Monday, November 18, 2019

المنع من السفر بحاجة لتنظيم قانوني



أصدرت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن، حكماً بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع مواطن من السفر، وجاء في حكمها عدة نقاط محل نظر، ينبغي أن تكون محلاً لبحث قانوني مقاررن

وجاء في حكم المحكمة أن
جرت أحكام محكمة التمييز على أن مجرد القبض على المواطن الكويتي في دولة أجنبية بتهمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، لا يحمل بذاته معنى الإساءة الى سمعة دولة الكويت، ولا يجيز لجهة الإدارة المساس بحقه الدستوري في السفر الى الخارج بسحب جواز سفره أو منعه من السفر... وأن المدعي كويتي الجنسية، وأن القرار المطعون فيه تضمن منعه من السفر، وبالاستفسار من موظفي وزارة الداخلية عن السبب أبلغوه بأنه أدين بتهمة تعاطي المواد المخدرة بإحدى الدول الخليجية، وبالتالي يتعين منعه من السفر مدة ثلاث سنوات، وإذ كان محامي الحكومة لم ينكر هذا السبب الذي ترى المحكمة أنه لا يحمل بذاته معنى الإساءة الى سمعة دولة الكويت، خصوصا أن المدعي لم يحكم عليه بالحبس وإنما الغرامة، مما يشير الى تفاهة الجريمة... وأضافت المحكمة أن المدعي بادر الى تنفيذ الحكم بسداد الغرامة، مسدلا الستار على ما وقع منع من زلل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر سالفة الإشارة اليها، ولئن أجازت لوزير الداخلية سحب جواز السفر، إلا انها لم تجز له المنع من السفر

وقد تناول القضاء المصري هذه المسألة في  عدة أحكام
منها حكم يتعلق بفريدة جمال مبارك وقرار منعها من السفر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع
وحكم يتعلق بسفر الصحفي عبد الحليم قنديل
وحكم يتعلق بسفر أستاذ جامعي في مهمة علمية
وحكم يتعلق بسفر متهم سابق في جريمة مواد مخدرة، أراد زيارة ابنه في الخارج


وواضح أن هناك عدة ضوابط يجب أن تتطرق إليها المحاكم عندما تبت في مسائل المنع من السفر، كالغرض من الزيارة، ونوع الجريمة المرتكبة، ونوع العقوبة، وجهة إصدار القرار، ومدى اقتران المنع من السفر بسحب جواز السفر، وموقف الدولة المراد السفر إليها، إلى آخره.












 «الإدارية» تلغي قرار «الداخلية» منع سفر مواطن لمخالفته مبادئ الدستور • أكدت أن حرية الشخص في التنقل داخل البلاد وخارجها من الحريات الأساسية • منح الجواز لصيق بالجنسية الكويتية ولا يجوز حرمان المواطن منه      19-11-2019         كتب الخبر حسين العبدالله 

  في حكم قضائي بارز، أصدرت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن، حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية منع سفر أحد المواطنين، والسماح له بالسفر إلى خارج البلاد، واعتبرت أن منعه من السفر لضبطه بإحدى الدول الخليجية بجريمة حيازة مواد مخدرة ليس مبررا للمنع من السفر، ولا يعد إساءة لتلك الدولة تبرر منع سفره.  أكدت المحكمة الإدارية، في حكمها، أن قرار «الداخلية» منع السفر وقيد حرية المواطن من التنقل مخالف لأحكام الدستور والقوانين واللوائح، ويتعين إلغاؤه.  وقالت المحكمة إن المقرر أن النص في المادة 31 من الدستور على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق احكام القانون».  وفي المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر على أن «تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية، وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت اصدار الجواز».  وفي المادة 19 على أنه «يجوز لأسباب خاصة - بقرار من وزير الداخلية - رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه» يدل على أن حرية الشخص في التنقل داخل البلاد وخارجها هي من الحريات الاساسية التي أوردها الدستور ضمن الحقوق العامة المنصوص عليها في الباب الثالث، وحظر تقييدها إلا وفق أحكام القانون بما مؤداه اجازة وضع ضوابط وقيود على تلك الحرية لدواعي المصلحة العامة وأمن المجتمع وسلامته، لكن دون ان تلامس هذه القيود حد الدوام زمانا ومكانا، وإلا اصبحت إفراغا للحرية من مضمونها.  إفصاح عن المبررات  وبينت المحكمة أنه وإذ كان من مقتضى حرية التنقل تمكين الشخص من استخراج جواز السفر، فقد جعل المشرع منح الجواز لصيقا بالجنسية الكويتية، فلا يجوز لجهة الإدارة حرمانه منه بغير مسوغ جدّي يقتضيه الصالح العام، ويبرر المساس بحقه الدستوري في التنقل والسفر للخارج، والذي لا يتحقق إلا بإعطائه جواز سفر يمكنه من ممارسة الحق، فإذا ما ارتأت الجهة الادارية توافر المسوغ لسحب الجواز ثم إمساكه زمنا رفضا لتجديده، كان عليها الإفصاح عن مبررات ودواعي قيامها بذلك، إذ تخضع - وهي تمارس هذه الرخصة في تقييد حرية الأشخاص - لرقابة القضاء الإداري رقابة يبسطها على مشروعية القرار الصادر في هذا الشأن تمحيصا لأسبابه لاستبيان قيامه على وقائع تنتجه ماديا وقانونيا ومدى تناسبها مع محله، وللقضاء في حدود رقابته للقرار أن يقدّر تلك العناصر التقدير الصحيح».  وذكرت أنه تواترت أحكام محكمة التمييز على أن مجرد القبض على المواطن الكويتي في دولة أجنبية بتهمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، لا يحمل بذاته معنى الإساءة الى سمعة دولة الكويت، ولا يجيز لجهة الإدارة المساس بحقه الدستوري في السفر الى الخارج بسحب جواز سفره أو منعه من السفر.  وأوضحت أن المدعي كويتي الجنسية، وأن القرار المطعون فيه تضمن منعه من السفر، وبالاستفسار من موظفي وزارة الداخلية عن السبب أبلغوه بأنه أدين بتهمة تعاطي المواد المخدرة بإحدى الدول الخليجية، وبالتالي يتعين منعه من السفر مدة ثلاث سنوات، وإذ كان محامي الحكومة لم ينكر هذا السبب الذي ترى المحكمة أنه لا يحمل بذاته معنى الإساءة الى سمعة دولة الكويت، خصوصا أن المدعي لم يحكم عليه بالحبس وإنما الغرامة، مما يشير الى تفاهة الجريمة.  اختلاف بين الأمرين  وأضافت المحكمة أن المدعي بادر الى تنفيذ الحكم بسداد الغرامة، مسدلا الستار على ما وقع منع من زلل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر سالفة الإشارة اليها، ولئن أجازت لوزير الداخلية سحب جواز السفر، إلا انها لم تجز له المنع من السفر.  وغني عن البيان أن ثمة اختلافا بين الأمرين يجد صداه بعد السماح بالتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بالبطاقة المدنية، وبالتالي فإنه لا يجوز إصدار أي قرار اداري بمنع اي مواطن من السفر قبل أن يتدخل المشرع بتعديل القانون، إذ إن النصوص التي تقرر قيودا على الحريات الشخصية يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا، فلا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات وما خرج عنها يُرجع فيه الى القاعدة العامة.  ولفتت الى أن حالة المنع من السفر أصبحت اليوم أعم وأوسع نطاقا من حالة سحب جواز السفر، وهو ما لم يرد في ذهن المشرع عند صدور القانون قبل ما يزيد على خمسة عقود من الزمن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للدستور والقوانين واللوائح، وغير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره، وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار



  الإثنين، 11 يونيو 2018 12:58 م-  ألغت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، قرار وزير الداخلية بمنع سفر استاذ فيزياء بكلية العلوم ، لاستكمال رسالة الدكتوراه بدولة روسيا ، وقضت بالسماح بسفره للحصول على منحة البعثة التعليمية المقدمة له ، كما امرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان . وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون تنظيم الجامعات وقانون تنظيم شئون البعثات ، قد خلا كل منهما من اشتراط موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى أو إدارة الأمن بها على سفر عضو هيئة التدريس المرشح لبعثة خارجية من إدارة البعثات ، ومن ثم فإن استطلاع رأى هذه الإدارة أياً ما كانت النتيجة التى ينتهى إليها كشرط مسبق للسفر يكون مخالفاً للقانون. ورأت المحكمة أن القرار المطعون فيه من منع سفر الاستاذ الجامعى للبعثة العلمية غير قائم على سبب يبرره من الواقع ومخالفاً لصحيح حكم القانون وهو ما يتوافر معه ضرورة وقف تنفيذه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، حيث إن تنفيذ القرار فيه حرمان للمدعى من السفر لبعثته الخارجية بدولة روسيا الاتحادية وتفويت فرصة الحصول على درجة الدكتوراه ، الأمر الذى يؤثر على مستقبلة العلمى وكلها نتائج يتعذر تداركها وبذلك يكون قد استقام لطلب وقف التنفيذ ركناه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. أقام الدعوى عطيه إبراهيم قاسم قاسم أستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة بقسم الفيزياء ، ضد وزير التعليم العالى ووزير الداخلية. وأكد أنه تطبيقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانب المصرى والجانب الروسى حصل على منحه لدراسة الدكتوراه بروسيا فى العام 2017/2018 وتمت موافقة مجلس القسم على ذلك وحصل على الفيزا للسفر إلا أنه لم يتمكن من السفر لعدم موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات والتى لم تبد رأيها حتى الآن. وذكر الطاعن أنه رغم موافقة الأمن الوطنى على سفره ، فتظلم إلى رئيس الجامعة حتى يتسنى له السفر إلا أنه أشر بتأجيل العرض لحين ورود موافقة تلك الإدارة الأمر الذى حال دون سفره حتى الآن ، وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لانعدام سببه


الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠١٦ الساعة ٠٣:١٧ مساءًا--أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، بحيثيات حكمها بوقف تنفيذ القرار في الدعوى القضائية المقامة من الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل لإلغاء قرار منعه من السفر.  قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية ردًا على الدعوى أن المدعى مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب قاضى التحقيق المؤرخ في 11 يناير 2014، والثابت أن المدعى تظلم من قرار قاضى التحقيق الصادر بمنعه من السفر.  وأضافت المحكمة أنه صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة بقبول التظلم شكلا وبإلغاء قرار منع المدعى من السفر، وتبين من مذكرة هيئة قضايا الدولة أن وزارة الداخلية مازالت تدرج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر، ولم تقدم وزارة الداخلية ما يثبت أنها رفعت اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر بعد إلغاء قرار منعه بمعرفة محكمة الجنايات.  وأوضحت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية غير مشروع لمخالفته أحكام الدستور ولمخالفته قرار محكمة الجنايات بالجيزة الصادر فى يناير 2014 بإلغاء القرار، ويكون القرار المطعون فيه مرجحًا للإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى الأمر الذى يتحقق معه ركن الجدية.  وأفادت المحكمة أن منع المدعى من السفر ينال من حقوقه الدستورية المكفولة، ومنها حريته فى التنقل وفى مغادرة إقليم الدولة، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر


"الإداري" يمنع متهما سابقا من السفر لرؤية ابنه حفاظا على سمعة البلاد 02:21 م | الثلاثاء 24 يوليو 2018 كتب: محمد عيسى -- أيدت محكمة القضاء الإداري قرار وزير الداخلية بمنع سفر مصري ضبط في ألمانيا وبحوزته نص كيلو مخدر الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، وفور انقضاء العقوبة رحلته السلطات الألمانية، وقضت المحكمة برفض طلبه بالسفر لرؤية نجله الذي أنجبه من زوجته الإيطالية.  وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن حرية الانتقال من مكان إلى مكان آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلا للفرد، وحقا كفلته الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو تقييده إلا بالقدر الضروري لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته فى الداخل والخارج.  وأضافت أن الدولة بحكم ما لها من سيادة على رعاياها لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوى والتصرف على مدى إدراكهم للمسئولية الوطنية، والبعد عن كل ما يسيئ إلى الوطن، حتى تتمكن في الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع أي انحراف أو اعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد أو يسيئ إلى سمعتها في الخارج، لذا تمنع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن انحراف في الطبع واعوجاج في السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكونوا مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج.  وأستندت المحكمة، في أسباب حكمها، على أن السلطات الألمانية ضبطت المدعي عام 2003 وبحوزته كمية (كيلو ونصف) من جوهر (الكوكايين) المخدر، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات و4 أشهر، وأفرج عنه ورحل إلى البلاد قادما من مدينة (فرانكفورت) عام 2007.  وتابعت أن ما اقترفه المدعى وثبت في حقه وعوقب عنه جنائيا من شأنه الإساءة البالغة إلى سمعة بلاده في الخارج، فأصبح من واجبها الحيلولة دون إمكانية تكرار ما حدث من المدعى بمنعه من السفر إلى الخارج، وهو ما يجعل قرار المنع قائما على سببه وموافقا صحيح حكم القانون، لذا رأت المحكمة أنه حفاظا على سمعة البلاد تأيد منع المدعي من السفر.