Friday, July 29, 2016

Egypt's Extreme Centralism المركزية المتطرفة




موضوع خطبة الجمعة الموحدة لا يدل إلا على حالة افلاس فكري يعيش فيها اصحابها. هي مثال لحالات عديدة تشهدها مصر من الإفراط في المركزية بدرجة مخيفة لن تؤدي سوى الي تواضع التفكير الجمعي المصري اكثر مما هو متواضع اصلا. الازهر مدرك ومستاء مما يحدث. هيئة كبار العلماء اوضحت الرأي العلمي وخطأ ما يحدث. وحتى من ناحية السياسة العامة، فخطبة الجمعة أداة مهمة لرفع وعي المواطنين بالمشاكل التي تعاني منها تجمعاتهم السكنية المحيطة بالمسجد وتشجيعهم لحلها بجهودهم دون الاتكال على الاجهزة الحكومية. هل يعقل ان يخصص خطيب الجمعة في منطقة راقية بالإسكندرية مثلا جزء من خطبة الجمعة لطرح مشكلة التبول في الشوارع ويحث المصلين على عدم اتيان مثل هذا السلوك ويستشهد بايات قرانية واحاديث للتدليل على ذلك؟ أخشى ان وزارة الاوقاف -صاحبة الفكرة- نموذج لمؤسسة مدنية تحاول ضبط اداء افرادها بأسلوب عسكري. ونحمد الله ان الازهر اتخذ موقفا مغايرا كما نشرت المصري اليوم في خبرها التالي

جدد الأزهر الشريف ، اليوم الجمعة، موقفه الرافض لقرار وزير الأوقاف بتطبيق الخطبة المكتوبة على جميع مساجد الجمهورية، وأصرت مشيخة الأزهر الشريف على تحديد موضوع آخر للخطبة في الجامع الأزهر اليوم. وحددت مشيخة الأزهر موضوع «الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين في الإسلام» كموضوع لخطبة الجمعة، اليوم، دون الالتزام بموضوع «النظافة سلوك حضاري»، الذي حددته وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة

واخشى ان ما يحدث هو بالضبط ما حذر منه الدكتور نور فرحات في مقاله "ذكريات جامعية - الطريق إلى التدهور" والذي قال فيه

يجب أن نعى أنه لا ديمقراطية فى الجيش ولا عسكرة للمجتمع. وهناك مؤسسات لا تعمل بكفاءة إلا بالحرية. وهناك مؤسسات لا تعمل بكفاءة إلا بالانضباط. الاستقلال والحرية فى المؤسسات العلمية والقضائية والإعلامية ليسا نوعا من اللغو، ولكنهما شرطان للتقدم. خلط الأدوار يؤدى إلى تدمير المؤسسات. وهذا ما حدث فى الجامعة المصرية بالتدريج بدءاً من الستينيات
...
الجيش قوامه الأوامر والانضباط. من السفه الحديث عن جيش ديمقراطى. ومن السفه أيضا الحديث عن مجتمع يعمل بالأوامر والتعليمات. مؤسسات العقل والعدل يجب أن تعمل فى حرية واستقلال حتى تبدع وتعدل، وإلا فقدت كفاءتها

الاستقلال في تلك المؤسسات مهم ... لكن ما يحدث حالياً هو عملية انهاك مستمر واستنزاف لقدرات المؤسسات وحث اعضاءها على الهجرة مادياً (الي خارج مصر) او معنوياً (بالإنزواء داخل مصر). لن تقوم لمصر قائمة مالم تعكف تلك المؤسسات على العمل ليلا ونهارا لإيجاد حلول استراتيجية اساسها الابداع والابتكار والعدل الاجتماعي. وتلك الحلول تحتاج الي الارتقاء بالأداء المتواضع للعقل الجمعي المصري المشغول بلقمه العيش والمكتئب بأخبار تجاوزات الشرطة وبالفساد وبالتحرش الرسمي بالصحفيين والمحامين والاطباء والعاملين في مكافحة الفساد وذويهم



المصدر جريدة البدايه
  قضت محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،  بالغاء القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين
  
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الدستور المصرى يقيم البنيان الإجتماعي والإقتصادي على عدد من الأسس والمبادئ التى تتمثل فى العدالة الاجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل، فكما كفل الدستور الملكية وأوجب حمايتها وصونها ، فقد جعل لها وظيفة اجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، كما أعلى الدستور من قيمة العمل، واعتبره حقاً واجباً وشرفاً، وأوجب على الدولة كفالته ، كما أوجب عليها الحفاظ على حقوق العمال وذلك بضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمان حد أدنى للأجور، وكفل للعاملين نصيباً فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ولم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال ، وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما بما يحقق خدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل ، كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها

       وأضافت المحكمة  أن المواثيق والاتفاقيات الدولية قد كفلت حق العاملين وعلى قمتهم  الصحفيين فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل بداية من الاتفاقية رقم (26) التى اعتمدها مؤتمر العمل الدولى عام 1928 والاتفاقيات اللاحقة ، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1966 وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/4/1982 ولها قوة القانون فى البنيان القانونى المصرى ، وقد تضمنت هذه الاتفاقية فى المادة (7) التزام الدولة بكفالة حق العمل فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم أجوراً عادية ومعيشة شريفة لهم ولعائلاتهم ولا ريب ان العمل الصحفى يعتد على  الجهد  الذهنى والبدنى  وقد اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد الأجر ، إلا أن التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى شهده العالم وانعكس صداه إلى كافة الأنظمة الاقتصادية، وامتد أثره إلى الدساتير ومنها الدستور المصرى ، كشف عن ضرورة الالتزام بمبدأ عدالة الأجر ومبدأ الحد الأدنى للأجور

وذكرت المحكمة ان المشرع  انشأ  المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، علي أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وأسند إليه الإختصاص بوضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، بالإضافة إلي الاختصاصات الأخري التي حددها المشرع له أو التي يحددها رئيس مجلس الوزراء في قرار تشكيل المجلس ، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بتشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، مردداً نص القانون في شأن اختصاص المجلس بوضع الحد الأدني للأجور ، وناصاً علي اختصاص المجلس كذلك بإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور في مدة لا تجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر ومن ثم فان مقتضي نص الدستور علي ضمان حد أدني للأجور ، ونص المشرع في قانون العمل علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع الحد الأدني للأجور ، أن دور الدولة في هذا الشأن هو دور إيجابي وليس دوراً سلبياً ، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب راس المال دون إلتزام منهم بحد أدنى للأجور ، مستغلين حاجة العمال إلى العمل ، و إجبارهم على تقاضي أجور غير عادلة ، لا تتناسب مع اللأعمال التى يؤدونها ، و لا تساير أرتفاع الأسعار و زيادة نفقات المعيشة ، ومن ثم فإن على جهة الإدارة ممثلة فى المجلس القومي للجور أداء الإلتزام المنوط بها دستوريا و قانونيا بضمان حقوق العمال و كفالة الأجر العادل لهم ، و عليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال ، فلا يجوز لها أن تتخلي عن واجبها إهمالا أو تواطؤا ، و هو ما يوجب على المجلس القومي للأجور المبادرة إلى الإلتزام بأحكام الدستور 

واختتمت المحكمة  إنه لا حجة فى القول بأن النصوص الدستورية و التشريعية المشار إليها هى من النصوص التوجيهية التى تسنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجازاة للدول المتقدمة ، لأن من شأن هذا القول إهدار هذه النصوص الأمرة التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور و القانون على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى لللأجور ضمانا لتحقيق العدالة بين العاملين ومن ثم فإن عليها أن تهب لتحديد هذا الحد الأدنى و إجراء الدراسات اللازمة فى موعد لا يجاوز ثلاث سنوات المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور ضمانا لإستمرار موافقة الأجور للظروف الإقتصادية و الإجتماعية ، لأن رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لمقتضي القانون قد شكل المجلس القومي للأجور لتحقيق غايتين الأولى هى الإسراع بوضع حد أدنى للأجور والثانية  للاستمرار فى الدراسات لإعادة النظر فى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فإذا طنت الإدارة أن تشكيل المجلس المذكور غاية الإلتزام المنوط بها لإستكمال الشكل الحضارى أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلي على راوفد الحياه الواقعية للعاملين ، فإنها تكون قد أخطأت فى فهم نصوص القانون و الدستور ، و تخلت عن إلتزاماتها و يشكل مسلكها قرارا إداريا سلبيا معيبا و مخالفا للقانون



المصدر جريدة البدايه
أقام محمد زارع المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى  ، 26 جنحه مباشرة ضد اللواء مجدي عبد العفار وزير الداخلية بشخصه تطالب فيها بحبسه وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه أحكام قضائية نهائية باته  بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين
واستندت الدعاوى القضائية لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على (  يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف
وقال محمد زارع إن هذا الإجراء يأتي فى إطارمحاولة تنفيذ أحكام قضائية نهائية وتاكيدا على أهمية التصدى لجريمة التعذيب والتي تشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى، والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم
 ووأوضح زارع أن هذه القضية تمثل أيضا جزء من عملية الانصاف بحصول المجنى عليه على التعويض المناسب عن الأضرار التى لحقت به. مضيفاً لجأنا لـ إقامة الجنح المباشرة بعد ان امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ تلك الاحكام
وفيما يلى ملحق بالدعاوى المقامة
اولا دعاوى محجوز للحكم فى جلسة 22 سبتمبر دائرة 4
1.     الاسم/ شريف نجاح محمد حكم ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 29 ألف جنيه فى الدعوى ٣٠٨٣٧ \ ٦٠ والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٥٨ \ ٢٠۱٦.
2.      الاسم/ ريه عبد الموجود عبد الجليل ، وذلك بعد حصولها على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 44 ألف جنيه فى الدعوى رقم ٤٣٧٨٥ \ ٦۱ والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٥٧ \ ٢٠۱٦.
3.     الاسم/ محمد ابراهيم محمد مصطفي ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 39 ألف جنيه فى الدعوى  ٧٧٤ \٢٠۱٣ والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٦٧\٢٠۱٦
4.     الاسم/ صابر محمد مصطفي ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 96 ألف جنيه فى الدعوى  ٥٠٧٩٢\٦٧والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٤٧\٢٠۱٦.
5.     الاسم/ يوسف سلامه عياش ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10 ألف جنيه فى الدعوى  ٤٣٢٠۱\٦۱والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٣٧\٢٠۱٦،
6.     الاسم/ صبحي عبد الرسول بسيوني ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه فى الدعوى 38527 \ 60   والمقيدة جنحة مباشرة برقم 22877 \ 2016
7 – الاسم رفاعي احمد طه وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 52 الف جنية فى الدعوى   رقم ٢٠٩٠\٢٠۱٣  والمقيدة  جنحه برقم ٢٢٨٣٨ \٢٠۱٦ .
8- الاسم  ابراهيم علي ابراهيم علي وذلك بعد حصوله على حكم نهائى  برقم ٢٥٣٢٧\59 ق بمبلغ 35 الف جنية والمقيدة  جنحه رقم ٢٦٠٠٧\٢٠۱٦،
9 – الاسم عزت شريف احمد وذلك بعد حصوله على حكم رقم ٢۱٠٥ \٢٠۱٣ بمبلغ  5 الاف جنية والمقيد  جنحه رقم ٦٠٠٨\٢٠۱٦
10 – الاسم ياسر محمد علي وذلك بعد حصوله على حكم رقم ٨٨٥ \٢٠۱٣ بمبلغ 66 الف جنية والمقيد  جنحه رقم ٢٦٠۱٨ \٢٠۱٦،
11 – الاسم سعيد عاشور ابو المعاطي وذلك بعد حصوله على حكم رقم ٥۱٢۱٦\٦٥ بمبلغ 30 الف جنية والمقيد  جنحه رقم ٢٦٠۱٧،
احكام تم تاجيلها الي جلسه ٢٨\٩\٢٠۱٦ د ٢ جنح الاربعاء
12 -  الاسم محمد علي محمد علي الصباغ وذلك بعذ حصوله على حكم فى الدعوى  رقم ٩٥٩٠\٢٠٠٩بمبلغ 13 الف جنية والمقيد جنحه برقم ٢٢٠٠٩ \٢٠۱٦،
13 – الاسم محمد عبد الرحمن محمد  وذلك بعد حصوله على حكم فى الدعوى  رقم ٤۱٨٧٣\٦۱ق بمبلغ 28 الف جنيه والمقيدة جنح واخدت احاله لجلسه الاربعاء ٧\٩\٢٠۱٦
14 -  الاسم عاطف عايش عياش وذلك بعد حصوله على  حكم برقم ٢٣٢٢٦\٦٣ق بمبلغ 60 الف جنيه والمقيد جنحه رقم ٢٩٤٢٩\٢٠۱٦،
15 – الاسم فتحي محمد عفيفي وذلك بعد حصوله على حكم نهائى فى الدعوى رقم ٢٤٢٩٠\٦٣ق بمبلغ 18 الف جنية والمقيدة جنحه رقم ٢٨۱٣٩\٢٠۱٦
16 – الاسم صابر محمد مصطفي وذلك بعد حصوله على  حكم رقم ٤٣٢٦\٢٠٠٩ بمبلغ 50 الف جنية والمقيدة  جنحه برقم ٢٨۱٢٩\٢٠۱٦،
17 – الاسم مصطفي احمد حسن وذلك بعد حصوله على حكم نهائى فى الدعوى  رقم ٤٩٨٢٨\٦٧ ق بمبلغ 86 الف جنية كتعويض
 والمقيدة جنحة برقم28119\ 2016 
18 – الاسم صفيه ابراهيم عبد الجواد وسماح معوض محمد حكم رقم ٢٢٨٢٦\٦٣ ق بمبلغ 22 الف جنية   والمقيدة جنحه برقم ٢٢۱۱٨\٢٠۱٦،
19 – الاسم رضا احمد محمد حكم رقم ٣٤٩٤٩\٦٧ ق بمبلغ 80 الف جنية والمقيد جنحه برقم ٢٨۱٢٧\٢٠۱٦
20 -  الاسم عبد الرسول بسيوني علي وكفه زارع البيطاني وسعيده محمد السيد وذلك فى الحكم رقم ٢٢٣۱٧ \٦٣ق بمبلغ 24 الف جنيه والمقيدة  جنحه برقم ٢٨۱٢٨\٢٠۱٦
21 – الاسم احمد علي حامد وعيده محمد يوسف ورشا احمد عبد العزيز وذلك فى الحكم رقم ٤٢٧٨٥\٦٣ق بمبلغ 21 الف جنية والمقيدة  جنحه برقم ٢٨۱٣٧\٢٠۱٦،
22 – الاسم عباس سلامه عياش  وذلك فى الحكم  رقم ٦٢٦\٢٠۱٣ بمبلغ 64 الف والمقيدة جنحة  برقم ٢٨۱٣٨\٢٠۱٦
23 – الاسم هيثم توفيق احمد عطيه وذلك فى  الحكم رقم ٤٣٨٢٧\٦٠ ق بمبلغ 27 الف جنية فى  الجنحه رقم ٢٨۱٤٧ \٢٠۱٦
24 – الاسم ماهر احمد علي هاشم  وذلك فى الحكم رقم ۱٠٧٨\٢٠۱٣ بمبلغ 45 الف جنية والمقيدة جنحه برقم ٢٨۱٤٨\2016 ،
25 – الاسم محمد حسن عربي وذلك فى  الحكم رقم ٤٣۱٩٨\٦۱ ق بمبلغ 47 الف جنيه والمقيدة  جنحه برقم ٢٩٤٣٧\٢٠۱
26 – الاسم سيد بيومي صالح  وذلك فى الحكم رقم،٣٦٢٩٨\٦٧ ق بمبلغ 49 الف جنيه والمقيدة  جنحه برقم ٢٩٤٢٧\٢٠۱٦