Tuesday, December 31, 2019

المركز القانوني للنيابة العامة والمحكمة الأوروبية




في الأيام الأخيرة، أنتشر خبر عبر وسائل التواصل الإجتماعي يتعلق بحكم صدر مؤخراً لمحكمة النقض الفرنسية يتعلق بالمركز القانوني للنيابة العامة

حاولت تتبع أصل هذا الخبر فلم أجد شيئاً إلا ما كان قد صدر عن المحكمة الفرنسية في ديسمبر عام ٢٠١٠ وليس ٢٠١٩ ويتعلق بحكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نفس العام




European Court of Human Rights News


وهناك حكم آخر من محكمة العدل الأوروبية صدر في مايو ٢٠١٩ يتعلق بالنيابة العامة الألمانية
German prosecutors are insufficiently independent to issue European Arrest Warrants 11 June 2019/ By Johannes Graf von Luckner / 1  By Johannes Graf von Luckner



أما ما أنتشر في الأيام الأخيرة فسرده هنا من باب ذكره، ولا يعني ذلك صحة ما جاء فيه أو عدم صحته، فالأمر يحتاج المزيد من البحث والتحري العلمي

بداية الإقتباس
----
النيابة العامة  ليست سلطة قضائية

 اقرت محكمة النقض الفرنسية، يوم الأربعاء، 15-12-2019،  ان الوكيل والوكلاءىالعامون ليسوا قضاة.  قرار يزعج المشهد القضائي.

 حكمت محكمة النقض: المدعي العام ليس "سلطة قضائية". المدعون العامون هم بالفعل قضاة اتهام، لكنهم ليسوا قضاة حكم - لانعدام الاستقلالية، يتبع تسلسل هرمي، المدعي العام - وكل بنية النظام الجزائي ليست سلطة قضائية.
 اقرت محكمة النقض، الغرفة الجنائية ، في الجلسة العامة، رسميًا يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2019. بأن المدعي العام ليس سلطة قضائية، لأنه "لا يقدم ضمانات للاستقلال و  الحياد المطلوب "وأنه" طرف مخاصمة" لا يمكنه أن يكون سلطة قضائية.
Le parquet n'est pas une autorité judiciaire

La Cour de cassation a entériné, mercredi, 19-12-2019 la jurisprudence de la Cour européenne. Les procureurs ne sont pas des juges. Un arrêt qui bouleverse le paysage judiciaire.

La Cour de cassation a tranché : le ministère public n'est pas une "autorité judiciaire". Les procureurs sont bien des magistrats, mais ne sont pas des juges - le juge juge, le procureur poursuit - et c'est toute l'architecture du système pénal français qui s'en trouve bouleversée.
La chambre criminelle de la Cour, en formation plénière, a solennellement entériné mercredi 15 décembre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui, notamment avec l'arrêt Moulin du 23 novembre, avait condamné la France.
Dans un arrêt subtil mais limpide, la chambre criminelle grave dans le marbre le fait que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne, parce qu'il "ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises" et qu'il est une "partie poursuivante".

Le procureur est une partie au procès. Le procureur n'est pas une autorité judiciaire car il n'est pas indépendant du pouvoir exécutif, mais aussi parce qu'il est une des parties au procès, comme l'avocat ou les parties civiles : c'est le ministère public qui engage les poursuites et requiert à l'audience. Aucun des parquets européens n'est d'ailleurs aux yeux de la Cour une "autorité judiciaire", seuls les juges le sont.
Le débat sur la "brièveté". La Cour de cassation s'était penchée, le 10 décembre, sur le pourvoi d'un avocat, Me Philippe Creissen, placé vingt-quatre heures en garde à vue, en septembre 2008. Le parquet avait prolongé la mesure d'une heure et cinq minutes avant de le remettre en liberté, et Me Creissen soutenait que le procureur n'étant pas une autorité judiciaire, il n'avait pas été " aussitôt" traduit devant un juge comme l'exigeait la Convention européenne.

----
أنتهى الإقتباس

Monday, December 30, 2019

التعويض عن عدم دستورية القوانين




حكم قضائي تاريخي أصدره مجلس الدولة الفرنسي الأيام الماضية مقتضاه إمكانية تعويض المتضررين عن صدور قوانين غير دستورية، وذلك إذا توافرت شروط معينة

أهمية الحكم تكمن في وضعه نواة وحجر أساس للتعويض عن أخطاء الدولة التشريعية، وهو ما سيساهم بالضرورة في إستقرار وتطور مبادئ التعويض عن أخطاء الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية

والله أعلم



 Décision contentieuse 24 décembre 2019 


Sunday, December 15, 2019

Scooter Libby فساد في البيت الأبيض




















قضية سكوتر ليبي هي من القضايا الهامة التي درسناها في مقرر جرائم الخاصة بمرحلة الماجستير في جامعة جورج واشنطن

لا تقتصر جرائم الخاصة على الجرائم المالية بالرغم من الإعتقاد الخاطئ الشائع، فهذه الجرائم تشمل أيضاً جرائم إعاقة العدالة والحنث باليمين، وهي التهم التي تم توجيهها إلي سكوتر ليبي الذي عمل مستشاراً لديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن
four counts (one count of obstruction of justice, two counts of perjury

هذه التهم تم توجيهها إليه عقب التحقيق الذي تم بشأن كشف هوية عميلة سرية لدى وكالة المخابرات المركزية

هذه التهم لم تتعلق بدوره في كشف هويتها وإنما بمسلكه خلال التحقيقات

للمهتمين بمتابعة موضوع كشف هوية العميلة، يمكن مشاهدة فيلم
Fair Game








































Friday, December 13, 2019

القاضى الجليل حاتم بجاتو في ذمه الله



رحم الله القاضى الجليل حاتم بجاتو وغفر له والهم ذويه الصبر والسلوان

تخرج من حقوق الإسكندرية وتدرج في مناصب القضاء إلي أن وصل إلي المحكمة الدستورية العليا. لعب دوراً هاماً  في الانتخابات المصرية الرئاسية والبرلمانية بعد ثورة يناير ٢٠١١، ونادى بإنشاء مفوضية دائمة للإنتخابات للقضاء على مشاكلها


Wednesday, December 11, 2019

الجامعات وإستثمار القانون ١٥٢ لسنة ٢٠١٩




الجامعات وإستثمار القانون ١٥٢ لسنة ٢٠١٩

القانون ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ تضمن نصوصاً تتعلق بالإستقلال المالي للجامعات وإمكانية الإستثمار العلمي لتوفير موارد ذاتية للجامعات، بدون التقيد بأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨ وما قرره من سلطات لوزارة المالية. تعديلات ٢٠١٩ مهمة ولابد من تتبع فلسفتها في المذكرة الإيضاحية، وينبغي على الجامعات أن تنشر الوعي بهذه التعديلات داخل الجامعات نفسها، لتضع كل جامعة لنفسها رؤيا استثمارية تتفق وإمكانياتها


الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون 24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م  قانون رقم 152 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
تُستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصوص الآتية:

مادة (84):

يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها هذه الجامعات، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى، أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالى فى حكم الإعارة، أما إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر فى حكم الإعارة.

مادة (89):

يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69 أولاً بند "1"، و70 أولاً بند "1") من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.

مادة (91):

فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.

مادة (137):

مع مراعاة حكم المادتين (133، 135) من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير "جيد جدًا" على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجى العام الدراسى 2019/ 2020
وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.


مادة (189):

تتولى الجامعة التصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة فى إنشائها ودعمها، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة، وذلك للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 25 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى 








إشارات مرجعية

قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
مادة ١٨٩ قبل التعديل
 تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها 
ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨
مادة ١٨٩ بعد التعديل في ٢٠١٩
تتولى الجامعة التصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها، 
ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة فى إنشائها ودعمها، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة، وذلك للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


مادة ١٩٦ قبل التعديل
 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة...إلخ
مادة ١٩٦ قبل التعديل في ٢٠١٩
 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس   الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة...إلخ


جمهورية مصر العربية  —  قانون  رقــم 90  لسنة  1958  —   بتاريخ 26 / 6 / 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة.  
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 34 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
  المادة (1) : تعد الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة مشروعات ميزانياتها وحساباتها الختامية، وتعرضها على وزارة الخزانة التي تتولى تقديمها إلى السلطة التشريعية في الموعد الذي حدده الدستور.
  المادة (2) : لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة والتي تخرج لها الحكومة عن جزء من مالها بطريق الإعانة، أن ترسل أية مبالغ من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى إلا طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة. 
 المادة (3) : لا يجوز إصدار اللوائح المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانيات المستقلة أو الملحقة إلا بعد موافقة وزارة الخزانة. 
 المادة (4) : يتبع وزارة الخزانة مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى، ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف. 
 المادة (5) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون. 
 المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بإقليم مصر من تاريخ نشره،  
 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

إصلاح بيئة الأعمال والشفافية في الدول العربية- فعالية





أنعقد “الملتقى الإقليمي حــول اصلاح بيئة الأعمال في الدول العربيـــة” يــوم 9 ديسمبر 2019 في مقـر غرفـــة تجـــارة وصناعــة الكويت، وذلك بهدف تبــادل الخبرات والآراء بين أصحـاب القــرار وصناع السياسات في الدول العربية في مجال الإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال

وكذلك، اختتمت جمعية الشفافية منتدى الكويت للشفافية الثامن والذي أقيم تحت شعار «حوكمة القطاع العام»، وذلك بمشاركة هيئة مكافحة الفساد- نزاهة - ومنظمات أخرى

Sunday, December 8, 2019

نشاط خارج الرخصة



فكرة الترخيص لممارسة نشاط معين فكرة هامة في أي مجتمع، لكن هذا لا يمنع من أن يسئ البعض استغلالها في المجتمع. وفكرة الترخيص لشركة بممارسة نشاط معين وخروج الشركة عن هذا النشاط يتصل بها مجموعة قواعد قانونية تتعلق بما يسمى
ultra vires
وتتبع الأصول التاريخية الأولي لفكرة الشركة التي ترخص لها الدولة بممارسة نشاط للصالح العام، يكشف أن ما يردده البعض من أن دور الشركات هو تعظيم الربح مخالف للأصول
فكرة الترخيص وفكرة النشاط ساهمت في فرض الشركات سطوتها على الكيانات الإقتصادية الأصغر وإزاحتها خارج المنافسة

وللمهتمين، يمكن تتبع قصة الخباز الإيراني في جمعية الزهراء بالكويت هذه الأيام

Thursday, December 5, 2019

مفهوم الرشوة والاتهامات ضد ترامب



منذ أيام، عقدت اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي جلسة استماع لأربعة من أساتذة القانون، بمناسبة الإجراءات الجاري إتخاذها في مواجهة الرئيس الأمريكي ترامب. هذه الجلسة كشفت أمرين

أولاً: توجيه الإتهام للرئيس الأمريكي لا يتطلب أن يكون ماأرتكبه يشكل جريمة
ثانياً: أحد أساتذة القانون قرر أن ما أرتكبه ترامب لا يشكل جريمة رشوة وفقاً لحكم المحكمة العليا في قضية حاكم سابق لولاية فرجينيا، لكنه أغفل الإشارة إلي أن جريمة الرشوة في القوانين الأمريكية تتجاوز ما أشار إليه هذا الحكم

الملاحظات بالتفصيل، ذكرها أستاذي في مقرر جرائم ذوي الياقات البيضاء في جامعة جورج واشنطن وذلك في مقال له بجورنال واشنطن بوست
Randall D. Eliason 

Tuesday, December 3, 2019

حكم لقاضي الأمور المستعجلة اللبناني


القضاء اللبناني له عدة خصائص مميزة، أتمنى أن يستفيد منها القضاء العربي بوجه عام

منها مثلاً، تدوين قضاة الأقلية لرأيهم في نهاية الحكم، وهو الأمر الذي ساهم بحق في تطور الفقه القانوني الأمريكي، من خلال دراسة طلاب القانون لرأي الأكثرية والأقلية في أحكام المحكمة العليا الأمريكية

ومنها أيضاً، تجاوب قضاة الأمور المستعجلة مع المسائل الواقعية المحيطة بهم، مثلما هو الحال في الحكم التالي الذي صدر مؤخراً






ملاحظات عابرة

الفقه القانوني العربي بحاجة إلي دليل لقواعد الإشارات المرجعية، ليحترمها الجميع، سواء في الكتابات العلمية أو الأحكام القضائية أو المذكرات القانونية. يوجد بالفعل عدة كتب يستخدمها القانونيين حول العالم منها الكتاب الأزرق- بلو بوك. ومؤخراً ظهر دليل آخر مبسط - متاح على صفحة الشريعة الإسلامية بموقع كلية القانون بهارفارد
The Indigo Book: A Manual of Legal Citation

الجمعية الاقتصادية الكويتية كيان نشط عقد عدة فعاليات مهمة مؤخراً. منها مثلا، ندوة أهمية مشاريع الشراكة في التنمية الاقتصادية، ومنها استضافة السيد/ بارت فان آرك

جامعة اليمامة السعودية، تستضيف منتدى قانوني في مارس القادم، ووجهت دعوة للراغبين في المشاركة بأبحاثهم


Sunday, December 1, 2019

اركان ودعوة أساتذة القانون لزيادة النشر العلمي


مكتب أركان للاستشارات القانونية بدور هام فعلاً في نشر الأحكام القضائية والبحوث القانونية،  لذا جذبت الدعوة التي  أطلقها المحامي أحمد الهندال اهتمامي، وهي كما يلي

يجب على اساتذة القانون أن يجودوا بأبحاثهم وعلمهم القانوني على طلبتهم لمزيد من الانفتاح والوعي القانوني للمجتمع


وإحقاقاً للحق، يجب تقدير الجهود التي يبذلها مكتب أركان في "نشر" المعرفة وزيادة الوعي القانوني في المجتمع، لكن في نفس الوقت يجب على المجتمع أن يبذل ويحترم ويقدر الجهود التي يبذلها القانونيين في "إنتاج" المعرفة القانونية ، من خلال إحترام قوانين الملكية الفكرية، واحترام قواعد الإقتباس العلمي لنسبة الفضل لأصحابه

المجتمع القانوني العربي يحتاج الكثير من الجهد لإحترام قوانين الملكية الفكرية وإحترام قواعد الإقتباس العلمي، سواء في الأحكام القضائية أو في البحوث والدراسات القانونية

كلمة احتكار التي استعملها المحامي أحمد الهندال لوصف القانوني الذي يفضل الإحتفاظ بالمعلومة لنفسه على أن ينشرها لتعم الفائدة كلمة محل نظر. لكن بفرض أنها الكلمة المناسبة، فإنها تستدعى إلي الذهن النظام القانوني الذي يحمي براءات الإختراع. فالمخترع يقبل أن يعلن سر إختراعه للمجتمع مقابل أن يسمح له المجتمع بإحتكار استثمار هذا الاختراع لمدة زمنية، ليس حباً في المخترع، وإنما لتشجيعه وتشجيع غيره على إنتاج المزيد من المعرفة. حق المؤلف يوفر حماية أقل درجة، لكنها من الناحية العلمية غير متاحة، ولعل قائمة الكتب التي تتيحها دور النشر في معارض الكتب الدولية والتي تذهب أرباحها إلي جيوب الناشرين بدون علم المؤلفين هو خير دليل على ذلك، وكذلك السرقات العلمية. وكذلك، استخدام القضاة أنفسهم في أحكامهم مصادر علمية والاقتباس منها، دون الإشارة إلي هذه المصادر، رغم احترام اقرانهم في النظم القانونية المقارنة لقواعد الاقتباس العلمي فيما يكتبونه من أحكام قضائية

وقد صُدمت عندما نشر أحد القضاة العرب السابقين مقالاً صحفياً استعمل فيه فقرات من كتاب للأستاذ الدكتور عوض محمد أستاذ القانون الجنائي بحقوق الاسكندرية، دونما أدني احترام لحق المؤلف






Saturday, November 30, 2019

نقطة للبحث المقارن: حكم التمييز بشأن تعيينات الخبراء



الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة التمييزالكويتية بشأن تعيينات الخبراء، وخبرتي العملية في إحدى قضايا التقاضي المعقد المتعلقة ببراءات اختراع  في مصر وتمثيل إحدى شركات الأدوية العالمية، وعوامل أخرى تشجعني على البحث في القانون المقارن بشأن مزايا وعيوب وجود إدارة حكومية تضم الخبراء كأعوان للقضاة، ومدى فعالية ذلك في إدارة العدالة

هناك اهتمام يتزايد بشأن نظرية الموظف الفعلي وأثرها على أعمال الخبراء خلال الفترة السابقة على الحكم، وكذلك هناك اهتمام بشأن زيارة رئيس الوزراء إلي رئيس محكمة التمييز وعلاقة ذلك بالتعاون المستقبلي بين السلطات، لكنى أعتقد أن جانب من هذا الاهتمام ينبغي أن يوجه نحو الدور الذي تقوم به إدارة الخبراء ومدى إمكانية قيام القطاع الخاص بهذا الدور مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية


"In civil law systems such as France, Germany and Italy, the judge has a more active and managing role in the process. The expert is an auxiliary commissioned by the court. They operate under its direction and have a special status. This is to ensure that experts are neutral, because a battle of experts may be difficult to settle for a judge who does not have the required technical expertise. However, these systems require a mechanism to ensure the quality and speediness of the expertise hired. This may create opportunities for corruption." p.2


 STATE TRIAL JUDGE USE OF COURT APPOINTED EXPERTS: SURVEY RESULTS AND COMPARISONS- Stephanie Domitrovich, Mara L. Merlino and James T. Richardson Jurimetrics Vol. 50, No. 3 (SPRING 2010), pp. 371-389 Published by: American Bar Association https://www.jstor.org/stable/29763037 



كتب من معرض الكويت



ينتهي اليوم معرض الكويت الدولي للكتاب، وقد جذب انتباهي العديد من الكتب، لكن اخترت منها الكتب التالية. وأتمنى أن أعرض لكل منها في المستقبل في مقالات تالية 









Thursday, November 28, 2019

سامسونج والتصالح مع العدل الأمريكية




انتهت شركة سامسونج من الاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بشأن جرائم الرشوة التي أرتكبتها سامسونج للصناعات الثقيلة في البرازيل. التحقيقات كشفت شبكة من المصالح الاقتصادية بين سامسونج وشركة تنوى شراء معدات منها فقط في حالة إذا أمكن لسامسونج مساعدتها في التعاقد لتأجير هذه المعدات في البرازيل. وقامت سامسونج بهذا الدور بالفعل، وأضافت قيمة مبلغ الرشوة إلي السعر الأصلي للمعدات، واشترك في الجريمة ممثل للشركة في تكساس وممثل لها في كوريا الجنوبية، وتم تتبع التحويلات المالية التي تمت على مدار أربع سنوات في هذا الصدد

FCPA



Department of Justice
Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE
Friday, November 22, 2019

Samsung Heavy Industries Company Ltd Agrees to Pay $75 Million in Global Penalties to Resolve Foreign Bribery Case


Samsung Heavy Industries Company Limited (Samsung Heavy Industries), a South Korea-based engineering company that provides shipbuilding, offshore platform construction, and other construction and engineering services, has agreed to pay total penalties of more than $75 million to resolve the government’s investigation into violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) arising out of a scheme to pay millions of dollars in bribes to officials in Brazil.
Samsung Heavy Industries entered into a deferred prosecution agreement with the Department in connection with a criminal information filed today in the Eastern District of Virginia charging the company with conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the FCPA.  The case is assigned to Senior U.S. District Judge T.S. Ellis III of the Eastern District of Virginia.  Pursuant to its agreement with the Department, Samsung Heavy Industries has committed to pay a total criminal penalty of $75,481,600 – 50 percent ($37,740,800) of which will be paid to the United States within 10 business days of the deferred prosecution agreement and the remaining 50 percent ($37,740,800) of which will either be paid to Brazilian authorities pursuant to agreements between Samsung Heavy Industries and the Controladoria-Geral da União (CGU), Advogado-Geral da União (AGU) and Ministério Público Federal (MPF), or will be paid to the United States if at least $37,740,800 in payments are not made to the Brazilian authorities on or before Nov. 25, 2020.  In related proceedings in Brazil, Samsung Heavy Industries entered into a memorandum of understanding with the CGU and AGU and a complementary agreement for the negotiation of a leniency agreement with the MPF. 
“Samsung Heavy Industries paid millions of dollars to a Brazilian intermediary, knowing that some of that money would be used to bribe high-level executives at Petrobras and obtain a lucrative shipbuilding contract,” said Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski of the Justice Department’s Criminal Division.  “Today’s resolution is yet one more example of the Department’s continued commitment to root out bribery and to work with our foreign counterparts to investigate schemes spanning multiple international jurisdictions.”
“Samsung Heavy Industries caused millions of dollars in corrupt bribe payments to be paid to foreign officials to win business, upsetting what should have been a level playing field for other companies that followed the rules,” said U.S. Attorney G. Zachary Terwilliger of the Eastern District of Virginia.  “Effective corporate policies and procedures are necessary to ensure that corporations do not engage in foreign bribery.  We will continue to hold corporations accountable.”
“The FCPA encourages U.S. companies to fairly compete in an open, global marketplace,” said Special Agent in Charge Perrye K. Turner of the FBI’s Houston Field Office. “Violations of the FCPA injure the integrity of our free economic system. Our agents work every day to uphold that economic integrity, and we urge anyone who suspects an FCPA violation to contact their local FBI Field Office.”
According to admissions by Samsung Heavy Industries, beginning in 2007 and continuing until 2013, the company conspired with others to violate the FCPA by corruptly providing  approximately $20 million in commission payments to a Brazilian intermediary, knowing that portions of the money would be paid as bribes to officials at Petrobras, the Brazilian state-owned oil and state-controlled energy company, in order to secure improper business advantages and to cause Petrobras to enter into a contract to charter a drill ship that Samsung Heavy Industries was selling to a Houston-based offshore oil drilling company, which facilitated Samsung Heavy Industries executing the sale of the drill ship.  Samsung Heavy Industries took actions in furtherance of the bribery conspiracy from its branch office located in the United States.
As part of the deferred prosecution agreement, Samsung Heavy Industries has agreed to continue to cooperate with the Department in any ongoing investigations and prosecutions relating to the conduct, including of individuals; to enhance its compliance program; and to report to the Department on the implementation of its enhanced compliance program.
In reaching the resolution with the Department, Samsung Heavy Industries received credit for its cooperation with the Department’s investigation and for taking remedial measures.  For example, the company made significant enhancements to its compliance program, including hiring additional compliance staff, implementing enhanced anti-corruption policies and heightened due diligence controls over third party vendors, instituting mandatory anti-corruption training and improving whistleblower policies and procedures.  The company did not receive full credit for its cooperation, however, due to its failure to meet reasonable deadlines imposed by the department and delays it caused in reaching a resolution.  Accordingly, the total criminal penalty reflects a 20 percent reduction off the bottom of the applicable United States Sentencing Guidelines fine range.
The case is being investigated by the FBI.  Trial Attorney Jonathan P. Robell, Acting Assistant Chief Andrew Gentin and Deputy Chief Brian R. Young of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Uzo Asonye of the Eastern District of Virginia are prosecuting the case.
The MPF, CGU and AGU in Brazil provided significant assistance in this matter, as did law enforcement authorities in Monaco and Switzerland. The Criminal Division’s Office of International Affairs provided significant assistance as well.
The Fraud Section is responsible for investigating and prosecuting all FCPA matters. Additional information about the Justice Department’s FCPA enforcement efforts can be found at www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.

Wednesday, November 27, 2019

المنتدى الثالث للقانون التجاري بالكويت



انعقد المنتدى الثالث للقانون التجاري بالكويت، ونظمته مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، بالتعاون مع ليكسيس نكسس. حضور المنتدى فرصة ذهبية للراغبين في متابعة الجديد فيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي والوكالة التجارية والملكية الفكرية في الكويت والجهود الحكومية التي تقوم بها كاديبا - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت Kuwait Direct Promotion Authority Official



Image

Tuesday, November 26, 2019

النفوذ الاقتصادي في البرلمانات العربية



هل من مجال للبحث القانوني في مسألة تجريم إستغلال النفوذ الاقتصادي في البرلمانات العربية

الاجابة هي نعم

ثلاثة نقاط تشكل بداية لبحث في موضوع هام

١- هناك جريمة موجودة بالفعل في التشريعات العقابية العربية وهي جريمة استغلال النفوذ، وللنفوذ صور عدة ومعيار قانوني يمكن التعويل عليه لتحديد ما يعد نفوذاً وما يشكل استغلالاً لهذا النفوذ، وهناك صور مستحدثة لهذا الإستغلال ينبغي أن ينتبه لها القائمون على تنفيذ القانون، إبتداء من النيابة العامة، ومن بعدها القضاة 

٢- في جلسة لي مع مع أحد البرلمانيين المصريين، أمتد حديثنا إلي المادة الخاصة بالضريبة التصاعدية، ومحاولة بعض البرلمانيين وضع هذه المادة موضع التنفيذ، وعرقلة ذلك من قبل أصحاب النفوذ الإقتصادي الذين يرون أن هذه المادة لا تخدم مصالحهم

٣- أثناء متابعتي جلسات البرلمان الكويتي، أعلنت الوزيرة جنان أبو شهري -في الجلسة التي شهدت إعلانها استقالتها- أنها تستقيل لأن الإصلاح أصبح مستحيلاً، والشركات باتت أقوى في قاعة عبدالله السالم 



Wednesday, November 20, 2019

الأجندة البحثية للمؤسسات العلمية




أتمنى أن تهتم المؤسسات العلمية العربية بوضع أجندة بحثية لها مع مراعاة التنسيق فيما بينها لحسن الإستغلال الأمثل لموارد كل مؤسسة

فعلى كليات القانون مثلاً أن تضع ترتيباً لأولوياتها البحثية، فكل عضو بهيئة التدريس له إهتمامات بحثية معينة، ولتحقيقها فإن الأمر يستدعي توفير الموارد اللازمة لذلك. والمقصود بالموارد هنا ليس فقط الموارد المادية كالكتب وغيره، وإنما أيضاً الموارد البشرية من طلاب الدراسات العليا المؤهلين للبحث في نقاط فرعية تتصل الموضوع الرئيسي الذي يهتم به عضو هيئة التدريس

والتنسيق بين المؤسسات هدفه الإستغلال الأمثل لمواردها، فهو نوع من التخصص وتقسيم العمل بين المؤسسات. وبالتالي توزيع عبء تحضير الموارد بين المؤسسات، فكل مؤسسة لديها مجموعة من الكتب مختلفة عن كتب المؤسسة الأخرى، طالما يمكن استثمار القرب المكاني بينهما لتبادل الاستعارات عند الحاجة، وهو ما يعرف بنظام
Interlibrary loan
وهو ما أعتدنا الاعتماد عليه خلال دراستنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فالباحث في جامعة بإحدى الولايات يمكنه إستعارة كتاب موجود بأي مكتبة جامعية في باقي الولايات المتحدة
والمنطق نفسه قائم فيما يخص الأساتذه الجامعيين، بمعنى أن أعمالهم وجهدهم الإشرافي على أبحاث طلاب الدراسات العليا فيه نوع من التنسيق، بحيث تتكامل أدوارهم، توفيراً للجهد وللوقت. وهو ما يسمح لكل منهم بالتعمق في مجال معين والتميز فيه بدلاً من التشتت إذا ما انساقوا وراء الفضول العلمي لطلاب الدراسات العليا الراغبين في بحث موضوعات شتى. فالصحيح، أن يحدد كل أستاذ إهتماماته البحثية، وعلى الطالب الراغب في الإستفادة من الإشراف العلمي لهذا الأستاذ أن يحترم الإهتمامات البحثية للأستاذ

Monday, November 18, 2019

المنع من السفر بحاجة لتنظيم قانوني



أصدرت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن، حكماً بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع مواطن من السفر، وجاء في حكمها عدة نقاط محل نظر، ينبغي أن تكون محلاً لبحث قانوني مقاررن

وجاء في حكم المحكمة أن
جرت أحكام محكمة التمييز على أن مجرد القبض على المواطن الكويتي في دولة أجنبية بتهمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، لا يحمل بذاته معنى الإساءة الى سمعة دولة الكويت، ولا يجيز لجهة الإدارة المساس بحقه الدستوري في السفر الى الخارج بسحب جواز سفره أو منعه من السفر... وأن المدعي كويتي الجنسية، وأن القرار المطعون فيه تضمن منعه من السفر، وبالاستفسار من موظفي وزارة الداخلية عن السبب أبلغوه بأنه أدين بتهمة تعاطي المواد المخدرة بإحدى الدول الخليجية، وبالتالي يتعين منعه من السفر مدة ثلاث سنوات، وإذ كان محامي الحكومة لم ينكر هذا السبب الذي ترى المحكمة أنه لا يحمل بذاته معنى الإساءة الى سمعة دولة الكويت، خصوصا أن المدعي لم يحكم عليه بالحبس وإنما الغرامة، مما يشير الى تفاهة الجريمة... وأضافت المحكمة أن المدعي بادر الى تنفيذ الحكم بسداد الغرامة، مسدلا الستار على ما وقع منع من زلل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر سالفة الإشارة اليها، ولئن أجازت لوزير الداخلية سحب جواز السفر، إلا انها لم تجز له المنع من السفر

وقد تناول القضاء المصري هذه المسألة في  عدة أحكام
منها حكم يتعلق بفريدة جمال مبارك وقرار منعها من السفر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع
وحكم يتعلق بسفر الصحفي عبد الحليم قنديل
وحكم يتعلق بسفر أستاذ جامعي في مهمة علمية
وحكم يتعلق بسفر متهم سابق في جريمة مواد مخدرة، أراد زيارة ابنه في الخارج


وواضح أن هناك عدة ضوابط يجب أن تتطرق إليها المحاكم عندما تبت في مسائل المنع من السفر، كالغرض من الزيارة، ونوع الجريمة المرتكبة، ونوع العقوبة، وجهة إصدار القرار، ومدى اقتران المنع من السفر بسحب جواز السفر، وموقف الدولة المراد السفر إليها، إلى آخره.












 «الإدارية» تلغي قرار «الداخلية» منع سفر مواطن لمخالفته مبادئ الدستور • أكدت أن حرية الشخص في التنقل داخل البلاد وخارجها من الحريات الأساسية • منح الجواز لصيق بالجنسية الكويتية ولا يجوز حرمان المواطن منه      19-11-2019         كتب الخبر حسين العبدالله 

  في حكم قضائي بارز، أصدرت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن، حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية منع سفر أحد المواطنين، والسماح له بالسفر إلى خارج البلاد، واعتبرت أن منعه من السفر لضبطه بإحدى الدول الخليجية بجريمة حيازة مواد مخدرة ليس مبررا للمنع من السفر، ولا يعد إساءة لتلك الدولة تبرر منع سفره.  أكدت المحكمة الإدارية، في حكمها، أن قرار «الداخلية» منع السفر وقيد حرية المواطن من التنقل مخالف لأحكام الدستور والقوانين واللوائح، ويتعين إلغاؤه.  وقالت المحكمة إن المقرر أن النص في المادة 31 من الدستور على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق احكام القانون».  وفي المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر على أن «تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية، وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت اصدار الجواز».  وفي المادة 19 على أنه «يجوز لأسباب خاصة - بقرار من وزير الداخلية - رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه» يدل على أن حرية الشخص في التنقل داخل البلاد وخارجها هي من الحريات الاساسية التي أوردها الدستور ضمن الحقوق العامة المنصوص عليها في الباب الثالث، وحظر تقييدها إلا وفق أحكام القانون بما مؤداه اجازة وضع ضوابط وقيود على تلك الحرية لدواعي المصلحة العامة وأمن المجتمع وسلامته، لكن دون ان تلامس هذه القيود حد الدوام زمانا ومكانا، وإلا اصبحت إفراغا للحرية من مضمونها.  إفصاح عن المبررات  وبينت المحكمة أنه وإذ كان من مقتضى حرية التنقل تمكين الشخص من استخراج جواز السفر، فقد جعل المشرع منح الجواز لصيقا بالجنسية الكويتية، فلا يجوز لجهة الإدارة حرمانه منه بغير مسوغ جدّي يقتضيه الصالح العام، ويبرر المساس بحقه الدستوري في التنقل والسفر للخارج، والذي لا يتحقق إلا بإعطائه جواز سفر يمكنه من ممارسة الحق، فإذا ما ارتأت الجهة الادارية توافر المسوغ لسحب الجواز ثم إمساكه زمنا رفضا لتجديده، كان عليها الإفصاح عن مبررات ودواعي قيامها بذلك، إذ تخضع - وهي تمارس هذه الرخصة في تقييد حرية الأشخاص - لرقابة القضاء الإداري رقابة يبسطها على مشروعية القرار الصادر في هذا الشأن تمحيصا لأسبابه لاستبيان قيامه على وقائع تنتجه ماديا وقانونيا ومدى تناسبها مع محله، وللقضاء في حدود رقابته للقرار أن يقدّر تلك العناصر التقدير الصحيح».  وذكرت أنه تواترت أحكام محكمة التمييز على أن مجرد القبض على المواطن الكويتي في دولة أجنبية بتهمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، لا يحمل بذاته معنى الإساءة الى سمعة دولة الكويت، ولا يجيز لجهة الإدارة المساس بحقه الدستوري في السفر الى الخارج بسحب جواز سفره أو منعه من السفر.  وأوضحت أن المدعي كويتي الجنسية، وأن القرار المطعون فيه تضمن منعه من السفر، وبالاستفسار من موظفي وزارة الداخلية عن السبب أبلغوه بأنه أدين بتهمة تعاطي المواد المخدرة بإحدى الدول الخليجية، وبالتالي يتعين منعه من السفر مدة ثلاث سنوات، وإذ كان محامي الحكومة لم ينكر هذا السبب الذي ترى المحكمة أنه لا يحمل بذاته معنى الإساءة الى سمعة دولة الكويت، خصوصا أن المدعي لم يحكم عليه بالحبس وإنما الغرامة، مما يشير الى تفاهة الجريمة.  اختلاف بين الأمرين  وأضافت المحكمة أن المدعي بادر الى تنفيذ الحكم بسداد الغرامة، مسدلا الستار على ما وقع منع من زلل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر سالفة الإشارة اليها، ولئن أجازت لوزير الداخلية سحب جواز السفر، إلا انها لم تجز له المنع من السفر.  وغني عن البيان أن ثمة اختلافا بين الأمرين يجد صداه بعد السماح بالتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بالبطاقة المدنية، وبالتالي فإنه لا يجوز إصدار أي قرار اداري بمنع اي مواطن من السفر قبل أن يتدخل المشرع بتعديل القانون، إذ إن النصوص التي تقرر قيودا على الحريات الشخصية يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا، فلا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات وما خرج عنها يُرجع فيه الى القاعدة العامة.  ولفتت الى أن حالة المنع من السفر أصبحت اليوم أعم وأوسع نطاقا من حالة سحب جواز السفر، وهو ما لم يرد في ذهن المشرع عند صدور القانون قبل ما يزيد على خمسة عقود من الزمن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للدستور والقوانين واللوائح، وغير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره، وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار



  الإثنين، 11 يونيو 2018 12:58 م-  ألغت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، قرار وزير الداخلية بمنع سفر استاذ فيزياء بكلية العلوم ، لاستكمال رسالة الدكتوراه بدولة روسيا ، وقضت بالسماح بسفره للحصول على منحة البعثة التعليمية المقدمة له ، كما امرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان . وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون تنظيم الجامعات وقانون تنظيم شئون البعثات ، قد خلا كل منهما من اشتراط موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى أو إدارة الأمن بها على سفر عضو هيئة التدريس المرشح لبعثة خارجية من إدارة البعثات ، ومن ثم فإن استطلاع رأى هذه الإدارة أياً ما كانت النتيجة التى ينتهى إليها كشرط مسبق للسفر يكون مخالفاً للقانون. ورأت المحكمة أن القرار المطعون فيه من منع سفر الاستاذ الجامعى للبعثة العلمية غير قائم على سبب يبرره من الواقع ومخالفاً لصحيح حكم القانون وهو ما يتوافر معه ضرورة وقف تنفيذه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، حيث إن تنفيذ القرار فيه حرمان للمدعى من السفر لبعثته الخارجية بدولة روسيا الاتحادية وتفويت فرصة الحصول على درجة الدكتوراه ، الأمر الذى يؤثر على مستقبلة العلمى وكلها نتائج يتعذر تداركها وبذلك يكون قد استقام لطلب وقف التنفيذ ركناه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. أقام الدعوى عطيه إبراهيم قاسم قاسم أستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة بقسم الفيزياء ، ضد وزير التعليم العالى ووزير الداخلية. وأكد أنه تطبيقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانب المصرى والجانب الروسى حصل على منحه لدراسة الدكتوراه بروسيا فى العام 2017/2018 وتمت موافقة مجلس القسم على ذلك وحصل على الفيزا للسفر إلا أنه لم يتمكن من السفر لعدم موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات والتى لم تبد رأيها حتى الآن. وذكر الطاعن أنه رغم موافقة الأمن الوطنى على سفره ، فتظلم إلى رئيس الجامعة حتى يتسنى له السفر إلا أنه أشر بتأجيل العرض لحين ورود موافقة تلك الإدارة الأمر الذى حال دون سفره حتى الآن ، وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لانعدام سببه


الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠١٦ الساعة ٠٣:١٧ مساءًا--أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، بحيثيات حكمها بوقف تنفيذ القرار في الدعوى القضائية المقامة من الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل لإلغاء قرار منعه من السفر.  قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية ردًا على الدعوى أن المدعى مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب قاضى التحقيق المؤرخ في 11 يناير 2014، والثابت أن المدعى تظلم من قرار قاضى التحقيق الصادر بمنعه من السفر.  وأضافت المحكمة أنه صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة بقبول التظلم شكلا وبإلغاء قرار منع المدعى من السفر، وتبين من مذكرة هيئة قضايا الدولة أن وزارة الداخلية مازالت تدرج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر، ولم تقدم وزارة الداخلية ما يثبت أنها رفعت اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر بعد إلغاء قرار منعه بمعرفة محكمة الجنايات.  وأوضحت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية غير مشروع لمخالفته أحكام الدستور ولمخالفته قرار محكمة الجنايات بالجيزة الصادر فى يناير 2014 بإلغاء القرار، ويكون القرار المطعون فيه مرجحًا للإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى الأمر الذى يتحقق معه ركن الجدية.  وأفادت المحكمة أن منع المدعى من السفر ينال من حقوقه الدستورية المكفولة، ومنها حريته فى التنقل وفى مغادرة إقليم الدولة، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر


"الإداري" يمنع متهما سابقا من السفر لرؤية ابنه حفاظا على سمعة البلاد 02:21 م | الثلاثاء 24 يوليو 2018 كتب: محمد عيسى -- أيدت محكمة القضاء الإداري قرار وزير الداخلية بمنع سفر مصري ضبط في ألمانيا وبحوزته نص كيلو مخدر الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، وفور انقضاء العقوبة رحلته السلطات الألمانية، وقضت المحكمة برفض طلبه بالسفر لرؤية نجله الذي أنجبه من زوجته الإيطالية.  وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن حرية الانتقال من مكان إلى مكان آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلا للفرد، وحقا كفلته الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو تقييده إلا بالقدر الضروري لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته فى الداخل والخارج.  وأضافت أن الدولة بحكم ما لها من سيادة على رعاياها لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوى والتصرف على مدى إدراكهم للمسئولية الوطنية، والبعد عن كل ما يسيئ إلى الوطن، حتى تتمكن في الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع أي انحراف أو اعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد أو يسيئ إلى سمعتها في الخارج، لذا تمنع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن انحراف في الطبع واعوجاج في السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكونوا مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج.  وأستندت المحكمة، في أسباب حكمها، على أن السلطات الألمانية ضبطت المدعي عام 2003 وبحوزته كمية (كيلو ونصف) من جوهر (الكوكايين) المخدر، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات و4 أشهر، وأفرج عنه ورحل إلى البلاد قادما من مدينة (فرانكفورت) عام 2007.  وتابعت أن ما اقترفه المدعى وثبت في حقه وعوقب عنه جنائيا من شأنه الإساءة البالغة إلى سمعة بلاده في الخارج، فأصبح من واجبها الحيلولة دون إمكانية تكرار ما حدث من المدعى بمنعه من السفر إلى الخارج، وهو ما يجعل قرار المنع قائما على سببه وموافقا صحيح حكم القانون، لذا رأت المحكمة أنه حفاظا على سمعة البلاد تأيد منع المدعي من السفر.

Sunday, November 17, 2019

ممارسات الإحتيال المالي في الكويت



أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت بياناً يحذر من ظاهرة إنتشار ممارسات الإحتيال المالي. وفي ضوء هذا البيان، هناك عدة أسئلة يمكن للقانونيين المهتمين بالموضوع تناولها. نقتبس البيان فيما يلي، ثم نوضح هذه الأسئلة




هيئة أسواق المال تحذر من ظاهرة انتشار ممارسات الاحتيال المالي

بيان

مدينة الكويت، 16 نوفمبر 2019، انطلاقاً من دور هيئة أسواق المال التوعوي وتنفيذاً لأحد أهدافها الرئيسية الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، وتحديداً الفقرة السابعة منها والتي تنص على " توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته"، فإنها تلفت عناية الجمهور بما في ذلك المستثمرين والمتعاملين بأنشطة الأوراق المالية والمهتمين بدخول عالم الاستثمار بشتى صوره ومجالاته إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر  إزاء قيام أشخاصٍ وشركاتٍ وهمية أو مجهولة وجهات غير مرخصة باستخدام وسائل الاتصال المتاحة لاسيما المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وغيرها للترويج لخدماتٍ استشارية والإعلان عن منتجاتٍ استثمارية ومالية مشبوهةٍ وعالية المخاطر دون الحصول على التراخيص اللازمة أو خضوعها لرقابة جهاتٍ رسمية، ونشر إعلاناتٍ زائفة ودعواتٍ مضللة للاستثمار في المعادن أو السلع أو النفط أو التداول في الأوراق المالية في البورصة المحلية أو في بورصاتٍ خارجية، أو العملات الرقمية التي سبق للهيئة أن حذرت من تعاملاتها نظراً لعدم خضوعها لجهاتٍ تنظيميةٍ أو رقابية تقدم الحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.
 
كما تؤكد للجمهور  أن دعوات الاستثمارات الآمنة المضمونة الواردة من تلك الجهات وما تعد به من دخل إضافي و عوائد مذهلة وأرباح سريعة خلال أوقاتٍ قياسية لا تتوافق بحالٍ من الأحوال مع قواعد الاستثمار الصحيح وأدواته، و لا تخرج عن نطاق ممارسات "الاحتيال المالي" الهادفة لسلب أموال الآخرين على حدٍ سواء واستنزاف مدخراتهم بطرقٍ غير مشروعة، خاصةً وأن بعض تلك الجهات يرفق عبارات الدعوة الجذابة باسم الهيئة أو شعارها بطريقةٍ مخالفة للقانون لإيهام الجمهور بالحصول على الترخيص اللازم، ويمثل حافزاً إضافياً له لتلبية تلك الدعوات والوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال المالي واسعة الانتشار إلكترونياً في الوقت الراهن.
 
وانطلاقاً مما سبق، فإن هيئة أسواق المال تحث كافة الراغبين في دخول عالم الاستثمار أياً كان مجاله إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المضللة آنفة الذكر، وضرورة بذل العناية الواجبة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، كما تلفت انتباههم إلى ضرورة التقيد بما يلي:
 
- التواصل مع هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية المحلية (وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي) قبل الدخول في أية استثمارات أو تعاملات مالية للتحقق من حصول الجهات المروجة لها على التراخيص اللازمة، وكذلك موثوقية تلك الجهات وقانونية التعامل معها وتوافقها مع القوانين المطبقة.
 
- الحذر من كافة الإعلانات المريبة ودعوات الاستثمار المشبوهة، لاسيما تلك التي تعد بمضاعفة الأرباح الأكيدة وزيادة الدخول، والانضمام لنخبة الأثرياء.
- عدم الاكتفاء بادعاء بعض الجهات المروجة للاستثمار وتقديم الخدمات الحصول على التراخيص لتضليل الجمهور وتسويق منتجاتها وأنشطتها غير المرخصة، وذلك من خلال التواصل مع الهيئة أو مراجعة قائمة الجهات المرخصة على موقعها الإلكتروني، والتأكد من سريان مفعول تلك التراخيص، أو مراجعة الجهات الرقابية الأخرى للتحقق من سلامة وضع الجهات المسوقة وقانونية التعامل معها.
 
- عدم التفاعل مع الاتصالات وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، أو تلك التي يرفض مروجها عرض المستندات المطلوبة لاسيما بيانات الترخيص، أو في حال عدم العثور عليها في قوائم الجهات والأنشطة المرخصة في موقع الهيئة الإلكتروني، أو عدم خضوعها لرقابة أيٍ من الجهات الرقابية الأخرى.
 
- التوجه للجهات الرقابية التي تتبع لها الشركة المروجة المنشأة خارج دولة الكويت والتأكد من حصولها على الترخيص المطلوب، والتأكد من توافق تشريعاتها الناظمة مع القوانين والتشريعات الكويتية النافذة.
 
- التأكد من حقيقة الكيان القانوني للجهة المروجة للاستثمار بما في ذلك عقد تأسيسها وترخيصها وسجلها التجاري ونظامها الأساسي ومدى اشتماله على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري.
 
- الاطلاع على الأداء التاريخي للجهة المروجة وكذلك نشرة الاستثمار أو الاكتتاب المعروضة لاسيما أصول الاستثمار وقنواته والتقارير المالية والأدوات الاستثمارية وطبيعة المخاطر المرتبطة بها، ومدى تقبلها، والعوائد المتوقعة.
 
- الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين قانونياً واستثمارياً قبل الاستثمار في حال عدم توافر الخبرة والمعرفة المطلوبتين.
 
- طلب نسخة من العقد المزمع إبرامه مع الجهة المروجة لمعرفة شروط العقد وأحكامه وكذلك ما يرتبه من حقوق وواجبات بشكلٍ مسبق قبل التوقيع، وضرورة تجنب الكشف عن البيانات الشخصية والمصرفية قبل ذلك أو القيام بالتوقيع على أية مستندات تتضمن بياناتٍ غير واضحة أو نماذج غير مكتملة، والتأكد من الحصول على نسخة العقد بعد التوقيع وكافة المستندات اللازمة.  
 
- التواصل المستمر مع الشركات التي تم التعاقد معها، ومتابعة أوضاعها وبياناتها المالية، ووضع الاستثمار المتفق عليه وتطوراته والتزود بكشوف الأرصدة الخاصة به بشكلٍ دوري مستمر.
 
– انتهى –
 
ايضاح إلى المحررين
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

أنتهى إقتباس البيان الصادر، وفيما يلي الأسئلة ذات الصلة

أولاً: جاء في البيان ذكر "أشخاصٍ وشركاتٍ وهمية أو مجهولة وجهات غير مرخصة " تقوم بهذه الممارسات، فما هي القوانين المنظمة لهذه الفئات على إختلاف مراكزها القانونية

ثانياً: جاء في البيان أن الفئات السابقة تقوم "باستخدام وسائل الاتصال المتاحة لاسيما المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وغيرها، فما هي القوانين المنظمة لإستخدام هذه الوسائل

ثالثاً: جاء في البيان أن قيام الفئات السابقة بممارسات تهدف "للترويج لخدماتٍ استشارية والإعلان عن منتجاتٍ استثمارية ومالية مشبوهةٍ وعالية المخاطر دون الحصول على التراخيص اللازمة أو خضوعها لرقابة جهاتٍ رسمية، ونشر إعلاناتٍ زائفة ودعواتٍ مضللة للاستثمار في المعادن أو السلع أو النفط أو التداول في الأوراق المالية في البورصة المحلية أو في بورصاتٍ خارجية، أو العملات الرقمية التي سبق للهيئة أن حذرت من تعاملاتها"، فما هي النصوص العقابية التي تتناول هذه الممارسات


Saturday, November 16, 2019

سبب تغريم أسواق المال لشركة الكوت للمشاريع الصناعية





أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بتغريم شركة الكوت للمشاريع الصناعية مبلغ عشرة آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.  وكشفت هيئة الأسواق عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة ضد الكوت، وذلك لمخالفتها البنود (1، 2، 3) من المادة (4-6-3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك لعدم التزامها بضوابط الإعلان عن المعلومة الجوهرية في تعقيبها ببورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 09/06/2019 بشأن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي من صدور كتاب وزارة التجارة والصناعة بخصوص شكوى بعض المساهمين على قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 30/04/2019 والخاص ببند إقالة أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لعدم توضيح إجراءاتها المتبعة، والمتمثلة في تقديم تظلم على قرار وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 03/06/2019، أي قبل تاريخ التعقيب، الأمر الذي يجعل من التعقيب المذكور إفصاحاً غير معبر عن الحقيقة ويحمل تضليلاً لمساهمي الشركة

وتنص اللائحة التنفيذية- الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية- المادة الرابعة- على عدة ضوابط ينبغى على الشركة مراعاتها في إعلانها عن المعلومات الجوهرية. وأوضحت أنه عند إعداد الإعلان يجب على الشركة مراعاة ما يلي: 1. أن يكون الإعلان معبرًا عن الحقيقة، وواضحًا، وغير مضلل. 2.أن يحتوي على قدر كاٍف من المعلومات والبيانات، بما يسمح لأي شخص بالوقوف على أثر هذه المعلومات الجوهرية. 3. ألا يتم إخفاء أو تجاهل ذكر معلومات سلبية عن الشركة

وبتتبع التسلسل الزمني لما حدث يتضح التالي

في نوفمبر ٢٠١٨- الشركة تعلن عن تقدم أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم، لحين إعادة تشكيل إدارة جديدة، بسبب
استحواذ أحد المساهمين الرئيسين (بوبيان للبتروكيماويات) على 53.70% من رأس المال

في تاريخ ٣٠ ابريل ٢٠١٩- قررت الجمعية العمومية للشركة إقالة أعضاء مجلس الإدارة

في ٣ يونيو ٢٠١٩- الشركة تقدم تظلماً إلي وزارة التجارة والصناعة

في ٩ يونيو ٢٠١٩- أفصحت الشركة للبورصة أنه فيما يتعلق بكتاب وزارة التجارة والصناعة، بخصوص قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في ٣٠ ابريل ٢٠١٩، الخاص ببند إقالة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل تحالف مساهمين يملكون ٤٤،٢٠٤ بالمائة من أسهم الشركة، فإن الشركة لم تستلم كتاباً من الوزارة بهذا المعنى. وأنها فوجئت بمضمون الكتاب عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي


٢٢ يوليو ٢٠١٩- اجتماع الجمعية العمومية - والشركة تفصح للبورصة عن نتائج الجمعية العمومية من تلاوة تقرير الوزارة واضافة بند حل مجلس الإدارة التصويت عليه بالموافقة وتشكيل لجنة إدارية تدعو الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد

٨ أغسطس ٢٠١٩- انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة - وافصاح النتائج للبورصة


١مايو ٢٠١٩
العمومية تقيل ٣ أعضاء
تلقّت الجمعية العمومية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية قبيل نهايتها أمس، طلباً تقدّم به ممثل المساهم الأكبر في رأسمال الشركة (بوبيان للبتروكيماويات) بإقالة 3 أعضاء في مجلس الإدارة وهم، شركة المجموعة الكويتية للمشاريع، ويمثلها نواف حسين معرفي، وعثمان زاحم الزاحم، وشركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه، ويمثلها صقر غانم الغانم. ووافقت العمومية على إضافة بند يتعلق بإقالة الأعضاء الثلاثة، والتصويت عليه من قبل المساهمين، وبالتالي إقرارها، خصوصاً وأن الطرف المتقدم به حامل لنسبة 54 في المئة من أسهم الشركة، فيما تضمن الطلب مبررات يتمثل بعضها في وجود مخالفات قانونية تتعلق بمركزهم القانوني وبعضويتهم بالمجلس الحالي. واستعرض رئيس الجمعية محمد حسين، الطلب المقدم والأسباب التي بُنيت عليه الإجراءات، إذ سرد الطلب المقدم وما تضمنه من تفاصيل. وفي ما يلي نص الطلب إن «الأعضاء خالفوا أحكام المادة 188 من قانون الشركات رقم 1 /‏2016، حيث وبعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة (الكوت) بتاريخ 16 يناير الماضي، والتي تم بموجبها انتخاب مجلس إدارة جديد، وقيام رئيس مجلس الإدارة السابق بتقديم خطاب يفيد بأن مجموعة من المساهمين قد تحالفوا فيما بينهم، وطلب على هذا الاساس حجز 3 مقاعد في عضوية المجلس، مستنداً في ذلك على إخطار الجمعية وممثل الوزارة بوجود تحالف بين عدة مساهمين يشكلون نسبة 44.2 في المئة، ما يعيطهم الحق في التعيين». وأوضح الطلب أنه بتاريخ 28 فبراير الماضي تقدم 3 مساهمين يشكلون نسبة 2.84 في المئة بخطابات للشركة يفيدون فيه بعدم تشكيلهم أي تحالفات مع أي أطراف، وذلك على خلاف الواقع المذكور في محضر الجمعية والذي قامت الشركة باعتماده من قبل الوزارة. وتابع «وعليه وانه في حال استبعاد نسبة المساهمين غير المتحالفين 2.84 في المئة، فإن مجموع نسبة التحالف تشكل 41.36 في المئة، وهي النسبة التي لا تسمح بتعيين 3 مقاعد في عضوية المجلس، ما يعني أن حصول الأعضاء المذكورين على مقاعد في عضوية مجلس الإدارة، قد تم بناء على إجراءات غير صحيحة ومخالفة لأحكام القانون ومخالفة لإرادة المساهمين». وأشار إلى أن المركز القانوني المتعلق بعضويتهم قد بُني على أساس غير صحيح ويشوبه البطلان، وهو ما يستوجب بطلان عضويتهم في المجلس وإقالتهم في الجمعية لتصحيح هذا الخطأ القانوني الصادر منهم. وأفاد الطلب بحسب عرض رئيس الجلسة، والذي قام بتلاوته بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة أنه بناء على ما تقدم، وحيث إن قرار الإقالة حق خالص للجمعية العامة تنفرد بممارسته بما لها من صلاحيات وفق أحكام المادة رقم 212 من قانون الشركات، ولما كانت شركة بوبيان هي المساهم الأكبر في شركة الكوت للمشاريع الصناعية بنسبة 54 في المئة، فإنه يقع على عاتقها تمثيل جميع المساهمين في التأكد من أن مجلس الإدارة قادر على إدارة الشركة على الوجه الأمثل. ولفت إلى أن المساهم الرئيس يحرص على التوافق مع أحكام القانون والحرص على تطبيق الخطط الإستراتيجية وتعظيم الأرباح وحماية حقوق كافة المساهمين، وعليه تتقدم شركة بوبيان بطلب إقالة الأعضاء الثلاثة وفتح باب الانتخابات التكميلية لملء المقعدين الشاغرين في أقرب وقت ممكن حرصاً على مصالح الشركة. وبعد مناقشة مقترح إلغاء عضوية الأعضاء الثلاثة، وبحثه الذي أعقب نقاشات تتعلق بالرئاسة التنفيذية للشركة وآلية التعيين المتبعة، أفاد رئيس الجلسة بأنه ستتم الدعوة لجمعية عمومية، يتخللها انتخاب أعضاء مكملين مع الوضع في الحسبان حجم ملكية كل طرف وما يعادلها من مقاعد

٤ يونيو ٢٠١٩
التجارة تطلب من الشركة تصحيح أخطاء العمومية-طالبت بعودة الأعضاء السابقين لعدم صحة إجراءات عزلهم
  طالبت وزارة التجارة والصناعة شركة الكوت للمشاريع الصناعية بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية مجددا بإجراءات صحيحة، لتصحيح المخالفات التي جرت في الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 16/1/ 2019 والمؤجلة إلى يوم 30/ 4/ 2019.  وخاطبت وزارة التجارة والصناعة شركة الكوت للمشاريع الصناعية في كتاب رسمي حصلت "الجريدة" على نسخة منه جاء فيه التالي:  "إيماء الى الشكوى المقدمة للوزارة في 5/5/2019 من قبل بعض المساهمين بطلب عدم اعتماد قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 16/1/2019 والمؤجلة ليوم 30/4/ 2019، استنادا الى أن بعض مساهمي الشركة ممن يملكون 54.2 في المئة من رأسمال الشركة طالبوا بإقالة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل تحالف يمتلك 44.2 في المئة في أسهم الشركة، على سند من أن نسبة التحالف لا تسمح بحجز 3 مقاعد بمجلس إدارة الشركة لتقدم بعض المساهمين يمتلكون نسبة 2.81 في المئة بخطابات تفيد عدم دخولهم في تحالف مع أي طرف، كما اعترض على إضافة طلب الإقالة الى جدول أعمال الجمعية العمومية المؤجلة ليوم 30/ 4/ 2019 مساهمون يمتلكون نسبة 41.16 في المئة، وامتنع عن التصويت نسبة 9 في المئة.  وأضاف الوزارة: "ببحث الشكوى، تم استفتاء إدارة الفتوى والترشيع في مضمون الشكوى بكتاب الوزارة رقم 2019/15147/11 بتاريخ 14/5/2019، وقد أفادت إدارة الفتوى بما يلي:  أولا: عدم صحة طلب الإقالة المقدم من مساهمين يمتلكون 54.21 في المئة لعزل ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية المنعقدة في 16/1/2019.  ثانيا: عدم صحة قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 30/4/ 2019 بإقالة ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية المنعقدة في 16/1/2019 باعتباره منعدما، ولا أثر له في صحة عضوية هؤلاء الممثلين لمجموعة تحالف المساهمين في مجلس إدارة الشركة.  ووفقا لما جاء بالفقرة المشار اليها يكون ما وقع في اجتماع الجمعية المشار اليها في 3/4/2019 مخالفا للقانون بما يجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه بما لازمه ومقتضاه دعوة الجمعية العامة العادية مجددا بإجراءات صحيحة لتصحيح المخالفات المشار اليها، وذلك على النحو المنصوص عيله بالمادة 297 من قانون الشركات رقم 1 سنة 2016.  وأكدت الوزارة أنه في حال لم يقم مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخه بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية لتصحيح المخالفة المشار اليها على الوجه المبين، فإن الوزارة ستدعو الى عقد تلك الجمعية، قياما بواجبها المقرر قانونا بنص المادة 297 دون إخلال بمساءلة مجلس الإدارة جنائيا حال امتناعه عن تصحيح المخالفة، وفقا لنص المادة 305 من قانون الشركات.  واعتبرت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء من الوزارة يعد تفعيلا لحماية حقوق الأقلية الواردة في قانون الشركات

١٩ يونيو ٢٠١٩
الشركة تدعو لعقد عمومية في 3 يوليو بناء على طلب «التجارة» وصغار المساهمين
  أفادت شركة الكوت للمشاريع الصناعية «الكوت» في إفصاح على موقع البورصة، بأن الجمعية العمومية العادية للشركة ستنعقد يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل بمقر الشركة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والمعد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة، والطلب المقدم من قبل مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المصدر وفق المادة (212) من قانون الشركات. وكانت «التجارة» تسلمت شكوى عدد من المساهمين بالشركة يطالبون بعدم اعتماد قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 16 يناير 2019 والمؤجلة ليوم 30 أبريل الماضي، استناداً إلى قيام بعض مساهمي الشركة ممن يملكون 54.2 في المئة من رأس المال «بوبيان للبتروكيماويات» بالدعوة إلى إقالة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل تحالف يمتلك 44.2 في المئة من أسهم الشركة. ولفتت مصادر إلى أن «التجارة» استجابت لهذه الشكوى، ودعت «الكوت لعقد الجمعية، مبينة أن دعوة الشركة لمساهميها لعقد العمومية المقررة بناء على طلب الوزارة وصغار المساهمين يمثل انتصاراً لحقوق الأقليات في الشركات المساهمة عموماً، لا سيما بعد أن رفضت الوزارة قرار الجمعية العمومية الأخير للشركة المتعلق بإقالة ممثلي تحالف صغار المساهمين بالشركة، وذلك بعد أشهر من تعيينهم، بدعوى عدم امتلاكهم النسبة التي تؤهلهم للتواجد في مجلس الإدارة». ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» كانت قد طلبت من «الكوت» في كتاب الدعوة ضرورة تصحيح ما ارتكبه مجلس الإدارة الحالي من مخالفات والإسراع بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لتصحيحها، وإعادة الأعضاء المقالين إلى مجلس الإدارة مجدداً. وأشارت إلى أن «التجارة» بيّنت في كتابها أن قرارها تم اتخاذه لحماية الأقليات بالشركات المساهمة، وبعد استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت عدم قانونية عزل الأعضاء وضرورة إعادتهم إلى مناصبهم. وذكرت المصادر، أن القرار جاء متماشياً مع توجه «التجارة» نحو حماية الأقليات وصغار المساهمين بالشركات المساهمة خصوصاً مع التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على قانون الشركات ولائحته التنفيذية، الذي تضمن وضع ضوابط تضمن مشاركة الأقليات في صنع القرار وتحمي صغار المساهمين، حيث لفتت «الفتوى والتشريع» في كتابها إلى أن عزل الأغلبية لممثلي الأقلية له أثر سلبي كبير في حماية الأقلية في الشركة المساهمة، كما نوهت بأهمية ذلك في تطبيق نصوص قانون الشركات مستقبلاً على الحالات المماثلة. يذكر أن قرار العزل في مجلس إدارة «الكوت» جاء مستنداً على أن نسبة التحالف لا تسمح بحجز 3 مقاعد بمجلس إدارة الشركة، خصوصاً بعد تقدم بعض المساهمين الذين يمتلكون نسبة 2.8 في المئة بخطابات تفيد بعدم دخولهم في تحالف مع أي طرف. كما تم الاعتراض على إضافة طلب الإقالة لجدول الأعمال مساهمين يمتلكون 41.1 في المئة وامتنع عن التصويت نسبة 0.9 في المئة. من ناحيتها، أفادت «الفتوى» بعدم صحة طلب الإقالة المقدم من مساهمين يمتلكون 54.2 في المئة لعزل ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية في 16 يناير 2019، وعدم صحة قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل بإقالة ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية بتاريخ يناير 2019 باعتباره منعدماً، ولا أثر له في صحة عضوية هؤلاء الممثلين لمجموعة تحالف المساهمين في مجلس إدارة الشركة

Friday, November 15, 2019

قاضى أمريكي: تفتيش هواتف المسافرين دون سبب قوي غير دستوري





هل يمكن لمسئولي الجمارك في المطارات تفتيش الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمسافرين بدون مبررات قوية تدعو للشك أي على نحو تحكمي

Arbitrarily



وفقاً لحكم أصدره قاضي أمريكي مؤخراً، فإن ذلك لا يجوز لمخالفته للدستور، وتحديداً للتعديل الدستوري الرابع

الحكم أصدره قاضي فيدرالي بولاية مساتشوستس في دعوى مرفوعة من الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية وبالتعاون مع مؤسسة التخوم الإلكترونية، بالنيابة عن ١١ مسافر، عشرة منهم مواطنين أمريكيين، والحادي عشر هو شخص مقيم بالولايات المتحدة

الدعوى مرفوعة على المسئول عن وزارة الأمن الداخلي بصفته، وعلى المسئول عن إدارة الجمارك وحماية الحدود بصفته، والمسئول عن إدارة الهجرة والجمارك بصفته

الحكم مهم لأنه أوضح التالي

أولاً: هناك دليل مكتوب لدى كل من إدارة الجمارك وإدارة الهجرة يحدد طريقة التعامل مع المسافرين

ثانياً: كل دليل منهما  يميز بين نوعين من التفتيش ويوضح ضوابطهما

ثالثاً: المحكمة أنتهت إلي أن هذه الضوابط لم تحترم المعيار الدستوري الوراد في التعديل الدستوري الرابع

رابعاً: التفتيش الإداري على الحدود والموانئ سواء لأغراض جمركية أو غيرها يختلف عن تفتيش الوسائط الرقمية أو الإلكترونية من نواح عدة

خامساً: أستندت المحكمة إلي حكم للمحكمة العليا الأمريكية أكد على أن ضوابط التفتيش التقليدي لا يمكن أن تسري آلياً على تفتيش الوسائط الإلكترونية بدون مراعاة طبيعتها، وإلا قلنا أن الركوب على ظهر الخيل لا يختلف كثيراً عن السفر للفضاء
As the Supreme Court put it, equating searches of physical items and digital devices “is like saying a ride on horseback is materially indistinguishable from a flight to the moon.... Modern cell phones, as a category, implicate privacy concerns far beyond those implicated by the search of a cigarette pack, a wallet, or a purse.”

Riley v. California, 573 U.S. 373, 385 (2014)

Wednesday, November 13, 2019

إعلام النيابة خطوة هامة




حسناً فعل النائب العام عندما قام بتكليف أعضاء نيابة أمن الدولة العليا بزيارة وفحص أحوال نزلاء سجن طره. الزيارة وما نجمت عنه تعد أمور إيجابية بالرغم أنها أمر يفترض أن يكون إعتيادياً وليس أمراً نادراً يحتفى به، وهو ما أنعكس على التشكيك الذي جرى في ملابسات الزيارة (مناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر في منبر دولي هام)، وبالرغم من التشكيك الذي جرى فيما يخص استعدادت الداخلية للزيارة

وحسناً فعل النائب العام عندما قام بتوزيع مهام الإعلام والتواصل على مجموعة من الأشخاص، بما يحقق التواصل الصحي مع المجتمع ومنع انتشار الشائعات، وحماية مصداقية المؤسسة التي تقوم على تنفيذ القانون

وحسناً فعل النائب العام عندما أوضح في بيانه ما انتهت اليه التحقيقات في قضية فتاة العياط، وصدور الأمر بألا وجه لإقامه الدعوى، لوجود الفتاة في حالة دفاع شرعي، أوضحها النائب العام في بيانه

وأتمنى أن يتخذ النائب العام المزيد من الخطوات الهامة لضمان فعالية وحسن أداء هذا المرفق الحيوي، والذي يعد خط الدفاع الأول في منظومة العدالة الجنائية. فإن لم يقم بدوره كما ينبغي في تطبيق معايير قانونية سليمة ومعقولة في فحص وتحقيق ما يعرض عليه من قضايا، فإنه يتكل على المحاكم ويرهقها بكم هائل من القضايا التي كان من الممكن أن يتخذ عضو النيابة العامة قراراً بشأنها، بدلاً من إغراق المحاكم بها

Wednesday, November 6, 2019

الإشارة المرجعية والقانونيين



أتمنى أن يحترم القانونيين قواعد الإشارة إلي المصدر/المرجع- حتى في المقالات الصحفية او الاحكام القضائية- مثال لنقل حرفي من كتاب دكتور عوض محمد أستاذ القانون الجنائي بحقوق الإسكندرية
#صحيفة #السوداني

 كتاب الأستاذ الدكتور عوض محمد- تعليقات على أحكام القضاء






Monday, November 4, 2019

المسابقة الصورية للمحكمة الجنائية الدولية ١



المسابقة الصورية للمحكمة الجنائية الدولية لعام ٢٠٢٠ تتناول موضوعات شيقة ومستحدثة

تدور القضية الإقتراضية لهذا العام حول المسئولية عن التحريض الإلكتروني على الإبادة أمام المحكمة الجنائية الدولية

ويتفرع من هذه المسألة الرئيسية ثلاث مسائل فرعية

هل يمكن اعتبار المنشورات الموجودة على منصة إلكترونية للتواصل الإجتماعي بمثابة أفعال تحريض على الإبادة

وهل يمكن اعتبار مدير هذه المنصة الإلكترونية مسئول جنائياً عن عدم حذف هذه المنشورات

وهل تختص المحكمة الجنائية الدولية لو تم النشر في دولة ليست عضواً بنظام المحكمة لكن ترك النشر أثراً في دولة عضو

Thursday, October 31, 2019

اسباب الإباحة في القانون الجزائي- حاجة لنظرة لمعاصرة



أسباب الإباحة من الموضوعات الرئيسية في القانون الجزائي

فكرتها أن المشرع وازن بين مصلحتين وغلب إحداهما على الأخرى

رغم بساطة الفكرة وقدمها وإستقرار تطبيقاتها المختلفة في النظم القانونية، إلا أن عالم اليوم يكشف عن وجود تطبيقات مستحدثة لهذه الفكرة 


تعليق على مقال: التحقيق الجنائي الرقمي في ضوء قوانين حماية البيانات الشخصية




علم التحقيق الجنائي الرقمي من العلوم الهامة المستحدثة والتي ينبغي على الباحث القانوني في مجال القانون الجنائي والقانون الرقمي والقانون السيبراني الإهتمام به

وقد صادفت المقال التالي المنشور بالعدد 17 من مجلة العلوم السياسية  والقانون سبتمبر /أيلول 2019 المجلد3
والمتاح بالرابط التالي
https://democraticac.de/?page_id=37575


-التحقيق الجنائي الرقمي في ضوء قوانين حماية البيانات الشخصية
Digital Forensic in the light of data protection laws
المحامي رضوان اسخيطة - ماجستير في القانون جامعة يوهانس غوتنبرغ ألمانيا
Radwan Eskhita LL.M, Master of Laws (Legum Magister) Johannes Gutenberg University – Mainz-Germany
Abstract
ملخص الدراسة
تهدف الدراسة لبحث ماهية التحقيقات والأدلة الرقمية التي تتمتع بخصائص مختلفة عن مثيلتها التقليدية وكذلك بحث آليات جمع هذه الأدلة، كذلك يحاول البحث توضيح خصائص الأدلة الجنائية الرقمية في المخدمات السحابية وبحث مصادر الوصول إليها والتبعات القانونية لهذه المصادر، كما يتطرق البحث للمحاذير المتعلقة بالتعدي على خصوصية الأفراد في هذا الإطار والتمادي الحاصل بين عملية جمع المعلومات للتحقيق الرقمي من جهة ومراعاة قوانين حماية البيانات من جهة أخرى.
يتناول البحث أيضاً العلاقة ما بين نصوص اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية والتحقيقات الجنائية الرقمية واقتراح التوصيات بهذا الشأن.
الكلمات المفتاحية: التحقيق الجنائي الرقمي، اللائحة الأوروبية لحماية البيانات، قوانين حماية البيانات، المخدمات السحابية، الأدلة الرقمية، أمن المعلومات.

وما جذب انتباهي في هذا الصدد هو ما أورده المؤلف من عبارات تتعلق بحكم للقضاء الألماني، لكن الإشارة المرجعية المعززة لما نقله المؤلف جاءت في غاية الغموض رغم خطورة ما نقله عن المحكمة والذي يستدعي القارئ لضرورة التأكد من صحة نقل المؤلف لموقف المحكمة

فجاء في ص ٤٧ من المقال أن محكمة الولايات العليا الألمانية قررت مشروعية أحد الأدلة المقدمة بالرغم من كون مصدر الحصول عليها مخالف للقانون ولكن الموازنة ما بين المخالفة في الحصول على الدليل والنتيجة التي يمكن أن يفضي إليها الإعتداد بالدليل رجحت الأخير ولذلك تم الإعتداد بالدليل في الحكم لما فيه من مصلحة للعدالة


الخدمات الإلكترونية لمحكمة النقض المصرية



أتمنى أن تنجح محكمة النقض المصرية في تسويق الخدمة الإلكترونية التابعة لها

لكن لو صح هذا الإعلان فالأمر غير مطمئن وأخشى أن يلحق هذا المشروع بغيره من المحاولات السابقة

وعندى أسئلة هامة
لماذا لم تقدم هذه الخدمة بدون مقابل لفترة حتى يمكن للمتقاضين تقييمها، فطبيعي أنهم لن يشتروا شيئاً لم يجربوه من قبل، ولا يوجد من جربه ليفيدنا في ذلك
ولماذا لم تنشر بشفافية عن الجهة الفنية القائمة على المشروع لمعرفة سوابق أعمالها وحسن تقديمها الخدمة وهل هي جهة خاصة أم حكومية
ولماذا لم يتم التحصيل من خلال الرسوم القضائية بدلاً من هدر الوقت الإضافي بالتوجه لمكتب الخدمة المميزة للإشتراك
وهل هي حقاً "خدمة مميزة" أم أنها خدمة بسيطة متواضعة أتت متأخرة من محكمة عريقة ينبغى أن تحتذي بها باقي المحاكم، سواء في طريقة تنظيم الخدمة أو تسويقها
وهل سيكون هذا المقابل المالي مستحق حتى في الدعاوى المعفاة قانوناً من الرسوم

كان الله في عون القضاة والمتقاضين، ونتمنى أن تتم الإستعانة بالكفاءات التي درست علم الإدارة القضائية في الخارج


No photo description available.