Wednesday, July 22, 2020

تحليل لأجزاء حكم جنائي لمحكمة النقض



لإجابة سؤال العديد من طلاب القانون بشأن كيفية قراءة الحكم القضائي

الحكم التالي يتعلق بنقض محكمة النقض لحكم لمحكمة جنايات الفيوم نظراً لما فيه من تناقض وتعارض وغموض الأسس التي بنت عليها محكمة الجنايات عقيدتها بالإدانة


أولاً: بيانات الحكم 
صدر حكم محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم ٣٩٣٨ لسنة ٨٧ القضائية، بالجلسة العلنية في ٦ فبراير ٢٠١٩، 


ثانياً: تشكيل المحكمة
برئاسة المستشار على حسن على، وعضوية المستشارين أشرف محمد مسعد، وخالد حسن محمد، وجمال حسن جوده، وخالد الشرقبالى، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد الصاوى، وأمانة سر موندى عبد السلام.
وعن الطاعن الأستاذ ماجد صلاح المحامى


ثالثاً: الواقعة
اتهمت النيابة العامة كل من “م.ص”، غائب، و”أ.ح”، غائب، و”ك.ج” فى قضية الجناية رقم 13957 لسنة 2015 قسم الفيوم، بأنهم فى يوم 25 من فبراير سنة 2015 بدائرة القسم – محافظة الفيوم – شرعوا فى قتل المجنى عليه مصطفى خميس عمداَ مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، فأعدوا لذلك أسلحة نارية “سلاحاَ ألياَ – فرد خرطوش” وما أن شاهدوه حتى قام المتهم الأول “م.ص” بإطلاق عيار نارى صوبه.  وفى تلك الأثناء – أحدث المتهم الأول به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى فيما كان المتهمان الآخران يطلقان أعيرة نارية لتخويف المارة، وكانا على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، إلا أنه أوقف وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تجمع الأهالي، وتدارك المجنى عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالأوراق.  


رابعاً: الاتهام
 المتهمان الأول والثاني “م.ص”، غائب، و”أ.ح”، غائب أحرزا بدون ترخيص سلاحاَ نارياَ غير مشخن – فرد خرطوش – و

 المتهم الثاني “أ.ح” أحدث عمداَ إصابة المجني عليهما أحمد صلاح الدين، وعصام محمد الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماَ، وكان ذلك باستخدام – سلاح نارى – موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق، 

 المتهم الثالث وهو الطاعن “ك.ج”  أحرز سلاحاَ نارياَ مما لا يجوز ترخيصه – بندقية آلية – و

 المتهمون جميعاَ أحرزوا طلقات دون أن يكون مرخص لهم سلاحاَ مما تستخدم عليه.  

وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 


خامساً: الحكم المطعون فيه- حكم محكمة الجنايات
حيث قضت محكمة جنايات الفيوم 
أولاً: حضورياَ بمعاقبة “ك.ج”، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المختصة، و
ثانياً: غيابياَ بمعاقبة كل من “م.ج”، و”أ.ح” بالسجن المؤبد، و
طعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 ديسمبر 2016.  


سادساً: أسانيد المحكوم عليه الطاعن - مآخذه على الحكم المطعون فيه
مذكرة الطعن تستند على القصور فى التسبيب  مذكرة الطعن استندت على عدة دفوع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى القتل العمد، وإحراز سلاح ناري وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما، قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه حصّل واقعة الدعوى، وأورد مؤدى الأدلة بما لا تتوافر به نية القتل، ثم انتهى إلى توافرها بما يصمه بالتناقض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.  


سابعاً: أسانيد النيابة - مآخذها على الحكم المطعون فيه
....


ثامناً: حيثيات حكم محكمة النقض- رأي المحكمة

محكمة النقض فى حيثيات حكمها قالت 

أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد حصّل واقعة الدعوى، ومؤدى أدلة إدانة الطاعن بما مفاده أنه
على إثر خلافات بين المجنى عليه مصطفى خميس، والمتهم الأول “م.ص”، قام الأخير بإحضار المتهمين الثانى والثالث – الطاعن – محرزين أسلحة نارية، وما أن ظفروا به بالطريق العام حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراَ نارياَ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية، بينما كان المتهمان الثانى والثالث يطلقون الأعيرة النارية على المتواجدين، وكان ذلك بقصد إحداث إصابة المجنى عليه،
ثم انتهى إلى توافر نية الشروع فى القتل فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين.  

 لما كان ذلك وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يحمل معنى التناقض، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس، وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر – فى خصوص توافر نيل القتل، وينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الإدانة، ومما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى، أو بالتطبيق القانوني، ويُعجز محكمة النقض بالتالى عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم، وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى،

فإن الحكم يكون – مشوباَ بالقصور – بما يوجب نقضه والإعادة دون لبحث باقى أوجه الطعن.


تاسعاً: منطوق حكم محكمة النقض

قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الي محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى





شكراً لموقع نقابة المحامين المصرية على اتاحة الحكم