Tuesday, June 28, 2016

Constitutionality of Unions Law دستورية قانون النقابات العمالية

The Administrative Court in Cairo has issued an order granting a Motion to Stay the judicial proceedings in reviewing two cases seek to outlaw Egypt's independent unions. The proceedings are suspended until the Supreme Constitutional Court reviews the constitutionality of relevant provisions of Labor Unions Law. The Court stated in its decision that for several decades, the unions turned into governmental organization that does not reflect the needs and aspirations of the working class before the state or the employers



أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار/ أحمد الشاذلي قرارها بقبول الدفع بعد الدستورية ووقف الفصل فى الطعنين 12089 – 24661 لسنة 69 ق لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية المواد (4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته. واخذت المحكمة قرارها بعدما رأت جدية الدفع بعد دستورية تلك المواد لمخالفتها لنصوص المواد (9، 53، 65، 76، 87، 93، 151) من دستور 2014


تعود الوقائع إلى قيام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له الدعويين ضد وزير القوى العاملة والنقابات والاتحادات النقابية العمالية المستقلة لإلزام وزير القوى العاملة باصدار قرار ببطلان إجراءات تأسيس وتكوين النقابات العمالية المستقلة واتحاداتها، وسحب الثقة منها، وأثناء نظر النزاع دفع خالد علي محامي النقابات المستقلة والمستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم دستورية تلك النصوص وطالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها تأسيسا على

 أولا: أن النصوص الطعينة تفرض على عمال مصر تنظيم نقابي بعينه وتحرمهم من حرية اختيار تنظيماتهم، الأمر الذي يتعارض مع جوهر الفكرة النقابية ذاتها، والتي تقوم على الاختيارية أو السلوك الطوعي في تأسيس النقابات والاتحادات أو فى الانضمام إليها أو الخروج منها، فالحرية النقابية هي أساس وأصل التنظيم النقابي، أما هذه النصوص فإنها تجعل أفراد الطبقة العاملة بين خيارين أسوأ من بعضهما
 الخيار الأول: إجبار أفراد الطبقة العاملة على الانضمام لتنظيم نقابي قد لا ترضى عنه، أو ترى أنه لا يمثلها أو يدافع عن مصالحها
الخيار الثاني: عدم الانتظام في نقابات وحرمان أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية لأنهم لا يملكوا الحق فى بناء تنظيم نقابى جديد بعيدا عن التنظيم المفروض من الدولة أو المشرع

 ثانياً: لا توجد ضرورة اجتماعية للنصوص الطعينة التي تفرض على الحركة النقابية العمالية تنظيم واحد لكونها تتجاهل الفارق الجوهري بين النقابات العمالية والمهنية، فالنقابات العمالية شخص من أشخاص القانون الخاص وعضويتها اختيارية، وبالتالي ينطبق عليه مبدأ حرية التأسيس والانضمام والانسحاب، أما النقابة المهنية فتعتبر مرفق عام نظرا لأنها لا تنشأ إلا بقانون وقائمة على إدارة المهنة لان الدولة منحتها جزء من صلاتها لهذا الغرض وأموالها أموال عامة، في حين نجد النقابة العمالية ما هى إلا مرفق خاص لأنها تنشأ بإرادة أعضائها وهدفها الدفاع عن مصالح أعضائها والمنضمين إليها، وأموالها تعد أموال خاصة.  وبالتالى فإن فرض هذا التنظيم النقابي الأحادي على الحركة العمالية وحرمانها من حريتها النقابية فى بناء تنظيمات أخرى، وفى ظل غياب الضرورة الاجتماعية لهذه النصوص فإنه يجعلها مشوبة بعيب الإنحراف التشريعي

 ثالثاً: النصوص الطعينة: يتجاوز المشرع من خلالها حدود سلطته التقديرية، وينصب نفسه باعتباره صاحب الحق في تقرير مصير الطبقة العاملة المصرية، وأنه المسئول عن حسم خياراتها، متجاهلا بذلك أن الدستور لا يسمح له بمصادرة الحقوق والحريات الدستورية، ولكنه منحه فقط سلطة تقديرية لكفالة تنظيم ممارسة الأفراد لتلك الحقوق والحريات دون انتقاص أو إهدار، فليس من حق المشرع أن يضع نصا يفرض على العمال التعددية النقابية، وفى ذات الوقت ليس من حق المشرع أن يضع نصا يفرض على العمال بناء نقابي محدد بزعم ضمان وحدتها، فالنصوص الدستورية تضمن الحرية النقابية، وكذا تضمن الحقوق والحريات المرتبطة بها، وعلى المشرع وضع القواعد التي تضمن تمتعهم بها، أما تقرير تعدد تنظيمات العمال أو توحدها هو رهن بإرادة العمال فقط، ولا يجوز للمشرع فى الحالتين فرضه عليهم بنص تشريعى

 
واوضحت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإحالة قانون النقابات العمالية  للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصوص الطعينة أن
أحكام الدستور المصري تنصرف مسايرة في تلك الاتفاقيات الدولية إلى فكرة استقلال النقابات العمالية وقبول فكرة تعددها داخل إطار المهنة الواحدة أو المهن المماثلة، وأخرج من هذا الحكم إنشاء  ومن ثم تعدد الهيئات النظامية  وهذا مسلك يختلف عن تنظيم هيئات النقابات المهنية التي قصر الدستور تنظيمها على نقابة واحدة لكل مهنة.
وأضافت المحكمة أن ما تضمنه قانون النقابات العمالية من المنازعات حول تشكيل النقابات ووضع قيود على إجراءات تنظيمها وإنشائها وانحسارها في بوتقة تنظيم حكومي واحد على رأسه الاتحاد العام للعمال وإسناد الأمر إليه بمنع قيام تنظيمات تعبر عن الإرادة الحقيقة داخل لمهن العمالية المختلفة يقوم به شبه عدم الدستورية.
وأوضحت المحكمة أن هذا الأمر ينال من حقوق التنظيم النقابي الذي يمثل في الأصل تعبير عن إرادة شعبية لطبقة أو مهنة تتشارك في هموم الحياة وتسعى لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المهنة الواحدة.
وأكدت المحكمة أن التجربة المصرية أثبتت في العقود الماضية أن الحركة النقابية العمالية أسفرت عن تنظيم حكومي لم يستطع أن يعبر عن هموم وآمال الطبقة العاملة سواء في مواجهة الدولة أو أرباب الأعمال.
وتابعت المحكمة: ولا خلاف على أن قيام ثورتي 25 يناير، 30 يونيو على أكتاف الطبقة العاملة كجزء أساسي من التكوين الشعبي يلزم سلطات الدولة أن تعلي داخل هذه الطبقة روح الفهم الديمقراطي الدافع لتحسين الأداء خدمة للاقتصاد القومي ونبذ النظرة الاستعلائية التي قد تأتي من داخل التنظيم الحكومي ذاته، وتتناسى أن هذه الفئات أطلق عليها ملح الأرض لأنها قطع المعدن النفيس اللازم لاستمرار دورة الحياة