Tuesday, July 28, 2020

Webinar | The Future of the UAE Legal Market


بعض النقاط التي أثارها المشاركون

ازمة سيولة نتيجة الازمة الحالية- هي اعمق من الازمة المالية ٢٠٠٨
تأثيرها ممتد زمنيا معنا لفتره الي حد ما
اثرت على حجم ونوع العمل الحالي
الان هناك تركيز على منازعات قانون البناء والانشاء نظراً للتأخير
وكذلك قانون العمل نتيجة الحاجة لتسريح افراد
وكذلك قانون الافلاس نتيجة الضغوط المالية التي تتعرض لها الشركات
ضرورة مراعاة التناسق بين الأحكام كيلا يختل النظام القانوني بتضارب وتعارض الاحكام والمبادئ
ضرورة الاهتمام بالجانب التكنولوجي في ادارة شركات المحاماة لأن الأزمة كشفت أهمية ذلك







         Webinar | The Future of the UAE Legal Market





 

OVERVIEW
Join LexisNexis Middle East and Abu Dhabi Global Market (ADGM) for a webinar on 28 July 2020 from 3PM to 4PM (UAE time) as we launch the UAE Managing Partner Report, considering the current challenges and future opportunities for private practice lawyers and in-house counsel.

    SPEAKERS
    Introduction:
    • Hussain Hadi, Head of LexisNexis Middle East Publishing
    Moderator: 
    • Linda Fitz-Alan, Registrar and Chief Executive of ADGM Courts
    Speakers: 
    • Mohammed AlSuwaidi, Managing Partner at Al Suwaidi & Company
    • Samer Qudah, Managing Partner at Al Tamimi & Company
    • Jonathan Silver Head of Middle East & Africa at Clyde & Co
    • Alastair Young, Office Managing Partner at Dentons
    • Sheila Shadmand, Partner-in-Charge at Jones Day

    UAE MANAGING PARTNER REPORT
    Download the UAE Managing Partner report, brought to you by LexisNexis Middle East and supported by Abu Dhabi Global Market (ADGM). The report provides:
    • Insight into the UAE legal market’s response to COVID-19
    • Interviews with 19 Managing Partners in UAE law firms
    • Key challenges and opportunities for law firms over the next 6 months
    • Commentary from Abu Dhabi Global Market (ADGM) and LexisNexis Middle East
    Download here: https://bit.ly/2W6Yf84

    Monday, July 27, 2020

    وبينار | نيك دونوفان | من يقف وراء الشركات



    🔹في وبينار تتبع الشركات (الساعة ١٢ مساء بتوقيت واشنطن) سيعرض عليكم المدرب نيك دونوفان منهجية تحقيق "كشف الشبكة المالية وراء أقوى فصيل مسلح في السودان" الذي أنجزه بمعية فريق من الصحافيين. نشارك معكم رابط التحقيق لكي تطّلعوا عليه لتتمكنوا من تحضير أسئلتكم واستفساراتكم.
    رابط التحقيق 👈 https://bit.ly/32GG8tD (متوفر للتنزيل باللغة العربية)
    رابط التسجيل 👈 https://bit.ly/2WuuIFH


    Webinar banner




    سلسلة الويبينارات العربية للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية: من يقف وراء الشركات؟

    من يقف وراء الشركات؟ في هذا الويبينار سيتتبّع الصحافيون مع ضيفنا المدرب عددا من الشركات وسيطّلعون على منصات مجانية تتيح لهم الكشف عن معلومات متعلقة بها، مما يتيح لهم تتبع شركات مسجلة في دول مغلقة، واستخدام بدائل لسجلّات الشركات الرسمية. تركز الجلسة على نماذج لتحقيقات أنجزت حول شخصيات وشركات متنفذة في دول عربية وسيكشف المحاضر منهجية إنجاز تلك القصص.

    المحاضر: نيك دونوفان محقق بريطاني. وهو رئيس لمشروع تحقيقي في منظمة السنتري في واشنطن المتخصصة في الجرائم المالية، قاد قبل ذلك فريقا من المحققين في منظمة Global Witness وأنجز العديد من التحقيقات حول تمويل النزاعات والفساد في الموارد الطبيعية. وأدار سابقا برنامجًا لبناء قضايا قانونية ضد مجرمي الحرب المشتبه بهم.

    Jul 27, 2020 12:00 PM in Eastern Time (US and Canada)
    الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية

    Saturday, July 25, 2020

    تطورات ٤ سب وقذف- مثال تحليل واقعي للقانون






    تطورات ٤ سب وقذف- مثال تحليل واقعي للقانون

    هنا نتتبع مجريات إحدى جرائم السب والقذف في مصر بأدوات مدرسة التحليل الواقعي يعطي نموذجاً لمدى سلبية أداء منظومة العدالة الجنائية في مصر لدورها الحقيقي في حماية الحقوق والمصلحة العامة

    ابريل ٢٠١٨- نشرت جريدة مصرية مقرها القاهرة خبر مكذوب عن موظف عام ويتعلق بأداءه لعمله
    يونيو ٢٠١٨- تم تقديم بلاغ إلي النائب العام- رقم ٦٤٦٢- للتحقيق قضائياً في الواقعة وهي جريمة وقعت بطريق الصحف على موظف عام وتدخل في اختصاص محكمة الجنايات لأهميتها- وتختص بها محكمة أمن الدولة العليا وفقاً للمادة ١٥٨٨ من التعليمات العامة للنيابات
    ١١ يونيو ٢٠١٨- تمت إحالة البلاغ إلي نيابة جنوب القاهرة برقم صادر١٠٨٣
    ٢ يوليو ٢٠١٨- بالاستعلام كان الرد أن البلاغ لم يصل بعد إلي نيابة جنوب القاهرة ومنها إلي نيابة السيدة زينب
    ٥ يوليو ٢٠١٨- قررت نيابة السيدة زينب حفظ البلاغ إدارياً- رغم أن وقائع البلاغ من الوقائع واجبة التحقيق قضائياً, بيد أن النيابة الجزئية ألتفتت عن ذلك وانتهت إلى حفظ البلاغ إداريا
    ١٢ يوليو ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة -على قرار الحفظ الإداري
    ١٨ اغسطس ٢٠١٨- تم استيفاء البلاغ بمحضر رقم ٤١٧٢ لسنة ٢٠١٨- تضمن اقوالنا فيه- على أن يتم الإستعلام عن موقع جريدة المصري اليوم و إنتظار إفادة وزارة الإتصالات بصحة الواقعة
    ١٦ سبتمبر ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للنائب العام - ١٠٢٨٩ عرائض النائب العام
    ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨- تصدير التظلم برقم الي نيابات جنوب القاهرة وتم ارفاقه بالمحضر الأصلي
    ٢٥ سبتمبر- المحضر الأصلي معروض على وكيل النيابة
    ٤ اكتوبر ٢٠١٩- وكيل النيابة يطلب رد مباحث الاتصالات
    ٢٤ ديسمبر- النيابة اصدرت لنا تصريح بالاستعلام من مباحث الاتصالات عما تم التوصل له في القضية
    ٣١ ديسمبر- وكيل النيابة المختص حفظ البلاغ بمسمى حفظ لحين ورود التحريات
    ٧ مارس ٢٠١٩- محاولة التظلم للنائب العام تم وقفها من قبل موظف على أساس أن التظلم يكون للمحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة قبل التظلم للنائب العام- استلم التظلم وطلب نستعلم بعد عشرة أيام- رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠١٩
    ١٩ مارس ٢٠١٩- الموظف المختص -رغم مرور عشر أيام بالفعل- طلب العودة للإستعلام منه بعد ثلاثة أيام أخرى
    ٢٤ مارس ٢٠١٩- السيد هشام بسيوني وكيل النائب العام فتح محضر تحقيق في الواقعة
    ١٤ ابريل ٢٠١٩ الأحد- بالاستعلام عن التطورات طلب وكيل النيابة ه ب حضور المحامي لفتح تحقيق بخصوص الواقعة
    ١٥ ابريل ٢٠١٩ الاثنين- استعلم وكيل النيابة من المحام عن الشاكي وسبب وجوده خارج البلاد وميعاد عودته وبعد الإطلاع على سند الوكالة طلب حضور المحام المذكور اسمه في التوكيل
    ١٧ ابريل ٢٠١٩- وكيل الشاكي يدلي بأقواله في محضر التحقيق وتم ارفاق سند الوكالة الخاصة بالمحضر
    من ٣٠ ابريل ٢٠١٩ وحتى ٣ ديسمبر ٢٠١٩ – وعلى مدار ١٥ جلسة تم فتح التحقيق فيها ورقياً لطلب تحريات مباحث الانترنت وطلب حضور الصحفي
    ٢٥ يونيو ٢٠١٩- عضو النيابة العامة أوضح ان التأخير ليس من النيابة وطلب تقديم طلب رسمي لاستفسار
    ١٧ اكتوبر- مدير النيابة اطلع على الأوراق ووجد أن رد جهة التحري وصل بالفعل من شهر مارس لكنه غير كاف وأنه يريد تفاصيل- وطلب الاستعلام بعد ١٠ أيام
    ٦ نوفمبر- مدير النيابة غير موجود للرد على نتيجة الاستعلام
    ١٩ نوفمبر- علمنا بوجود طلب حضور للصحفي غدا في النيابة لسماع اقواله- وعلمنا ان الاستعلام الاول كان ناقص لأنه طلب الاستعلام عن مقرهم فقط- لذلك ارسل الاستعلام الثاني عن صحة الواقعة-----
     ٢٥ نوفمبر- مدير النيابة قال لا يوجد جديد ولا رد من المباحث - ولم يحضر الصحفي بل جاء مندوب من الجريدة قال ان هذا الصحفي يعمل من الاسكندرية

    ٢١ ديسمبر ٢٠١٩- وكيل النيابة السيد محمود عزام بنيابة جنوب القاهرة الكلية يفتح محضر تحقيق بناء على تأشيرة المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية ويقرر عرض الأوراق عليه للاطلاع
    ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩- قرر وكيل النيابة الاستعلام عن المطلوب وعرض الأوراق عليه للتصرف
    ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩- صرد قرار بالحفظ من عضو النيابة الكلية محمود عزام - كما سيتضح فيما بعد خلال استفسارنا
    ١١ يناير ٢٠٢٠- عضو النيابة المسئول عن الملف/ هشام بسيوني غير موجود- رئيسه/ أحمد أسمهان أوضح لنا صدور قرار بحفظ الأمر- لا يرغب في إطلاعنا على الأسباب لأن التعليمات تمنع ذلك-- وهو أمر غير منطقي- فكيف طلب منا التظلم دون معرفة أسباب الحفظ

      ١٢ يناير ٢٠٢٠- عضو النيابة المسئول عن الملف لم يرغب في إطلاعنا على مذكرة النيابة الكلية- لكن بعد أن قدمنا طلب رسمي لتصوير الملف طلب منا الحضور اليوم التالي للحصول على موافقة رئيسه

    ١٣ يناير ٢٠٢٠- بعد الموافقة على الطلب- تم تصوير الملف- ورفض تصوير مذكرة النيابة التي اوضحت أسباب القرار- لكن سمح بالإطلاع عليها- وكشف الاطلاع عليها أن هناك قرار صدر يوم ٢٥ ديسمبر- وتم قيد ذلك أنه حفظ إداري يوم ٢٩ ديسمبر- بناء على مذكرة عضو بالنيابة الكلية لجنوب القاهرة/ محمود عزام- بزعم أن التوكيل الخاص غير سليم، واستشهد بحكم لمحكمة النقض يتعلق بإستخدام توكيل عام تم تحريره قبل حدوث الواقعة- وهو استشهاد خاطئ حيث ان المعروض هنا  هو توكيل خاص صادر بعد حدوث الواقعة وحددها الموظف المختص بوزارة العدل أثناء اعداده  نموذج الوكالة الخاصة المعتمد من وزارة العدل

    ١٨ يناير ٢٠٢٠- محاولة تقديم تظلم للنائب العام - رفض الموظف استلامه بزعم أن علينا التظلم إلي محامي عام نيابات إستئناف القاهرة أولاً- وهو أمر غير منطقي لأن إلغاء الأمر بألا وجه يدخل في اختصاص النائب العام فقط- المهم قدمنا تظلمنا إلي محامي عام نيابات الإستئناف

    ١٨ يناير ٢٠٢٠- خدمات البريد السريع الخاص اعتذرت عن تقديم خدماتها لتوصيل التظلم للنائب العام- موضحه أن الجهات الحكومية لا تستلم منها- أمر غامض غير مفهوم

    ١٨ يناير ٢٠٢٠- تم ارسال التظلم للنائب العام عبر تطبيق الواتس آب حسب الخطوات التي أعلنتها النيابة العامة لاستخدام هذه الخدمة في التظلم- لكن لم يصلنا أي رد خلافاً لما قررته الخطوات المعلنة

    ١٩ يناير ٢٠٢٠- تم تقديم تظلم ورقي إلي مكتب النائب العام إلي موظف آخر أقر بأن زميله أخطأ حيث أنه لا دخل للموظف في قبول أو رفض ما يتم تقديمه

    متابعة اسبوعية على مدار شهر- لكن رد الموظف دائماً هو عدم وجود اي جديد نظراً لإنتظارهم رد من نيابات جنوب القاهرة بخصوص التظلم

    ٢٩ فبراير ٢٠٢٠- علمنا أنه قد تقرر إعادة التحقيق لإستكماله مرة أخرى إلي نيابة السيدة زينب إلي عضو النيابة هشام بسيوني

    ١ مارس ٢٠٢٠- أوضح لنا مدير النيابة أنه سيتم استكمال التحقيق في ضوء تأشيرة محامي عام نيابات الإستئناف
    وسيتم التواصل معنا لأخذ أقوالنا مرة أخرى

    ١٢ مارس ٢٠٢٠- تابعنا مرتين خلال العشر أيام الأخيرة- لكن مدير النيابة ليس متاحاً للرد


    ١٣ يوليو ٢٠٢٠- (بعد مرور سنتين وشهر و٣ ايام - ٧٦٤ يوم) تم التحقيق مع وكيل أحد الأشخاص الذي جاء الخبر الصحفي نقلا عنه- انكر الوكيل ما جاء وأوضح أنه تم نشر تكذيب للخبر الصحفي
    وجاري الإستعلام عن الصحفي ومديره- غير واضح موضوع الاستعلام

    Wednesday, July 22, 2020

    تحليل لأجزاء حكم جنائي لمحكمة النقض



    لإجابة سؤال العديد من طلاب القانون بشأن كيفية قراءة الحكم القضائي

    الحكم التالي يتعلق بنقض محكمة النقض لحكم لمحكمة جنايات الفيوم نظراً لما فيه من تناقض وتعارض وغموض الأسس التي بنت عليها محكمة الجنايات عقيدتها بالإدانة


    أولاً: بيانات الحكم 
    صدر حكم محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم ٣٩٣٨ لسنة ٨٧ القضائية، بالجلسة العلنية في ٦ فبراير ٢٠١٩، 


    ثانياً: تشكيل المحكمة
    برئاسة المستشار على حسن على، وعضوية المستشارين أشرف محمد مسعد، وخالد حسن محمد، وجمال حسن جوده، وخالد الشرقبالى، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد الصاوى، وأمانة سر موندى عبد السلام.
    وعن الطاعن الأستاذ ماجد صلاح المحامى


    ثالثاً: الواقعة
    اتهمت النيابة العامة كل من “م.ص”، غائب، و”أ.ح”، غائب، و”ك.ج” فى قضية الجناية رقم 13957 لسنة 2015 قسم الفيوم، بأنهم فى يوم 25 من فبراير سنة 2015 بدائرة القسم – محافظة الفيوم – شرعوا فى قتل المجنى عليه مصطفى خميس عمداَ مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، فأعدوا لذلك أسلحة نارية “سلاحاَ ألياَ – فرد خرطوش” وما أن شاهدوه حتى قام المتهم الأول “م.ص” بإطلاق عيار نارى صوبه.  وفى تلك الأثناء – أحدث المتهم الأول به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى فيما كان المتهمان الآخران يطلقان أعيرة نارية لتخويف المارة، وكانا على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، إلا أنه أوقف وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تجمع الأهالي، وتدارك المجنى عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالأوراق.  


    رابعاً: الاتهام
     المتهمان الأول والثاني “م.ص”، غائب، و”أ.ح”، غائب أحرزا بدون ترخيص سلاحاَ نارياَ غير مشخن – فرد خرطوش – و

     المتهم الثاني “أ.ح” أحدث عمداَ إصابة المجني عليهما أحمد صلاح الدين، وعصام محمد الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماَ، وكان ذلك باستخدام – سلاح نارى – موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق، 

     المتهم الثالث وهو الطاعن “ك.ج”  أحرز سلاحاَ نارياَ مما لا يجوز ترخيصه – بندقية آلية – و

     المتهمون جميعاَ أحرزوا طلقات دون أن يكون مرخص لهم سلاحاَ مما تستخدم عليه.  

    وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 


    خامساً: الحكم المطعون فيه- حكم محكمة الجنايات
    حيث قضت محكمة جنايات الفيوم 
    أولاً: حضورياَ بمعاقبة “ك.ج”، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المختصة، و
    ثانياً: غيابياَ بمعاقبة كل من “م.ج”، و”أ.ح” بالسجن المؤبد، و
    طعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 ديسمبر 2016.  


    سادساً: أسانيد المحكوم عليه الطاعن - مآخذه على الحكم المطعون فيه
    مذكرة الطعن تستند على القصور فى التسبيب  مذكرة الطعن استندت على عدة دفوع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى القتل العمد، وإحراز سلاح ناري وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما، قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه حصّل واقعة الدعوى، وأورد مؤدى الأدلة بما لا تتوافر به نية القتل، ثم انتهى إلى توافرها بما يصمه بالتناقض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.  


    سابعاً: أسانيد النيابة - مآخذها على الحكم المطعون فيه
    ....


    ثامناً: حيثيات حكم محكمة النقض- رأي المحكمة

    محكمة النقض فى حيثيات حكمها قالت 

    أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد حصّل واقعة الدعوى، ومؤدى أدلة إدانة الطاعن بما مفاده أنه
    على إثر خلافات بين المجنى عليه مصطفى خميس، والمتهم الأول “م.ص”، قام الأخير بإحضار المتهمين الثانى والثالث – الطاعن – محرزين أسلحة نارية، وما أن ظفروا به بالطريق العام حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراَ نارياَ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية، بينما كان المتهمان الثانى والثالث يطلقون الأعيرة النارية على المتواجدين، وكان ذلك بقصد إحداث إصابة المجنى عليه،
    ثم انتهى إلى توافر نية الشروع فى القتل فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين.  

     لما كان ذلك وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يحمل معنى التناقض، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس، وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر – فى خصوص توافر نيل القتل، وينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الإدانة، ومما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى، أو بالتطبيق القانوني، ويُعجز محكمة النقض بالتالى عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم، وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى،

    فإن الحكم يكون – مشوباَ بالقصور – بما يوجب نقضه والإعادة دون لبحث باقى أوجه الطعن.


    تاسعاً: منطوق حكم محكمة النقض

    قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الي محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى





    شكراً لموقع نقابة المحامين المصرية على اتاحة الحكم










    Tuesday, July 21, 2020

    تقرير /٣/ مكافحة الفساد في الكويت





    انعقدت جلسة أخرى من جلسات القضية المرفوعة في المملكة المتحدة من هيئة التأمينات الإجتماعية ضد عدة مدعى عليهم منهم فهد الرجعان وعدة بنوك ومسئولين بهذه البنوك 

    وقد نشرت جريدة القبس جزء مما تم خلال الجلسة، ننقله هنا


    مي مأمون - استمعت محكمة العدل الملكية للأعمال التجارية والممتلكات في بريطانيا أمس إلى دفاع فهد الرجعان في قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات، بحضور ممثلين للدفاع عن مصارف سويسرية متهمة بالتورُّط مع الرجعان. وقال دفاع الرجعان خلال جلسة الاستماع: «إن تعاملات موكلهم في البنوك السويسرية كانت بدافع الاستثمار، كأي رجل أعمال محترف يدير ثروات ضخمة، وإنه التزم بما شملته العقود مع المصارف». وطالب الدفاع عن البنوك السويسرية بنقل الجزء المتعلق بها في القضية إلى سويسرا، مستنداً إلى نقاط عدة منصوص عليها في القانونين التجاريين الإنكليزي والسويسري. وأشار الدفاع إلى أن «التأمينات» وقعت أكثر من مئة وثيقة خلال السنوات العشرين الماضية، تنص على فض أي نزاعات قانونية في سويسرا، مضيفاً أن المؤسسة لم تتمكن من مقاضاة الرجعان وزوجته إلا بالصدفة عندما أصبحا من سكان إنكلترا. فيما يلي التفاصيل الكاملة استمعت محكمة العدل الملكية للأعمال التجارية والممتلكات في بريطانيا أمس، إلى دفاع المتهم الهارب فهد الرجعان في قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات، بحضور ممثلين للدفاع عن مصارف سويسرية متهمة بالتورط معه. قال دفاع فهد الرجعان خلال مجريات جلسة الاستماع التي شهدتها القبس عبر تقنية webEx إن تعاملات موكلهم في البنوك السويسرية كانت بدافع الاستثمار، كأي رجل أعمال محترف يدير ثروات ضخمة، وأنه التزم بما شملته العقود مع المصارف، ولم تكن هناك تعاملات تزيد على ذلك. ووفقا لموقع law 360، فقد طالب الدفاع عن البنوك السويسرية بنقل الجزء المتعلق به في قضية الرجعان إلى سويسرا، مستندين الى نقاط عدة منصوص عليها في القانون التجاري الإنكليزي والسويسري. وقال كينيث ماكلين، مستشار مجموعة Pictet السويسرية لإدارة الثروات والأصول، في المحكمة إن مؤسسة التأمينات وقعت أكثر من مئة وثيقة خلال تلك السنوات العشرين الماضية، تنص على فض أي نزاعات قانونية في سويسرا، مضيفا أن «التأمينات» لم تتمكن من مقاضاة الرجعان وزوجته إلا بالصدفة عندما أصبحا من سكان إنكلترا. والجدير ذكره أن مجموعة Pictet السويسرية التي كانت مدير الائتمان للمعاملات الاستثمارية لمؤسسة التأمينات، تأتي ضمن أكثر من ستة وعشرين متهما يواجهون مطالبات من قبل المؤسسة. ووفقا لملفات القضية، ترى مؤسسة التأمينات أن الشركات التابعة لـ Pictet في أوروبا وجزر البهاما وسنغافورة، إلى جانب المؤسسة المالية السويسرية Mirabaud والمصرفيين فيهما، قد شاركوا في مخطط الاحتيال المالي على اموالها، والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار. من جانبهم، أكد محامو «التأمينات» أن مطالباتها ضد Mirabaud وPictet تقع خارج العقد المصرفي بينهما وليست ملزمة ببنود الاختصاص القضائي السويسري. وذكرت أن المؤسسة علمت بمخططات الاحتيال في عام 2015، على الرغم من أنها لم تحصل على تفاصيل تلك المخططات من المدعين السويسريين سوى في عام 2017. 






    يمكن للمهتمين مشاهدة جلسات المحكمة من خلال التعليمات الموجودة على موقع وزارة العدل الانجليزية

    https://www.justice.gov.uk/courts/court-lists/list-cause-rolls2/commercial-court

    Monday, July 20, 2020

    جلسة سرية للبرلمان عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني











     الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني  الأحد, ١٩ يوليو ٢٠٢٠ / ٠٢:٥٨ م شـــــــــئون داخـــــلـــيــة  - ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني المشكل من السادة رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، والسادة وزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، والسادة قائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور السيد أمين عام المجلس.  
    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية. 
     وفي هذا الإطار؛ اطلع السيد الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.  
    وقد أكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الاقليمي.  
    كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى 
    للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.  

    كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.




    *مجلس النواب يعقد جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد*
    عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
    وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
    وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
    *وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.*
    *وأكد مجلس النواب على أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات* .

    وقد وافق المجلس بإجماع اراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.



    على الهامش
    الموقع الإلكتروني لمؤسسة الرئاسة المصرية انجاز غير مسبوق يحسب لإدارة الرئيس السيسي . ارشيف حي للعديد من الانجازات والفعاليات ومرجع هام للباحثين. أتمنى أن يكون للبرلمان المصري موقع الكتروني يُعتد به 
    هناك فارق بين مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني، كنا قد اوضحناه من قبل في مقال بعنوان: اجتماع مجلس الأمن القومي والسد الأثيوبي
    صدر قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، وتضمنت المادة الأولى منه عدة تعريفات منها تعريف جهات الأمن القومي: رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية
    وفقاً لحكم المحكمة العليا (الدستورية العليا حالياً) في القضية رقم 2 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "تفسير، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20 من نوفمبر سنة 1976 م، تختص المخابرات العامة - وفقاً للمادة الثالثة من قانونها رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ لنظام المخابرات العامة - يختص جهاز المخابرات العامة بالحفاظ على سلامة الدولة وأمنها من جهة الخارج وفي الداخل على السواء

    انتحار المعنى القانوني وضياع العدالة



    تخيل لو أنك تخاطب زميل جديد لك في العمل بدون أن يكون هناك اتفاق بينكما على معاني الكلمات المستخدمة
    تسأله كيف حالك
    يجيبك أنا أحمد محمود
    تسأله هل هذا اسمك
    يجيبك أنا مولود بالقاهرة


    الاتفاق على معاني الكلمات هو نقطة البداية لتقدم علاقات البشر الي الامام
    لذلك قيل أن اللغة وعاء الحضارة

    تخيل خطورة الأمر عندما يتعلق الأمر بالمصطلحات المهنية
    وتخيل خطورة الأمر عندما يتعلق الأمر بالمهنة القانونية وهي شديدة الحساسية تجاه المصطلحات وتعاريفها


    للأسف، ما يحدث الآن هو ضياع الحدود بين المصطلحات
    اي انزواء وانتحار معاني المصطلحات القانونية
    القانون جوهره ضبط المصطلحات، وبدون ضبطها تضيع العدالة

    القاعدة القانونية هي بمثابة ميزان للعدالة
    وكأن لا يكفيها ما تعانيه من ضغوط خارجية عليها
    فتعاني الآن ايضا من انهيارها من داخلها ذاتها

    Saturday, July 18, 2020

    تقرير /٢/ مكافحة الفساد في الكويت



    كيف يستباح المال العام ولدينا كل هذه الأجهزة

    لخص رئيس الوزراء الكويتي موقفه من خلال العبارة السابقة في لقاءه مع ممثلي الأجهزة الرقابية الكويتية

    الفاسد ما كان ليبيغ فساده هذا المدى مال يكن هناك أعوان أو بيئة أو خلل خلق فرص للفساد

    الاجراءات والخطوات
    أحيانا هناك تباطؤ أو تجاهل الاجراءات بحسن نية
    وأحياناً هناك تآمر ومشاركة

    كفريق يخدم هذا البلد كل في موقعه
    لن أتدخل في عملكم ولن أسمح لغيري بالتدخل في عملكم- هذا واجبي
    لكن نفعل المساحة المتاحة
    تعاون تنسيق مساندة
    آلية لتكاملنا في العمل - هدف واحد
    خدمة بلدنا
    سمعة ومكانة الكويت
    حماية المال العام
    محاربة الفساد
    سيادة القانون


    Friday, July 17, 2020

    تقرير/١/ مكافحة الفساد في الكويت




    نشرت وزارة العدل الأمريكية بياناً على موقعها الإلكتروني بخصوص رفعها عدة دعاوى تتعلق بمال مختلس من وزارة الدفاع الكويتية


    هذه الدعاوى تم رفعها وفقاً للبند أولاً وثالثاً في المادة التالية
     18 U.S. Code § 981. Civil forfeiture (a)(1)(A) & (C)
    والتي تتعلق بالمصادرة المدنية للأموال محل جرائم غسل الأموال وجرائم أخرى




     من هو «نوفال».. الذي يتمتع بأموال الكويتيين؟ : https://alqabas.com/article/5787763






    Department of Justice
    U.S. Attorney’s Office
    Central District of California

    FOR IMMEDIATE RELEASE
    Friday, July 17, 2020

    U.S. Files Lawsuits Seeking to Recover More Than $100 Million Embezzled by Former Officials in Kuwait’s Ministry of Defense

              LOS ANGELES – The Justice Department has filed seven lawsuits seeking the forfeiture of real estate, a private jet, a yacht and additional assets purchased with public funds allegedly embezzled by former high-level officials in Kuwait’s Ministry of Defense (MOD), part of which were transferred to California bank accounts operated by the son of a convicted felon.
              According to complaints filed Thursday in United States District Court in Los Angeles, between 2009 and 2016, individuals who were high-level MOD officials at the time and their associates used the MOD’s London attaché office to open at least six unauthorized bank accounts and then transferred more than $100 million of Kuwaiti public funds from the National Bank of Kuwait into the unauthorized London accounts. In order to disguise the nature of these transfers, some of them were falsely described as being intended for military purposes. According to the complaints, these funds were actually transferred to several California entities that had no business or contractual relationship with the MOD.
              With the complaints, the United States seeks to recover at least $104,380,000 laundered into and through U.S. financial institutions.
              The California entities that received the illicit funds are allegedly connected to a Los Angeles man – Victorino Noval, 58, formerly known as Victor Jesus Noval – who was convicted in 2003 of mail fraud and tax evasion in connection with a multimillion-dollar loan fraud committed against the U.S. Department of Housing and Urban Development. Noval was sentenced to 57 months in federal prison and was ordered to pay more than $25 million in restitution.
              According to the complaints, once in the California bank accounts, the pilfered funds were used to purchase or contribute to the improvement of a parcel of land in Beverly Hills known as “The Mountain,” three homes in Beverly Hills, a penthouse and an apartment in Westwood, a private jet, a yacht, a Lamborghini sports car and approximately $40,000 worth of memorabilia of boxer Manny Pacquiao. Each of these assets is subject to the forfeiture complaints.
              This matter was investigated by IRS Criminal Investigation and the FBI. The Office of International Affairs in the Justice Department’s Criminal Division is providing substantial assistance.
              The asset forfeiture cases will be litigated by Assistant United States Attorneys Michael Sew Hoy and Dan G. Boyle of the Asset Forfeiture Section.

    Tuesday, July 14, 2020

    Fair Game كشف هوية عميلة استخبارات أمريكية




    من الافلام الشيقة التي تتناول جوانب قانونية فيلم
    Fair Game
    ويتناول أحداث حقيقية انتهت بإدانة سكوتر ليبي مدير مكتب ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن، نظراً لإفشائه سر مهنى حيث سرب للصحافة عمل اسم إحدى عميلات وكالة الإستخبارات الأمريكية فاليري ويلسون
    وذلك انتقاماً من زوجها الدبلوماسي الأسبق جوزيف ويلسون الذي نشر مقالاً صحفياً فضح كذب بعض البيانات التي أدلى بها جورج بوش الأبن تمهيداً للحرب على العراق

    قضية سكوتر ليبي كانت من ضمن القضايا التي درستها في مقرر جرائم ذوي الياقات البيضاء في جامعة جورج واشنطن

    قام الرئيس الأمريكي ترامب بإصدار عفو عن سكوتر ليبي لاحقاً عام ٢٠١٨. الحكم كان قد صدر ضده عام ٢٠٠٥ في ظل ادارة بوش الأبن، لكنه لم يصدر عفو عنه، بل قام بتخفيف الحكم، وفقاً لصلاحياته في المادة الثانية الفقرة الثانية من الدستور الأمريكي

    من الأفلام الشيقة أيضاً التي سنتناولها في مقال آخر فيلم
    The Post




    Fair Game: My Life as a Spy, My Betrayal by the White House ...


    CIA Leak Investigation | C-SPAN.org



    Fox News has spent years claiming that Scooter Libby's conviction ...





    Sunday, July 12, 2020

    حق الدفاع الشرعي في مواجهة عمال الشرطة



    ما يلي هو مقتطفات من مقال جاري كتابته، لذا أعتذر عن عدم تحليلها بل أكتفى بنقلها فقط للمهتمين ببحثها



    هل يبيح حق الدفاع الشرعي ما قد يقوم به شخص في مواجهة رجل شرطة يقوم أثناء قيامه بعمله؟ الإجابة هي نعم إذا ما تجاوز رجل الشرطة حدود سلطته التي يخولها له القانون

    توضيح الإجابة يحتاج
    تحديد النصوص القانونية ذات الصلة
    تتبع تطور التفسير القضائي بشأنها
    تتبع شرح المفسرين لها لمعرفة أصلها في القانون المقارن
    تتبع تطوراتها في القانون المقارن الذي أُخذت منه


    أحكام النقض تحتاج إلي تحليل تاريخي لمعرفة تطور اتجاه المحكمة في هذا الخصوص

    في عام ١٩٤٥، أكدت محكمة النقض على ضرورة أن يكون العمل الذي قام به الشرطي داخل أصلاً في اختصاصه

    فقررت:  إنه وإن كانت المادة 248 من قانون العقوبات تنص على أن حق الدفاع الشرعي "لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته... الخ" لا أن محل تطبيق هذه المادة - كما يؤخذ من عبارتها ومن المصادر التشريعية التي أخذت عنها - أن يكون العمل الذى يقوم به الموظف داخلا في اختصاصه. فإن المادة تتكلم عن العمل الذى يقوم به الموظف "بناء على واجبات وظيفته"، والمادة 99 من قانون العقوبات الهندي التي أخذت هذه المادة عنها تشير - على ما جاء في شرح المفسرين لها - إلى الأعمال التي تدخل في اختصاص الموظف،



    وفي كتاب للدكتور رمسيس بهنام ما يجعلنا نفهم كيف تناولت محكمة الاستئناف الأمر قبل أن تخالفها محكمة النقض الرأي


    وفي كتاب للدكتور عوض محمد ما يوضح لنا إشكالية ذات صلة تتعلق برأي محكمة النقض في تفتيش المزرعة


    وفي القانون الأمريكي، هناك عدة أحكام قضائية تتعلق بهذه المسألة
    Is There a Right of Self-Defense Against Police? By Stephen Bitsoli | June 10, 2019


    وفي القانون الهندي، هناك عدةة تطورات قضائية ذات صلة بالمسألة
    فنقتبس النص ثم نذكر عدة أحكام قضائية ذات صلة
     99. Acts against which there is no right of private defence.—There is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by a public servant acting in good faith under colour of his office, though that act, may not be strictly justifiable by law. There is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by the direction of a public servant acting in good faith under colour of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. There is no right of private defence in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities. Extent to which the right may be exercised.—The right of private defence in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defence. Explanation 1.—A person is not deprived of the right of private defence against an act done, or attempted to be done, by a public servant, as such, unless he knows or has reason to believe, that the person doing the act is such public servant. Explanation 2.—A person is not deprived of the right of private defence against an act done, or attempted to be done, by the direction of a public servant, unless he knows, or has reason to believe, that the person doing the act is acting by such direc­tion, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless he produces such authority, if demanded.

    وفي كتاب عن أهم أحكام المحكمة العليا الهندية
    Landmark Judgments of Supreme Court By Kush Kalra- 2020- Bloomsbury Publishing India
    يوضح موقف المحكمة بخصوص مسلك عامل الشرطة في مواجهة مجرم له سجل جنائي وذلك في قضية
    Rohtash Kumar vs State Of Haryana & Ors on 14 February, 2013 - CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION                        CRIMINAL APPEAL NO. 306 OF 2013
    حيث قررت المحكمة
     It also appears that he [the Appellant] was declared absconder. But merely because a person is a dreaded criminal or a proclaimed offender, he cannot be killed in cold blood. The police must make an effort to arrest such accused. In a given case if a dreaded criminal launches a murderous attack on the police to prevent them from doing their duty, the police may have to retaliate and, in that retaliation, such a criminal may get killed. That could be a case of genuine encounter. But in the facts of this case, we are unable to draw such a conclusion.













    حق الدفاع عن المال. متى لا يبيح مقاومة مأموري الضبطية القضائية؟. قيام رجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف بهدم جدار أنشأه المتهم بأرض متنازع عليها بينه وبين الوزارة. وقوع اعتداء من المتهم عليهم في أثناء ذلك دفعا لعدوانهم. لا عقاب عليه ولو كان قد صدر من النيابة أمر بالهدم. الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائي. دفع المتهم بأنه ارتكب ما ارتكبه دفاعا عن ماله. وجوب بحثه. إدانته دون بحثه. قصور.
    (المادة 212 ع = 248)

    -------------
    إنه وإن كانت المادة 248 من قانون العقوبات تنص على أن حق الدفاع الشرعي "لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته... الخ" لا أن محل تطبيق هذه المادة - كما يؤخذ من عبارتها ومن المصادر التشريعية التي أخذت عنها - أن يكون العمل الذى يقوم به الموظف داخلا في اختصاصه. فإن المادة تتكلم عن العمل الذى يقوم به الموظف "بناء على واجبات وظيفته"، والمادة 99 من قانون العقوبات الهندي التي أخذت هذه المادة عنها تشير - على ما جاء في شرح المفسرين لها - إلى الأعمال التي تدخل في اختصاص الموظف، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل، أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذي عين في أمر القبض، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه، ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا تجوز مقاومة مأمور الضبطية القضائية، لأن القبض على المتهمين هو من أعمال وظيفته. أما إذا كان العمل خارجا أصلا عن اختصاص الموظف فلا محل لتطبيق النص، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على شاهد لإرغامه على الحضور للإدلاء بمعلوماته أمامه، لأن القبض على الشاهد ليس داخلا في اختصاصه أصلا. وإذن فإذا كانت أفعال الاعتداء المسندة إلى المتهم قد وقعت في أثناء قيام رجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف بهدم جدار أنشأه بالأرض المتنازع عليها بينه وبين وزارة الأوقاف، فإنه إذا كان الهدم مما لا يدخل في اختصاص أولئك الموظفين لا يكون ثمة مانع يمنع المتهم من دفع عدوانهم. ولا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر بالهدم من النيابة العمومية. لأن النيابة هي الأخرى لا تملك - بحسب اختصاصها - إصدار مثل هذا الأمر، إذ الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائي، ولا طاعة لرئيس على مرؤوس في معصية القانون، ورجال البوليس، وهم ينفذون أمر النيابة، لا يمكن أن يكون لهم أكثر مما للنيابة نفسها. وإذن فإذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لم يرتكب ما ارتكبه إلا دفاعا عن ماله، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن تبحث هذا الدفع فتبين هل كان المتهم واضعا يده على الأرض المتنازع عليها وأقام أبنيته عليها، وهل كان في ظروف تبرر ما ارتكبه، أم أنه قد تجاوز الحدّ اللازم للدفاع. فإذا هي أغفلت بحث هذا الدفع وقضت بالإدانة فإن حكمها يكون قاصرا في بيان الأسباب التي أقيم عليها.



    المحكمة
    وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ دانهم في جرائم الضرب والتعدي والإهانة... الخ المرفوعة بها الدعوى عليهم، مع أن الثابت أن جوهرة سيد أحمد الطاعنة الثالثة هي الواضعة اليد على الأرض المتنازع عليها، وأن وزارة الأوقاف لجأت إلى القوة في سبيل انتزاعها منها عنوة، وهدم ما أقامته عليها من مبان مستعينة في ذلك برجال البوليس، فإذا تعرّض لهم الطاعنون ومنعوهم من تنفيذ غرضهم فإنهم يكونون بذلك مدافعين عن مالهم، ولا يكون ثمة وجه لمعاقبتهم، ولا يغير من ذلك أن رجال البوليس كانوا ينفذون الأمر الصادر من النيابة بتمكين الوزارة من وضع يدها على الأرض وإزالة ما أحدثته الطاعنة عليها من مبان، لأن النيابة ليس لها أن تأمر بالهدم والتسليم ما دام لم يصدر بذلك حكم من المحكمة المختصة.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله إنها تتحصل في أنه قام بين وزارة الأوقاف وبين المتهمة الثالثة جوهرة سيد أحمد نزاع على قطعة أرض فضاء مجاورة لضريح ولى الله عبد الرحمن أبو عوف الكائن بشارع بولاق الجديد، وكل من الطرفين يدعى ملكيتها وحيازتها ووضع اليد عليها - وحدث أن أجرت وزارة الأوقاف هذه الأرض إلى شخص يدعى محمد حمودة سعودي ولكن هذا المستأجر لم يتمكن من استلامها لتعرّض المتهمة الثالثة له وادعائها ملكية الأرض بطريق الميراث عن مدّة تزيد على سبعين سنة ووضع يدها عليها ودفع العوائد عنها. وقد أبلغ هذا الحادث وحققه البوليس. ولما عرض المحضر على النيابة أشرت عليه بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1940 بتكليف المتهمة الثالثة بالكف عن تعرّضها لأنه ثبت لديها أن وزارة الأوقاف هي الواضعة اليد على الأرض المتنازع عليها لأنها أجرتها وأنه على المتهمة الثالثة أن تقاضى الوزارة مدينا إذا شاءت... ولما كان بلاغ الوزارة يتضمن أن المتهمة الثالثة قد أقامت جدارا وغرست أشجار في الأرض فقد طلبت النيابة فيما طلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كل ما تقيمه المتهمة الثالثة للظهور بمظهر واضعة اليد. فاستدعى البوليس المتهمة وأفهمها ما أمرت به النيابة فأصرت على وضع يدها ورفضت إزالة المباني التي أقامتها، وقالت إن الوزارة هي المتعرّضة، وإنها لا تستطيع إخلاء الأرض إلا إذا حكم للوزارة. ولما أعيد المحضر للنيابة قيدت القضية جنحة بالمادة 369 عقوبات ضد المتهمة الثالثة وأشرت بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1940 بعرض المحضر على مأمور القسم لتنفيذ إشارتها السابقة المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1940 فيما يتعلق بإزالة أسباب الجريمة وتمكين وزارة الأوقاف من وضع يدها على العين وإزالة كل مظهر تحاول المتهمة الثالثة أن تظهر به كواضعة اليد.. وفى يوم 19 ديسمبر سنة 1940 انتقل معاون البوليس ومعه قوّة من رجال البوليس وأحمد أفندي شلبي مأمور الأوقاف قسم رابع وعبد المجيد زاهر أفندي معاون الأوقاف ومحمود حسن بشندى مهندس المباني بوزارة الأوقاف وقام معاون البوليس بتسليم الأرض لمأمور الأوقاف الذى أحضر مقاولا وبعض العمال لإزالة الجدار الذى أقامته المتهمة الثالثة... وأثناء قيام العمال بإزالة الجدار تعرّض لهم المتهمون الثلاثة وأخذوا يمنعونهم من أداء عملهم وتعرضوا كذلك لرجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف وأخذوا يتحدونهم ويوجهون إليه بعض عبارات التهديد والإهانة والسب وصعد المتهم الأوّل إلى سطح الضريح ووقف الثاني والثالثة على السور وأخذوا هم ومن انضم إليهم من أنصارهم وأقاربهم يقذفون رجال البوليس وموظفي الوزارة والعمال بالطوب وصفائح الرمل فأصيب بعض رجال البوليس والعمال من جراء هذا الاعتداء وهم الأومباشى محمد على سليمان والعساكر عبد القادر عيد وفرح محمود وعيد وسيد عبد العزيز عبد الرحيم وفراج أحمد بيومي وسيد أحمد مصطفى من رجال البوليس الملكي وعلى حسن سعد وإمام محمد السجينى من العمال وكذلك حدثت بالمتهمين إصابات. ثم أورد الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت هذه الواقعة، وانتهى إلى إدانة الطاعنين بجرائم الضرب والتعدي والإهانة والسب المرفوعة بها الدعوى عليهم.
    وحيث إن الحكم مع إثباته أن اعتداء الطاعنين على رجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف والعمال الذين كانوا يعملون تحت إمرتهم قد حصل في أثناء قيام هؤلاء بهدم الجدار الذى أنشأته الطاعنة الثالثة بالأرض المتنازع عليها لم يبحث فيما تمسك به الدفاع عن الطاعنين أمام محكمة أوّل درجة وأشار إليه أمام المحكمة الاستئنافية من أنهم بما وقع منهم من أفعال إنما كانوا يدافعون دفاعا مشروعا عن مالهم.
    وحيث إنه وإن كانت المادة 248 من قانون العقوبات تنص على أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته... الخ، إلا أن محل تطبيق هذه المادة - كما يؤخذ من عبارتها ومن المصادر التشريعية التي أخذت عنها - أن يكون العمل الذى يقوم به الموظف داخلا في اختصاصه. فإن المادة تتكلم عن العمل الذي يقوم به الموظف "بناء على واجبات وظيفته". والمادة 99 من قانون العقوبات الهندي التي أخذت هذه المادة عناه تشير - على ما جاء في شرح المفسرين لها - إلى الأعمال التي تدخل في اختصاص الموظف، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل، أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذى عين في أمر القبض، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه، ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا يجوز مقاومة مأمور الضبطية القضائية؛ لأن القبض على المتهمين هو من واجبات وظيفته، أما إذا كان العمل خارجا أصلا عن اختصاص الموظف فلا محل لتطبيق النص، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على شاهد لإرغامه على الحضور للإدلاء بمعلوماته أمامه، لأن القبض على الشاهد ليس داخلا في اختصاصه. ولما كانت أفعال الاعتداء المسندة إلى الفاعلين قد وقعت على ما جاء في الحكم المطعون فيه في أثناء قيام رجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف بهدم الجدار الذي أنشأته الطاعنة الثالثة بالأرض المتنازع عليها، وكان الهدم مما لا يدخل في اختصاص أولئك الموظفين، فإنه لم يكن ثمة ما يمنع من دفع عدوانهم. ولا يغير من ذلك أن الأمر بالهدم قد صدر لهم من النيابة العمومية، لأن النيابة لا تملك بحسب اختصاصها إصدار هذا الأمر، فإن الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائي، ولأنه لا طاعة لرئيس على مرؤوس في معصية القانون، ولأن رجال البوليس وهم ينفذون أمر النيابة لا يمكن أن يكون لهم أكثر مما للنيابة نفسها.
    وحيث إنه متى تقرّر ذلك، فقد كان الواجب على المحكمة أن تبحث مسألة الدفاع الشرعي، وتبين إن كان الطاعنون واضعين يدهم على الأرض المتنازع عليها وأقاموا أبنية عليها، وكانوا في ظروف تبرر كل ما ارتكبوه من أفعال، أو أنهم تجاوزوا الحدّ اللازم للدفاع، وعلى أية حال تبين الأسباب المؤدّية لما تنتهى إليه، أما وهى لم تفعل فيكون حكمها قاصرا في بيان الأسباب التي أقيم عليها ويتعين نقضه

    Thursday, July 9, 2020

    ترامب واساءة استعمال سلطة الادعاء العام




    غرد الرئيس الأمريكي ترامب تغريدة من كلمتين
    Prosecutorial Misconduct
    ومعناها اساءة استعمال سلطة الادعاء العام

    أمر جيد نشر الوعي بخطورة هذا الأمر



    Image

    Wednesday, July 8, 2020

    الإدعاء الأمريكي وحدود حصانته من المسئولية عن افعاله



    بمناسبة عدة قضايا تتعلق بمدى سريان الحصانة على افعال المدعين العموميين في الولايات المتحدة، كتب استاذ القانون
    Martin A. Schwartz
    عن ثلاثة أحكام قضائية تناولت الموضوع مؤخراً موضحة الفارق بين نوعين من الحصانة
    absolute vs. qualified immunity
    وموضحة كذلك بالنسبة لأعمال الإدعاء العام الفارق بين نوعين من الأعمال
    advocacy vs. investigative functions
    وكان ذلك بمناسبة نظر دعوى تعويض معينة ينظمها القانون الأمريكي وتشتهر باسم دعوى سكشن ١٩٨٣
    Section 1983 affords a remedy for unconstitutional abuses of official power by state and local officials.


    وكان ذلك في ثلاثة قضايا
    Fogle v. Sokol, 957 F. 3d 148 (3d Cir. 2020)
     Singleton v. Cannizzaro, 956 F. 3d 773 (5th Cir. 2020)
    Rieves v. Town of Smyrna, 959 F. 3d 676

    وانتهت المحكمة الي عدم سريان الحصانة المطلقة على أعمال الإدعاء العام لأنها تعلقت  بالتحقيق
    The courts in Fogel, Singleton and Rieves found that the prosecutors were not entitled to absolute immunity because they allegedly carried out investigatory functions.




    Prosecutorial Immunity Denied for 'Fake Subpoenas,' Fabricating Evidence and Directing Raid,  By Martin A. Schwartz | July 06, 2020 at 12:30 PM 

    وهناك قضايا امريكية أخرى ذات صلة منها
    United States Court of Appeals,Ninth Circuit.  Leonard R. MILSTEIN, Plaintiff-Appellant, v. Stephen L. COOLEY;  Robert B. Foltz;  County of Los Angeles, Defendants-Appellees.

    Singleton v. Cannizzaro

    BUCKLEY v. FITZSIMMONS et al. certiorari to the united states court of appeals for the seventh circuit- 1993

     تجدر الإشارة إلي أن المحكمة العليا الكندرية كانت قد حكمت عام ٢٠٠١ بالتعويض لمتهم عن إساءة استعمال سلطة الإدعاء
    Proulx v. Quebec (Attorney General)
    A Quebec City area man acquitted of the brutal death of his former girlfriend will soon be getting a cheque for more than $2 million after the Supreme Court ruled that crown prosecutors abused their power and tried to mislead the court in order to get a conviction.

    In Quebec City, Paul Begin, the provincial justice minister, said
    "He (the prosecutor) has the right to make a mistake," Begin said. "He does not have the right to make a mistake with malice.

    وانتهت المحكمة الي ٤ شروط واجب توافرها

    The Court set out four requirements that must be established on a balance of probabilities in an action for prosecutorial misconduct:

    * the Crown initiated the prosecution

    * the prosecution resulted in the appellant's acquittal

    * the Crown did not have a reasonable and probable cause upon which to base the charges

    * the Crown was motivated by an improper purpose.  





    أخيراً تجدر الإشارة الي الوضع في النظام القانوني الألماني
    فالدستور الألماني- أو القانون  الأساسي الألماني كما يُطلق عليه- ينص في المادة ٣٤ على مبدأ عام وهو مسئولية الدولة عن أخطاء عمالها
    Article 34 [Liability for violation of official duty]  
    If any person, in the exercise of a public office entrusted to him, violates his official duty to a third party, liability shall rest principally with the state or public body that employs him. In the event of intentional wrongdoing or gross negligence, the right of recourse against the individual officer shall be preserved. The ordinary courts shall not be closed to claims for compensation or indemnity.

    وواضح من النص أن الدولة أو الجهة العامة التي يتبعها الموظف العام الذي أخطأ هي التي تتحمل قيمة التعويض، سواء رجعت عليه فيما بعد أو لم ترجع

    وهناك كذلك المادة ٨٣٩ من القانون المدني الألماني


    Section 839 Liability in case of breach of official duty
      (1) If an official intentionally or negligently breaches the official duty incumbent upon him in relation to a third party, then he must compensate the third party for damage arising from this. If the official is only responsible because of negligence, then he may only be held liable if the injured person is not able to obtain compensation in another way.
    (2) If an official breaches his official duties in a judgment in a legal matter, then he is only responsible for any damage arising from this if the breach of duty consists in a criminal offence. This provision is not applicable to refusal or delay that is in breach of duty in exercising a public function.
    (3) Liability for damage does not arise if the injured person has intentionally or negligently failed to avert the damage by having recourse to appeal.

    Monday, July 6, 2020

    الدكتور برهام عطا الله رحمه الله




    توفى الأستاذ الدكتور برهام عطا الله أستاذ القانون المدني بحقوق الإسكندرية، وندعو الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله وأحبته الصبر والسلوان

    أتذكر مقابلتي الأولى له في الكلية عندما عرفته بنفسي ووجدته مهتماً بأحوالي العلمية وناصحاً أميناً لما ينبغى علي فعله. جزاه الله خير الجزاء على ما قدمه لنا من علم ومن نصح وعون. ولعل اهتمامه بتأثير الفقه الإسلامي على القانون الإنجليزي والنظريات القانونية  المقتبسة من  الفقه الإسلامي في النظام القانوني الأنجلو أمريكي وكذلك بالتحكيم في القانون المعاصر خير نموذجاً لنا على المزج بين الأصالة والحداثة عند فقيه القانون الحق





    Friday, July 3, 2020

    وقف التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لحين الفصل في دستورية مادة بقانون الإرهاب



    انقل هذا الخبر لأهميته وكذلك لعلاقته بما سبق وكتبت بشأنه بخصوص إساءة استعمال سلطة الادعاء العام وضرورة احترام النيابة العامة للمعايير الدولية في التحقيق وفي ممارسة سلطة الإدعاء


    وقف التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لحين الفصل في دستورية مادة بقانون الإرهاب

    محمد جمعة نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 7:00 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 7:00 م  قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، بوقف سريان قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بما ترتب على ذلك من آثار، وذلك لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الارهاب ٩٤ لسنة 2014.  وأقام المحامي خالد علي الدعويين رقمي ٤ و٦ لسنة ٤٢ قضائية دستورية، بعدما صرحت له محكمة الجنايات برفعها أمام الدستورية بناء على الدفع بالفصل فى مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الارهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ لمخالفتها نصوص المواد ٢، ٤، ٣٥، ٥٣، ٩٦ من دستور ٢٠١٤.  يذكر أن النيابة العامة قررت في 19 مارس الماضي إخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والنشطاء حازم عبد العظيم، وشادي الغزالي حرب، وعدد آخر من المحبوسين احتياطيا.  وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نافعة، وجرى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019؛ المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.  ويواجه نافعة اتهامات في قضية أخرى تحمل رقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وهي مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، بتلقي أموالا بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقا لأغراض جماعة إرهابية، وقبول وأخذ أموالا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية والإخلال بالأمن والسلم العام وذلك حال كونه موظفا عاما وتنفيذا لغرض إرهابي وإذاعة عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.




    الحمد لله:
    حصل اليوم مكتبنا للمحاماة(دفاع) على حكم من:
    الدائرة أولى محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين حسين زهران، وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى.
    بوقف سريان قرار النائب العام ٥٠ لسنة ٢٠١٩ بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة عدا الحساب بالدولار وقدره (٢٢) ألف دولار، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين (٤، ٦ لسنة ٤٢ قضائية دستورية)، وهى الدعاوى التى صرحت لنا محكمة الجنايات برفعها أمام الدستورية بناء على دفعنا للفصل فى مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الارهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ لمخالفتها نصوص المواد ٢، ٤، ٣٥، ٥٣، ٩٦ من دستور ٢٠١٤

    كيف بدأت الوقائع:
    فى 25 سبتمبر 20١٩ كان قد تم القبض على الدكتور حسن نافعة، وإحالته لنيابة أمن الدولة لبدء التحقيق معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهى قضية كانت تضم عشرات من الصحفيين والسياسيين شأن( كمال خليل، ماهينور المصرى، عبد الناصر اسماعيل، خالد داوود، الدكتور حازم حسنى....الخ)، وتم إصدار قرار بحبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات تلك القضية، وظل محبوس احتياطيا على ذمتها حتى الآن، وموجه إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وبث ونشر إشاعات كاذبة.
    وفى يوم 5 أكتوبر 2019 فوجئنا باحضاره من محبسه بسجن ليمان طرة إلى مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق معه فى قضية جديدة تحمل رقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت إليه تهم (مشاركته جماعة ارهابية، ونشر اشاعات كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل بزعم تلقيه أموال عن طريق تحويلات بنكية مقابل إجراء مداخلات على قنوات موالية لجماعة الاخوان أذاع خلالها إشاعات كاذبة، ونشر إشاعات وأخبار على موقع التواصل الاجتماعى)، وانتهى التحقيق بحبسه 15 يوماً على ذمة تحقيقات تلك القضية الجديدة أيضا على أن يبدأ تنفيذها بعد انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية 488 لسنة 2019.
    بدء جلسات محكمة الجنايات:
    علمنا يوم 5 أكتوبر 2019 بطلب التحفظ من خلال قيام نيابة أمن الدولة بإعلان د نافعة بأنه محدد له جلسة فى 7 أكتوبر 2019 لنظر أمر النائب العام بالتحفظ على أمواله أمام محكمة الجنايات الدائرة الأولى جنايات جنوب القاهرة.
    وبهذه الجلسة أمام المحكمة لم يكن لدينا أى أوراق أو مستندات تتعلق بهذا الطلب إلا ملخص من بعض أقوال د نافعة فى التحقيقات التى تمت معه يوم 5 أكتوبر 2019، فطلبنا من المحكمة تمكينا من الإطلاع على كافة الأوراق المقدمة من نيابة أمن الدولة بشأن طلب التحفظ، إلا أن السيد المستشار ممثل نيابة أمن الدولة طلب من المحكمة عدم تمكينا من الإطلاع استناداً لإحدى النصوص بالقانون، إلا أننا أوضحنا للمحكمة أن التنظيم القانونى لأوامر التحفظ كان يتيح للنائب العام أن يصدر منفرداً هذا الأمر دون العرض على المحكمة إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية تلك المادة لتعارضها مع فرضية البراءة لكون التحفظ على الأموال وإن كان إجراء وقتى لحين انتهاء التحقيقات إلا أنه يمنع المعروض من التصرف فى أمواله، ويوصم سمعته، وينال من اعتباره، ومن ثم يجب أن يعرض الأمر على محكمة الجنايات، ويتم تمكينه من الدفاع والرد علي طلب التحفظ لتقرر المحكمة إما إلغاء قرار التحفظ أو تأييده أو تعديله، بعد أن تستمع لكل الأطراف، ومن ثم فإنه حال استجابة المحكمة لطلب نيابة أمن الدولة ومنعى من الإطلاع، يصبح العرض على المحكمة مجرد عرض شكلى وصورى يفتقد جوهرة بتحقيق أهم مبادىء المحاكمة الجنائية شأن مبدأ المواجهة، ومبادىء كفالة حقوق الدفاع، ومبدأ حق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، وأنه من الاستحالة بما كان أن نقدم أى دفاع له قيمة حقيقية إلا بعد تمكينا على الإطلاع.
    وبالفعل قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 نوفمبر 2019 مع تمكينا من الإطلاع على طلب النائب العام ومرفقاته.
    الإطلاع وثلاث مفاجآت جديدة:
    عند تمكينا من الإطلاع على قرار النائب العام بالتحفظ ومرفقاته تلاحظ لنا ثلاث مفاجآت:
    الأولى: فوجئنا أن القرار صدر فقط استناداً لمحضر تحريات، وليس هناك أى دليل يساند المزاعم الواردة بالتحريات بالرغم أنها وفقا لأحكام محكمة النقض مجرد رأى يعبر عن صاحبه فقط، ولا ترقى لكونها دليل.
    أما الثانية: فقد فوجئنا بأن كافة إجراءات إصدار قرار التحفظ تمت بشكل مسبق، وقبل حتى الاستماع إلى أقوال د نافعة الذى تم فى 5 أكتوبر 2019 لأن كافة الاجراءات بدأت قبل هذا التاريخ، حيث قامت نيابة أمن الدولة بإعداد مذكرة وأرسلتها للنائب العام فى 30 سبتمير 2019 تطلب منه إصدار قرار بالتحفظ على أمواله، وفى اليوم التالى الموافق 1 أكتوبر 2019 قام سيادة النائب العام بإصدار القرار 50 لسنة 2019 أوامر تحفظ، وأرسل القرار لنيابة أمن الدولة فى ذات اليوم، وفى اليوم التالى الموافق 2 أكتوبر 2019 قامت نيابة أمن الدولة بإرسال طلب للمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات المختصة للنظر فى أمر المنع من التصرف، فتحدد لذلك جلسة 7 أكتوبر 2019 أمام الدائرة الأولى جنايات جنوب القاهرة، وهو ما يوضح أن كافة هذه الاجراءات تمت قبل التحقيق مع د نافعة وسماع أقواله أو دفاعه عن نفسه فى التهم الموجهة إليه.
    أما الثالثة: فبعد قيام المحكمة فى 7 اكتوبر2019 بالاستجابة لطلبنا، وتمكينا من الإطلاع، والتأجيل لجلسة 2 نوفمبر 2019، وعند حضورنا بهذه الجلسة أخطرنا المحكمة بجاهزيتنا واستعدادنا للمرافعة وتقديم دفاعنا، إلا أننا فوجئنا بالنيابة تطلب أجل لأنها شكلت لجنة لفحص الحسابات البنكية للدكتور نافعة من خبراء البنك المركزى، وأن هذه اللجنة لم تنتهى من إيداع تقريرها.
    وبالطبع النيابة التى كانت تطلب فى أول جلسة عدم تمكينا من الإطلاع وحجز القرار للحكم، فبعد امتناع المحكمة عن الاستجابة لطلبها، وتمكينا من الاطلاع، واتضاح أن كل الاجراءات التى استندت لها النيابة كان محضر تحريات فقط، وباجراءات سابقة على التحقيق وسماع أقوال د نافعة، بادرت النيابة خلال الفترة من الجلسة الأولى 7 أكتوبر 2019 وحتى الجلسة الثانية 2 نوفمبر 2019 لمحاولة البحث عن مستندات جديدة، فأصدرت قرارها بتشكيل تلك اللجنة لفحص الحسابات والتى لم تتمكن من إعداد تقريها قبل هذه الجلسة، فتم التأجيل لجلسة 1 ديسمبر 2019.
    تقرير البنك بين رفض طلبنا بالاطلاع والاستجابة له:
    فى جلسة 1 ديسمبر 2019 حضرت النيابة وقدمت مجرد ملخص من إعدادها حول ما جاء بالتقرير، وطلبت حجز القضية للحكم، فطلبت من المحكمة تمكينى من الإطلاع على كامل أوراق التقرير، إلا أن الحاضر عن النيابة طلب عدم تمكينى من الإطلاع، فصممت على طلبى بأنه يحق للمتهم ولى أن نطلع معاً على التقرير لنرد على ما ورد به، وإذا كانت نيابة أمن الدولة تمنعنا من الإطلاع على تحريات القضية بزعم وجود أسماء أخرى غير المتهم بها، فإن تقرير خبراء البنك المركز لا يتناول إلا حسابات د نافعة وإطلاعنا على التقرير لا يكشف لنا سرية حسابات الغير بل أنه بدون هذا الإطلاع سنتمسك باستبعاد تقرير خبراء البنك المركزى ونجحد الملخص المقدم من النيابة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 ديسمبر 2019 مع إلزام نيابة أمن الدولة بتمكينى أنا والدكتور نافعة من الإطلاع على كامل أوراق التقرير.
    تم إحضار د نافعة من محبسه يوم 3 ديسمبر 2019 وطلب منا ممثل النيابة أن نطلع دون أن ندون ملاحظات، فرفضت الإطلاع، وأكدت أن القانون يتيح لى التصوير خاصة أنه التقرير يتعلق بحسابات المتهم الشخصية، وإذا كانت النيابة ترفض التصوير سوف أقوم بكتابة كل ما أحتاجه من التقرير لإعداد دفاعى وإلا أرفض الإطلاع وأطلب عرض الأمر على المحكمة، فتم تأجيل الأمر لباكر لحين عرض الأمر على رئيس فريق التحقيق بالقضية، وعلى المحامى العام الأول، وبالفعل فى يوم 4 ديسمبر 2019 تم إحضار الدكتور نافعة من محبسه لمقر النيابة وقمنا بالاطلاع على التقرير وتدوين كل ما نحتاجه من هذا التقرير.
    المرافعة ودفع الدستورية:
    فى يوم 5 ديسمبر 2019 كانت المرافعة الختامية حيث استمعت المحكمة لدفاعنا والذى اشتمل على دفوع رئيسية متعددة، ولكن دفعنا بعدم الدستورية ارتكز على التالى:
    (أن المادة 47 من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015 والتى استندت إليها النيابة فى طلب التحفظ، هى قناة اتصال المحكمة بتلك الدعوى، وأنها مادة تخالف نصوص المواد 2، 35، 96 من دستور 2014، وهى المواد المقابلة للمواد 2، 34، 67 من دستور 71، ومخالفتها للحكم الدستورى 26 لسنة 12 قضائية دستورية والصادر فى 5 أكتوبر 1996 .
    فالمادة 208 مكرر (أ) إجراءات جنائية كانت تتيح للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو منعه من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية (متى قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام)، وكان قرار النائب العام فى هذا الشأن يظل سارياً حتى يقوم هو بإلغائه دون العرض على المحكمة، فقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك المادة بموجب الحكم 26 لسنة 12 قضائية دستورية لسببين هما:
    السبب الأول: أن منح النائب العام هذه الرخصة منفرداً يعارض المبدأ الدستورى بفرضية البراءة، وأنه لابد من تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أمام قضية الطبيعى.
    السبب الثانى: أن أوامر النائب العام فى شأن التحفظ على الأموال تمثل عدواناً على الملكية مستنداً إلى نص القانون، وإلى مجرد دلائل من التحقيق يرجح معها الاتهام، وهى مجرد دلائل يستقل النائب العام بتقييمها منفرداً وليس لها قوة اليقسن القضائى.
    وبالفعل تم تعديل هذه المادة بقانون الاجراءات الجنائية بموجب التعديل 174 لسنة 1998 لمعالجة السببين المشار إليها فى حكم الدستورية، وذلك على النحو التالى:
    أولاً: تم النص فى التعديل الجديد على أن قرار النائب العام يكون مؤقت لحين عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة لتصدر المحكمة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن وتفصل إما باستمرار الأمر الوقتى أو تلغيه أو تعدله، ليتيح هذا التعديل حق المتهم ومحاميه فى تقديم دفاعهم.
    ثانياً: تم تعديل الصياغة إلى (فى الأحوال التى يقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام)، وبذلك تم إحلال (أدلة كافية)، محل (دلائل كافية) وهذا الإحلال أو التغيير ليس مجرد تغيير لغوى فاقد الجوهر والمضمون بل هو تغيير كلى وجدرى يمثل ضمانة جوهرية لحقوق كافة المواطنين الذين قد يتعرضوا لأى اتهام، (فالدالة) وجمعها دلائل هى مجرد استنتاج على سبيل الاحتمال والترجيح وقوتها الاقناعية لا تبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا تصلح بذاتها للتعويل عليها فى الإثبات، أما (الدليل) فهو البرهان الذى يشيد عليه القاضى حكمه ولا يقبل الشك لقيامه على الجزم واليقين، ويحمل بذاته قوة اقناعية تبلغ مبلغ الجزم واليقين، ويتحقق بها اليقين القضائى، خاصة أن فرض قيود على بعض الأموال يجب ألا يكون إلا من خلال خصومة قضائية مكتملة الأركان يتوافر من خلالها كافة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ولكون الآثار التى يرتبها قرار التحفظ تظل نافذة طالما ظل القرار سارياً وهو ما يعد عدواناً على الملكية الخاصة المصونة دستورياً.
    وبعد صدور حكم الدستورية فى 1996، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى 1998 ظل الأمر هكذا إلى أن صدر القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب، وجاء النص فى المادة 47 منه على ( تسرى أحكام المواد 208 مكرر(أ).... إجراءات فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على ارتكاب جريمة إرهابية...) ليعيد بذلك نفس العيب الذى كان منصوص عليه فى المادة 208 مكرر(أ) والذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته لأن هذه المادة على هذا النحو من الصياغة تفتح الباب لإمكانية التحفظ على أموال الأبرياء تحت زعم وجود دلائل فقط وليس أدلة، بل إن نيابة أمن الدولة توسعت فى استخدام هذه المادة وكانت هى السند فى التحفظ على أموال السفيرمعصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحى القزاز، والدكتورعبد الفتاح البنا، والاستاذة نرمين حسين، والاساتذة هشام فؤاد وزياد العليمى وحسام مؤنس وكل معتقلى الأمل، واليوم تستخدم هذه المادة فى مواجهة الدكتور حسن نافعة، رغم عدم دستوريتها البين ومخالفتها الصارخة لحكم الدستورية 26 لسنة 12 قضائية دستورية، وتجسيدها لحالة صارخة من حالات الإنحراف التشريعى لوجود نص قانونى قضى بعدم دستوريته وتم إلغائه وتعديله ولكن أعاد المشرع فى -سلوك عمدى- نفس هذا العيب مرة أخرى فى القانون 94 لسنة 2015.
    وحيث أن إتصال المحكمة بالدعوى من قواعد النظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بما يجعل تلك القواعد نافذة دون أن يعلق ذلك على طلب الخصوم، ولما كانت المادة 47 من قانون مكافحة الارهاب 94 لسنة 2015 هى سند اتصال المحكمة بالدعوى وهى مادة معيبة دستورية نلتمس التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية تلك المادة أمام المحكمة الدستورية).
    فقررت المحكمة بعد نهاية مرافعتنا حجز القضية للحكم بجلسة 5 يناير 2020 .
    قرار المحكمة:
    انتهت المحكمة بجلسة 5 يناير2020 إلى الحكم بالتصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015، على أن يتم إيداع الطعن بالمحكمة الدستورية خلال 15 يوماً، مع التأجيل لجلسة 2 مارس 2020 لنقدم للمحكمة شهادة تفيد قيد الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
    رفع الدعوى أمام الدستورية:
    تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات قمنا برفع الدعويين ٤، ٦ لسنة ٤٢ ق د أمام المحكمة الدستورية العليا فى منتصف يناير ٢٠٢٠، ومازالت منظورة أمام هيئة مفوضى الدستورية.
    إخلاء سبيل د نافعة:
    فى ١٩ مارس ٢٠٢٠ صدر قرار النائب العام بإخلاء سبيل د نافعة من الحبس الاحتياطى على ذمة القضية ٤٤٨، ٣٩٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وتنفذ قرار إخلاء السبيل ووصوله منزله فجر يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٠.
    محكمة الجنايات ووقف تنفيذ قرار النائب العام:
    بجلسة الأحد الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٠ قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ على أموال د نافعة عدا الحساب بالدولار وقدره (٢٢) ألف دولار، لحين قضاء الدستورية فى الدعاوى المرفوعة أمامها بتصريح من محكمة الجنايات بشأن مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الارهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
    شكرا للزملاء
    Nabeh Elganadi
    Mohamed Fathi

    المصدر