Friday, July 29, 2016

Egypt's Extreme Centralism المركزية المتطرفة




موضوع خطبة الجمعة الموحدة لا يدل إلا على حالة افلاس فكري يعيش فيها اصحابها. هي مثال لحالات عديدة تشهدها مصر من الإفراط في المركزية بدرجة مخيفة لن تؤدي سوى الي تواضع التفكير الجمعي المصري اكثر مما هو متواضع اصلا. الازهر مدرك ومستاء مما يحدث. هيئة كبار العلماء اوضحت الرأي العلمي وخطأ ما يحدث. وحتى من ناحية السياسة العامة، فخطبة الجمعة أداة مهمة لرفع وعي المواطنين بالمشاكل التي تعاني منها تجمعاتهم السكنية المحيطة بالمسجد وتشجيعهم لحلها بجهودهم دون الاتكال على الاجهزة الحكومية. هل يعقل ان يخصص خطيب الجمعة في منطقة راقية بالإسكندرية مثلا جزء من خطبة الجمعة لطرح مشكلة التبول في الشوارع ويحث المصلين على عدم اتيان مثل هذا السلوك ويستشهد بايات قرانية واحاديث للتدليل على ذلك؟ أخشى ان وزارة الاوقاف -صاحبة الفكرة- نموذج لمؤسسة مدنية تحاول ضبط اداء افرادها بأسلوب عسكري. ونحمد الله ان الازهر اتخذ موقفا مغايرا كما نشرت المصري اليوم في خبرها التالي

جدد الأزهر الشريف ، اليوم الجمعة، موقفه الرافض لقرار وزير الأوقاف بتطبيق الخطبة المكتوبة على جميع مساجد الجمهورية، وأصرت مشيخة الأزهر الشريف على تحديد موضوع آخر للخطبة في الجامع الأزهر اليوم. وحددت مشيخة الأزهر موضوع «الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين في الإسلام» كموضوع لخطبة الجمعة، اليوم، دون الالتزام بموضوع «النظافة سلوك حضاري»، الذي حددته وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة

واخشى ان ما يحدث هو بالضبط ما حذر منه الدكتور نور فرحات في مقاله "ذكريات جامعية - الطريق إلى التدهور" والذي قال فيه

يجب أن نعى أنه لا ديمقراطية فى الجيش ولا عسكرة للمجتمع. وهناك مؤسسات لا تعمل بكفاءة إلا بالحرية. وهناك مؤسسات لا تعمل بكفاءة إلا بالانضباط. الاستقلال والحرية فى المؤسسات العلمية والقضائية والإعلامية ليسا نوعا من اللغو، ولكنهما شرطان للتقدم. خلط الأدوار يؤدى إلى تدمير المؤسسات. وهذا ما حدث فى الجامعة المصرية بالتدريج بدءاً من الستينيات
...
الجيش قوامه الأوامر والانضباط. من السفه الحديث عن جيش ديمقراطى. ومن السفه أيضا الحديث عن مجتمع يعمل بالأوامر والتعليمات. مؤسسات العقل والعدل يجب أن تعمل فى حرية واستقلال حتى تبدع وتعدل، وإلا فقدت كفاءتها

الاستقلال في تلك المؤسسات مهم ... لكن ما يحدث حالياً هو عملية انهاك مستمر واستنزاف لقدرات المؤسسات وحث اعضاءها على الهجرة مادياً (الي خارج مصر) او معنوياً (بالإنزواء داخل مصر). لن تقوم لمصر قائمة مالم تعكف تلك المؤسسات على العمل ليلا ونهارا لإيجاد حلول استراتيجية اساسها الابداع والابتكار والعدل الاجتماعي. وتلك الحلول تحتاج الي الارتقاء بالأداء المتواضع للعقل الجمعي المصري المشغول بلقمه العيش والمكتئب بأخبار تجاوزات الشرطة وبالفساد وبالتحرش الرسمي بالصحفيين والمحامين والاطباء والعاملين في مكافحة الفساد وذويهم



المصدر جريدة البدايه
  قضت محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،  بالغاء القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين
  
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الدستور المصرى يقيم البنيان الإجتماعي والإقتصادي على عدد من الأسس والمبادئ التى تتمثل فى العدالة الاجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل، فكما كفل الدستور الملكية وأوجب حمايتها وصونها ، فقد جعل لها وظيفة اجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، كما أعلى الدستور من قيمة العمل، واعتبره حقاً واجباً وشرفاً، وأوجب على الدولة كفالته ، كما أوجب عليها الحفاظ على حقوق العمال وذلك بضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمان حد أدنى للأجور، وكفل للعاملين نصيباً فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ولم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال ، وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما بما يحقق خدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل ، كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها

       وأضافت المحكمة  أن المواثيق والاتفاقيات الدولية قد كفلت حق العاملين وعلى قمتهم  الصحفيين فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل بداية من الاتفاقية رقم (26) التى اعتمدها مؤتمر العمل الدولى عام 1928 والاتفاقيات اللاحقة ، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1966 وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/4/1982 ولها قوة القانون فى البنيان القانونى المصرى ، وقد تضمنت هذه الاتفاقية فى المادة (7) التزام الدولة بكفالة حق العمل فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم أجوراً عادية ومعيشة شريفة لهم ولعائلاتهم ولا ريب ان العمل الصحفى يعتد على  الجهد  الذهنى والبدنى  وقد اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد الأجر ، إلا أن التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى شهده العالم وانعكس صداه إلى كافة الأنظمة الاقتصادية، وامتد أثره إلى الدساتير ومنها الدستور المصرى ، كشف عن ضرورة الالتزام بمبدأ عدالة الأجر ومبدأ الحد الأدنى للأجور

وذكرت المحكمة ان المشرع  انشأ  المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، علي أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وأسند إليه الإختصاص بوضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، بالإضافة إلي الاختصاصات الأخري التي حددها المشرع له أو التي يحددها رئيس مجلس الوزراء في قرار تشكيل المجلس ، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بتشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، مردداً نص القانون في شأن اختصاص المجلس بوضع الحد الأدني للأجور ، وناصاً علي اختصاص المجلس كذلك بإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور في مدة لا تجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر ومن ثم فان مقتضي نص الدستور علي ضمان حد أدني للأجور ، ونص المشرع في قانون العمل علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع الحد الأدني للأجور ، أن دور الدولة في هذا الشأن هو دور إيجابي وليس دوراً سلبياً ، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب راس المال دون إلتزام منهم بحد أدنى للأجور ، مستغلين حاجة العمال إلى العمل ، و إجبارهم على تقاضي أجور غير عادلة ، لا تتناسب مع اللأعمال التى يؤدونها ، و لا تساير أرتفاع الأسعار و زيادة نفقات المعيشة ، ومن ثم فإن على جهة الإدارة ممثلة فى المجلس القومي للجور أداء الإلتزام المنوط بها دستوريا و قانونيا بضمان حقوق العمال و كفالة الأجر العادل لهم ، و عليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال ، فلا يجوز لها أن تتخلي عن واجبها إهمالا أو تواطؤا ، و هو ما يوجب على المجلس القومي للأجور المبادرة إلى الإلتزام بأحكام الدستور 

واختتمت المحكمة  إنه لا حجة فى القول بأن النصوص الدستورية و التشريعية المشار إليها هى من النصوص التوجيهية التى تسنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجازاة للدول المتقدمة ، لأن من شأن هذا القول إهدار هذه النصوص الأمرة التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور و القانون على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى لللأجور ضمانا لتحقيق العدالة بين العاملين ومن ثم فإن عليها أن تهب لتحديد هذا الحد الأدنى و إجراء الدراسات اللازمة فى موعد لا يجاوز ثلاث سنوات المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور ضمانا لإستمرار موافقة الأجور للظروف الإقتصادية و الإجتماعية ، لأن رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لمقتضي القانون قد شكل المجلس القومي للأجور لتحقيق غايتين الأولى هى الإسراع بوضع حد أدنى للأجور والثانية  للاستمرار فى الدراسات لإعادة النظر فى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فإذا طنت الإدارة أن تشكيل المجلس المذكور غاية الإلتزام المنوط بها لإستكمال الشكل الحضارى أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلي على راوفد الحياه الواقعية للعاملين ، فإنها تكون قد أخطأت فى فهم نصوص القانون و الدستور ، و تخلت عن إلتزاماتها و يشكل مسلكها قرارا إداريا سلبيا معيبا و مخالفا للقانون



المصدر جريدة البدايه
أقام محمد زارع المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى  ، 26 جنحه مباشرة ضد اللواء مجدي عبد العفار وزير الداخلية بشخصه تطالب فيها بحبسه وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه أحكام قضائية نهائية باته  بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين
واستندت الدعاوى القضائية لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على (  يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف
وقال محمد زارع إن هذا الإجراء يأتي فى إطارمحاولة تنفيذ أحكام قضائية نهائية وتاكيدا على أهمية التصدى لجريمة التعذيب والتي تشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى، والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم
 ووأوضح زارع أن هذه القضية تمثل أيضا جزء من عملية الانصاف بحصول المجنى عليه على التعويض المناسب عن الأضرار التى لحقت به. مضيفاً لجأنا لـ إقامة الجنح المباشرة بعد ان امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ تلك الاحكام
وفيما يلى ملحق بالدعاوى المقامة
اولا دعاوى محجوز للحكم فى جلسة 22 سبتمبر دائرة 4
1.     الاسم/ شريف نجاح محمد حكم ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 29 ألف جنيه فى الدعوى ٣٠٨٣٧ \ ٦٠ والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٥٨ \ ٢٠۱٦.
2.      الاسم/ ريه عبد الموجود عبد الجليل ، وذلك بعد حصولها على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 44 ألف جنيه فى الدعوى رقم ٤٣٧٨٥ \ ٦۱ والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٥٧ \ ٢٠۱٦.
3.     الاسم/ محمد ابراهيم محمد مصطفي ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 39 ألف جنيه فى الدعوى  ٧٧٤ \٢٠۱٣ والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٦٧\٢٠۱٦
4.     الاسم/ صابر محمد مصطفي ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 96 ألف جنيه فى الدعوى  ٥٠٧٩٢\٦٧والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٤٧\٢٠۱٦.
5.     الاسم/ يوسف سلامه عياش ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10 ألف جنيه فى الدعوى  ٤٣٢٠۱\٦۱والمقيدة جنحة مباشرة برقم  ٢٢٨٣٧\٢٠۱٦،
6.     الاسم/ صبحي عبد الرسول بسيوني ، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه فى الدعوى 38527 \ 60   والمقيدة جنحة مباشرة برقم 22877 \ 2016
7 – الاسم رفاعي احمد طه وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 52 الف جنية فى الدعوى   رقم ٢٠٩٠\٢٠۱٣  والمقيدة  جنحه برقم ٢٢٨٣٨ \٢٠۱٦ .
8- الاسم  ابراهيم علي ابراهيم علي وذلك بعد حصوله على حكم نهائى  برقم ٢٥٣٢٧\59 ق بمبلغ 35 الف جنية والمقيدة  جنحه رقم ٢٦٠٠٧\٢٠۱٦،
9 – الاسم عزت شريف احمد وذلك بعد حصوله على حكم رقم ٢۱٠٥ \٢٠۱٣ بمبلغ  5 الاف جنية والمقيد  جنحه رقم ٦٠٠٨\٢٠۱٦
10 – الاسم ياسر محمد علي وذلك بعد حصوله على حكم رقم ٨٨٥ \٢٠۱٣ بمبلغ 66 الف جنية والمقيد  جنحه رقم ٢٦٠۱٨ \٢٠۱٦،
11 – الاسم سعيد عاشور ابو المعاطي وذلك بعد حصوله على حكم رقم ٥۱٢۱٦\٦٥ بمبلغ 30 الف جنية والمقيد  جنحه رقم ٢٦٠۱٧،
احكام تم تاجيلها الي جلسه ٢٨\٩\٢٠۱٦ د ٢ جنح الاربعاء
12 -  الاسم محمد علي محمد علي الصباغ وذلك بعذ حصوله على حكم فى الدعوى  رقم ٩٥٩٠\٢٠٠٩بمبلغ 13 الف جنية والمقيد جنحه برقم ٢٢٠٠٩ \٢٠۱٦،
13 – الاسم محمد عبد الرحمن محمد  وذلك بعد حصوله على حكم فى الدعوى  رقم ٤۱٨٧٣\٦۱ق بمبلغ 28 الف جنيه والمقيدة جنح واخدت احاله لجلسه الاربعاء ٧\٩\٢٠۱٦
14 -  الاسم عاطف عايش عياش وذلك بعد حصوله على  حكم برقم ٢٣٢٢٦\٦٣ق بمبلغ 60 الف جنيه والمقيد جنحه رقم ٢٩٤٢٩\٢٠۱٦،
15 – الاسم فتحي محمد عفيفي وذلك بعد حصوله على حكم نهائى فى الدعوى رقم ٢٤٢٩٠\٦٣ق بمبلغ 18 الف جنية والمقيدة جنحه رقم ٢٨۱٣٩\٢٠۱٦
16 – الاسم صابر محمد مصطفي وذلك بعد حصوله على  حكم رقم ٤٣٢٦\٢٠٠٩ بمبلغ 50 الف جنية والمقيدة  جنحه برقم ٢٨۱٢٩\٢٠۱٦،
17 – الاسم مصطفي احمد حسن وذلك بعد حصوله على حكم نهائى فى الدعوى  رقم ٤٩٨٢٨\٦٧ ق بمبلغ 86 الف جنية كتعويض
 والمقيدة جنحة برقم28119\ 2016 
18 – الاسم صفيه ابراهيم عبد الجواد وسماح معوض محمد حكم رقم ٢٢٨٢٦\٦٣ ق بمبلغ 22 الف جنية   والمقيدة جنحه برقم ٢٢۱۱٨\٢٠۱٦،
19 – الاسم رضا احمد محمد حكم رقم ٣٤٩٤٩\٦٧ ق بمبلغ 80 الف جنية والمقيد جنحه برقم ٢٨۱٢٧\٢٠۱٦
20 -  الاسم عبد الرسول بسيوني علي وكفه زارع البيطاني وسعيده محمد السيد وذلك فى الحكم رقم ٢٢٣۱٧ \٦٣ق بمبلغ 24 الف جنيه والمقيدة  جنحه برقم ٢٨۱٢٨\٢٠۱٦
21 – الاسم احمد علي حامد وعيده محمد يوسف ورشا احمد عبد العزيز وذلك فى الحكم رقم ٤٢٧٨٥\٦٣ق بمبلغ 21 الف جنية والمقيدة  جنحه برقم ٢٨۱٣٧\٢٠۱٦،
22 – الاسم عباس سلامه عياش  وذلك فى الحكم  رقم ٦٢٦\٢٠۱٣ بمبلغ 64 الف والمقيدة جنحة  برقم ٢٨۱٣٨\٢٠۱٦
23 – الاسم هيثم توفيق احمد عطيه وذلك فى  الحكم رقم ٤٣٨٢٧\٦٠ ق بمبلغ 27 الف جنية فى  الجنحه رقم ٢٨۱٤٧ \٢٠۱٦
24 – الاسم ماهر احمد علي هاشم  وذلك فى الحكم رقم ۱٠٧٨\٢٠۱٣ بمبلغ 45 الف جنية والمقيدة جنحه برقم ٢٨۱٤٨\2016 ،
25 – الاسم محمد حسن عربي وذلك فى  الحكم رقم ٤٣۱٩٨\٦۱ ق بمبلغ 47 الف جنيه والمقيدة  جنحه برقم ٢٩٤٣٧\٢٠۱
26 – الاسم سيد بيومي صالح  وذلك فى الحكم رقم،٣٦٢٩٨\٦٧ ق بمبلغ 49 الف جنيه والمقيدة  جنحه برقم ٢٩٤٢٧\٢٠۱٦

Wednesday, July 27, 2016

Judicial Appointments' Constitutional Reform إصلاح دستوري لنظام التعيينات القضائية



هل تخطو الدولة المصرية خطوات جادة نحو إصلاح نظام التعيينات القضائية؟ أخشى أن المؤشرات لا توحي بذلك. التعيينات القضائية في مصر لا يُقصد بها فقط القرارات الجمهورية الصادرة بتعيين أفراد معينين في وظيفة قاضي او مستشار، وإنما يُقصد بها أيضاً القرارات الجمهورية الصادرة بتعيين بعض خريجي كليات القانون في بداية السلك القضائي (كمعاون نيابة عامة او مندوب مفوض بمجلس الدولة او غيرهما). يسبق صدور القرار الجمهوري مراحل عديدة تبدأ بالإعلان عن قبول طلبات التعيين ثم استبعاد الكثير من المتقدمين من خلال ما تسفر عنه المقابلة الشخصية مع الهيئة القضائية و ما تسفر عنه التحريات الأمنية (الامن القومي والامن الوطنى والامن العام) وما تسفر عنه الاختبارات الطبية لكشف المواد المخدرة مثلاً 

اغلب الدعوى القضائية التي تُرفع امام القضاء الإداري والتي تتعلق بالتعيينات القضائية، يتظلم صاحبها من عدم تعيينه رغم استيفائه للشروط أكثر من آخرين تم تعيينهم، ويتظلم من قرار لجان المقابلة الشخصية بإستبعاده. وكانت احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا في الماضي قد إستجابت وافصحت ان السلطة التقديرية التي تمارسها لجان المقابلة الشخصية هي سلطة تقديرية محدودة، ولكن، في دعاوى أخرى مماثلة، رأت دائرة أخرى بنفس المحكمة أنها سلطة تقديرية واسعة لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة. وانتهت دائرة توحيد المبادئ الي الرأي الثاني

 والآن، ورغم أن تقرير هيئة المفوضين (وهى جزء من مجلس الدولة يُعد رأياً قانونياً غير ملزم للمحكمة) ينتهي غالباً الي الإستجابة لطلبات رافع الدعوى، إلا أن المحكمة تلتفت عنه وتُصر أن 
المهمة التي أُسندت إلي اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها وإستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية... ذلك لا يعنى حتماً انها مارست عملها دون ضوابط أو معايير، فلا جدال أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولى الوظائف القضائية... بيد أنه يبقى من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط

والجاري عملاً أن تقوم اللجنة بتقييم المتقدمين اثناء إجراء المقابلة الشخصية (والتي تستغرق دقائق معدودة) وتمنحه عدد من الدرجات (من مجموع عشر درجات مثلاً) او تمنحه تقييم محدد (متوسط او فوق المتوسط مثلاً). وهو أمر لائق. لكن ما لا يليق هو الإعتقاد  بصحة 

أن يُترك لأعضاء تلك اللجان... أن يسبروا اغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، والتي يتعذر على الاوراق والشهادات ان تثبتها او تشير اليها لإختيار افضل العناصر... (وأن) توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة.. في عنق شيوخ القضاء يتحملونها امام الله وضمائرهم ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الإنحراف بالسلطة او التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة 

ولذلك، لا مجال لإصلاح نظام التعيينات القضائية مالم يتم النشر علانية عن المعايير والضوابط التي تلجأ إليها لجان المقابلة الشخصية وتقوم -في دقائق معدودة- بتقييم تمتع المتقدم -كما توضح بعض الاحكام القضائية- بـ "أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى، والترفع عن الدنايا والمشتبهات، والقدرة على مجاهدة النفس الامرارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء... وتلك الإعتبارات وعناصر يتعذر على الشهادات الإدارية أن تنطق بها..." كما افصح الطعن رقم 6015 لسنة 55 ق.ع إدارية عليا. كيف أستطاعت لجان المقابلة الشخصية أن تقيس تمتع المتقدم بما سبق خلال دقائق معدودة هو أمر غير مفهوم. وكيف أمكن لإحدى اللجان مثلاً أن تقيس -في دقائق معدودة- الأهلية القضائية لأحد المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد جداً (الوظيفة تشترط جيد على الأقل) بتقييم "متوسط" (ضوابط اللجنة تشترط تقييم "فوق المتوسط" على الأقل)، كما أفصح الطعن رقم 37815 لسنة 55 ق ع إدارية عليا، الذي أوضح أن ليس على من تخطاه قرار التعيين سوى التمسك بعيب الإنحراف بالسلطة او التعسف في إستعمالها، وعليه عبء إثبات ذلك

 أتمنى أن يتم توضيح تلك المعايير والضوابط لنا جميعا، ليسترشد بها المتقدمين قبل إجراء المقابلة الشخصية، او بعد إجرائها لإثبات أي شبهة إنحراف بالسلطة او تعسف في استعمالها، وليسترشد بها مجلس الدولة في الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن التعيينات القضائية، ولتسترشد بها المحكمة الدستورية العليا عند نظرها اي دعوى تتعلق بدستورية نظام التعيينات القضائية

 بقيت نقطة أخيرة تتعلق بدستورية نظام التقاضي الخاص بالتظلم من التعيينات القضائية. أتمنى أن يكون للمحكمة الدستورية العليا القول النهائي فيما يتعلق بالطعون القضائية الخاصة بالتعيينات القضائية، وذلك لعدة أسباب. فمن ناحية أولى، إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين. ففي الوضع الحالي، تبت المحكمة الإدارية العليا في تلك الدعوى من خلال درجة تقاضي واحدة. ومن ناحية ثانية، لرفع اي حرج قد يمس صلاحية مجلس الدولة بنظر تلك الدعاوى، نظراً لكونه حكماً وخصماً في بعض الدعاوى، او لكونه حكماً وصاحب مصلحة في باقي الدعاوى. والله اعلم 

Tuesday, July 26, 2016

Decision Makers and Opinion Makers صناع القرار وصناع الرأي


هل يتجاوب صناع القرار في دوائر الحكومة المصرية مع صناع الرأي؟ أخشى أن الإحساس العام لدى قطاعات عديدة هو عدم وجود مثل هذا التجاوب. هذا الإحساس العام مثير للقلق بشأن جدوى أي جهود حكومية للخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية. جانب كبير من الحلول الحكومية يعتمد على دور إيجابي من المواطن. وقيام المواطن بهذا الدور الإيجابي يعتمد بصورة جوهرية على إقتناعه أنه شارك في صناعة القرار عبر ممثله في البرلمان. والبرلمان  الحالي يواجه شكوكاً قوية بخصوص بداياته وأداءه. ويصعب القول بأن المواطن العادي يشعر أنه شارك في صناعة القرار ومقتنع به وسيبادر بإيجابية إلي تنفيذه وحث غيره على تنفيذه. شكوك المواطن العادي مرتبطة بشكوك أهل الرأي خاصة المستقل منهم عن التحزبات والمتحرر من اي ولاءات او أجندات. الدكتور المحترم زياد بهاء الدين ممن يحترمه الكثيرين ومقاله الأخير الذي ينصح فيه بأن "في الإقتصاد الصراحة راحة" خير مثال على احساس أهل الرأي بالفجوة بينهم وبين أهل القرار

Tuesday, July 19, 2016

مبادرة وطنية لشرطة نموذجية







احتفلت كلية الشرطة اليوم بتخرج دفعة جديدة من ابنائها واحسست بالسعادة لتواجد القاضي المحترم عدلي منصور بجوار الرئيس السيسي في الصف الأول من المحتفلين. غادر عدلي منصور منصبه كرئيساً للمحكمة الدستورية العليا وستبقى مواقفه خالدة في تاريخ الدولة المصرية. أتمنى أن يدرك صناع القرار في مصر القيمة التي يمثلها هذا الرجل لدى قطاع كبير من شعب مصر سواء كانوا من اهل القانون او غيره. واتمنى ان يكون على رأس مبادرة وحملة وطنية لترسيخ سيادة القانون في مصر لبناء ديمقراطية وطنية أساسها مؤسسات قوية ومجتمع وطني قوي. والشرطة من اهم المؤسسات التي يعكس أداءها مدى رسوخ سيادة القانون. ولعل هذه المبادرة تهتم بالجوانب الدستورية لعلاقة الشرطة بالمواطن خاصة المسائل الجوهرية التي اهتم قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها. إن حدث ذلك، تأكّد للمجتمع المدني جهود الدولة في الإرتقاء بالأداء الشرطي وببناء أقسام شرطة نموذجية خلال العامين المقبلين كما اعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وكانت علاقة المواطن بمؤسسة الشرطة عصية على محاولات إفسادها

Wednesday, July 13, 2016

Governance and Anti-Corruption Reforms إصلاح مكافحة الفساد











ضغط العمل يتزايد على مؤسسات الدولة العاملة في مكافحة الفساد وينتقل هذا العبء تدريجياً الي مؤسسات العدالة في مصر. أتمنى أن يتم توفير الموارد المالية والبشرية لهذه المؤسسات لتقوم بدورها بطريقة أكثر إحترافية ومهنية وفاعلية. وتوفير هذه الموارد ليس بالأمر الصعب إذا ما تم الأمر من خلال حسن إدارة ميزانية هذه المؤسسات وتعظيم مواردها الذاتية بدون تحميل ذلك العبء على الميزانية العامة للدولة. إذا ما تم تحسين إدارة ميزانية هذه المؤسسات وإعادة هيكلة اولوياتها لتستهدف المخالفات الجسيمة من الأشخاص الأكثر تربحاً من هذه المخالفات، أمكن لهذه المؤسسات تدبير الموارد اللازمة لتحسين أدائها ونتائج عملها

بعض الجرائم الإقتصادية تُكلف مصر ما لا يُطاق. كشف ابن الدولة عن أن هناك جهات متعددة شاركت في فساد منظومة القمح... وهناك...زيادة وهمية في القمح المورد تقدر ب 20 الف طن، قيمتها 55 مليون جنيه في صومعة تخص شخصاً، ووجدت ملايين مسروقة في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد، وفي الفيوم تم الإستيلاء على 64 مليون جنيه... عملية الإستيلاء على المال العام في صوامع القمح فيها أطراف عديدة، وواضح أنها تتم بإتفاقيات وتواطؤ، ويتم تسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، وأيضاً خلط القمح المحلي بالقمح المستورد... وتم تقدير حجم الفساد في منظومة القمح بـ5 مليارات جنيه..." السؤال الآن: هل يمكن لنا أن نحاسب المسئولين عن تلك الجرائم ونعاقبهم بغرامات كبيرة -ليتها تصل الي ثلاثة أضعاف قيمة المخالفة كما تأخذ بذلك القوانين الحديثة-؟ الواقع العملي الحالي غير مشجع لنا وغير رادع لمرتكبي هذه الجرائم

 كم قيمة ما أستردته الدولة من التصالح في جرائم إقتصادية؟ الإجابة كما قدمها مصطفى عيد في جريدة الشروق عامة وبدون تفاصيل عن المدة الزمنية او عدد الجرائم ونوعها. استردت الدولة 700 مليون جنيه من التصالح في هذه الجرائم، ووزارة العدل حققت إيراداً قدره 5 مليار جنيه من رسوم ومطالبات قضائية خلال عامين. هذه المبالغ في غاية التواضع

لا مفر من وقفة جادة مع مؤسسات العدالة ومكافحة الفساد لإعادة ترتيب الأولويات وإعادة توجيه الإيرادات نحو تحقيق المزيد من الإيرادات ووقف نزيف المال العام والخاص الناجم عن الجرائم الإقتصادية الجسيمة. ولا مفر من ضرورة تدريب كوادر تلك المؤسسات على رصد تلك الجرائم ومرتكبيها ومسائلتهم قانوناً واستحداث صور جديدة لتغريمهم وتعويض المتضررين من جرائمهم، ولابد أن يتم ذلك في أقصر قت وبأقل كلفة 

فيما يتعلق بمؤسسات مكافحة الفساد، اتمنى أن يتم بناء شبكة وطنية معلوماتية تربط بين تلك المؤسسات وتُسهل عملها والتنسيق بينها وحسن إدارة مواردها كيلا يتكرر استهلاك موارد مؤسسة منها على نشاط قامت به بالفعل مؤسسة أخرى. وفيما يتعلق بمؤسسات العدالة، أتمنى أن تتواصل عبر برنامج تدريبي مستمر مع كليات القانون بما لديها من مراكز للدراسات القانونية يمكنها اقتراح حلول استراتيجية لمشكلات جوهرية تستنزف طاقة وموارد مؤسسات العدالة وتعوق تطورها




Monday, July 4, 2016

Restructuring Corporate Crimes جرائم الشركات وإعادة الهيكلة







مثلما لدى الكثير من المصريين ثقافة الكراكيب التي ينبغي تهذيبها واعادة انتاجها بصورة افضل، يوجد في نظامنا القانوني المصري بعض الكراكيب التي يجب علينا مراجعتها وإعادة تقديمها بصورة اكثر ملائمة لعصرنا الحالي. ولعل الجدل الدائر حول الحكم غير النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري الخاص بتيران وصنافير مثال جيد حيث تناول مسألة اعمال السيادة التي ينبغي حقيقة تقديمها بصورة اكثر واقعية عما جرت عليه الممارسات القضائية في الماضي. ويرى الكاتب محمد بصل ان الدائرة الاولى في القضاء الإداري تقود ثورة في نظرية اعمال السيادة. وأتمنى ان يبادر شراح القانون الي تقييم نظرية شبيهه تطورت في الولايات المتحدة الامريكية هي نظرية الاعمال السياسية

ومن المهم ايضا ان يتم تقييم النظام القانوني الخاص بالمسائلة عن الجرائم الإقتصادية والتصالح بشأنها مع المسئولين عنها. ولعل من المناسب مثلا تقييم اسباب عدم حماس شخص بقامة الدكتور كمال الجنزوري للمساهمة في اجراءات لكشف حقيقة صفقة "عز الدخيلة" . ولعل من المناسب أيضا التعرف على اسباب غموض تفاصيل صفقة حسن سالم مع الدولة واسباب وقف الدولة التصالح معه. اعادة تنظيم هذا الامر من الاهمية القصوى لما يمكنه ان يساهم في دعم الاستثمار في مصر. فالمستثمر لا يضره ان يتم محاسبته عن اخطاءه بقدر ما يضره عدم شفافية اجراءات محاسبته او عدم معرفته اصلا بوجه الخطأ في ممارساته الإقتصادية 

وكدارس للنظام القانوني لجرائم الشركات في الولايات المتحدة الامريكية، لا املك الا الاعجاب بهذا النظام الذي يتم فيه تسوية المسئولية عن جرائم الشركات بقيمة تصل الي ٢٤٦ مليار دولار  في مواجهة مجموعة شركات مجتمعة (خمسة شركات صانعة للسجائر عام ١٩٩٨) او بمبلغ قد يصل الي ٣٤ مليار دولار في مواجهة شركة واحدة منفردة (كما في حالة شركة بريتيش بتروليوم عن تسرب البترول في خليج المكسيك عام ٢٠١٠)، وفي احيان وصلت قيمة الغرامة الي ١٩٢٪ من الدخل السنوي للشركة (كما في حالة شركة تايمز وارنر عام ٢٠٠٥). ورغم شكوى الشركات وجدل الفقهاء، تستمر وزارة العدل الامريكية في التربص بالشركات وتستمر الشركات في ممارسة انشطتها

لدينا في مصر فرصة معقولة لتطوير نظام مشابه بشرط التنسيق بين الجهات المراقبة للشركات والنيابة العامة ووزارة العدل. ولعل المتابع لقضايا المنافسة غير المشروعة في مصر يلاحظ ان جهاز المنافسة قد احال الي النيابة العامة قضية الدواجن من فترة ليست قصيرة ومازالت القضية -وغيرها- لدى النيابة العامة بدون توضيح لسبب التاخر في حسمها. بدون تنسيق عال المستوى، تستمر مخالفة القانون وتستمر محاولات الدولة في رأب الضرر الناجم ويستمر المخطئ في الإفلات من المسئولية 

Saturday, July 2, 2016

Angry Professionals غضب بين المهنيين




اتمنى ان يدرك القائمون على اعداد تقارير الرأي العام للرئيس اهمية تقدير موقف المهنيين بدقة. واقصد بالمهنيين هنا قطاع واسع من اصحاب المهن التي تحتاج لشغلها قدرا من التعليم المتخصص او الخبرة المهنية. اعتقد ان هناك حالة من الغضب المكتوم بين اوساط المهنيين من ظلم شديد واقع عليهم سواء نتيجة انتهاك حقوق اساسية وتحرشات أمنية بهم او نتيجة ضغوط اقتصادية واعباء مالية تزداد عليهم في حين لم تمس تلك الضغوط فئات مهنية معينة داخل الدولة خاصة القضاة وضباط الجيش والشرطة. واعتقد ان على الرئيس ان يولي هذا القطاع عناية خاصة نظرا للدور الذي يلعبونه في تشكيل الرأي العام بطريقة غير مباشرة عبر احتكاكهم شبه اليومي بفئات اخرى على قدر اقل من التعليم او الخبرة المهنية. في مؤتمر استراتيجية التنمية، سارع الرئيس ليوضح ان اهتمام البنك المركزي في الفترة المقبلة -كما اوضح رئيسه طارق عامر- بالشركات الصغيرة والمتوسطة لا يعنى التخلي عن الشركات الكبيرة. وكان توضيح الرئيس مهما لطمأنة الشركات الكبيرة بإعتبار ما لها من دور هام في تولى زمام قطاع كبير من الإقتصاد الوطني. اعتقد ان على مستشاري الرئيس المهتمين بتحليل اتجاهات الرأي العام وصياغة السياسات المؤثرة فيه تبني برنامج يمكن للرئيس من خلاله طمأنة المهنيين بإعتبار ما لهم من دور هام في تشكيل الوعى والرأي العام لدى قطاع كبير من المواطنين