعة ضد المتظاهرين، وليسوا متهمين بقتل والشروع فى قتل المتظاهرين. ففي قضايا مظاهرات الأرض[8]، على سبيل المثال، تجاهلت النيابة العامة ادّعاءات المتهمين بانتهاك قوات الشرطة لحقوقهم أو احتجازهم تعسفياً لمدة طويلة أو تلفيق التهم لهم، بالإضافة إلى رفض النيابة العامة تحويل المتهمين للطب الشرعي لإثبات ما بهم من إصابات ناتجة عن التعذيب. وفي قضية اتهام ضابط بإطلاق نار على مواطنين في 2011 مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر، قررت النيابة ألا وجه لإقامة الدعوى، معتمدة على توصيف الضابط للواقعة على أنها مطاردة للمجني عليهم لحيازتهم المخدرات؛ متجاهلة كافة الأدلة الفنية وأقوال المجني عليه الثاني[9].
بالإضافة إلى ذلك، يظهر الخلل في العلاقة بين النيابة العامة ووزارة الداخلية من خلال اعتماد وكلاء النيابة على محاضر جمع الاستدلالات التي يحررها أفراد الداخلية، والتي تعكس آراءهم العدائية عن المظاهرات والمتظاهرين، دون التدقيق فيها أو البحث في مدى صحتها؛ على الرغم من أن كتاب تعليمات النيابة العامة[10] يمنع محرري محاضر الاستدلالات، وهم رجال الشرطة من كتابة آرائهم التي تعكس انحيازهم. وبذلك يصبح جهاز الشرطة، الخصم فى الدعوى، وأداة إدانة للمتظاهرين، لأن كافة التحريات التى تحرر بمعرفة الشرطة تفيد بصحة ارتكاب المتهمين للواقعة محل الاتهام. كما يصبح جهاز الشرطة وسيلة لتبرئة ضباطها حيث تنفي في محاضرها تهم القتل عنهم وتلصقها ببعض البلطجية من حاملي السلاح و المندسين بين المتظاهرين أو المتظاهرين أنفسهم.
ويتضح مما سبق هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال النيابة العامة، ليس فقط فى اتخاذ قراراتها إنما فى تقديم أدلة تثبت تورط المتظاهرين وتنفي التهمة عن الضباط. وبالتالي، يتم استخدام النيابة العامة كسلاح في يد السلطة التنفيذية لردع معارضي النظام ومعاقبتهم على مواقفهم السياسية وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية المكفولة لهم بالقانون والمعاهدات الدولية. وما يسهل ذلك هو جمع النيابة العامة بين سلطتي التحقيق وتوجيه الاتهام مما قد يجعلها الخصم والحكم في بعض الحالات  في بعض الحالات، خاصة تلك المتعلقة بقضايا لها طابع سياسي. وهذا الجمع يخالف المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية النيابة العامة[11] وضمانات المحاكمة العادلة[12]. كما أن تنظيم النيابة الحالي يخالف تلك المعايير حيث يقوم على التنظيم الهرمي، الذي يعتمد على خضوع أعضاء النيابة حسب درجاتهم إلى تعليمات وأوامر من هم أعلى منهم درجة وخضوعهم كلهم للتعليمات والأوامر الصادرة من النائب العام. وهو ما يسهل السيطرة على أعضاء النيابة كذلك. فنلاحظ أثر هذا التنظيم فى قضايا الأرض[13]، حيث قام وكيل النيابة، بعد الانتهاء من التحقيقات، بانتظار قرار المحامي العام للتصرف فى التحقيق، وهو ما يدلل على غياب الحيادية في عمل النيابة و ينتهك استقلاليتها خاصة فى حالات خصومة المتهمين مع النظام الحاكم. كما أنه في قضية قتل السجناء في سجن استئناف القاهرة أثناء ثورة 2011، قامت النيابة العامة بحفظ الدعوى، رغم قيامها بالتحقيقات اللازمة وتقديم أدلة تدين الضباط[14]؛ مما يوحي بتدخل من قبل عضو نيابة أعلى درجة أو من السلطة التنفيذية لعدم تحريك الدعوى ضد الضباط.
ولعل ما يحمي أعضاء النيابة العامة من المساءلة حول قرارات الحفظ أو القرارات القائلة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، هو كتاب التعليمات القضائية للنيابات الذي خول لعضو النيابة العامة صلاحية حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام[15]، دون أي تعريف للصالح العام؛ مما يؤدي إلى سلطة تقديرية واسعة لوكيل النائب العام فى تقدير أهمية إحالة القضية للمحاكمة من عدمه. وهو الأمر الذي يعطي النيابة العامة ذريعة قانونية لحفظ التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين أو أي قضايا ضد ضباط شرطة، دون أي محاسبة.
خاتمة
تدخّل السلطة التنفيذية فى أعمال النيابة العامة ليس وليد اليوم. إلا أن تلك التدخلات أصبحت ملحوظة مع بداية ثورة يناير، نظراً لكثرة عدد القضايا السياسية المتزامنة مع التظاهرات وأعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين. ونظراً لسوء سمعة نيابات أمن الدولة في عصر مبارك، تم إحالة القضايا التي كانت تحال إليها إلى النيابة العامة بعد الثورة، مع تدخل أوضح من السلطة التنفيذية فى قراراتها، مما عصف باستقلالية النيابة العامة كجزء من المنظومة القضائية وأدى إلى تراجع دورها فى إرساء العدالة المجتمعية. وأدى كل ما سبق إلى استخدام النيابة العامة كأداة لتبرئة أو منع محاكمة أفراد الشرطة، كجزء من النظام الحاكم؛ وبالتالي العصف بمبدأ المحاكمات العادلة والمنصفة؛ وعدم استرداد حقوق المجني عليهم من المواطنين. وهو الأمر الذي يعكس غياب تكافؤ الفرص القانونية بين المجني عليهم، المتقاضين، على حسب وضعهم في المجتمع، مما أدى إلى ظهور النيابة العامة كشريك جديد للنظام الحاكم وبالتالي إيجاد حالة من النفور المجتمعي تجاهها.
وأدى غياب الدور الحقيقي للنيابة العامة وزيادة سيطرة السلطة التنفيذية على قراراتها إلى تكريس نوع من الحصانة لرجال الشرطة من العقاب، مما دفعهم للقيام بالمزيد من أعمال العنف تجاه المواطنين وكثرة حالات التعذيب داخل المقرات الشرطية.

Thursday, August 27, 2020

مناقشة رسالة ماجستير أحمد الحاي: تقييم السياسة الجزائية الكويتية وضوابطها الدستورية



تهنئة من القلب للباحث أحمد حاي الحاي
بعد اجتيازه بنجاح مناقشة رسالته للماجستير: تقييم السياسة الجنائية الكويتية وضوابطها الدستورية


Image

Wednesday, August 26, 2020

معاقبة الناخبين والحقوقيين وافلات المغتصبين والقاذفين



أربع وقائع بينهم رابط
الأولى عن معاقبة الناخبين لعدم ممارستهم "حق الانتخاب" في انتخابات مجلس الشيوخ
الثانية عن معاقبة حقوقي لممارسته لحقه في التعبير عن رأيه الذي يتعلق بأداء سلطة عامة
الثالثة عن هروب سبعة من تسع متهمين في قضية اغتصاب بالفيرمونت على مدار الشهر الماضي
الرابعة عن قضية سب وقذف موظف عام لم يتم التحقيق الجاد فيها على مدار أكثر من عامين

العلاقة بينهم أن العدالة الجنائية في مصر بحاجة إلي إصلاح جذري
ما هي أولويات مرفق العدالة
وهل التحديات التي يواجهها هذا المرفق تتعلق بالأدوات التي يستخدمها والحاجة الي التكنولوجيا
أم تتعلق بأشخاصه والحاجة الي التقييم والتقويم وتحسين الأداء
كيف آل بنا الحال إلي هذا الوضع المهترئ
الجهات المفترض بها إنفاذ القانون ونشر الوعي الصحيح به في المجتمع
تعمل بلا كلل على زيادة الجهل وقتل الوعي القانوني
فهل وصل بنا الجهل إلي أن نعتقد فعلاً أن امتناع شخص عن ممارسة حق له هو بمثابة جريمة
أو ممارسة شخص آخر لحقه في التعبير عن رأيه يصل إلي حد اعتباره من أشد الجرائم جسامة وعقوبة
أو منظومة العدالة الجنائية التي انتفضت لجريمة تنمر بشخص لم تلحظ تداول تفاصيل جريمة اغتصاب لمدة شهر
أو أن هذه المنظومة التي تدرك أهمية كل دقيقة في الاثبات وبناء الأدلة لم تلحظ هدر الوقت وأثره في ضياع الحقوق المؤتمنة عليها أمام الله

الواقعة الأولى

No photo description available.





قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ،إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وبتطبيق مقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.




الواقعة الثانية

الحكم على بهي الدين حسن بالسجن 15عاماً: مزيد من استهداف الحقوقيين مصر القاهرة العربي الجديد 25 اغسطس   اتهم حسن بـ"نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة.

" () قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، جنوبي القاهرة، بالسجن المشدد 15 عاماً غيابياً، على الحقوقي البارز بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من فرنسا نظرًا للتضييقات الأمنية على المجتمع المدني في مصر- لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء. ووجهت النيابة العامة إلى حسن، فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، تهمة "قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية". وفي 19 سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكمًا غيابيًا على بهي الدين حسن بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 5530 لسنة 2019 جنح عابدين، عقابًا له على رأي أبداه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتقد فيه تخلي النائب العام عن دوره كوكيل عن المجتمع، وانحياز النيابة العامة للأجهزة الأمنية في مواجهة المواطنين، وذلك في سياق تضامن حسن مع الأديب المصري علاء الأسواني بعد الاعتداء السافر على حقوقه كمواطن مصري بمطار القاهرة الدولي في مارس/آذار 2018. عصام العريان-مصطفى الشيمي/الأناضول مصر مصر: مطالبة بتحقيق دولي في وفاة العريان ومعتقلين بأماكن الاحتجاز كانت النيابة قد اتهمت حسن بـأنه أذاع "عمدًا أخبارا من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونشر عبارات من شأنها الانتقاص من السلطة القضائية والحط من قدرها، والادعاء كذبًا بتخلي النائب العام عن دوره في حماية المجتمع والتصدي لخرق القانون"، وذلك بسبب تغريدة كان نصها: "لم تعد مهمة النائب العام في مصر هي وقف انتهاكات الداخلية.. بل صار دوره هو إضفاء الصفة القانونية والقضائية على هذه الجرائم، ولقد تخلى عن دوره كنائب عام يحمي المجتمع ليصير حاميا للاعتداء المنظم اليومي عليه"، مرفقة بها تفاصيل توقيف الأسواني في مطار القاهرة وتفتيشه وحاسبه الشخصي، ومصادرة رواية "الغريب" للأديب العالمي ألبير كامو الحاصل على جائزة نوبل، دون سند قانوني لذلك. في الأثناء، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيانًا علّق فيه على الحكم الصادر غيابيًا بحق مديره بهي الدين حسن، وأعلن من خلاله أن "التهديدات الأمنية وأدواتها القضائية لن تثني الحقوقيين عن مواصلة دورهم في حماية حقوق المصريين". ودان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الحكم الغيابي الصادر اليوم، واعتبره "خطوة تصعيدية تستهدف الانتقام من بهي الدين حسن، بسبب نشاطه الحقوقي، وإرهابه لإثنائه عن مواصلة دفاعه الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن حقوق المصريين الفردية والجماعية". وأضاف المركز: "يأتي ذلك التطور في سياق حملة أشمل تتواصل منذ 6 سنوات تستهدف الانتقام من الحقوقيين المصريين بالداخل والخارج، وترهيبهم لإثنائهم عن فضح الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر". وتستهدف السلطات المصرية الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب منظمات المجتمع المدني منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013. وجاءت عقوبة الحبس في صدارة الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، سواء باستمرار حبسهم من العام السابق، أو إدانتهم بأحكام سجن، أو انضمام أسماء جديدة لمدافعين لقائمة سجناء الرأي. وكذلك، توسعت السلطات المصرية في إصدار قرارات المنع من السفر لعدد من رموز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتم تسجيل 93 حالة منع من السفر لمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2019 فقط في القضية السياسية المعروفة بـ"خلية الأمل"، أبرزهم المحامي الحقوقي زياد العليمي، والصحافيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، والحقوقي حسن بربري، وآخرون. كما أن المنع من التصرف في الأموال كان أحد طرق النظام للضغط على العاملين بالمجال الحقوقي، وهو نهج مستمر ويزداد الممنوعون من التصرف في أموالهم.

وافتتح «الشربينى» جلسة النطق بالحكم قائلًا: «بسم الله الذي خلق الوجود فأحكمه، ووهب الإنسان عقلا فعلمه وفهمه، وبسط الأرض للخلائق كل يبتغي مطلبه، وأنشئ بحكمته وقدرته ميزان لا تجهل الأناسي من ذلك مقصده ميزان عدل بين يدي عزته يوم القيامة لا تخفي عنه خافية وميزان صدق في الدنيا»، مشيرًا إلى أن «رؤوس الفتنة ما تركت مؤسسة من مؤسسات مصر الوطنية إلا وتناولتها بألسنة من جهنم، وهي تحاول الآن أن تنال من قضاء مصر، وتحاول أن تطعن العدالة بقصد الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وما ذلك إلا وهم وسراب يحسبه الجاهل نصرا وما الله بغافل عما يعمل الظالمون».  وأضاف: «أفلا يعلموا أن القاضي لسان حرية الشعوب ومنشأ استقلالها القاضي نفسه أبية وسيف الحق بتار وملجأ أمن لأهل الله وأهل المظالم.. أيها القضاة أنكم نسيج مصر الحارس الأمين ..أما أولئك الذين تركوا وطنهم مصر وراءهم وابتاعوا لأنفسهم مكانات في السفه والجهالة واتخذوا من أعداء وطنهم عضدا فكانوا ليس إلا مطي لمأربهم لتقويض الأمن والاستقرار في مصر، ولكن هيهات من الاستقواء بالخارج وبالكيانات المناوئة للوطن واتخاذ منصاتهم منابرهم يبثون منها أفكارهم الخبيثة وهو شكل من أشكال الخيانة العظمى».



الواقعة الثالثة

 النيابة عن «قضية الفيرمونت»: 7 من أصل 9 متهمين هربوا خارج البلاد قبل تقديم البلاغ كتابة مدى مصر 26 أغسطس 

أعلنت النيابة العامة هروب سبعة من المتهمين في واقعة «التعدي على فتاة»، المعروفة بـ«اغتصاب الفيرمونت» خارج مصر، واستمرار ملاحقة اثنين آخرين، أحدهما متهم في قضية مماثلة اطلعت النيابة على تسجيل مصور لها، وذلك في بيان نشرته صفحتها على فيسبوك قبل قليل، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة الهاربين دوليًا.  وغادر المتهمون البلاد عبر مطار القاهرة، في أيام متفاوتة أواخر يوليو الماضي، أي قبل أيام من تقدم المجني عليها ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة، ومباشرة النيابة تحقيقاتها في القضية، والتي بدأت في 4 أغسطس الجاري، بحسب البيان، فيما أشارت النيابة إلى إنها أدرجت من توفرت بياناتهم من المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بمجرد تلقيها البلاغ، ثم أدرجت الباقين عند توفر بياناتهم.  النيابة اعتبرت أن نشر صور وأسماء المتهمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي كان السبب في تحذيرهم ودفعهم للهروب قبل مباشرة التحقيقات، مطالبةً بـ«ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة»، و«تجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها».  وعلى الرغم من هذا، أشارت النيابة إلى أنها تنظر ما يستوجب التحقيق في الوقائع التي يُروج لها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تتخذ بصددها «الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات».  كانت القضية ظهرت إلى العلن أواخر الشهر الماضي، عبر صفحة «شرطة الاعتداءات» Assault Police، والتي كانت قد تبنت سابقًا حملة ضد أحمد بسام زكي، المحبوس حاليًا لاتهامه بالتحرش والاعتداء الجنسي بعشرات النساء. وطلبت الصفحة شهادات أخرى ومعلومات من الشهود عن «قضية الفيرمونت»، لكنها اضطرت للغلق تمامًا بعد تهديدات بالقتل تلقاها القائمين عليها، قبل أن تظهر صفحات أخرى داعمة للقضية تحاول نشر ما يُعرف من معلومات، مثل صفحة «مغتصبون»، و«Cat Calls of Cairo».  وبحسب الشهادة التي نشرتها صفحة Gang Rapists of Cairo، إحدى الصفحات الرئيسية التي تتبنى هذه الحملة، قام ستة أشخاص، على الأقل، في 2014، بتخدير الناجية باستخدام مخدر GHB وخطفوها إلى غرفة بالفندق وتناوبوا على اغتصابها، وحفروا الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها، ثم صوروا الواقعة، وتداولوها فيما بينهم وبين معارفهم كنوع من التباهي.  وأشارت الصفحة إلى شهادات بأن هذه الحادثة قد لا تكون الوحيدة، وطلبت ممن لديه معلومات أو فيديو الجريمة أن يتقدم به إلى النيابة كدليل إدانة للمغتصبين، وأن يتم التوقف عن تداوله حماية لحقوق الناجية.  وأصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا في 29 يوليو الماضي، قال فيه إنه تابع التهديدات التي تلقاها مسؤولو هذه الصفحات، مطالبًا من تلقى تهديدًا بإبلاغ المجلس أو النيابة.  فيما أصدر فندق «فيرمونت نايل سيتي» بيانًا في 31 يوليو، قال فيه إنهم يتابعون ما يتم تداوله عن «واقعة قد تكون وقعت بالفندق»، وإن الفندق تواصل مع المجموعات المسؤولة عن تداول هذه الأخبار لتقديم الدعم والمساعدة، وإنهم مستعدون للتعاون مع السلطات في حال فتح تحقيق رسمي.


الواقعة الرابعة
منذ تقديم بلاغ في يونيو ٢٠١٨ الي مكتب النائب العام بخصوص واقعة سب وقذف حاول الصحفي من خلالها نشر شائعة تتعلق بموظف عام وتتعلق بعمله، إلا أنه بعد مرور ما يزيد عن العامين وحتى اليوم لم تتخذ النيابة العامة إجراء جاد، بل إجراءات استعلام عن موقع الكتروني واستعلام عن مقر الصحيفة وجلسة غير رسمية مع الصحفي المتهم





أخيراً - نختم برسالة وردت في  مقال للدكتور عمرو الشوبكي تُعبر عن حالنا
لا بتخاف ولا تختشى 
عمرو الشوبكي الأربعاء 26-08-2020 01:33 18

  تعقيبًا على مقال الأسبوع الماضى «سلوك مواطن» تلقيت هذا التعليق المتميز من الأستاذ أحمد لطفى أحمد لطفى، كبير معلمى فيزياء الطيران، ومستشار الشركة البريطانية للطائرات العسكرية لشؤون التدريب الفنى- سابقًا- جاء فيه:  إن «الإنسان ابن نظامه»، يتأثّر بالنظامِ الاجتماعى والسياسى السائدِ فى بلده بحيثُ يصبح ابنًا «بـارًا» أو عاقًا له أو مُتمردًا عليه؟ ولكن كيف؟  الناس يا سيدى فى هذا العالم صنفان، الأولُ أكثرُ تحضرًا وتمدنا حتى إن مُجرد التفكير فى الغِشِّ أو المخالفة أمرٌ لا يَرِدُ فى الذهِن، هؤلاء نَصِفُهم بأنهم «ناس بتختشى»، أما الصنفُ الثانى فهو أقل من السابقِ فى التحضُّرِ، ولا مانع حقيقيًا لديه أو وازع قويًا عنده من أن يُقْدِم على الغِشِّ والخداعِ ويتخذ من الفهلوة سُلوكًا ومِنهجًا ويعتادُ المخالفة، إلا أن القانونَ الصارِمَ الرادِعَ يمنَعه من التعدِّى على الآخرين أو انتهاكِ حقوقِهم والتدليس عليهم، ابتداءً بالغِشِّ فى البيعِ والشراءِ، وليس انتهاءً بالغِشِّ فى الامتحاناتِ، فنقول عن هؤلاءِ «ناس بتخاف».  فى الدول التى نعتبِرُها الأكثر تحضُّرًا ونُطلِقُ عليها متقدمة، تهتمُ الأنظمةُ هناك بـ«زراعة الإنسان»- إن جاز التعبير- فتغرِسُ بُذورًا سليمة وجيدة فى تُربة المجتمع وترعاها بالتهذيبِ، أى التعليمُ والتثقيفُ ونشر الوعى، فتنمو وتُنْبِتُ مواطنين صالحين وجيدين وشُرفاء، ثم يتولى النظام إكمالَ العناية بها فينتِجَ منها «شتلات» جديدة تُثْمِرُ أجيالًا أخرى تحمل جيناتِ الأجيالِ الأولى وتورِثُها وهكذا، ومن هذه الأجيال القويّة العفيّة تتكون طبقاتُ المجتمع من القمةِ إلى القاعِ.  النتيجةُ المُؤكدةُ هنا أن مجتمعاتِ رَبَتّ أبناءَها على هذا النحوِ لابُد وأن تجِد لمواطنيها «كودًا أخلاقيًا» يُبعدُهم عن مُجردِ التفكيرِ فى غِشِّ الآخرين أو ارتكابِ أى مخالفةٍ مهما صغُرت، فاعتناءُ النظام بتربيةِ مواطنيه لا يختلف عن اعتناءِ الأبِ بتربية أولاده، فالشعوبُ تُربى كالأبناءِ لا فرق.  طبعًا لا يعنى ذلك أن البشرَ هناك ملائكةٌ، لكن القانون رادِعٌ ويُطبقُ بصَرامة على الغشاشين والمُخالفين والمجرمين، ولكن يبقى القانونُ الشخصى أو«الكود الأخلاقى» سابقًا دائمًا على القانونِ الوضعى، ولهذا قلنا عنهم «ناس بتختشى».  أما الناسُ الآخرون، الأقلُّ تقدمًا وتحضرًا فإن الأنظمةَ فى بُلدانِهم لم تعتنِ بتنشئتِهم بل قُل لم تُربِّهم من الأساس، ربما لانشغالها بأمورٍ تراها أكثر أهمية، فأنبتتْ زرعًا مختلفًا ألوانه وأشكاله، عُودُه واهِنٌ، وطعمُه كريِهٌ، فنشأت أجيالٌ مُخفِقةٌ أخلاقيًا، هشةٌ دينيًا، جاهلةٌ ثقافيًا وباهتةٌ فكريًا.  بيئةٌ كتلك ستُفرِزُ مواطنين بلا «كود أخلاقى» هنا يكونُ القانونُ الوضعى هو السَابِق، هذا إن تم تطبيقه، ولهذا نقولُ عن هؤلاءِ إنهم «ناس بتخاف».  ولأن القانونَ ليس حاضِرًا فى مجتمعاتنا بقوة، وإنما هو زائرٌ موسِمى عابر، لا يأتى إلا «بدعوةٍ خاصة»، فأصبح كثير منا ليس لهم «كود أخلاقى» يحميهم ذاتيًا، ولا قانونٌ وضعى يردَعُهم، يعنى: «ناس لا بتخاف ولا بتختشى»!
  amr.elshobaki@gmail.com

تطورات ٥ سب وقذف- مثال تحليل واقعي للقانون






تطورات ٥ سب وقذف- مثال تحليل واقعي للقانون

هنا نتتبع مجريات إحدى جرائم السب والقذف في مصر بأدوات مدرسة التحليل الواقعي يعطي نموذجاً لمدى سلبية أداء منظومة العدالة الجنائية في مصر لدورها الحقيقي في حماية الحقوق والمصلحة العامة

ابريل ٢٠١٨- نشرت جريدة مصرية مقرها القاهرة خبر مكذوب عن موظف عام ويتعلق بأداءه لعمله
يونيو ٢٠١٨- تم تقديم بلاغ إلي النائب العام- رقم ٦٤٦٢- للتحقيق قضائياً في الواقعة وهي جريمة وقعت بطريق الصحف على موظف عام وتدخل في اختصاص محكمة الجنايات لأهميتها- وتختص بها محكمة أمن الدولة العليا وفقاً للمادة ١٥٨٨ من التعليمات العامة للنيابات
١١ يونيو ٢٠١٨- تمت إحالة البلاغ إلي نيابة جنوب القاهرة برقم صادر١٠٨٣
٢ يوليو ٢٠١٨- بالاستعلام كان الرد أن البلاغ لم يصل بعد إلي نيابة جنوب القاهرة ومنها إلي نيابة السيدة زينب
٥ يوليو ٢٠١٨- قررت نيابة السيدة زينب حفظ البلاغ إدارياً- رغم أن وقائع البلاغ من الوقائع واجبة التحقيق قضائياً, بيد أن النيابة الجزئية ألتفتت عن ذلك وانتهت إلى حفظ البلاغ إداريا
١٢ يوليو ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة -على قرار الحفظ الإداري
١٨ اغسطس ٢٠١٨- تم استيفاء البلاغ بمحضر رقم ٤١٧٢ لسنة ٢٠١٨- تضمن اقوالنا فيه- على أن يتم الإستعلام عن موقع جريدة المصري اليوم و إنتظار إفادة وزارة الإتصالات بصحة الواقعة
١٦ سبتمبر ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للنائب العام - ١٠٢٨٩ عرائض النائب العام
٢٠ سبتمبر ٢٠١٨- تصدير التظلم برقم الي نيابات جنوب القاهرة وتم ارفاقه بالمحضر الأصلي
٢٥ سبتمبر- المحضر الأصلي معروض على وكيل النيابة
٤ اكتوبر ٢٠١٩- وكيل النيابة يطلب رد مباحث الاتصالات
٢٤ ديسمبر- النيابة اصدرت لنا تصريح بالاستعلام من مباحث الاتصالات عما تم التوصل له في القضية
٣١ ديسمبر- وكيل النيابة المختص حفظ البلاغ بمسمى حفظ لحين ورود التحريات
٧ مارس ٢٠١٩- محاولة التظلم للنائب العام تم وقفها من قبل موظف على أساس أن التظلم يكون للمحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة قبل التظلم للنائب العام- استلم التظلم وطلب نستعلم بعد عشرة أيام- رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠١٩
١٩ مارس ٢٠١٩- الموظف المختص -رغم مرور عشر أيام بالفعل- طلب العودة للإستعلام منه بعد ثلاثة أيام أخرى
٢٤ مارس ٢٠١٩- السيد هشام بسيوني وكيل النائب العام فتح محضر تحقيق في الواقعة
١٤ ابريل ٢٠١٩ الأحد- بالاستعلام عن التطورات طلب وكيل النيابة ه ب حضور المحامي لفتح تحقيق بخصوص الواقعة
١٥ ابريل ٢٠١٩ الاثنين- استعلم وكيل النيابة من المحام عن الشاكي وسبب وجوده خارج البلاد وميعاد عودته وبعد الإطلاع على سند الوكالة طلب حضور المحام المذكور اسمه في التوكيل
١٧ ابريل ٢٠١٩- وكيل الشاكي يدلي بأقواله في محضر التحقيق وتم ارفاق سند الوكالة الخاصة بالمحضر
من ٣٠ ابريل ٢٠١٩ وحتى ٣ ديسمبر ٢٠١٩ – وعلى مدار ١٥ جلسة تم فتح التحقيق فيها ورقياً لطلب تحريات مباحث الانترنت وطلب حضور الصحفي
٢٥ يونيو ٢٠١٩- عضو النيابة العامة أوضح ان التأخير ليس من النيابة وطلب تقديم طلب رسمي لاستفسار
١٧ اكتوبر- مدير النيابة اطلع على الأوراق ووجد أن رد جهة التحري وصل بالفعل من شهر مارس لكنه غير كاف وأنه يريد تفاصيل- وطلب الاستعلام بعد ١٠ أيام
٦ نوفمبر- مدير النيابة غير موجود للرد على نتيجة الاستعلام
١٩ نوفمبر- علمنا بوجود طلب حضور للصحفي غدا في النيابة لسماع اقواله- وعلمنا ان الاستعلام الاول كان ناقص لأنه طلب الاستعلام عن مقرهم فقط- لذلك ارسل الاستعلام الثاني عن صحة الواقعة-----
 ٢٥ نوفمبر- مدير النيابة قال لا يوجد جديد ولا رد من المباحث - ولم يحضر الصحفي بل جاء مندوب من الجريدة قال ان هذا الصحفي يعمل من الاسكندرية

٢١ ديسمبر ٢٠١٩- وكيل النيابة السيد محمود عزام بنيابة جنوب القاهرة الكلية يفتح محضر تحقيق بناء على تأشيرة المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية ويقرر عرض الأوراق عليه للاطلاع
٢٥ ديسمبر ٢٠١٩- قرر وكيل النيابة الاستعلام عن المطلوب وعرض الأوراق عليه للتصرف
٢٩ ديسمبر ٢٠١٩- صرد قرار بالحفظ من عضو النيابة الكلية محمود عزام - كما سيتضح فيما بعد خلال استفسارنا
١١ يناير ٢٠٢٠- عضو النيابة المسئول عن الملف/ هشام بسيوني غير موجود- رئيسه/ أحمد أسمهان أوضح لنا صدور قرار بحفظ الأمر- لا يرغب في إطلاعنا على الأسباب لأن التعليمات تمنع ذلك-- وهو أمر غير منطقي- فكيف طلب منا التظلم دون معرفة أسباب الحفظ

  ١٢ يناير ٢٠٢٠- عضو النيابة المسئول عن الملف لم يرغب في إطلاعنا على مذكرة النيابة الكلية- لكن بعد أن قدمنا طلب رسمي لتصوير الملف طلب منا الحضور اليوم التالي للحصول على موافقة رئيسه

١٣ يناير ٢٠٢٠- بعد الموافقة على الطلب- تم تصوير الملف- ورفض تصوير مذكرة النيابة التي اوضحت أسباب القرار- لكن سمح بالإطلاع عليها- وكشف الاطلاع عليها أن هناك قرار صدر يوم ٢٥ ديسمبر- وتم قيد ذلك أنه حفظ إداري يوم ٢٩ ديسمبر- بناء على مذكرة عضو بالنيابة الكلية لجنوب القاهرة/ محمود عزام- بزعم أن التوكيل الخاص غير سليم، واستشهد بحكم لمحكمة النقض يتعلق بإستخدام توكيل عام تم تحريره قبل حدوث الواقعة- وهو استشهاد خاطئ حيث ان المعروض هنا  هو توكيل خاص صادر بعد حدوث الواقعة وحددها الموظف المختص بوزارة العدل أثناء اعداده  نموذج الوكالة الخاصة المعتمد من وزارة العدل

١٨ يناير ٢٠٢٠- محاولة تقديم تظلم للنائب العام - رفض الموظف استلامه بزعم أن علينا التظلم إلي محامي عام نيابات إستئناف القاهرة أولاً- وهو أمر غير منطقي لأن إلغاء الأمر بألا وجه يدخل في اختصاص النائب العام فقط- المهم قدمنا تظلمنا إلي محامي عام نيابات الإستئناف

١٨ يناير ٢٠٢٠- خدمات البريد السريع الخاص اعتذرت عن تقديم خدماتها لتوصيل التظلم للنائب العام- موضحه أن الجهات الحكومية لا تستلم منها- أمر غامض غير مفهوم

١٨ يناير ٢٠٢٠- تم ارسال التظلم للنائب العام عبر تطبيق الواتس آب حسب الخطوات التي أعلنتها النيابة العامة لاستخدام هذه الخدمة في التظلم- لكن لم يصلنا أي رد خلافاً لما قررته الخطوات المعلنة

١٩ يناير ٢٠٢٠- تم تقديم تظلم ورقي إلي مكتب النائب العام إلي موظف آخر أقر بأن زميله أخطأ حيث أنه لا دخل للموظف في قبول أو رفض ما يتم تقديمه

متابعة اسبوعية على مدار شهر- لكن رد الموظف دائماً هو عدم وجود اي جديد نظراً لإنتظارهم رد من نيابات جنوب القاهرة بخصوص التظلم

٢٩ فبراير ٢٠٢٠- علمنا أنه قد تقرر إعادة التحقيق لإستكماله مرة أخرى إلي نيابة السيدة زينب إلي عضو النيابة هشام بسيوني

١ مارس ٢٠٢٠- أوضح لنا مدير النيابة أنه سيتم استكمال التحقيق في ضوء تأشيرة محامي عام نيابات الإستئناف
وسيتم التواصل معنا لأخذ أقوالنا مرة أخرى

١٢ مارس ٢٠٢٠- تابعنا مرتين خلال العشر أيام الأخيرة- لكن مدير النيابة ليس متاحاً للرد

 ١٣ يوليو ٢٠٢٠- (بعد مرور سنتين وشهر و٣ ايام - ٧٦٤ يوم) تم التحقيق مع وكيل أحد الأشخاص الذي جاء الخبر الصحفي نقلا عنه- انكر الوكيل ما جاء وأوضح أنه تم نشر تكذيب للخبر الصحفي وجاري الإستعلام عن الصحفي ومديره- غير واضح موضوع الاستعلام

٢٦ اغسطس ٢٠٢٠
 بمقابلة السيد/ هشام بسيوني  عضو النيابة المختص بالتحقيق في الموضوع، أوضح انه أرسل لإستدعاء الصحفي بشكل رسمي بعدما أجرى استعلام من النقابة هل هو صحفي نقابي أم لا، وأوضح انه عاد من أجازته السنوية وسيغادر نيابة السيدة زينب خلال أيام، وأننا سنتابع مع أحد غيره مع إحتمالية تغيير آخر من خلال تغييرات الحركة القضائية في شهر أكتوبر


Sunday, August 23, 2020

الحاجة لتفاعل النيابة العامة مع قضايا الرأي العام


من الضروري أن تخصص النيابة العامة المصرية جزءاً من بياناتها الرسمية لتعلق على الأحكام المهمة التي تجذب انتباه الرأي العام في مصر والخارج، منعاً لأي لبس ولزيادة الوعي القانوني لدى العامة خاصة ما قد يساهم في بناء الثقة بين المواطن المصري ومؤسسات الدولة المختلفة




No photo description available.

الموقف المصري
11h
** الحكم ببراءة المعتدين على المستشار جنينة .. عقوبة محاربة الفساد في مصر!**
- امبارح محكمة جنح القاهرة الجديدة برأت ال3 متهمين بالاعتداء علي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة .
- الحكم اللي جه بعد مرور حوالي سنتين و 9 شهور علي الاعتداء علي المستشار جنينة اللي تم في يناير 2018 ، واللي من ساعتها تقريبا تم القبض علي هشام جنينة ولسه محبوس حتي الأن بمحاكمة عسكرية اتحكم عليه فيها بالسجن ٥ سنوات، غير القضايا الأخرى اللي قيد المحاكمة.
- كتبنا أكثر من مرة عن قضية المستشار هشام جنينة ، سواء في متابعتنا للتقرير الشهير حول تكلفة الفساد أو في عقابه هو وأخرين علي تأييد سامي عنان في انتخابات 2018 الرئاسية .

- النهاردة هنعيد التذكير بالاعتداء اللي حصل؟ ونفكر ازاي ياخد المتهمين دول براءة؟ وايه علاقة دا كله بأبسط مفاهيم دولة القانون في مصر؟
*****
ايه اللي حصل؟
- الاعتداء علي هشام جنينة تم يوم 27 يناير 2018 ، قرب منزله بالتجمع وهوا رايح يقدم طعن ضد استبعاد الفريق عنان من الترشح للانتخابات، وأيضا كان هيحضر جلسة قضية بطلان عزله من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ساعتها محاميه نقل عنه اللي حصل: عربيتين كسروا على عربيته، ونزل منهم أشخاص بملابس مدنية حاولوا يخطفوه في أحد العربيتين، ولما قاوم وزعق الناس اتجمعت من الشارع، فالمُهاجمين طلعوا أسلحة بيضاء من أحد السيارتين واعتدوا عليه بالضرب المبرح، لكن الناس أنقذوه من أيدهم.
- الضرب بدأ بالتركيز على ركبته لتعمد اصابته بعجز إذا لم يتطور لقتله.
- لمستشار جنينة توجه لقسم أول التجمع فوراً لتقديم بلاغ، فتم تعطيل اجراءاته ومنع إسعافه، وتعرض للاغماء داخل القسم، لحد ما تم عمل المحضر ونقله للمستشفى بعد 4 ساعات كاملة.
- البلاغ اتقال فيه ان اللي حصل شروع في الاختطاف، وبعد المقاومة تحول إلى شروع في قتل.
- بعد تحقيقات النيابة واللي قالت أنه المعتدين كان معاهم أسلحة بيضاء وسنج اتحولت القضية للمحاكمة، عادة في قضايا البلطجة والشروع في القتل بيكون الحكم من 3 -15 سنة ، حيازة سلاح بدون ترخيص فقط في القانون ممكن عقوبتها توصل ل3 سنين .
- الاعتداء علي جنينة ،وخطف سامي عنان وقتها ، وبعديها القبض علي د حازم حسني وكل ما كان له علاقة بقرار ترشح سامي عنان ، وحتي الصحفي معتز ودنان اللي لسه محبوس لحد دلوقتي لانه عمل حوار مع المستشار هشام جنينة
- كل القرائن الدلائل دي بتقول أنه الاعتداء علي جنينه هو اعتداء من الدولة وبلطجة واضحة إلا أنه المحكمة قررت براءة المتهمين ، ودا يخلينا نسأل أسئلة مهمة حوالين دور النيابة العامة المصرية والقضاء ومدي استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية .
******
فين دولة القانون ؟
- الاعتداء علي هشام جنينة ، والقبض عليه لاحقا ومحاكمته أمام محكمة عسكرية، وبعدها حكم المحكمة العسكرية بسجنه 5 سنوات بيطرح أسئلة كتير حوالين دولة القانون في مصر .
- اللي قاله جنينة وتسبب في اعتقاله هو أنه الفريق عنان "احتفظ بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها" وتلميح المستشار بأنه الوثائق دي هتتنشر، ونفتكر هنا شكل المستشار هشام وهوا بيتكلم وتحت ظرف صحي ونفسي صعب والإصابات واضحة على وجهه.
- المفترض يكون صح في دولة القانون، انه لما حد يقول كدا بعيدا عن صدقه أو كذبه، انه يتم التحقيق في ده من أجهزة رقابية مستقلة، الأجهزة الرقابية اللي منها الجهاز المركزي للمحاسبات اللي من المفترض أنه له استقلالية صورية حتي، لكن الرئيس السيسي وفي سابقة تاريخية أقال هشام جنينة من الجهاز في 2016 بعد تصريحاته حول حجم الفساد في مصر في سنة 2015.
- كمان حكم المحكمة النهاردة ببراءة مجموعة من البلطجية شرعوا في قتل ضابط شرطة ومستشار سابق ورئيس أهم جهاز رقابي في مصر بيدينا صورة عن حجم تورط القضاء في تصفية الحسابات السياسية في مصر .
- كمان هشام جنينه حاليا بيتم محاكمته أمام محكمة القاهرة الجديدة بتهمة الادلاء بتصريحات مسيئة ضد الدولة ، ودا غير حكم المحكمة العسكرية اللي اتحبس بيه هو والفريق سامي عنان .
- استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية هو شيئ خطير ، مش بس لأنه بيقوض أسس دولة القانون ، وبيمنع في حالة جنينة قدر كبير من الشفافية حوالين الفساد في مصر وهو ملف تدعي الدولة أنه علي رأس أولويتها ، لكن كمان لأنه بيهدد أسس العدالة في البلد حتي العدالة لغير السياسين .
- لو كل واحد عنده سلطة أو نفاذ لأشخاص نافذين قرر استخدام سلطاته في دا فدا بيهدد أسس العدالة في المجتمع بشكل عام وبيفتح الباب لأننا نعيش في مجتمع لا يثق في منظومة العدالة بتاعته وكل اللي بينتجه دا من إرهاب وعنف اجتماعي واسع .
*****
- الخلافات السياسية في أي بلد شيء طبيعي وبديهي، والسياسة في الدول الديمقراطية فيها أدوات كتير لإدارة الخلافات زي الانتخابات والحوار والمناظرات مش الاعتقال والحبس والتنكيل والتشويه، أو استخدام النيابة العامة والقضاء ومؤسسات الدولة اللي من المفترض أنها مؤسسات محايدة في التنكيل بالمعارضين.
- الدفاع عن هشام جنينة هو مش دفاع عن شخص ولكن دفاع عن مبدأ الشفافية، وانه من حق الشعب أنه يعرف كل الأمور بتتدار ازاي في البلد دي. من حق المصريين أنهم يعرفوا التكلفة الحقيقية للفساد، ومن حقهم انهم يعرفوا هل فعلا سامي عنان كان فاسد بتعبير الرئيس السيسي، أم لا ؟ ومين تاني جوة الجيش فاسد ؟ هل المستشار جنينة فعلا كاذب؟ طيب كذب في ايه بالظبط؟ وايه الإهانة اللي تعرضت ليها القوات المسلحة المصرية كمؤسسة ليها احترام كل المصريين من خلاف الفريق عنان والمستشار جنينة مع أحد أو بعض أشخاصها؟
- زي ما الدولة بتقول انها بتحارب الفساد فمن حقنا كمصريين أننا نشوف فعلا هل الدولة جادة في دا ولا لأ؟ وهل في ناس في الدولة زي رئيس الجمهورية وغيرة فوق القانون يعني؟
- الرخاء وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين بيكون عبر سيادة القانون على الجميع، واتاحة الفرصة للناس تختار اللي يحكمها وتراقبع، مش بإن شخص يحكمنا بالقوة طول حياته، ويعدل الدستور على مزاجه، وياخد كمان صلاحيات القضاء في جيبه، ده اللي وقف ضده الفريق عنان وبيدفع تمن ده، واللي لازم كل مصري يقف ضده.
*****
- بوست سابق: **سجن المستشار جنينة 5 سنوات .. ثمن طرح البديل**
https://www.facebook.com/almawkef.almasry/posts/1738885069544716/
- بوست سابق: **في عيد ميلاده الحكم على عنان بالسجن 10 سنوات**
https://www.facebook.com/almawkef.almasry/posts/1698246376941919/
*****
- المصادر بأول تعليق.
- لو عجبكو اللي بتقروه في صفحتنا احكو عنه لأهلكم وأصدقائكم وتعالو شاركونا بردود أفعالهم.
- لو عندكم أي تجارب أو خبرات أو معلومات عن موضوع البوست اكتبولنا في الكومنتات أو ابعتولنا في الصفحة أو على إيميل الصفحة almawkef.almasry@gmail.com، وهننشر ما يفيد أعضاء الصفحة.
#الموقف_المصري
#دردش_مع_العيلة
#تحيا_مصر_بالعدل





التشريعات والأحكام المصرية الحديثة
7h
انتصار جديد للمستهلك فى مجال العقارات 🏢💪
حكم بالحبس ضد شركة كبرى للتطوير العقارى للتأخر فى تسليم وحدة عقارية للمستهلك وعدم تنفيذ قرار الجهاز
- رئيس الجهاز: الحكم هو الأول من نوعه ضد شركة عقارات فى ضوء قانون حماية المستهلك الجديد .
- الجهاز حريص على الحل الودى مع الشركات بما يكفل سرعة الاجراءات فى ازالة اسباب شكاوى المستهلكين ، واجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين .
فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق , قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وباجماع الآراء بحبس مالك ومدير شركة جولف بارك للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 الف جنيه والزمتهما المصاريف الجنائية.
صرح الدكتور / أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
أن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من احد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467 والتى تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو فى حقها على شراء وحدة عقارية ( شاليه ) خلال عام 2013 على ان يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد ، وقد قام الشاكى بسداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها الا انه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز بالاضافة الى قيام المشكو فى حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكى بسداد مبالغ اضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد .

Saturday, August 22, 2020

تجاوز حدود الدفاع الشرعي يفترض استمرار العدوان




الحكم التالي صدر من محكمة النقض في قضية تتناول مسألة الدفاع الشرعي، وانتهت المحكمة الي رأي نعتقده محل نظر
نعلق على هذا الحكم بطريقة سنتر
س- السؤال أو المسألة القانونية
ن- النص المرجعي
ت- التطبيق


ر- الرأي أو النتيجة أو الخلاصة


والسؤال أو المسألة القانونية المثارة ذات الصلة هي: هل يعد الشخص متجاوزاً حدود حقه في الدفاع الشرعي اذا غادر- بعد اصابته- مسرح الجريمة ليبحث عن  اداة ليقتص بها ممن أصابه، وعندما وجدها عاد واستخدمها وألحق اصابة بالشخص الآخر؟ هل تتفق محكمة النقض مع ما انتهت اليه المحكمة الأدنى من تجاوز الشخص لحقه في الدفاع الشرعي





أما النص القانوني المرجع لنا في تحليل هذه الواقعة ليس نصاً واحداً بل عدة نصوص
استشهدت المحكمة بنص وهو التالي
المادة 251 من قانون العقوبات- لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

واغفلت تناول نص آخر مهم وهو التالي
المادة 245 من قانون العقوبات- لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

واغفلت تناول نص آخر وهو التالي
المادة 246 حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.





ونوضح فيما يلي العلاقة بين هذه النصوص وكيف يمكن للقاضي أن يطبقها
المادة ٢٤٥ تتناول قيام الحق في الدفاع الشرعي من حيث المبدأ-والأثر القانوني المترتب على قيامه واستعماله
المادة ٢٤٦ تتناول شرطاً لقيام هذا الحق - فلا يستفيد من هذا الحق الا من استعمل القوة "لدفع" فعل يعتبر جريمة- اي يُفترض أن يكون هناك عدوان مازال مستمراً وليس عدواناً بدأ وانتهى بالفعل سواء كانت نهايته ترجع إلي توقف المعتدي عن العدوان إو نهايته كانت بسبب مغادرة المعتدى عليه المكان
المادة ٢٥١ تتناول قيداً على استعمال هذا الحق حالة بدأ فيها العدوان ومازال مستمراً مما يبيح للمعتدى عليه رد هذا العدوان بقدر متناسب، لكنه رده متجاوزاً هذا التناسب. أن أنه "أثناء استعماله لحقه في الدفاع الشرعي" تجاوز قيد التناسب وأحدث ضرراً أشد مما يستلزمه هذا الدفاع



نخلص مما سبق إلي ما يلي

على القاضي أن يبحث مسألة تناسب الفعل اذا كان الفعل مما يدخل ارتكابه في نطاق أفعال الدفاع الشرعي
وهو يدخل في هذا النطاق اذا كان رداً لعدوان بدأ ولم ينتهي بل مازال مستمراً
أما لو كان العدوان منتهياً فلا مجال لبحث التناسب لأن انتهاء العدوان ينهي حالة الدفاع الشرعي وما يخصها من قيود منها التناسب
أما ما انتهت إليه المحكمة نعتقده محل نظر
فهي قد انتهت إلي أن مغادرة الشخص لمسرح الجريمة لا يُعد نهاية لحالة الدفاع الشرعي
وبالرغم من أنها صرحت بأن مغادرته سببها سعيه "للبحث عن أداة ليقتص بها" أي أنه فعله فعل قصاص وليس دفاع
وطالما أن حالة الدفاع الشرعي ليست قائمة، فلا مجال لبحث مسألة التناسب وتطبيق عذراً مخففاً على هذا الشخص
وهذا لا يحول دون تطبيق المحكمة للمادة ١٧ الخاصة برأفة القاضي إذا ما رأت لذلك سبيلاً
ولو فعلت ذلك، لراعت ظروف المتهم من ناحية، ولم تُقحم حالة الدفاع الشرعي في غير موضعها





 الطعن 5980 لسنة 85 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 127 ص 858



برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد عبد الوهاب ، محمد زغلول وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-------------


(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
النعي على الحكم في قول مرسل غير محدد فيه الوقائع بما لا أصل له في الأوراق . غير مقبول .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير التزام حدود حق الدفاع الشرعي أو تجاوزها . موضوعي . شرط وأساس ذلك ؟
اعتبار الحكم ترك الطاعن لمسرح الجريمة بعد إصابته من المجني عليه وبحثه عن أداة يقتص بها منه وطعنه للأخير بسكين تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي . صحيح . تعييبه الحكم بالقصور بشأن ذلك . جدل في حق محكمة الموضوع في تحصيل الواقعة وفهم الواقع . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) سلاح . مصادرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد الحكم للمادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر أو قضاءه بالمصادرة . النعي عليه بتطبيقهما دون ضبط السلاح . غير مقبول .
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الدفاع الشرعي " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
اعتبار الحكم الطاعن متجاوزًا لحدود الدفاع الشرعي بنية سليمة وإدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئيًا لمصلحة المتهم وتصحيحه بمعاقبته بالحبس لذات المدة . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرَّف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .
2- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى جاء مرسلاً لا أصل له في الأوراق وخلت منها أدلة الدعوى واتخذها الحكم سنداً لاطراح دفوعه ، هو قول مرسل لم يحدد فيه الوقائع التي لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول .
3- لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله : ( .... وكان المتهم على حد قوله أنه عقب إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة يقتص بها من الأخير حتى وجد سكيناً فانقض بها عليه وطعنه كما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي ، ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز بنية سليمة حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أثناء استعمال هذا الحق ؛ ذلك أن الوسيلة التي سلكها المتهم لرد الاعتداء الواقع عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء خاصة أنه نال قسطاً من الوقت في البحث عن الأداة التي استخدمها في رد الاعتداء فزاد سلوكه عن الحد الضروري اللازم لرده متجاوزاً حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه ، الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضي المادة 251 من هذا القانون ، إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وإذ كان ما أثبته الحكم - فيما تقدم بيانه - من أن الطاعن طعن المجني عليه بالسكين بعد إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة ليقتص منه بها ، من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتاه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء ، بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعي ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي الطاعن - لم يورد نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ولم يقض بمصادرة السلاح ، ومن ثم فلا محل للنعي عليه في هذا الشأن .
6- لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرته متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة ورأت معاملته طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها ألَّا توقع عليه إلَّا عقوبة الحبس عملاً بالمادة سالفة الذكر ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من السجن لذات المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- ضرب المجني عليه .... عمداً بأنه على إثر شجار بين المجني عليه وبين المدعو .... تدخل المتهم لنصرة الأخير فأشهر سلاحًا أبيض " سكين " كان بحوزته طعن بها المجني عليه طعنة نافذة في صدره فأحدث إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق .
2- أحرز سلاحًا أبيض " سكين " بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية .
        وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررًا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول الأول الملحق ، مع إعمال المادتين 32 ، 251 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك بأن بيانه لواقعة الدعوى جاء في عبارات مرسلة لا أصل لها في الأوراق ودون أن يوردها في بيان مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، واتخذ منها سنداً في اطراح دفوعه بنفي صلته بالواقعة وإنكار ارتكابه للجريمة ، هذا إلى أنه دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه إلَّا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ، وأخيراً أورد الحكم المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وقضي بمصادرة السلاح دون أن يضبط ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى جاء مرسلاً لا أصل له في الأوراق وخلت منها أدلة الدعوى واتخذها الحكم سنداً لاطراح دفوعه ، هو قول مرسل لم يحدد فيه الوقائع التي لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله : ( .... وكان المتهم على حد قوله أنه عقب إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة يقتص بها من الأخير حتى وجد سكيناً فانقض بها عليه وطعنه كما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي ، ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز بنية سليمة حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أثناء استعمال هذا الحق ؛ ذلك أن الوسيلة التي سلكها المتهم لرد الاعتداء الواقع عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء خاصة أنه نال قسطاً من الوقت في البحث عن الأداة التي استخدمها في رد الاعتداء فزاد سلوكه عن الحد الضروري اللازم لرده متجاوزاً حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه ، الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضي المادة 251 من هذا القانون ، إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وإذ كان ما أثبته الحكم - فيما تقدم بيانه - من أن الطاعن طعن المجني عليه بالسكين بعد إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة ليقتص منه بها ، من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتاه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء ، بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعي ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي الطاعن - لم يورد نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ولم يقض بمصادرة السلاح ، ومن ثم فلا محل للنعي عليه في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإنه وإن كان الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، إلَّا أنه لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرته متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة ورأت معاملته طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها ألَّا توقع عليه إلَّا عقوبة الحبس عملاً بالمادة سالفة الذكر ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من السجن لذات المدة ، مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .