Friday, August 14, 2020

تعامد جرم اقتصادي وغير اقتصادي على ذات الفعل | اختصاص المحكمة الاقتصادية



اذا كان الفعل الذي ارتكبه الجاني يشعل جريمة نصب وجريمة أخرى من الجرائم الاقتصادية، فهل تختص بنظر الدعوى الجنائية المحاكم العادية أم المحاكم الإقتصادية؟ أجابت محكمة النقض على ذلك باختصاص المحاكم الاقتصادية

وكانت المسألة القانونية المعروضة عليها هي تحديد جهة الاختصاص في الحالة السابقة، بعد أن كانت كلا المحكمتين قد حكمت بعدم اختصاصها، بما يشكل حالة من حالات التنازع السلبي للاختصاص الذي تختص به محكمة النقض وليس المحكمة الدستورية العليا

وكانت النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة النصب (توصلا إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... باستخدام طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق) ، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، وكانت الجريمة محل الدعوى تخضع أيضاً لنصوص المواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال

قانون العقوبات
المادة 336 يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور ...

قانون سوق رأس المال
مادة 66 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون . ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 8 ) من هذا القانون . 
مادة 67 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الاحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
مادة 68 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية . 
مادة 69 يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بخطر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود .


وانتهت محكمة النقض إلي اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية
 الطعن 17 لسنة 2014 ق جلسة 19 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 53 ص 400 برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، أسامة درويش ، ضياء الدين جبريل زيادة ومحمد قطب نواب رئيس المحكمة