Saturday, April 1, 2017

اختيار شيوخ القضاة ونزاهة الحكومة The government's integrity in choosing top judges

The ongoing legislative efforts to amend the Judiciary Law harm the government's integrity. The bill introduced to the Parliament allows the President the discretion to choose the heads of the judicial institutions (except the Supreme Constitutional Court "SCC") 

Traditionally, each of these institutions sends the name of her most senior judge (only one name and not three names as the bill proposes) as a candidate to be appointed by the President. The timing of introducing the bill is essential to understand the context as Judge Yehia elDakroury who has issued the first Tiran and Sanafir ruling is a candidate to be the next head of the State Council

The government has to learn a lesson from the SCC during and after Mubarak's regime. Mubarak successfully violated a judicial practice regarding the appointment of the SCC Chief Justice. However, right after Mubarak was ousted, the SCC successfully had the Supreme Council of Armed Forces to issue Decree no. 48/2011 amending the SCC Law and transforming this judicial practice into a legal provision

ما يجري الان في البرلمان بشأن اختيار الرئيس لرؤساء الهيئات القضائية فيه ما يمس نزاهة الكثيرين في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفيه ايضا ما يؤكد اهمية الرقابة الشعبية على اداء الحكومة ككل

لماذا يصر البرلمان على تناول هذه المسألة في هذا الوقت بالذات خاصة وانها ليست من ضمن اهم اولويات الاجندة التشريعية؟ اغلب من ادلى برأيه يرى علاقة بين ما يحدث وما صدر من احكام اهمها حكم القضاء الاداري  في تيران وصنافير برئاسة القاضي يحيى الدكروري الذى يحل دوره ليصبح الرئيس القادم لمجلس الدولة. ولأن الحكومة تفضل الصمت، شاع هذا الرأي واصاب نزاهة الحكومة في مقتل

علينا أن نتعظ من محاولة مبارك التدخل في عمل المحكمة الدستورية العليا بعد ان اصدرت احكاما تاريخية في عهد رؤساء اجلاء لها، وخالف عرفاً قضائياً مستقراً حينها بأن يتولى رئاسة المحكمة أقدم قضاتها، وزين له بعض أهل القانون عمله بحجة انه ليس في قانون المحكمة ما يلزم الرئيس بهذا العرف. لكن شاء الله أن تعودالامور الي نصابها الصحيح فوراً بعد خلع مبارك عن السلطة، واصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون التالي

المجلس الأعلى للقوات المسلحة  
مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011   بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979       

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة   

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛   و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛   و على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛   و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛       
قـــــــرر   المرسوم الآتي نصه و قد أصدرناه :   

( المادة الأولى )       
يُستبدل بنص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، النص الآتي :   
المادة (5) :   يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .   
و يعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .   
و يجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة .   
و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .   

( المادة الثانية )   
تستبدل عبارة " نائب رئيس المحكمة " بعبارة " عضو المحكمة " أينما وردت في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .   

( المادة الثالثة )   
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .   

صدر بالقاهرة في 16 رجب سنة 1432 هـ   ( الموافق 18 يونية سنة 2011 م ).       

المشير / حسين طنطاوي   
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

علينا أن نتعظ أيضاً بما ورد في تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بشأن التوصية بالحكم بعدم دستورية تحصين عقود الدولة من الطعن عليها من غير اطرافها؟ وقد تضمن التقرير اشارة الي ما جرى من مناقشات حينها في البرلمان،  كما جاء في جريدة الشروق المصرية (الثلاثاء 28 مارس 2017) بعنوان (حيثيات «المفوضين»: قانون العقود غير دستوري شكلا وموضوعا.. وتصويت البرلمان عليه باطل) جاء فيه التالي

وكشف التقرير الذي أعده المستشار د.حسام فرحات أبويوسف برئاسة المستشار د.طارق شبل من خلال الاستشهاد بمضبطة جلسة البرلمان التي راجع فيها القانون ضمن مدة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين الصادرة من يناير 2014 وحتى انعقاد مجلس النواب؛ أن النائب خالد يوسف حذر من مخالفة المادة 121 من الدستور بعدم اشتراط موافقة ثلثي الأعضاء على هذا القانون باعتباره مقيداً للحقوق المنصوص عليها دستورياً، إلاّ أن رئيس المجلس علي عبدالعال اعترض على كلامه وقال إنه أصدر أول كتاب في مصر عن القوانين المكملة للدستور، وأن المادة 121 لا تتحدث عن القرارات بقوانين بل عن القوانين الصادرة من مجلس النواب، مستطرداً: "لا يمكن أن تعلمني الفارق بين القوانين والقرارات بقوانين.. الموضوع انتهى".
صحيح ان تقرير المفوضين غير ملزم للمحكمة، لكن دلالاته مهمة على محاولة البعض فرض نفسه ورأيه بحكم منصبه. لا احد يحتكر الحقيقة مثلما لا أحد يحتكر الوطنية
 أقرأ أيضاً: