Monday, August 10, 2020

م ١٣ مرافعات بين النقض والدستورية



على المحاكم العليا في مصر أن تضع حلولاً كلية لما يعانيه النظام القانوني من ثغرات
ورحم الله الفاروق عمر عندما نصح القضاة بالفهم الفهم

المقال التالي يوضح موقف اثنتين من محاكمنا العليا في مصر إزاء حالتين تتشابهان في نقاط وتختلفان في نقاط
كلاهما يتعلق بالمادة ١٣ من قانون المرافعات

لا تنعقد الخصومة إلا بإعلان الخصم، والإعلان قد يكون حقيقياً وقد يكون حكمياً
حقيقي -وهو الأصل- بمعنى يتم إعلان الشخص نفسه
أو حكمي - وهو استثناء من الأصل- بمعنى أن يتم إعلانه في موطنه الحقيقي أو موطنه الحكمي
نصوص قانون المرافعات نظمت الأصل والاستثناء ابتداء من المادة العاشرة
ونظمت المادة ١٣ عددا من الإستثناءات

فيما يلي نوضح نص المادة، ثم حكم النقض، ثم حكم الدستورية


مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى: (1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها. (2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها. (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه. (4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه. (5) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل. (6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة. (7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن. (8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان. (9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج




حكم النقض

المادة 13 مرافعات استثناءً من الأصل نظمت أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم ومن بينهم أفراد القوات المسلحة . واعتبرت الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة لهم وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان وينتج أثره. دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة المراد إعلانه شخصياً إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذي تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا . إذا خلت الورقة العرفية من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أي حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه.
الخلاصة في رأي المحكمة: تمام الإعلان بتسليم صورته إلى الإدارة القضائية المختصة. لا عبرة بوصول الصورة للمعلن إليه شخصياً من عدمه


محكمة النقض، الطعن 4901 لسنة 61 ق جلسة 29 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 221 ص 1095  جلسة 29 من أكتوبر سنة 1992  برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار




حكم الدستورية

قيام هذا التمييز التحكمي غير المبرر ما يتضمنه نص المادة (81) من قانون تنظيم السجون المشار إليه من وجوب أن يتخذ مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، إذ لا يؤدي ذلك في ذاته إلى ضمان ثبوت علم المسجون المعلن إليه بمضمون الأوراق محل الإعلان، ومن ثم فلا يغني الواجب المشار إليه عن إثبات واقعة تسليم المسجون المعلن إليه نفسه تلك الأوراق؛ توطئة لعلمه بمضمونها، ومن ثم يكون النصان المطعون فيهما قد اختصا الفئة الثانية من فئتي المتقاضين المشار إليهما - وتشمل هذه الفئة المدعي في الدعوى المعروضة - بمعاملة استثنائية تفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تسوغها، بأن حرمتهم من ضمان تسليمهم الأوراق المراد إعلانها؛ توطئة لإحاطتهم بمضمونها، وكانت هذه المعاملة الاستثنائية لمجرد كونهم مسجونين، مع أن مساواتهم بأقرانهم أوجب وأولى لكونهم مقيدي الحرية من ناحية، ولوجودهم في مكان معين معلوم وهو السجن من ناحية أخرى؛ مما مؤداه انعدام المانع أو الحائل المادي من تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أشخاصهم، وتبعا لذلك؛ يكون هذان النصان قد سلبا المدعي، على خلاف أقرانه من أفراد الفئة الأولى، حقه في النفاذ إلى القضاء وحرماه من ضمانة الدفاع، بعد أن أضحى عاجزا عن بلوغها بانتفاء علمه بالإجراءات المقامة ضده، جراء عدم تسلمه أوراقها، والاكتفاء بتسليم صورة إعلانها إلى القائم على سجنه، وغدا بذلت مسلوبا أسلحته في الدفاع وعرض وجهة نظره في الواقعة محل التداعي في مواجهة خصومه الذين تتعارض مصالحهم معه بشأنها؛ بالرغم من وجوب تماثلهم جميعا في تلك الضمانات، وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما. 

حكمت المحكمة:  أولا: بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه. 

القضية رقم 49 لسنة 30 ق "دستورية" الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر ب في 13 / 3 / 2018 ص 3 باسم الشعب  المحكمة الدستورية العليا  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439ه.  برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة