Sunday, October 18, 2020

دور القضاء في درء جهل المتهم بالقانون



للمهتمين بالبحث في العدالة الجنائية والتحليل الواقعي للقانون، أرشح لهم موضوع دور القضاء في درء جهل المتهم بالقانون


جذب اهتمامي عند حضوري بعض المحاكمات في الولايات المتحدة مدى حرص القاضي على التأكد من فهم المتهم للنصوص وللإجراءات والنتائج المترتبة على ردوده خلال الجلسة، ابتداء من سؤاله إذا كان مذنب أم لا

وجذب اهتمامي عادة سيئة مترسخة لدى بعض افراد الشرطة من الاستعانة بالمفرج عنهم من اجل التلصص على بعض جماعات المجرمين، بما يستدعي اقتراب المفرج عنه من دوائر الإجرام بدلاً من ابتعاده عنها كما ينشد القانون

وجذب اهتمامي حكم لمحكمة النقض يتعلق بشخص تقدم لقسم الشرطة ومفصحاً عن قطعة مخدر معه


كل ذلك جعلني أتذكر حديث الرسول ص لا تعينوا الشيطان على أخيكم


حكم النقض يلي هنا


 الطعن 1860 لسنة 36 ق جلسة 30 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 22 ص 121

جلسة 30 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

-------------------

(22)
الطعن رقم 1860 لسنة 36 القضائية

مواد مخدرة. دعوى جنائية. " إقامتها ". أسباب الإباحة. نقض. " حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون ".
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وإن كان يحول دون إقامة الدعوى الجنائية عليه، إلا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الإباحة.

------------------
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها على أن: " لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ". ولما كان الثابت أن المتهم قدم إلى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجئ دون أن يطلب إلحاقه بالمصحة ثم اعترف في تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه إياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله في الحصول على عمل، وإذ عرض عليه وكيل النيابة دخول إحدى المصحات لعلاجه من الإدمان رفض ذلك وأصر على رغبته في دخول السجن، فإن الحكم إذ أثبت أن المتهم طلب إلى الضابط إلحاقه بإحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ في الإسناد في واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية، وقد أدى به هذا الخطأ في القانون - ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته في العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم، في حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الإباحة لأن المشرع إنما استحدث الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيرا وقائيا أجاز للمحكمة الالتجاء إليه بالنسبة إلى من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات بأن تأمر بإيداعه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة، أما إذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الإقبال على العلاج، مما مفاده تأثيم الفعل في الحالين وإن كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائي العلاجي, وإذ كان الفعل مجرما في الحالين فإن أسباب الإباحة تنحسر عنه. وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانوني فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5/ 12/ 1961 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا " أفيونا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم/ 1 المرافق، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 12 فبراير سنة 1966 ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ومخالفة القانون، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، أسند إليه أنه عندما قدم للضابط قطعة المخدر طلب إليه إلحاقه بالمصحة للعلاج في حين أن طلبه إنما انصب على إلحاقه بأحد الملاجئ أو إدخاله السجن ورفض ما عرضته النيابة العامة عليه من إدخاله المصحة، وترتب على هذا الخطأ في الإسناد أن أخطأ في القانون فخلط بين أسباب الإباحة وبين التدابير الوقائية وطبيعتها إذ اعتبر ما أتاه المتهم فعلا ينطوي على سبب من أسباب الإباحة بمقالة أنه كان استخداما لحق خوله له القانون طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 مع أن المشرع أجاز للمحكمة في الفقرة الثالثة من تلك المادة أن تأمر بإيداع المدمن المصحة للعلاج كتدبير وقائي بدلا من العقوبة المقيدة للحرية ونص في الفقرة الأخيرة منها على أنه لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج، فجعل المشرع بذلك هذا التدبير الوقائي بديلا للعقوبة ولا مناص من إعمال أيهما بحيث لا يعفي المتهم منهما معا، وإذا انتهى الحكم إلى براءة المطعون ضده رغم إدمانه ورفضه الالتحاق بالمصحة للعلاج وثبوت إحرازه للمخدر - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم توجه إلى قسم روض الفرج وقدم من تلقاء نفسه إلى الضابط المنوب قطعة من مادة تبين من تحليلها أنها " أفيون " وتزن 12 جراما وذكر له أنه أدمن عليه وطلب إلحاقه بأحد الملاجئ وقرر بجلسة المحاكمة أنه يرغب في دخول إحدى المصحات لعلاجه من هذا الإدمان ثم أقام الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده في قوله. " فالمتهم لم يضبط معه المخدر بل تقدم من تلقاء نفسه إلى ضابط الشرطة وأبدى رغبته في دخول إحدى المصحات للعلاج من إدمان أتى على ماله وصحته فهو يلجأ إليه لتوصيله لإحدى المصحات... فهو يستعمل حقا خوله له القانون وهو رغبته في العلاج.... وكان تقديمه المادة المخدرة للضابط بنية سليمة فما أتاه المتهم يعتبر من أسباب الإباحة التي نص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات ". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - أن المتهم قدم إلى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجئ دون أن يطلب إلحاقه بالمصحة ثم اعترف في تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه إياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله في الحصول على عمل، وإذ عرض عليه وكيل النيابة دخول إحدى المصحات لعلاجه من الإدمان رفض ذلك وأصر على رغبته في دخول السجن. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ أثبت أن المتهم طلب إلى الضابط إلحاقه بإحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ في الإسناد في واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية، ذلك بأن الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها نصت على أن " لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج " ولما كان الثابت على ما تقدم , أن المتهم رفض صراحة ما عرضه عليه وكيل النيابة من دخول المصحة للعلاج، فإن الدعوى الجنائية تكون قد رفعت صحيحة عليه. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في الإسناد قد أدى به - من ناحية أخرى - إلى الخطأ في القانون، ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله له القانون وهو رغبته في العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم، في حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الإباحة لأن المشرع إنما استحدث في الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيرا وقائيا، أجاز للمحكمة الالتجاء إليه بالنسبة إلى من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات بأن تأمر بإيداعه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة. أما إذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الإقبال على العلاج، مما مفاده تأثيم الفعل في الحالين وإن كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائي العلاجي، وإذ ما كان الفعل مجرما في الحالين فإن أسباب الإباحة تنحسر عنه، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانوني فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن بحث عناصر الدعوى وتمحيص أدلتها والتحقيق من مدى توافر القيود المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن الإيداع بالمصحة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة 

Thursday, October 15, 2020

محاكمات الإرهاب تستهدف ناشطي حقوق الإنسان

 



للباحثين في مجال العدالة الجنائية في مصر، من المهم تقييم مدى دقة ما تضمنه الخبر التالي

لا ينبغي ان يمر هذا الخبر مرور الكرام، لأنه إن صح، فإن هذا السرطان سينتشر إلي باقي النظام القضائي

هل نملك وقفه أم نسمح باستمراره. وما هو الدور الذي يمكن لمجلس القضاء الأعلى او المحكمة الدستورية القيام به


مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض 

وعضوية  المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض  والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض  والمستشار حماده الصاوي النائب العام  والمستشار  عيد عبدالغني سويلم رئيس لمحكمة استئناف القاهرة  والمستشار عبده احمد عطية الاودن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية  والمستشار محمد محمود عرابي  رئيس محكمة استئناف طنطا

المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار/ سعيد مرعى محمد جاد عمرو

وعضوية المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار  والمستشار الدكتور/ عادل عمر شريف و المستشار الدكتور/ رجب عبد الحكيم سليم زيان  والمستشار  بولس فهمي اسكندر بولس  والمستشار  الدكتور / حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين المستشار/ محمود محمد على غنيم  والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار/ طارق عبد العليم السيد أبو العطا 


والخبر كالتالي


خبراء دوليون: مصر تستخدم محاكمات الإرهاب لاستهداف ناشطي حقوق الإنسان

https://news.un.org/ar/story/2020/10/1063532

 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020 حقوق الإنسان  

قال عدد من خبراء* الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن مصر تستخدم الدوائر القضائية الخاصة المعنية بقضايا الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضين واحتجاز النشطاء أثناء جائحة كوفيد-19.     

وأعرب الخبراء، في بيان مشترك، عن القلق لاتهام مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في منظمات المجتمع المدني بالضلوع في أنشطة إرهابية واحتجازهم أثناء الجائحة كنوع من العقاب الفعلي، بما يهدد بشكل جسيم حقهم في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية.  

وذكر البيان الصحفي أن الدوائر الخاصة في المحاكم، التي أُنشئت أواخر عام 2013، يبدو أنها تنتهك بشكل أساسي الحقوق الفردية وتقوض الحق في المحاكمة النزيهة.  

وأضافوا أن تلك المحاكم تعد جزءا من نهج أوسع يتم في إطاره استخدام الإرهاب وتشريعات وآليات الأمن الوطني كأدوات لمعاقبة وإسكات الانتقادات المشروعة والتعبير في مصر.  

وذكر البيان أن مثل هذا الاستهداف، على الرغم من الذرائع المرتبطة بالأمن القومي، يقوض ولايتعزز الأمن وحقوق الإنسان.  

ووفق الخبراء فإن هذه المحاكم تنتهك الكثير من القواعد الدولية لحقوق الإنسان، كما تقوض المحاكمات الجماعية الحق في التقاضي الفردي، والوصول إلى المحامين وحق المحامين في الدفاع بشكل كامل وفعال عن موكليهم.  

وقالوا إن إجراء المحاكمات في مكاتب وزارة الداخلية يقوض الحق في الانفتاح والشفافية في العملية القضائية.  

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون: "إن الحكم غيابيا على بهي الدين حسن، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 عاما بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك نشر تغريدات ناقدة، أمر يثير الصدمة. إنه عمل انتقامي، ويبدو أنه عقاب على تعاونه مع الأمم المتحدة".   

وقال الخبراء إن على مصر واجبا خاصا يحتم عليها احترام حقوق الإنسان، إذ إنها تشارك في رئاسة المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.   

وتتطلب الاستراتيجية من الدول تطبيق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان أثناء القيام بجهود محاربة الإرهاب. واختتم الخبراء بيانهم بالقول: "من المهم أن تحترم الدولة التي تقود مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب، أعلى معايير حماية حقوق الإنسان محليا، فيما تحث الدول الأخرى على فعل المثل".  

*الخبراء هم: المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية، المقررة الخاصة للحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، ورئيس ونائبا رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي.   

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.   





1045 2761 73

Egypt uses terrorism trials to target human rights activists, say UN experts

Retour

8 octobre 2020

GENEVA (8 October 2020) – Egypt is using exceptional “Terrorism Circuit Courts” to target human rights defenders, silence dissent, and to lock up activists during the COVID-19 pandemic, UN human rights experts* said today.

“Terrorism charges and exceptional courts are being used to target legitimate human rights activities, and have a profound chilling effect on civil society as a whole,” the experts said. “The use of terrorism courts to target and harass civil society is inconsistent with the rule of law.”

“We are particularly concerned that human rights defenders and civil society actors who have been charged with terrorism are being detained during this pandemic as a form of de facto punishment, gravely endangering their right to life and the right to be free from torture, inhuman and degrading treatment.”

The special courts, created at the end of 2013, appear to fundamentally infringe on individual rights and operate to undermine the right to fair trial, the experts said.

They are part of a broader pattern of the use of terrorism and national security legislation and mechanisms as tools to punish and silence legitimate criticism or expression in Egypt, the experts said.

“Despite the pretext of national security concerns, such targeting in fact undermines rather than advances both security and human rights,” they said.

These courts violate many international human rights norms. Mass trials undermine the right to individual adjudication, limit the right of access to lawyers and undermine the right of lawyers to engage in full and effective defence of their clients. Trials taking place in the offices of the Ministry of the Interior subvert the right to openness and transparency in the legal process.

“Defendants do not enjoy the right to confer safely and confidentially with their lawyer,” they said. “In addition, when the accused are put on trial from behind glass or inside metal cages, sometimes cut off from proceedings at the discretion of the presiding judge, they cannot effectively use their right to be present at their own trial. This treatment also undermines the fundamental right of individuals to be presumed innocent until proven guilty.”

The sentencing in absentia of Bahey El-Din Hassan, well recognized human rights defender and director of the Cairo Institute for Human Rights Studies, to 15 years in prison for his human rights activities including posting critical Tweets, is shocking. It is an act of reprisal, seemingly punishing for his cooperation with the United Nations. The exercise of free speech and human rights work are being treated as terrorism, and it appears that the Terrorism Circuit Court is being used to retaliate against human rights activity protected by international law.

The experts said Egypt has a special duty to uphold human rights because this year it co-chairs the UN’s regular Global Counter-Terrorism Strategy Review. The UN Global Counter-Terrorism Strategy requires that States apply their human rights obligations when they engage in counter-terrorism.

“The symbolism is important,” the experts said. “It is vital that the State leading the Global Counter-Terrorism Strategy Review uphold the highest standards of human rights protection domestically as it exhorts and demands that other States do the same.”

ENDS

*The experts: Ms. Fionnuala Ní AoláinSpecial Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorismMary LawlorSpecial Rapporteur on the situation of human rights defenders; Ms. Agnes CallamardSpecial Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executionsIrene KhanSpecial Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression; Mr. Diego García-SayánSpecial Rapporteur on the independence ofjudges and lawyers; and Leigh Toomey (Chair-Rapporteur),Elina Steinerte (Vice-Chair), José Guevara Bermúdez, Seong-Phil Hong, Sètondji Adjovi, the Working Group on Arbitrary Detention.

Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

For more information and media requests, please contact Ms. Michelle Erazo (merazo@ohchr.org/+41 22 917 9449).

For media enquiries regarding other UN independent experts, please contact Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org), please contact Jeremy Laurence (+ 41 22 917 7578 / jlaurence@ohchr.org) and  Kitty McKinsey (kmckinsey@ohchr.org

Follow news related to the UN’s independent human rights experts on Twitter@UN_SPExperts.

Concerned about the world we live in?
Then STAND UP for someone's rights today.
#Standup4humanrights
and visit the web page at 
http://www.standup4humanrights.org

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26364&LangID=F


Tuesday, October 13, 2020

رحم الله د كمال الدين امام

 


فقدت كلية الحقوق جامعة الاسكندرية يوم الخميس ٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الاستاذ الدكتور محمد كمال الدين امام، وخسرنا جميعاً عالماً جليلاً. رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى والهمنا واهله الصبر والسلوان



Tuesday, October 6, 2020

بيان النيابة بشأن عويس الراوي




منذ وقعت حادثة عويس الراوي قامت النيابة باستجواب وسماع ثلاثة اشخاص تضاربت روايتهم حول كيفية حدوث الواقعة.  الحادث وقع منذ اربعة ايام. لذا قد يحق للبعض التساؤل عن منطقية البيان الذي صدر عن النيابة

تحية اجلال وتقدير للنائب العام الذي اخلى سبيل الصحفية بسمة مصطفى التي تم القبض عليها في الاقصر، وحققت معها نيابة امن الدولة، وامرت بحبسها ١٥ يوم على ذمة التحقيق، لكن النائب العام اخلى سبيلها

أما اخلاء سبيل المتحدث العسكري السابق بكفالة على ذمة التحقيق معه في نيابة امن الدولة بشأن مقاله الذي نشره وانتقد فيه طريقة اختيار الاحزاب لمرشحيهم لمجلس النواب، فيحتاج لمقال مستقل

أتمنى ألا تتورط النيابة العامة وتنساق وراء رغبة البعض في طمس وإخفاء أخطائهم

وأتمنى أن تتعامل مع تحريات الشرطة وفقاً للمبادئ القانونية التي وضعتها محاكمنا العليا


أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة المواطن عويس الراوي خلال محاولة الشرطة ضبطه وآخرين من ذويه.

وذكرت النيابة في بيان لها اليوم، أنها أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني.

وأُخطرت النيابة العامة بوفاة الراوي بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفى وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلِّفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفي.

وتبينت النيابة من الاستجواب اختلاف أقوال الثلاثة حول ملابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.

وتؤكد النيابة عدمَ صحَّة ما تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفَّى في تحقيقات النيابة العامة وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة المشار إليه، على عكس ما تُدُوول كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه.

وأهابت النيابة بالجميع الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ حتمًا بالسلم العام وتؤثِّر سلبًا على سلامة التحقيقات.

Saturday, October 3, 2020

مستقبل.... أمن الدولة

 

أمر حزين أن يؤول بنا الوضع إلي ما نحن فيه

ما قاله المحامي طارق جميل سعيد يعرفه المهتمون بالشأن العام ولم يكن جديداً

لكن يبدو أن طريقة تعبيره عن غضبه لم تعجب أحد الأشباح التي تعرف مستقبل الوطن وتأخذ القرار نيابة عن شعبه

آن الآوان أن يدرك الجميع أننا علينا واجب المساهمة في علاج هذاالوضع

وعلى القائمين على نيابة أمن الدولة المساهمة في علاج هذا الوضع

وعلى المحاكم العليا وضع المبادئ التي تكفل اصلاح الوضع ابتداء من طريقة عمل نيابة أمن الدولة والأمن الوطني

إلي قضاة المحاكم العليا، تذكروا ما قاله الفاروق عمر: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم




على الهامش

تقرير منظمة العفو الدولية عن انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا

أظهر التقرير أن نيابة أمن الدولة العليا تقوم بدور محوري في القمع الذي تمارسه السلطات المصرية، حيث دأب وكلاء النيابة على انتهاك حقوق المحتجزين في الحرية والمحاكمة العادلة، وإصدار الأوامر بالاحتجاز التعسفي للمئات من الأشخاص، والتواطؤ في انتهاكات خطيرة ارتكبها ضباط قطاع الأمن الوطني، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري. ويعكس تصاعد عدد المتهمين في قضايا أمن الدولة تطوراً يبعث على القلق، حيث تعمد السلطات المصرية بصورة متزايدة إلى إطلاق صفة "الإرهابيين" أو المتواطئين معهم على الأفراد المشتبه في انتقادهم أو معارضتهم للرئيس السيسي واعتبارهم كذلك. ويتجلى ذلك في كثرة الحالات التي تتهم فيها نيابة أمن الدولة المشتبه فيهم إما بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية" أو "مساعدة جماعة إرهابية"، بغض النظر عما إذا كان السبب الحقيقي للقبض عليهم هو فعلاً الاشتباه في ضلوعهم في هجوم إرهابي أو في فعل لا ينبغي تجريمه مثل التعبير السلمي عن آراء تنتقد السلطات أو الانخراط في عمل حقوقي أو التلويح بعلم

 مصر: نيابة أمن الدولة تعمل "كأداة شريرة للقمع

مصر: الخطايا العشر لنيابة أمن الدولة




Friday, October 2, 2020

النيابة العامة وعويس ابو الراوي وطلعت شبيب

 




 أتمنى أن تصدر النيابة العامة ووزارة الداخلية بيانات بشأن ما جرى في الأقصر بخصوص المواطن عويس ابو الراوي رحمه الله. أمر محزن أن حدثاً بمثل هذا الحجم يتم تجاهله كل هذا الوقت منذ حدوثه، بينما تصدر بيانات في مسائل محدودة الأهمية

لحين صدور البيانات، رأيت الاقتباس من صفحة الاستاذ خالد على لما نشره بخصوص واقعة مشابهة سابقة تتعلق بقضية قتل طللعت شبيب رحمه الله في الاقصر- العوامية

تحية إجلال وتقدير لهيئة المحكمة برئاسة المستشار فتحى أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح، وهانى طه

 





العوامية.. وتواريخ لن أنساها
وأنا أتابع الأخبار التى يتم تداولها عن أحداث مفجعة بالعوامية، وأخبار مقتل عويس أبو الراوى، وتفريق جنازته بالقوة.
تذكرت أحداث محاكمة مقتل ابن العوامية المرحوم طلعت شبيب داخل قسم الشرطة.
فى نوفمبر ٢٠١٥ نزلت قوة شرطة إلى العوامية بالأقصر، وقامت بتفتيش من يمروا بالشارع، كان طلعت شبيب عند الحلاق، وأثناء خروجه من المحل للجلوس على المقهى، قامت القوة بتوقيفه، وأثناء الحديث معه، قام ضابط بضربه على مؤخرة رأسه، وقال له كلم الباشا عدل، فقام طلعت برد الضربة للضابط، فتكتلت القوة عليه وضربوه ووضعوه بالبوكس، وانطلقوا به مسرعين للقسم، وخلال ساعات ارتفع الصراخ بالعوامية (طلعت قتلوه فى القسم، وراحوا بالجثة على المستشفى) انطلق كل أهالي العوامية إلى المستشفى، ولحظتها هربت القوة من المستشفى إلى القسم، ولكن دون أن يتمكنوا من أخذ الجثة من المستشفى، وقام الاهالى بتصويرها، وجاءت النيابة، وتم إعداد تقرير طب شرعى جيد ويصف الحالة على نحو دقيق.
وبعد تظاهرات دامت لعدة أيام أحالت النيابة للمحاكمة عدد 13 من أفراد الشرطة بينهم 4 ضباط، بتهمة ضرب طلعت شبيب ضرباً أفضى إلى الموت، وتم نقل مكان المحاكمة من الأقصر إلى قنا بسبب الوضع الأمنى بالعوامية.
قامت الأسرة بتوكيلى للدفاع عن حقوق ورثة طلعت شبيب ضمن فريق محامين من العوامية ومنظمات حقوق الانسان، والزميلة راجية عمران من المجلس القومى لحقوق الانسان.
وعلى مدار 8 جلسات بدأت فى ٩ يناير ٢٠١٦، قامت هيئة المحكمة برئاسة المستشار فتحى أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح، وهانى طه، بتحقيق الدعوى تحقيقاً نهائياً واستمعت لكل الأطراف، وأحضرت كل الشهود الذين طلبناهم، وأيضا الذين طلبهم محامى الضباط والأمناء، وسمحت المحكمة بتوجيه كافة الأسئلة التى قدمناها فى سؤال الشهود، بل واستجوبت المتهمين أيضا فى حضور محاميهم، وسمحت المحكمة بحضور طلاب كلية الحقوق الجلسات، حيث كان الحضور قاصراً على أهالي طلعت وأهالي الضباط والأمناء ومحاميهم وطلبة كلية الحقوق، حتى يشاهد الطلبة محاكمة علنية كبرى، ولما كانت الداخلية تفرض كردون على قفص المحاكمة عشان مفيش حد يشوف أو يصور الضباط والأمناء داخل القفص، كان القاضى أول ما يبدا الجلسة يطلب من الكردون يخرج برة القاعة عشان هو والمحامين يشوفوا المتهمين فى القفص.
كما شهدت الجلسات حضور مسئولى كاميرات هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، والذى أكد أنه تم مسح جميع البيانات المسجلة على الكاميرا تلقائيًا بسبب النظام الإلكترونى المصممة به كاميرات المراقبة حيث يتم المسح تلقائيا بعد مرور 30 يوما، كما فشل مهندسون متخصصون فى تفريغ محتويات الكاميرات بعد الاستعانة بهم من قبل الهيئة فيما فحصت هيئة المحكمة إفادة شركة المحمول الخاصة بأرقام أحد المتهمين والمحيط المكاني لأبراج الاشارات التى ترسل وتستقبل كل المكالمات والرسائل.
وبعد انتهاء المرافعات حكمت المحكمة فى ١٢ يوليو ٢٠١٦ بالسجن المشدد 7 سنوات على أحد الضابط، و3 سنوات لـ5 أمناء شرطة، وبراءة باقى المتهمين، كما قضت لصالحنا بإلزام وزير الداخلية بأن يدفع لورثة طلعت شبيب مليون ونصف مليون جنيه كتعويض مدنى مؤقت بصفته مسئول عن أعمال تابعيه الذين تسببوا فى مقتله، وتأييد الحكم فى النقض.
كان المستشار فتحى أبو زيد وهيئته من أعظم القضاه الذين حضرت أمامهم، فالشائع بين المحامين أن دور الإدعاء المدنى فى الجنايات يقتصر على طلب التعويض وفقط، ولكن قانون الإجراءات الجنائية منح محامى الضحايا حقوق مساوية لمحامى المتهمين فى طلب مستندات، وتقارير، واستدعاء شهود، وتوجيه أسئلة، والمرافعة عن الدعوى المدنية وعن أدلة الثبوت أيضاً،
وكثير من الهيئات القضائية قد تستشعر معها بضجر عند حديث الادعاء المدنى، لكن هذا القاضى الجليل أشهد أنه كان يلبى كل طلباتنا، وطلبات محامى المتهمين، ويحمى حقوق الكافة، ويحقق الدعوى، ويكفل حقوق الدفاع لكل الأطراف على النحو الوارد بقانون الإجراءات الجنائية، لدرجة أن بعض محامين المتهمين اعترضوا على كثير من الأسئلة التى وجهتها للشهود، إلا أنه كان يرفض اعتراضهم، ويشرح لهم نص قانون الإجراءات.
ولم أنسى حتى اليوم موكب كل جلسة الذى كان يتحرك من الأقصر حتى قنا، فكان لا يقل عن ٣٠ عربة مكروباص، وعشر عربات ملاكى تقل معنا ذهاباً وإيابا سيدات ومشايخ أهالى من العوامية فضلاً عن الرجال والشباب الذين كانوا يسبقونا إلى المحكمة بالقطارات، وفى كل مرة كانت المحكمة تحاط بقوات أمن ودعم من ثلاث محافظات على الأقل لأن مئات من أهالى العوامية وأهالي الضباط والأمناء، كانوا حريصين على الجلوس حول المحكمة كل جلسة، وكانت هناك تخوفات من حدوث اشتباكات بين الأهالي.
كما لم أنسى حالات بكاء أهالى طلعت شبيب فرحًا بالحكم سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال، وهتافاتهم التى كانت تهز ارجاء المحكمة والمدينة.
ولم أنسى انتقالى مساء يوم صدور الحكم من الفندق مقر إقامتى بالأقصر إلى سرادق العزاء بدوار/ مندرة/ مضيفة العوامية لتقديم واجب العزاء بعد تسع أشهر من الوفاة.
(الملحمة أخلد من التماثيل
كان حى ماله فى الشجاعة مثيل
كان جسم فى تراب الوطن مثواه
كان قلب كل المؤمنين جواه
عظم شهيدك)
شعر/ فؤاد حداد

رحم الله الشيخ صباح الكويت

 


 

حكماء العرب قلة

ومن يتولى فيهم الحكم قلة القلة

رحم الله الشيخ صباح أمير الكويت

وأسكنه الفردوس الأعلى