Wednesday, May 30, 2018

كتاب جديد: اقتصاديات التنظيم القضائي المصري



صدر كتاب جديد للدكتور أحمد محمد حشيش عنوانه "اقتصاديات التنظيم القضائي المصري" عن دار النهضة العربية. الكتاب يتناول موضوعات مهمة هي التنظيم الامثل للقضاء والتفريط في رقابة الشعب على قضائه والتفريط والافراط في استقلال القضاء والافراط في المحاكم العليا المصرية والتفريط والافراط في طرق الطعن والافراط في جهات القضاء المصرية والتفريط في القضاء المعجل واخيرا التفريط في تاريخ القانون

Tuesday, May 29, 2018

أمر قضائي أمريكي بوضع موقع إلكتروني تحت الحراسة


في الايام الاخيرة، نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على أمر قضائي يسمح بتمكينه من موقع الكتروني والسيطرة عليه. السيطرة على الموقع الالكتروني -بحسب الافادة التي قدمها المكتب إلي القاضي المختص- سيسمح للمكتب بالسيطرة على برمجيات اطلقها هاكرز روس. وقد نشرت جريدة اليوم السابع الخبر التالي

 طالب مكتب التحقيقات الفيدرالى مستخدمى الإنترنت بإيقاف أجهزة الراوتر الخاصة بهم ثم تشغيلها مجددا، للمساعدة فى وقف انتشار برمجيات روسية خبيثة نجحت فى إصابة مئات الآلاف من الأجهزة
ووفقا لموقع إندبندنت البريطانى فيمكن أن يستخدم هذا الجيش من أجهزة الراوتر لجمع المعلومات من خلال قراءة أنشطة الإنترنت الخاصة بالمستخدمين، أو التسبب فى تعطيل الإنترنت بالكامل، فيجب إيقاف تشغيل أجهزة الراوتر ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى، جنبا إلى جنب تحديث الأجهزة والتأكد من أمان كلمات المرور، لا يساهم فى حل المشكلة فحسب، بل يسمح أيضًا للسلطات بتعقب مكان انتشار المشكلة 
 وجاء التحذير بعد صدور أمر من المحكمة يوم الأربعاء الماضى سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى بالاستيلاء على موقع إلكترونى كان يعتزم المخترقون استخدامه لإعطاء تعليمات لأجهزة الراوتر، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ساهمت  فى قطع الاتصالات الضارة إلا أن أجهزة الراوتر ما زالت مصابة، إذ تم اكتشاف المشكلة فى أكثر من 50 دولة، على الرغم من أن الهدف الرئيسى للهاكرز كان أوكرانيا

الأفادة التي تقدم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي تعرف باسم
Affidavit
والمقصود بها انها "افادة كتابية مشفوعة بيمين؛ تصريح؛ اقرار او تقرير كتابي مصحوب بقسم " يؤديه المقرر أمام موظف رسمي مختص" حسب قاموس الفاروقي القانوني

للمهتمين بدراسة قانون الإجراءات الجنائية، هذه الافادة ذات صلة وثيقة بالإذن الذي تمنحه المحكمة للتفتيش او للضبط في القانون الأمريكي

والقاضي المختص يعرف في القانون الامريكي باسم
magistrate judges
والمقصود به انه "صغار القضاة الذين تقتصر ولايتهم على المسائل الجزئية والجنح البسيطة والاجراءات الجنائية التمهيدية كقضاة الشرطة ومن في درجتهم" حسب معجم الفارقي القانوني
والاجراء الذي سمح به القاضي هو ما يعرف في القانون الأمريكي باسم
Seizure
والمقصود به انه "ضبط (شيء)؛ وضع اليد أو الاستيلاء (عليه)؛ احتلاله او التمكن منه بالقوة... [في الاجراءات] توقيع حجز على مال ثابت أو منقول، ووضعه تحت الحراسة بموجب أمر قضائي صادر بناء على حكم محكمة مختصة"حسب معجم الفاروقي القانوني

وهناك دائماً حالة من النقاش القانوني حول كيفية تعامل هذا النوع من القضاة مع الطلبات التي تقدم اليه للحصول على اذن التفتيش او الضبط، مثل المقال التالي المنشور في جريدة الواشنطن بوست والذي ساهم فيه برأيه البروفيسور اورين كير استاذ القانون بجامعة جورج واشنطن والذي يقوم فيها بتدريس مادة جرائم الكمبيوتر
 


Judges at the lowest levels of the federal judiciary are balking at sweeping requests by law enforcement officials for cellphone and other sensitive personal data, declaring the demands overly broad and at odds with basic constitutional rights.
This rising assertiveness by magistrate judges — the worker bees of the federal court system — has produced rulings that elate civil libertarians and frustrate investigators, forcing them to meet or challenge tighter rules for collecting electronic evidence.
Among the most aggressive opinions have come from D.C. Magistrate Judge John M. Facciola, a bow-tied court veteran who in recent months has blocked wide-ranging access to the Facebook page of Navy Yard shooter Aaron Alexis and the iPhone of the Georgetown University student accused of making ricin in his dorm room. In another case, he deemed a law enforcement request for the entire contents of an e-mail account “repugnant” to the U.S. Constitution.
For these and other cases, Facciola has demanded more focused searches and insisted that authorities delete collected data that prove unrelated to a current investigation rather than keep them on file for unspecified future use. He also has taken the unusual step, for a magistrate judge, of issuing a series of formal, written opinions that detail his concerns, even about previously secret government investigations.
“For the sixth time,” Facciola wrote testily, using italics in a ruling this month, “this Court must be clear: if the government seizes data it knows is outside the scope of the warrant, it must either destroy the data or return it. It cannot simply keep it.”
The Justice Department declined to comment for this article, although it said in an appeal to a Facciola ruling this week that his position was “unreasonable,” out of step with other judges and would slow searches of the e-mails of criminal suspects “to a snail’s pace.”
Facciola, 68, a former state and federal prosecutor known as “Fatch” around the limestone E. Barrett Prettyman Federal Courthouse a block from the Mall, remains an outlier among the 500-plus federal magistrates nationwide, say legal experts.
Yet he is part of a small but growing faction, including judges in Texas, Kansas, New York and Pennsylvania, who have penned decisions seeking to check the reach of federal law enforcement power in the digital world. Although some rulings were overturned, they have shaped when and how investigators can seize information detailing the locations, communications and online histories of Americans.
“There’s a newfound liberation to scrutinize more carefully,” said Albert Gidari Jr., a partner at Perkins Coie who represents technology and telecommunications companies. “They also don’t want to be the ones who approve an order that later becomes public and embarrassing. . . . Nobody likes to be characterized as a rubber stamp.”

‘Magistrates’ Revolt’

The seeds of what legal observers have dubbed “the Magistrates’ Revolt” date back several years, but it has gained power amid mounting public anger about government surveillance capabilities revealed by former National Security Agency contractor Edward Snowden. Judges have been especially sensitive to backlash over the Foreign Intelligence Surveillance Court, which made secret rulings key to the growth of the surveillance programs.
Central to the cases before magistrate judges has been the Fourth Amendment’ s prohibition of unreasonable search and seizure. Inspired by the Founding Fathers’ unhappy memories of the aggressive tactics by British soldiers, it has been continually reinterpreted through more than two centuries of technological change.
Such issues are increasingly urgent in an era when a typical smartphone carries video clips, e-mails, documents, location information and enough detail on a user’s communications to allow authorities map out a nearly complete universe of personal relationships. The Supreme Court plans to hear two cases next week on issues related to how police search cellphones after arrests.
Magistrate judges, who do much of the routine work of the criminal justice system, influence each other through conversations at judicial conferences and through the federal e-mail system, which allows any magistrate judge to query all others on a vexing legal question with a single click of the mouse.
Published opinions by magistrates are relatively rare, making it hard to track shifting attitudes toward government data requests. But legal experts say the overall level of skepticism from magistrates is on the rise.
“In talking to magistrate judges, they are saying, ‘I’m not writing anything. I’m just saying no,’ ” said Brian L. Owsley, a former magistrate judge now teaching at Texas Tech’s law school.
Magistrate Judge Stephen W. Smith, based in Houston’s federal court, is often credited with touching off the insurrection among his colleagues with a 2005 ruling in which he denied a government request for real-time access to the detailed location information that cellphones emit. He ruled that requiring a telecommunications company to provide subjects’ ongoing data amounted to placing a tracking device on them — something permitted only with the issuance of a search warrant, which the government had not requested.
The distinction is crucial: Search warrants require that the government show probable cause that a crime was committed and that the search will turn up evidence that helps prove the crime. Other magistrates had routinely allowed cellphone location data to be seized using court orders, which require the government to meet a less stringent standard of showing only that the information is “relevant and material” to an ongoing investigation.
“We understand law enforcement has a difficult job, and we don’t want to blow an investigation or tip off a suspect,” said Smith, who has known Facciola for years through their shared work for an online legal journal. “On the other hand, he feels, like we all do, the special responsibility to safeguard the Fourth Amendment. . . . We are the ultimate backstop.”
Tackling such issues, even in the face of possible reversal by higher courts, has become something of a badge of honor among some magistrates. Judge James Orenstein of Brooklyn, a former federal prosecutor who also wrote an early, influential ruling on cellphone location data, once joked with Smith that they would soon have enough like-minded magistrates to form a bowling team, Smith recalled.
That prompted Orenstein to design shirts featuring the image of a bowling ball rolling toward a cellphone and nine cell towers arranged in a triangle like a set of bowling pins. Above the image it read, “CSI: Cell Site Information.” Below it read, “Bowling for Dialers.”
When other magistrates write opinions on the issue — regardless of which side they take in the debate — they are offered one of the shirts.

20 warrants modified

Facciola, whose chambers are on the floor below where the secretive Foreign Intelligence Surveillance Court meets, has been a magistrate since 1997. Despite a record of challenging law enforcement, legal observers say he has taken a new, more public role in digital privacy cases since he was reappointed for a third term in June. He declined interview requests for this article.
In one recent opinion, Facciola estimated that he has modified about 20 search warrants in the last six months. In rejecting the search of the Georgetown student’s iPhone last month, Facciola warned that with electronic devices, “the potential for abuse has never been greater: it is easy to copy them and store thousands or millions of documents with relative ease.”
He also demanded to know — in precise technical language — how the government intended to search those documents. “The government should not be afraid to use terms like ‘MD5 hash values,’ ‘metadata,’ ‘registry,’ ‘write blocking’ and ‘status marker,’ nor should it shy away from what kinds of third party software are used and how they are used to search for particular types of data,” he wrote.
Facciola ultimately approved the warrant to search the Navy Yard shooter’s Facebook account last fall, but only after limiting the type of information the company could give the government. Law enforcement officials, he wrote, should narrowly craft their requests because investigators will come across “innocuous and irrelevant” messages sent by other people “who could not possibly have anticipated that the government would see what they have posted.”
In two other cases, he has raised concerns about government requests to prevent Twitter and Yahoo from notifying customers of grand jury subpoenas involving the users’ information. Facciola also took the unusual step this month of inviting the Electronic Frontier Foundation, a civil liberties group, to serve as a counterpoint to the government’s request for cellphone location information in a robbery investigation. He expressed particular interest in how the technology works, how long the data are stored and how precisely the data can locate a person within an area.
“We’re hearing from an increasing number of magistrates that they’re uncomfortable with the requests they’re getting from the FBI and the Justice Department for surveillance,” said Cindy Cohn, legal director of the Electronic Frontier Foundation.
Facciola has twice in recent rulings denied requests to secretly search e-mails related to the investigation of possible kickbacks involving a defense contractor. First, he objected to the Justice Department’s request for the “entire universe” of information related to a particular account and compared the broad request to rummaging randomly through a person’s belongings.
When an investigator renewed the request a few weeks later, Facciola dismissed it as “the same defective and unconstitutional request” and said he had no choice but to order the a narrower search to be performed by the service provider, Apple, rather than the government. He referred to an earlier opinion by Magistrate Judge David J. Waxse, based in Kansas City, who had suggested a similar approach in a 2012 case, saying that turning over the entire contents of an e-mail account to authorities was equivalent to giving police every piece of mail sent to a home, instead of only those letters demonstrably related to an investigation.
Such rulings have set off alarms across the tech industry, prompting companies to worry that they could be dragged into the machinations of the criminal justice system. Outside legal scholars raised serious concerns as well.
Orin Kerr, a George Washington University law professor and former Justice Department attorney specializing in computer crimes, said several of Facciola’s opinions are “effectively daring the Justice Department to appeal him as a way of starting a conversation.”

Challenge by Justice

The Justice Department obliged Monday. It filed an appeal that called Facciola’s approach to searching e-mail contrary to the rulings of other courts and said that it would be impractical to have employees of a private company, instead of trained government investigators, searching for evidence.
The U.S. attorney for the District of Columbia has appealed at least two of Facciola’s recent decisions in filings that remain under seal. The judge has had mixed results when the Justice Department challenges his decisions.
In the leak investigation involving Fox News reporter James Rosen, for instance, Facciola ruled that the government was obligated to notify the reporter that his Gmail account was the target of a warrant. U.S. District Judge Royce C. Lamberth reversed Facciola. The warrant was served on Google, the service provider, and Lamberth said the government had no obligation to notify Rosen.
Other magistrates who set a high threshold for collecting digital evidence have been overruled on appeal or have seen their rulings modified. Magistrate Judge Lisa Pupo Lenihan, based in Pittsburgh, sided with Smith and Orenstein in requiring a search warrant before cellphone location data was turned over to police. The court’s other magistrate judges signed on as well.
But a federal appeals court overruled Lenihan in a 2010 decision that allowed magistrates to require probable cause only “sparingly,” in cases that clearly merit it. That left the standard — along with many issues involving what digital evidence the government can collect and how — a patchwork across the country that attorneys sometimes struggle to navigate.
“The decisions are getting to be increasingly inconsistent,” said Marc Zwillinger, founder of ZwillGen, a Washington-based law firm that has major tech companies as clients. “It places a provider in a difficult position, accepting an order from a judge in one district that a judge in another district would find unconstitutional.”

Alice Crites and Carol D. Leonnig contributed to this report.


Monday, May 28, 2018

مقال قديم: تقويض الدور الخلاق لمحكمة النقض

تقويض الدور الخلاق لمحكمة النقض
المصري اليوم- الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠٠٧
  بقلم   المستشار مدحت محمد سعد الدين    ١٢/ ٦/ ٢٠٠٧
لمحكمة النقض دور الرقابة علي تطبيق محاكم الموضوع للقانون وصحة الإجراءات التي اتبعتها في نظر الدعاوي والحكم فيها، وهذا الدور أساسي في النظام القضائي لأي دولة، إذ هو السبيل إلي توحيد تفسير القانون وأسلوب تطبيقه علي امتداد إقليم الدولة وإزاء جميع الخاضعين لقضائها.
 ولهذا الدور طابعان «طابع سياسي وطابع اجتماعي»، ويتحقق الأول بما يتطلبه تنظيم الدولة من وحدة التشريع فيها، التي تعتبر أحد مقومات وجودها وضمان المساواة بين مواطنيها، وهذه الوحدة لا تتحقق بتطبيق نصوص واحدة في إقليم الدولة، وإنما بتفسير تلك النصوص علي النحو ذاته ووفق ضوابط واحدة أو متقاربة، وهو ما تقوم به محكمة النقض التي تحقق هذه الوحدة في التفسير، بما لها من دور الرقيب والمصحح لأخطاء قضاء الموضوع والرئاسة علي سائر المحاكم، بما يؤدي في النهاية إلي استقرار الأحكام القضائية، أما الثاني فيتحقق أيضًا لأن المحكمة مثلما تبطل الحكم الذي شذ عن الإطار العام للمبادئ القانونية المستقرة، فهي تعترف بالأحكام التي التزمت هذا الإطار وأدخلت بعض المرونة عليه ووضعت نواة للتطور الذي يصدر علي أساس اعتبارات اجتماعية حقيقية.
وقد اقتضي هذا الدور الخطير للمحكمة ذو الطابع السياسي والاجتماعي ألا يكون في الدولة إلا محكمة نقض واحدة تمثل وحدة السلطة، التي تكفل الاستقرار القضائي في هذه الدولة.
 وتلك حقائق وبديهيات ثابتة تأخذ بها سائر الدول المتقدمة في العالم. ومنذ أن استقر الأمر في مصر عام ١٩٣١ علي إنشاء محكمة عليا تحتل مركز الصدارة في النظام القضائي، قامت محكمة النقض بهذا الدور خير قيام علي مدار خمسة وسبعين عامًا، بما أصدرته من أحكام جليلة القدر، تشهد بسعة العلم ودقة الملاحظة وسلامة التقدير وسداد الرأي، جعلتها بحق قمة القضاء المصري وصرحه الشامخ التي كانت ولم تزل مصدر إشعاع دائم متواصل العطاء، يثري الفكر القانوني المصري والعالم العربي، بما أرسته وترسيه من مبادئ قانونية في جميع فروع القانون،
 حتي إن أئمة الفقه القانوني، وعلي رأسهم أستاذنا المغفور له الدكتور محمود نجيب حسني، قد كتبوا أبحاثًا مطولة وقيمة أشادوا فيها بالدور الخلاق لمحكمة النقض في تفسير وتطبيق نصوص القوانين المختلفة، ولم يكن ذلك منهم نوعًا من المدح والإطراء بقدر ما كان منطقًا وضرورة، اقتضت أن يكون للقانون معني واحد وأن يكون هناك سبيل لتوحيد القضاء في المسائل القانونية المختلف فيها صونًا لحسن سير العدالة وضنا بالأحكام القضائية من أن تعلق بها الشبهة والريبة، إذ ليس أضر بالعدالة من أن يختلف تطبيق القانون في المسألة ذاتها، تبعًا لاختلاف فهم القضاة معاني نصوص القانون المنوط بهم تطبيقه وفقًا لمعناه الذي قصده المشرع،
وهو مالا يمكن أن يتم إلا بتوحيد كلمة القانون بإسناد تلك المهمة لمحكمة واحدة هي محكمة النقض، وعلي الرغم مما سبق فإن المستقرئ للتعديلات التي تمت في قانون الأحكام العسكرية أو المقترحة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية يجد أن النية تتجه إلي تقويض دور محكمة النقض المشار إليه وعدم الاهتمام بالاعتبارات السابقة تارة بالنص علي إنشاء محكمة عليا للقضاء العسكري والقول بأنها تماثل محكمة النقض في القضاء العادي، وتارة أخري بالنص في قانون الإجراءات الجنائية علي إنشاء دوائر في محاكم الجنايات، تكون لها مهمة محكمة النقض في الطعن علي أحكام محكمة الجنح للمرة الثالثة، أو تقيد الطعن بالنقض بنصاب قيمي في البعض الآخر من الجنح المحكوم فيها بالغرامة بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا إذا تجاوزت هذا النصاب، وتارة ثالثة بالنص في التعديلات المقترحة في قانون المرافعات علي تحديد نصاب قيمي للطعن بطريق النقض بحيث لا يجوز الطعن بالنقض إلا في المنازعات المدنية التي تزيد علي مائة وخمسين ألف جنيه
 وذلك كله بمقولة تيسير إجراءات التقاضي وحل مشكلة بطء التقاضي وتراكم الطعون المطروحة علي المحكمة، مع أن تيسير إجراءات التقاضي بما يؤدي إليه من سرعة حسم المنازعات وتحقيق العدل علي الوجه الصحيح هو الخطوة الأولي في طريق الإصلاح التشريعي في مصر، وهو مالا ينبغي أن يكون بتقييد الضمانات الأساسية للتقاضي والافتئات عليها ومنها الحق في الطعن في الأحكام، الذي كفله الدستور للمواطنين، لأن في هذا التقييد تضييقًا ظاهرًا يتعارض مع ضرورة أن يصل الحق إلي مستحقيه دون عوائق وينطوي علي كثير من المضار، من حيث توحيد القضاء وتثبيت فهمه علي معني واحد للقانون ويؤدي إلي حرمان عدد غير قليل من المتقاضين البسطاء من حقهم في الطعن علي أحكام قد تتردي في أخطاء جسيمة في القانون،
فضلاً عن مخالفة قواعد أساسية فنية في التقاضي، كقاعدة استنفاد بعض المحاكم في درجة من درجات التقاضي العادي لولايتها ومخالفة قواعد حجية الأحكام في الموضوع، مما يؤدي إلي تضارب الرأي القانوني ويخل بالثقة في أحكام القضاء، وينتقص من وظيفة محكمة النقض الأساسية وهي تقويم ما يقع في الأحكام من شذوذ في تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء بها، بالإضافة إلي رفع ما تلحقه الأحكام المخالفة للقانون من الأذي والضرر بالناس بتمكينهم من الطعن فيها رجاء إلغائها. وكذلك لا يبرر السعي إلي تقليل عدد الطعون زيادة الأعباء المالية علي الطاعنين الواردة في نصوص قانون المرافعات المقترحة، ذلك أن العدل - علي ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات القائمه - كالخبز، حق محتوم لكل مواطن فلا يمكن أن يكون سلعة غالية أو بعيدة المنال، إذ ليس عدلاً ذلك الذي يرهق كاهل المستجير به المتطلع إليه بثمن غال يبذله صاغرًا.
 أما عن الزج بمحكمة النقض لتخوض في المنازعات الدائرة بين الخصوم وتتصدي للفصل فيها فإنه أمر جد خطير يتعارض بشكل ملحوظ مع وظيفة هذه المحكمة، وعدم اعتبارها درجة ثالثة للتقاضي، وهو مبدأ أساسي في النظام القضائي المصري لا يلين ولا يجوز التدخل فيه إلا لضرورة تقتضيه، مبينة ضوابطها حصرًا في كل من قانون المرافعات والإجراءات الجنائية. أما إمكانية القضاء علي الطعون المتراكمة بمحكمة النقض فقد قتلت بحثًًا بالجمعية العمومية للمحكمة في أدوار انعقادها المتواترة، وقدمت حلولاً كثيرة من المهتمين بالأمر فيها، بعضها عاجلة تضع محكمة النقض ضوابطها دون قانون، والأخري آجلة تتطلب تدخل المشرع بقانون كعدم ضم ملفات الدعاوي أثناء نظر الطعون المطروحة علي المحكمة والتي تعتبر العائق الأكبر في نظر تلك الطعون، لما تستغرقه من وقت طويل في ضم تلك الملفات،
 علمًا بأن هذا الحل كان موجودًا في قانون المرافعات السابق وألغي في القانون القائم بلا مبرر، ومن الحلول التي تستلزم تدخل المشرع توسيع دور نيابة النقض ليشمل سلطة إصدار القرارات بعدم القبول لنوعيات محددة من الطعون، وكذلك الاكتفاء برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية لنظر الدعاوي التي تصل قيمتها إلي خمسين ألف جنيه وغيرها من الحلول الكثيرة التي قدمت ولم يلتفت إليها، والغريب في الأمر أن تصدر تعديلات مقترحة في خصوص الطعن بالنقض وتقدم من وزارة العدل دون أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
 فهل يمكن القول بعد ذلك بأن تلك التعديلات سوف يترتب عليها حل مشكلة تراكم الطعون في المحكمة أم إنها مجرد تعديلات تصدر بها قوانين، قد لا تؤدي إلي حل المشكلة بل تفاقمها، بما تنطوي عليه من إخلال بالقواعد الأساسية في التقاضي ونصوص الدستور التي تستمد منها تلك القواعد وتفويض الدور الخلاق لمحكمة النقض في توحيد كلمة القانون الذي استمر ما يزيد علي خمسة وسبعين عامًا؟!
نائب رئيس محكمة النقض

محكمة النقض وحوكمة العمل القضائي



محكمة النقض منارة للعلم القانوني ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي، وامامها اليوم مهمة تاريخية لا مفر من القيام بها وبكفاءة. عرفنا المحكمة دائماً وهي "تحاكم الحكم القضائي"، بمعنى أنها محكمة قانون بحسب الأصل، وأنها محكمة موضوع استثناء. اليوم، اصبحت المحكمة -على الاقل الدائرة الجنائية بها- محكمة قانون وموضوع، فأصبح دورها غير قاصر على "محاكمة الحكم القضائي" ولكن ما يمكن تسميته "حوكمة العمل القضائي" في مجمله. في حكم شهير لها -قبل التعديلات الاخيرة وقبل ثورة يناير ٢٠١١- كانت المحكمة تهيب بالمشرع ان يتدارك القصور التشريعي في المادة ١١ من قانون الاجراءات الجنائية، باعتبار أنه "قصور في التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة العليا: إذ يغل يدها -وهي تعمل رقابتها على حسن سير العدالة الجنائية وتطبيق القانون- عن أن تكفل المساواة أمام القانون وأن تتصدى لما غاب عن محكمة الموضوع التصدي له من وقائع ومتهمين" حيث أن نطاق تطبيق المادة ١١ قصر هذا الحق في التصدي "على محكمة النقض حال نظرها الموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية". (نقض، الطعن رقم ٦٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية، جلسة ٢٧ ديسمبر ٢٠١٠ برئاسة السيد القاضي محمد حسام الدين الغرياني وعضوية السادة القضاة زغلول البلشي ورفعت حنا وربيع لبنة ومهاد خليفة). اتمنى كل التوفيق للمحكمة في هذة المهمة الجليلة خاصة في وقت يجب فيه ان نبذل قصارى اجتهادنا لنضع معايير وضوابط موضوعية وفعالة لممارسة العمل القضائي

Saturday, May 26, 2018

العليا الامريكية وسياسة فرق تسد في التقاضي



من الاحكام التي اصدرتها المحكمة العليا الامريكية والتي ستؤثر بصورة كبيرة على حق العمال في الوصول إلي ترضية قضائية مناسبة في منازعاتهم القضائية الجماعية مع الشركات حكمها في قضية
Epic Systems Corp. v. Lewis, 137 S. Ct. 809 - 2017
والتي انتهت فيها المحكمة الي تنفيذ شرط التحكيم الاجباري والتنازل عن حق التقاضي الجماعي. وهو ما يعني أن التقاضي الجماعي الذي اعتادت مجموعات العمال اللجوء اليه سواء فيما يتعلق بالأجور او ظروف العمل او الممارسات التمييزية في بيئة العمل او التحرشات الجنسية سيتضاءل لصالح التحكيم. من ضمن الآثار السلبية التي قد يؤدي إليها هذا الحكم هو تضاءل فرص العمال في الوصول الي ترضية عادلة لنزاعاتهم، حيث سيقل اهتمام المحامين المؤهلين بمثل هذه النزاعات، والتي كان يتوزع عبئها المالي على عدد كبير من المدعين، وتزداد فرص المحامين في الحصول على اتعابهم من خلال الاتفاق مع المدعين على الحصول على نسبة مئوية من التعويض الذي سيحكم به لهم. هذه المخاوف افصح عنها الحكم في الجزء الذي كتبته القاضية روث جنزبرج في رأيها المعارض لما انتهى اليه الحكم
يذكرني هذا الحكم برسالة دكتوراه كان يعدها أحد الطلاب الإسرائيلين بكلية القانون بجامعة هارفارد وكان عنوانها قبل آن يقوم بتغييره فيما بعد هو
 Divide and Rule Litigation

اتمنى ان يهتم القانونيون المصريون بهذه التطورات وتقييمها من منظور المادة الثانية من الدستور المصري



نشرة القانون في بر مصر
20180526

الرقابة الإدارية توجه ضربات جديدة لبؤر الفساد بالمحافظات
 وسام عبد العليم- الاهرام- ٢٤ مايو ٢٠١٨

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات جديدة شملت 22 بؤرة فساد بجميع المحافظات.

مسئول بالشهر العقاري في الإسماعيلية يسهل الاستيلاء علي أراض 3.5 مليون جنيه

حيث ألقت القبض على المسئول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الغسماعيلية لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضي لإثبات تملكهم قطع أراض دون وجه حق بقيمة ٣،٥ مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يوماً.

مندوب سياحة يعرض رشوة ربع مليون جنيه لتسفير 64 شخصا لخدمة الحجاج

كما ألقى القبض على مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة مقابل إدراج عدد ٦٤ شخصا بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

8 مسئولين بمحليات الفيوم يهدرون 4.3 مليون جنيه من المال العام.

وألقت الهيئة القبض أيضا على ثمانية من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم، وهم رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية ، وكيل الإدارة القانونية ، مسئول التعديات، مسئول الأملاك، وفنيي الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، ورئيس الجمعية الزراعية بالقرية، وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى ٢٥٠٠م، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضي والإضرار بالمال العام بما قيمته حوالى ٤.٣ مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

ممرضتان تستوليان علي أدوية بمليون ونصف جنيه.

كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعي الرئيسي بإحدى المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها بحوالي مليون ونصف جنيه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.

مراجع حسابات يختلس 380 ألف جنيه
وألقى القبض أيضا على مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بأحد الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ حوالي 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة، اعترف تفصيليا بصحة الواقعة وقام بسداد المبلغ المختلس الذى تكشف حتي الآن وأبدى استعداده سداد اي مبالغ اخري تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.

ضبط مسول بالجمارك طلب رشوة 50 ألف جنيه

كما ألقى القبض على مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ ٥٠ ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مستخلص غحدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها في الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

مسئول بمديرية الإسكان بالغربية يتقاضى رشوة من رئيس مكتب جريدة قومية

وألقى القبض أيضا على مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب إحدى الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلاً من نشرها بالبوابة الإلكترونية، وقد أسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقي مسئولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.

مسئول الأمن بشركة النيل يتقاضي رشوة مقابل تخريد معدات الشركة

وضبطت الهيئة أيضا مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسا بتقاضي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

ضبط محاولات لتهريب بضائع دون دفع الرسوم الجمركية بالإسكندرية

كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية، محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، حيث اثبتت إحدى الشركات بمستندات الشحن ان الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود ١١٦٠ كرتونة بها ١,٨٣٦ مليون عبوة من أصناف (أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية) مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالي 4 ملايين جنيه وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الشركة.

كما اثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد وبالكشف على عدد ثلاث حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجار استكمال باقي إجراءات الجرد للحاويات الثلاثة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة.

القبض علي 6 مسئولين بجمارك العين السخنة

إضافة إلى ذلك تم القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد ، الافراج تحت التحفظ ، الفحص) ، وكذا ألقت القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة ، وذلك لقيامهم جميعا بالتلاعب في فحص ومعاينة إحدى رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم اثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة ، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الغفراج عن حوالى ٢٤٠ الف وحدة من تلك الاصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

الجنايات تعاقب مدير المنطقة الصناعية بالرقابة علي الصادرات و4 مهندسين بالسجن 3 سنوات.

وعلى السياق الآخر حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين آخرين بذات الفرع بالسجن ٣ سنوات ، كما حكمت بالحبس سنة على كل من مستورد إحدى الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة ، وترجع وقائع الموضوع إلى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل إخلالهم الوظيفي بواجبات وظيفتهم مقابل حصولهم علي الرشاوي للتزوير في نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدى الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض إدخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلي مما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين.


بعد حكم «الجنايات» ببراءة المتهمين.. أبرز محطات قضية مقتل المحامي كريم حمدى
الشروق- كتب- محمد فرج
نشر فى :الأحد 13 مايو 2018 - 2:14 م| آخر تحديث :الأحد 13 مايو 2018 - 2:14 م

مرت القضية المتهم فيها ضابطا الأمن الوطني، عمر حماد ومحمد الأنوار محمدين، بتعذيب المحامي كريم حمدي، بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته، بمحطات عديدة، إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ببراءة الضابطين.
وترصد «الشروق» في السطور التالية أبرز محطات القضية..
25 فبراير 2015
تقدم المحامي أحمد مهنا، وكيل نقابة محاميي شمال القاهرة، ببلاغ حمل رقم «3715 لسنة 2015 عرائض»، يفيد بمقتل المحامي كريم حمدي، قائلا: «بعد التوجه إلى مشرحة زينهم بناء على تكليف من نقيب محامي مصر، سامح عاشور، لمتابعة الإجراءات ومناظرة جثمان المتوفي، تبين وجود عدة إصابات ظاهرة على جثته دون إثباتها في التقرير الطبي».
26 فبراير 2015
أمرت النيابة العامة بحبس ضابطي الشرطة التابعين لجهاز الأمن الوطني، بتهمة تعذيب كريم حمدي وتعمد قتله داخل قسم شرطة المطرية، أثناء احتجازه على خلفية اتهامه بـ«الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والتحريض على العنف، والتعدي على قوات الأمن في المسيرات، باستخدام أسلحة نارية».
وأنكر المتهمان في النيابة جميع التهم الموجهة إليهما، وطالبت النيابة العامة الطب الشرعي بسرعة تقديم التقرير النهائي حول تشريح جثة المجني عليه، كما طالبت وزارة الداخلية بتقديم تحريات الأمن الوطني حول الواقعة.
28 مارس 2015
أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار إيهاب الراهب، بإخلاء سبيل الضابطين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة العامة على القرار.
30 مارس 2015
قضت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد الجمل، برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار إخلاء سبيل الضابطين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
13 ديسمبر 2015
عقب مرور عشرة أشهر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، حكمها بمعاقبة الضابطين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية، وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وكشف تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب، وإصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن؛ أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية.
1 أكتوبر 2016
قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من الضابطين على الحكم الصادر بحقهما من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لإدانتهما في واقعة مقتل كريم حمدي، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى.
16 مارس 2017
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 أبريل 2017، لإعادة محاكمة الضابطين، وتداولت الدعوى حتى أصدرت اليوم حكمها ببراءتهما.

 أسباب براءة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي
 الأحد 13/مايو/2018 - 12:05 م - جريدة الفجر
مروة هيكل

أصدرت منذ قليل الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة حكمها في اعادة محاكمة الضابطان المتهمين في قضية تعذيب المحامى "كريم حمدى" داخل قسم شرطة المطرية مما ادى لوفاته  .. حيث قضت ببراءة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" من التهم المنسوبة اليهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد تونى وعضوية المستشارين على احمد صقر وأيمن عبد الرازق  وأمانه سر ممدوح غريب

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الجزاء الجنائى هو اخطر الجزاءات جميعها تصيب الناس في ارواحهم  واشخاصهم واموالهم وكياناهم الادبى ومن ثم  فقط وجب الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول الى اليقين القضائى الأكيد قبل اصدار الحكم بادانه الانسان  ويترتب على هذا الأصل انه يضع عبئ اثبات الاتهام الجنائى على عاتق سلطة الاتهام فاذا لم يقم الدليل على ارتكاب المتهم الوقائع المادية الاجرامية وكان ما قدمته سلطة الاتهام غير كافل فان المتهم لايكفل تقديم دليل براءته كما انه من أصول المحاكمات الجنائية أيضا ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقيتن من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تأسس على الظن والاحتمال والفروض أو الاعتبارات المجردة

وكانت المحكمة لما لها من دور ايجابى من تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات التي توصلها للحقيقة وصولا للاقتناع الذاتي في اطار من الشرعية القانونية قد تداولت الدعوى الماثلة بجلسات عدة استدعت فيها شهود الاثبات الرئيسين وناقشتهم في مضمون شهادتهم واتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين القضائى فانها بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازن بينها وبين ادلة النفى قد داخلها الشك والريبة في عناصر الاثبات وترجح عندها دفاع المتهمين وترى ان الواقعة صورة أخرى غير تلك التي حملتها عناصر الاتهام والتي كان عمادها دلائل وقرائن مستمدة من اقوال شهود الاثبات والتقارير الطبية ووتقرير الصفة التشريحية وايه ذلك أولا ان شهادة شاهد الاثبات الرئيسى في الدعوى عبد الغنى إبراهيم شعبان قد أصابها التناقض والتعارض وران عليها الوهن والتهافت اذ بينما خلت شهادته عند سؤاله لأول مرة بتحقيقات النيابة العامة مساء يوم الواقعة 24 فبراير 2015 من اتهام لاى من المتهمين الماثلين أو غيرهما بتعذيب المجنى عليه او التعدى عليه وانه فقط لاحظ عليه علامات الاعياء الشديد عقب عودتهما من سراى نيابة المطرية بعد التحقيق معهما في الجناية رقم 3763 لسنه 2015 المطرية وكذلك فجر اليوم التالى حال احتجازهما بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية الا انه حال إعادة سؤاله بيوم 26 فيراير من ذات العام قال فور عودته هو والمجنى عليه في الثامنة ونصف مساء يوم 24 فبراير قام ضباط وحدة مباحث القسم بعصب اعيناهم وتكبيل ايدهاما بالاصفاد الحديدية واخبرهما بان ضباط الامن الوطنى سوف يحضرون لاستجوابهما وبعدها كان يساق على تلك الحالة هو والمجنى عليه كلا على انفراد داخل احدى الحجرات لاستجوابهما واثناء ذلك سمع أصوات كثيرة من أشخاص داخل تلك الحجرة لم يسطع ان يميزهم وانه كان يتم التعدى عليهم بالضرب بالايدى وحال وجوده خارج غرفة التحقيق سمع صوت المجنى عليهم بداخلها يتأوه ويقول "اه اه خلاص هعترف ياباشا " الا انه لم يشاهد به ثمه إصابات عقب ذلك وان كان في حالة اعياء شديد واحساس بالبرودة

وقالت الحيثيات ان هذه الشهادة التي أدلى بها الشاهد على تلك الصورة واتخذت منها النيابة العامة القرينة الرئيسية على نسبة الاتهام للمتهمين الماثلين فضلا عن انها لا تكفى بذاتها لحمل الاتهام فقد ران عليها التناقض والتهافت حيث نفى الشاهد لدى سؤاله بجلسات المحاكمة عن اى من المتهمين قيامه بتعذيب المجنى عليه أو التعدى عليه بالضرب وقال ان من قام بذلك هم ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس والمطرية لحملهما على الاعتراف والإرشاد عن متهمين اخرين وذلك منذ لحظة القبض عليهما وحتى صباح يوم وفاه المجنى عليه وانه كان مدفوعا بشهادته في تحقيقات النيابة العامة بالخوف من التهديد والوعيد ضباط مباحث القسم فان في ذلك كله ما يلقى بظلالا كثيفة من الشك والريبة على تلك الشهادة لتناقضها على نحو يستعصى على المؤائمة والتوفير بين صورها المتناقضة ومن ثمه تستبعدها المحكمة ولا تعول عليها كدليل اثبات معتبر

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان باقى شهود الاثبات اللذين ورد ذكرهم بقائمة ادلة الثبوت لم يشهد اى منهم سواء بطريقة مباشرة او بطريق الاستدلال بقيام المتهمين بالتعدى عليه وتعذيبه حال مناقشته فقد كان البعض منهم غير موجود على مسرح الحادث بينما شهد البعض الاخر انه لم يشاهد ثمة إصابات ظاهرة بالمجنى عليه سواء قبل حضور المتهمين بديوان القسم أو بعد انصرافهما منه عقب الانتهاء من مناقشة المجنى عليه كما لم يتناهى الى سمعهم أو بصرهم قيام المتهمين بتعذيب المجنى عليه او التعدى عليه بالضرب

لايفوت المحكمة ان تنوه الى انه وان كان من الأصول المقررة  ان الاحكام هي عنوان الحقيقة فان جوهر الحقيقة لاعلمه الا الله وحدة الذى يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور وان كلمة القضاه وحقيقة الامر ليست تعبيرا عن كلمة الله وهم مطالبون عن تطبيق القوانين وكشف الحقيقة لا عن طريق وحى الهى وانما عن طريق العقل والمنطق الذى يتخذ من أوراق القضية المعروض عليهم

كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

كان الشهيد المستشار هشام بركات قد امر باحالة ضابطين الامن الوطني للجنايات لاتهامها حال كونهما موظفين عموميين ضابطي بقطاع الامن الوطني بوزارة الداخلية امرا بتعذيب المتهم كريم حمدي محمد ابراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية وفعلا ذلك بنفسهما لحمله على الاعتراف والارشاد عن باقي المتهمين في تلك الجناية فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لاتي اودت بحياته..وقد طالبت النيابة العامة  بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين طبقا لنص المادة 126,234/1 من قانون العقوبات .

Friday, May 25, 2018

وقفة عقلانية مع ماليات الجامعات



لأن الجامعات المصرية جزء من قوة مصر الناعمة ونفوذها الأقليمي والدولي، لابد من وقفة عقلانية مع الأوضاع المالية بها. من الناحية القانونية، اللائحة المالية الخاصة بالجامعات اصبح اساسها الدستوري ضعيف للغاية في ظل الدستور الحالي، ولن تصمد في نزاع قانوني امام مجلس الدولة وبغير اللجوء الي القضاء الدستوري. من الناحية المالية، لابد من ان تعتمد الجامعات على نفسها في توفير موارد مالية للقيام بدورها، ولابد من وضع خطة زمنية لفض العلاقات المالية المتشابكة والمعقدة بين الجامعات ووزارة المالية. من الناحية الاقتصادية، هناك فرص عديدة لشراكات واعدة بين الجامعات والقطاع الخاص، يقترب خلالها العمل الجامعي من احتياجات السوق، ويقترب خلالها القطاع الخاص من مسئوليته الاجتماعية ليس بالتبرع بلا عائد للجامعات ولكن بالمساهمة في مشروعات تنموية وطنية لها عائد معقول على المدى المتوسط والطويل. من ناحية السياسة العامة في الدولة، تضاءل أهمية البحث العلمي -وغياب الحافز المالي المشجع- يضر بالامن القومي المصري ضرراً بليغاً. الحوار التالي يلخص الوضع الذى وصلنا اليه وهو حوار منقول أخشى ان ينعكس على القيم التي تبثها الجامعات في المجتمع عبر خريجيها
دار الْيَوْمَ حوار بيني وبين زميل محترم لماذا اجهد نفسي بالبحث العلمي ... الحياه أولويات ... مكافأة الإشراف على الرسالة أو تحكيم رسالة أو نشر بحث علمي لا يكفيني وجبة إفطار في رمضان فلماذا التعب إذن وورائي أسرة تحتاج مجهوداتي ودعمي ولا يجدي البحث العلمي معها في طعامها وشرابها

تجربة ليمتد اوبن بوك في حقوق اسكندرية- اجراءات جنائية



شكر خاص لكل من ساعد على اتمام التجربة الجديدة في الاختبار في حقوق الاسكندرية في مادة الاجراءات الجنائية، من إدارة الجامعة والكلية واعضاء هيئة التدريس بالكلية العريقة. تم الامتحان بحمد الله يوم ١٦ مايو ٢٠١٨ الساعة الرابعة عصرا. لم يكن متاحاً للطلاب اصطحاب المراجع معهم في الامتحان لاسباب ليس من بينها ان اللائحة لا تسمح بذلك كما اعتقد البعض. اهم هذه الاسباب هو التدرج، ومن هنا كانت فكرة التطبيق المحدود لنظام المرجع المفتوح، او ما يطلق عليه ليمتد اوبن بوك. فجاءت ورقة الاسئلة (شكر خاص للقائمين على مطبعة الكلية وعلى قسم الحاسب الآلي بها) وبها مجموعة متنوعة من النصوص التشريعية والقضائية والفقهية التي يمكن للطالب انتقاء بعضها والاسترشاد به خلال اجابته على الأسئلة وهو ما يقوم به اي ممارس للمهنة القانونية في الحياة العملية سواء في المحاماة او القضاء او غيرهما. فيقوم الطالب ببحث قانوني سريع وعلى نطاق ضيق خلال الامتحان، على نفس المنوال الذي سيقوم به بعد تخرجه

الحمد لله، كان تجاوب الطلاب خلال الامتحان وما ارسلوه لي عقب الامتحان مشجعاً للغاية، ويدور كله حول الرغبة القوية لدى الطلاب في الاستفادة من كل جديد في مناهج التدريس والاختبار في مجال العلم القانوني، خاصة ما يساعد على اعدادهم وصقل مهاراتهم المطلوبة في المهنة القانونية وفي سوق العمل القانوني 

اخيراً، مبروك لفريق حقوق الاسكندرية الفائز بالمركز الاول في مسابقة الشلقاني للتحكيم وتمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله في المسابقة الدولية للتحكيم بفيينا - النمسا، وشكر خاص للاستاذ محمد البارودي- عضو الفريق- على رسالته الجميلة بخصوص امتحان الاجراءات الجنائية والتجديد في التعليم القانوني بصفة عامة. موفقين ان شاء الله






Saturday, May 5, 2018

Limited Open Book Exam لميتد اوبن بوك

رغم ان اصلاح التعليم القانوني في مصر يحتاج الي حلول جذرية الا انه احيانا لا مفر من قبول حلول تدريجية. ومن الحلول الجذرية التي ستحدث طفرة في التعليم القانوني في مصر نظام الكتاب المفتوح، وفيه يقوم الطالب ببحث سريع في مرجع مفتوح متاح امامه، جاء به الي مكان انعقاد الامتحان، كنموذج تدريبي مصغر لما سيقوم به خلال مسيرته في المهنة القانونية. فإذا لم يمكن تطبيق هذا النظام كوحدة متكاملة وكحل جذري، فيجوز التطبيق الجزئي او المحدود لهذا النظام كحل تدريجي، ويطلق عليه الاختبار المحدود بنظام الكتاب المفتوح، لتمييزه عن الاختبار الكامل بنظام الكتاب المفتوح. وفي هذا الاختبار المحدود، يقوم الطالب ببحث سريع لكن ليس في مرجع مفتوح متاح امامه، ولكن في معلومات مفتوحة اي متاحة له (مثل نصوص قانونية وقضائية وفقهية يتم ادراجها في ورقة الاسئلة نفسها) تم اقتباسها من مرجع معين. ويقوم الطالب باختيار النصوص المناسبة التي يستند اليها في عرض رأيه القانوني، كما لو كان يكتب رأيأ قانونيأ بالفعل عقب تخرجه. الخلاصة، الفارق بين النظامين هو مدى اتاحة المحتوى، اما ان تكون اتاحة كاملة او اتاحة محدودة. والله اعلم 


Quote
lClosed-book exam generally means that the only source of information you may rely on is your brain. ‘Open-book exam’ generally means that you may use other sources in addition to your brain. Professors may restrict which sources may be used (see below). What is a limited open-book exam? Limited open-book exams allow access to certain reference materials, but restrict access to others, e.g., faculty may restrict access to the internet during the exam, faculty may allow your outlines but not commercial outlines, or the like

Wednesday, May 2, 2018

الاهتمام الصحفي بالعدالة البطيئة



نشرت جريدة الوطن ملف عن العدالة البطيئة وذلك يوم الاحد ٢٩ ابريل ٢٠١٨. الملف مهم لانه استند الي ارقام مهمة. لكن كان يمكن ان يكون التقرير افضل لو انه اهتم بتقصي آراء القضاة الذين حصلوا على درجات علمية او مهام تدريبية بالخارج خاصة المهتمين منهم بإدارة منظومة العدالة. الادارة القضائية من التخصصات العلمية التي يتم منح شهادة علمية عنها في الخارج والتي اصبحت الدول العربية تهتم بها. الادارة القضائية وحوكمة منظومة العدالة لها اصول ومعايير دولية وتصنيفات وفقاً لمدى احترام هذه المعايير. جانب من هذه المعايير يتعلق بمدى سرعة تجاوب الادارة القضائية مع الازمات ومدى قدرتها على ادارة الضبطية القضائية والاستفادة من اعوان القضاء لتأسيس المسئولية القانونية بفاعلية. ازمة القاهرة الجديدة خلال سقوط الامطار في ابريل ٢٠١٨ كشفت عن اهمية حسن ادارة اعوان الضبطية القضائية (ومن اجهزتها الرقابة الادارية) لتأسيس المسئولية القانونية بفاعلية. ومن الاهمية ملاحظة ان الهدف الاساسي من كل المعايير هو تحقيق العدالة الذي هو اهم من طقوس واجراءات ومظاهر الديمقراطية كما يوضح الدكتور زياد بهاء الدين والذي ينسب له الفضل في صدور قانون قانون حظر تعارض مصالح كبار مسئولى الدولة كحجر اساس في تحقيق نزاهة الوظيفة العامة، ويقع على عبء النيابة العامة تطبيقه بنزاهة. والديمقراطية هنا ليس المقصود بها الحريات العامة، فالحريات العامة هي التى تمكن المواطن من الحفاظ على حقوقه الاجتماعية، خلافاً لما يراه الدكتور عثمان محمد عثمان من انه ليس هذا وقت المطالبة بالعدالة الاجتماعية