Wednesday, December 11, 2019

الجامعات وإستثمار القانون ١٥٢ لسنة ٢٠١٩




الجامعات وإستثمار القانون ١٥٢ لسنة ٢٠١٩

القانون ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ تضمن نصوصاً تتعلق بالإستقلال المالي للجامعات وإمكانية الإستثمار العلمي لتوفير موارد ذاتية للجامعات، بدون التقيد بأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨ وما قرره من سلطات لوزارة المالية. تعديلات ٢٠١٩ مهمة ولابد من تتبع فلسفتها في المذكرة الإيضاحية، وينبغي على الجامعات أن تنشر الوعي بهذه التعديلات داخل الجامعات نفسها، لتضع كل جامعة لنفسها رؤيا استثمارية تتفق وإمكانياتها


الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون 24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م  قانون رقم 152 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
تُستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصوص الآتية:

مادة (84):

يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها هذه الجامعات، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى، أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالى فى حكم الإعارة، أما إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر فى حكم الإعارة.

مادة (89):

يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69 أولاً بند "1"، و70 أولاً بند "1") من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.

مادة (91):

فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.

مادة (137):

مع مراعاة حكم المادتين (133، 135) من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير "جيد جدًا" على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجى العام الدراسى 2019/ 2020
وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.


مادة (189):

تتولى الجامعة التصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة فى إنشائها ودعمها، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة، وذلك للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 25 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى 








إشارات مرجعية

قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
مادة ١٨٩ قبل التعديل
 تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها 
ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨
مادة ١٨٩ بعد التعديل في ٢٠١٩
تتولى الجامعة التصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها، 
ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة فى إنشائها ودعمها، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة، وذلك للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


مادة ١٩٦ قبل التعديل
 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة...إلخ
مادة ١٩٦ قبل التعديل في ٢٠١٩
 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس   الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة...إلخ


جمهورية مصر العربية  —  قانون  رقــم 90  لسنة  1958  —   بتاريخ 26 / 6 / 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة.  
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 34 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
  المادة (1) : تعد الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة مشروعات ميزانياتها وحساباتها الختامية، وتعرضها على وزارة الخزانة التي تتولى تقديمها إلى السلطة التشريعية في الموعد الذي حدده الدستور.
  المادة (2) : لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة والتي تخرج لها الحكومة عن جزء من مالها بطريق الإعانة، أن ترسل أية مبالغ من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى إلا طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة. 
 المادة (3) : لا يجوز إصدار اللوائح المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانيات المستقلة أو الملحقة إلا بعد موافقة وزارة الخزانة. 
 المادة (4) : يتبع وزارة الخزانة مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى، ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف. 
 المادة (5) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون. 
 المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بإقليم مصر من تاريخ نشره،  
 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة