Thursday, September 13, 2018

جهاز المنافسة وعبء تنظيم السوق المصري



السوق في مصر بحاجة ملحة للتنظيم والانضباط وحمايته من الاختلالات وصور المنافسة غير المشروعة، وبالتالي هناك عبء كبير على جهاز حماية المنافسة المصري. تبنت مصر منذ سبعينات القرن الماضي اقتصاد السوق الحر، لكنها تبنته بعشوائية، وهو ما دعى الكاتب المحترم أحمد بهاء الدين -رحمه الله- إلي اعتبار تلك الفترة انفتاح سداح مداح، أي بلا ضابط. واستمرت السوق بلا ضابط لفترة ليست قليلة، وسادت شريعة الغاب في الممارسات في هذا السوق، بالتالي كانت قواعد اللعب فيه هي من وضع كبار اللاعبين في السوق أكثر منها من وضع الدولة نفسها. وعندما اضطرت الدولة إلي وضع قواعد رسمية لضبط اللعب في السوق، كان لكبار اللاعبين دور كبير في تقزيم هذه القواعد وجعلها حبراً على الورق، خاصة وأن تداخل المصالح بين كبار اللاعبين والمشرع كان مخيفاً، ولم تتضح حتى اليوم الأثر المفزع لهذا التداخل على الاقتصاد المصري، وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، بل وعلى الحقوق السياسية له، وأكرر: الحقوق السياسية. المهم، أصبح لدينا قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأصبح لدينا جهاز مستقل يقوم بمثابة الضابط الذي يراقب احترام قواعد اللعب في هذا السوق. وبدأ الفقه القانوني المصري يهتم بضبط السوق من الناحية القانونية، ومنه مثلاً الدكتور أحمد حشيش في مؤلفه عن مبادئ المحاكم الإقتصادية الذي صك مبدأ "السوق المنظم ولو كان حراً" وعدد آثاره. من المهم ملاحظة أن هذا الجهاز يتمتع بضبطية قضائية لمساعدته في كشف المخالفات، ومن المهم أن يستمر أهتمامنا به كي يرتقي بقدراته الفنية، فهو في النهاية ضابط له تخصصه الفني الدقيق كي يتمكن من مراقبة سوق كبير تقع فيه مخالفات دقيقة وممارسات خفية للمنافسة غير المشروعة تتجاوز قطعاً الممارسات التي أتاها التاجر (الذي مثل دوره النجم الراحل أحمد زكي) في إحدى روائع المخرج علي عبد الخالق في فيلمه شادر السمك. لعله مفيداً للمهتمين متابعة الحوارات التي أدلت بها الدكتورة منى الجرف خلال الفترة التي ترأست فيها الجهاز، وكذلك الحوارات التي أدلي بها الدكتور أمير نبيل الذي تولى رئاسة الجهاز بعدها، ولعله من المفيد أيضاً متابعة البيانات الصادرة عن الجهاز والتقارير التي صدرت عنه والمتاحة على موقعه، فكل ما سبق مادة ثرية للبحث العلمي المقارن، لفهم استراتيجية الجهاز وأولوياته ومواقفه في مسائل معينة مثل الزي المدرسي وبورصة الدواجن والحديد والنساجون الشرقيون إلخ


Tuesday, September 11, 2018

إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تداول الزي المدرسي والأدوات المدرسية




إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تداول الزي المدرسي والأدوات المدرسية
تلقى جهاز حماية المنافسة العديد من الشكاوى، تم التضرر فيها من قيام عدة مدارس بتحديد زي مدرسي مميز والتعامل فقط مع متجر واحد؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة بشكل كلي بأن حرمت متاجر الملابس من الحق في انتاج الزي المدرسي والمنافسة في هذا السوق، وهو الذي بدوره ألحق الضرر بالمستهلكين (أولياء الأمور) للمغالاة في أسعار الزي المدرسي. 
وجدير بالذكر فقد قامت العديد من أجهزة المنافسة في العديد من الدول، ومنها إنجلترا، إيرلندا وجنوب أفريقيا، بتقرير بأن الاتفاقات الحصرية بين المدارس ومتاجر الزي المدرسي تمثل ضررًا جسيمًا على المنافسة وعلى المستهلك، حيث يترتب على وجود مورد واحد فقط للزي المدرسي المغالاة في سعره وقلة جودته. ومن أهم توصيات تلك الأجهزة هي أن تكون أغلب العناصر المكونة للزي المدرسي غير معقدة في الشكل، اللون أو الخامات المستخدمة، حتى يكون من السهل تصنيعها وتوريدها دون الحاجة لوجود اتفاق توريد بين مورد بعينه وبين أيٍّ من المدارس. وللحفاظ على هويتها، يمكن أن تقوم كل مدرسة بتحديد عنصر واحد مميز (مثل ربطة العنق أو البادج) وتختاره بشكل معين حيث يكون هو الذي يحدد هوية المدرسة ويتم بيعه منفردًا في حالة رغبة الشاري بذلك. وبذلك تكون تلك السياسة المقترحة نجحت في خلق التوازن من خلال المحافظة على هوية كل مدرسة من ناحية، وضمان وجود منافسة حرة في السوق (competition in the market) من ناحية أخرى.
وفي تقدير الجهاز فإن الممارسات المتعلقة بتحديد متجر بعينه أو ماركات بعينها تثير شبهة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، خاصًة المادتين (7) و(8) منه.
وهو ما تراءى معه أن يقترح الجهاز الإرشادات التالية لضمان حرية المنافسة في السوق وتلافي الضرر الواقع على المستهلك، ليس فقط فيما يتعلق بالزي المدرسي بل أيضًا فيما يتعلق بجميع الأدوات المدرسية:
1- عدم قيام جميع المدارس بمختلف أنواعها بتطبيق أو الدخول في تعاقدات أو اتفاقات يتم من خلالها منح حقوق حصرية لمتجر بعينه ببيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي أو بيع الزي المدرسي حصراً من داخل المدرسة بمعرفة المدرسة أو من خلال محل بالمدرسة.
2- عدم قيام جميع المدارس بالامتناع عن بيع البادج الخاص بالمدرسة منفرداً حتى تتمكن المصانع والمتاجر المنافسة من استخدامه في تصنيع وبيع والالتزام بالمعايير الموضوعية المحددة من المدرسة.
3- تقوم جميع المدارس بجمهورية مصر العربية بوضع شروط موضوعية لمواصفات الزي المدرسي وتصميمه أو الأدوات المدرسية على أن تراعي تلك الشروط:
أ) تمكين أولياء الأمور والطلاب من شراء احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية الأخرى من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها.
ب) وعلى الأخص يجب أن تكون المعايير التي تضعها المدارس شروطًا موضوعية للون والتصميم ويراعى في جميع الأحوال ألا تتضمن تلك المعايير شروطًا تقضي بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك ويكون من شأنه إجبار أولياء الأمور والطلاب للجوء إلى متاجر بعينها، ويتم إثبات المواصفات الموضوعية المشار إليها باللائحة الداخلية للمدرسة.
ج) كما يجب ألا تتضمن تلك الشروط أي إجبار لأولياء الأمور على شراء أدوات مدرسية من ماركات بعينها على أن تكتفي المدارس بوضع معايير موضوعية للأدوات المدرسية المطلوبة.
4- تقوم جميع المدارس بأنحاء الجمهورية بتعليق منشورات بأماكن واضحة بإرشادات الجهاز.
5- تراعي تلك الإرشادات المدارس بمختلف أنواعها واختلاف طرق تأسيسها.
6- يقصد بالأدوات المدرسية أي أدوات يتم استخدامها لتقديم الخدمة التعليمية بخلاف الكتب التعليمية المقررة ومصادر المعرفة الإلكترونية بمختلف أنواعها.
يمكن الاطلاع على التجارب الدولية من خلال الروابط التالية:
1- Office of Fair Trading (OFT), Supply of School Uniform Review, September 2006:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/…/pre…/2006/135-06
2- بيان صحفي لجهاز المنافسة والمستهلك الإيرلندي بتاريخ 4 أغسطس 2018. متاح على موقعه الرسمي:
https://www.ccpc.ie/business/focus-school-uniforms/
3- التقرير السنوي لمفوضية المنافسة الجنوب الإفريقية لأعوام 2013-2014، 2014-2015 و2016-2017. متاح على الموقع الرسمي للمفوضية:
http://www.compcom.co.za/annual-reports/

بيانات جهاز حماية المنافسة




بمناسبة صدور حكمي محكمة الاستئناف بتأييد الاحكام الصادرةفي حق مجموعة شركات بي إن سبورتس؛ وذلك لمخالفتها أحكام القانون وإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق جمهورية مصر العربية،
فإن هذا يأتي تأكيدًا على صحة قرار الجهاز الواجبة النفاذ منذ صدورها ومساعي الجهاز الحثيثة لضبط الأسواق وحمايتها من تصرفات الكيانات المسيطرة
ويدعو الجهاز جميع الأطراف المعنية المتعاملة مع مجموعة شركات بي إن سبورتس بتنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة الصادرة في حقها ووقف الممارسات الاحتكارية فورًا، مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة نتيجة عدم تنفيذ قرارات الجهاز.
وقد سبق للجهاز أن أعلن أنه بموجب تلك الأحكام فإنه وفق المادة 20 من القانون تكون الاتفاقات والعقود المخالفة باطلة بطلانًا مطلق، وتصبح أنشطة المجموعة بمثابة ممارسة نشاط اقتصادي مخالف لقانون حماية المنافسة.
ويؤكد الجهاز استمراره في استكمال إجراءات إنفاذ قانون حماية المنافسة ضد الكيانات الرياضية والكيانات الاقتصادية لضمان خلق سوق تنافسي وشروط عادلة تضمن تعددية الإعلام وتنافسيته، وخلق بدائل للمستهلك تضمن له الحق في حرية الاختيار وفق آليات السوق الحر.

Based on several reported information concerning an attempted merger agreement between the two main competitors in the ridesharing market in Egypt, Uber Group and Careem Group; and in light of Article 5 of the law that states “the provisions of this law are enforceable on acts committed abroad if it is likely to lead to the prevention, or the restriction or a harm to the freedom of competition in Egypt and which may represent an infringement to the provisions of the law”; and according to Article 1 of the law that states “the exercise of economic activity shall be conducted in a way that does not prevent, or restrict or harm the freedom of competition according to the provision of the law”; 
The ECA sent official notice and request of information to both entities in order to verify the previous reported news. The replies from both entities denied the conclusion of any agreement having the purpose of change or the acquisition of corporate control. The Authority is however aware that this in itself does not mean the absence of current negotiations between both entities.
In light of all the above, and given the anticompetitive risks that may ensue from such agreement, the ECA conducted a preliminary market assessment of market conditions and communicated those findings to both entities. In particular, such an agreement will likely lead to serious and irreparable harm to competition and consumers. 
As such, the ECA notified both entities that any contracts or agreements between competing undertakings, regardless of their nature, having the object or the effect the elimination or the restriction of effective competition, and that may take the form of a change in corporate control or transfer of ownership inside or outside Egypt, must be notified and examined by the Authority prior to their conclusion in accordance to Article 6 paragraph 1 and Article 6 paragraph 2 of the Egyptian competition law. 
In parallel, the ECA shared its concerns with the COMESA Competition Commission as the reported behavior may have an appreciable effect on trade between member States. 
The ECA is keeping a close eye on the developments pertaining to similar practices in other jurisdictions, in particular the recent decision of the Competition and Consumer Commission of Singapore (“CCCS”) in relation to a merger agreement between Uber and its main competitor Grab that substantially lessened competition and led to increased prices on the market place. 



على إثر ما تداولته وسائل الإعلام من وجود مفاوضات بين مجموعة أوبر ومجموعة كريم بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر واستحواذ الأخيرة عليها، وفي ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 5 من القانون التي تنص على "تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون"، وحيث نصت المادة 1 من القانون على "تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها"، فقد قام الجهاز بمخاطبة الكيانان لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفي جوالات تفاوض في هذا الشأن.
وبناءً عليه فقد وجَّه الجهاز إخطار رسمي لكلتا الشركتين بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية ولكنها في حقيقتها قد تكون اتفاق بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي أوبر وكريم بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة، وذلك لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة كريم في شكواها ضد شركة أوبر أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركهم وتشكل مخالفة للقانون.
وقد شارك الجهاز نتائج فحصه المبدئي مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الاعضاء بالمنظمة. 
والجدير بالذكر أن جهاز المنافسة في سنغافورة قام بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي Uber وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة. كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط باتفاقها على رفع الأسعار 
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2018 بإحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط الي النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات. 
وقد نص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط، فبعد البحث والتقصي تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات، ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وقد أكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى اقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة. 
وجدير بالذكر أن سوق النقل البري للبضائع يمثل 53% من اجمالي سوق نقل البضائع بجمهورية مصر العربية، مما يعني ان أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي الى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.
هذا ويؤكد دكتور/ أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إيمانه بالدور المنوط به الجهاز بمراقبة وفحص الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة، وسعيه المستمر لتطبيق قانون حماية المنافسة الذي يهدف إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.
يتقدم جهاز حماية المنافسة بالشكر لوزارة الداخلية ورجالها، على الأخص مديرية أمن الجيزة، لما قدموه من دعم في ضبط الممارسات الاحتكارية في قطاع الطوب الطفلي والتي أثرت بالسلب على هذا القطاع الحيوي على مستوى الجمهورية، وذلك إثر قيام مصانع الطوب من جميع أنحاء الجمهورية بالاتفاق على تعطيل المنافسة بينهم ورفع الأسعار بنسب تصل إلى نسبة 45% 

القضية الأكبر في تاريخ جهاز حماية المنافسة ضد 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي
قرَّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2018 بإحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة؛ وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي.
وقد جاء هذا القرار مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك في ضوء سعي الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة، ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.
وجاء ذلك ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.
والجدير بالذكر أن صناعة الطوب الطفلي تعد إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء وعنصرًا مهمًّا في التنمية العقارية، وقد تؤثر أي ارتفاع في سعر هذه الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر في العقارات، والتي بدورها قد تؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمراني، مما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري.
ويعتزم جهاز حماية المنافسة للتصدي بكل حزم لأية محاولة تقوض جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتنال من المستهلك المصري عن طريق تحميله أعباءً اقتصادية ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين.


في إطار متابعة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتطورات العالمية في مجال المنافسة المتعلقة بالقضايا والتجارب التي تحدث في الأجهزة النظرية وعرضها على الجمهور لخلق الوعي اللازم بثقافة المنافسة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.
فقد قام جهاز المنافسة في سنغافورة بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي Uber وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة. كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.
والجدير بالذكر أن جهاز المنافسة المصري حاليًا يعمل على دراسة شكوى كانت قد تقدمت بها شركتي Careem وأسطى ضد شركة Uber بخصوص قيام الأخيرة بممارسات الهدف منها إقصاء المنافسين بالسوق، وسيتم الانتهاء من تلك الشكوى في أقرب فرصة وإعلان نتائجها.
كما يتابع الجهاز جيدًا الممارسات التي تحدث على الساحة الاقتصادية المصرية، وتلك التي تحدث في الخارج ولها أثرًا على السوق المصري، وذلك في إطار دوره الذي نص عليه القانون بإعداد الدراسات اللازمة عن الحالات الضارة التي تؤثر على السوق المصري.

مرفق رابط الخبر كاملًا من الموقع الاليكتروني لجهاز المنافسة في سنغافورة


July 18

يُعلن جهاز حماية المنافسة عن تعديل نموذج الإخطار عن الاندماجات والاستحواذات
وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 يوليو 2018 على تعديل نموذج إخطار الاندماجات والاستحواذات، على أن يتم العمل به بداية من 1 سبتمبر 2018.


June 30

في إطار دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مراقبة الأسواق، وسعيه في حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية؛ بغرض تفويت مكاسب الإصلاح الاقتصادي، واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب، واستمرارها في ارتفاع الأسعار الذي لا تبرره آليات المنافسة، وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها في إطار من المنافسة الحرة، فقد قام الجهاز بتوجيه العديد من مأموريات الضبط القضائي لمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بعد رصد الجهاز ما يلي:
1) قيام بعض المصنعين في احد قطاعات مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.
2) رصد الجهاز قيام العديد من الشركات في قطاع النقل البري بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وجاري حاليًا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات. وفي هذا الإطار فإن الجهاز يؤكد إنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث في كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية.
June 12
The ECA has ordered interim measures against FIFA based on prima facie finding of infringements to articles 7 and 8 of the Egyptian competition law as it was revealed that those infringements would cause serious and irreparable damage to the freedom of competition and consumers, insofar they will prevent consumers from receiving the right to watch the 2018 World Cup Russia under competitive and fair conditions.
الوقائع المصرية تنشر قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (1) لعام 2018 

June 12
الكوميسا تفتح تحقيق ضد الفيفا حول وقوع ضرر على حرية المنافسة والمستهلكين بامتناعها عن منح حق البث لعدد 22 مباراة وفقًا لسياسته المُعلنة في نطاق السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا

June 11
Administrative decision, pursuant to Article 20, paragraph 2, of the Egyptian Competition Law, ordering interim measures to prevent irreversible damage
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري بجلسته رقم 117 بتاريخ 10/6/2018 بخصوص تطبيق نص المادة 20 فقرة (2) من قانون حماية المنافسة فيما يتعلق بحقوق البث الأرضي لبطولة كأس العالم روسيا 2018
قرَّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2018، وقف قرار الفيفا بالامتناع عن منح حق بث عدد 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 ووقف جميع آثاره، وإلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضي المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقًا).

June 10
جهاز حماية المنافسة يلزم الفيفا بالبث الأرضي لمباريات كأس العالم


June 10

The ECA orders interim measures against the FIFA to make available on free-to-air terrestrial channels the 2018 World Cup Russia
The ECA has ordered interim measures against FIFAbased on prima facie finding of infringements to articles 7 and 8 of the Egyptian competition lawas it was revealed that those infringements would cause serious and irreparable damage to the freedom of competition and consumers, insofar they will prevent consumers from receiving the right to watch the 2018 World Cup Russia under competitive and fair conditions.
The FIFA mustmake available immediately to the Egyptian National Media Authority the rights to live broadcast through terrestrial channels 22 selected matches of the 2018 FIFA World Cup Russia.
On 14 May 2018,the ECA has received a complaint alleging that FIFA, the sole entity that owns the right to award licenses for TV broadcasting of the 2018 FIFA World Cup Russia, infringed articles 7 and 8 of the Egyptian competition law. 
After conducting a preliminary inspection, it has been established,based on the available evidence, that FIFA extended its agreement with beIN Sports and awarded it on an exclusive basis all media rights pertaining to the 2018 FIFA World Cup Russia covering cable, satellite, terrestrial, mobile and broadband transmission across 23 territories and countries in the Middle East and North Africa including Egypt.However, it was also revealedthat these rights were awarded in absence of fair, or transparent or non-discriminatory tendering procedures. It has also been noted that granting the full range of rights as a single bundled package exclusively to one single entity for such an extended period of time is contrary to the FIFA’s established practice in other countries and regions worldwide. 
Moreover, the ECA noted that the FIFA contravened its own TV licensing policy, by virtue of which 22 matches must be made available on free-to-air terrestrial channels, that include all home team matches, the opening match, semi-finals and the final. The ECA also noted that the practices of the FIFA in France, for example,were different from those in the Middle East and North Africa including Egypt. In France, the FIFA (after following an open tender) reached a deal with TF1 (the French terrestrial broadcaster) in 2016 that covers the 2018 and 2022 FIFA World Cups, with arrangements to show 28 of the biggest matches from those tournaments on a free-to air basis. This deal did not obstruct the FIFA from reaching a separate deal with beIN sports in the same country that awarded the latter pay-tv rights of the two tournaments. 
After reviewing the submitted evidence and conducting the relevant analysis, the ECA is of the position that the FIFA’s practices in Egypt constitute a likely infringement to both articles 7 and 8 of the Egyptian competition law.Hence, the ECA, on 17 May 2018,sent a letter to the FIFA in order to make known its views on the complaint. Asthe FIFA did not provide any comments, the ECA, on 31 May 2018, notified FIFA of the initiation of an inspection regarding the allegations against it and requested its commentson the complaint as well as some documents pertaining to thealleged infringements. Nevertheless, the FIFA did not provide, again, the requested information within the time-limit.
In light of the urgency of the matter and its significant importance to the Egyptian viewers and market players, as well as the non-cooperation of the FIFA with the ECA’s inspection, and having regard to article 20, paragraph 2, of the Egyptian competition law, as well as to the previous decision of the ECA, the precedents of the Egyptian’s courts and the international best practices, the ECA’s Board of Directors considered that the FIFA’s practices constitute, on the basis of prima facie evidence, an infringement to articles 7 and 8 of the Egyptian competition law and that they will impose serious irreparable damage to the freedom of competition and to consumers insofar they will prevent consumers to receive the right to watch the aforementioned tournament under competitive and fair conditions.
Therefore, the ECA’s Board of directors decided on 10 June 2018 to order interim measures against FIFA, whereby it shall make available immediately to the Egyptian National Media Authority, on reasonable financial terms, the rights to live broadcast in Egypt, through free-to-air terrestrial transmission,22 matches of the 2018 FIFA World Cup Russiaincluding, particularly, the Egyptian national football team matches, the opening match, three matches of the last 16 matches, the quarter-finals, the semi-finals and the final match of the tournament.
It is also worth mentioning that the practices of FIFA represent a likely infringement to article 34 of the Egypt-EU Association Agreement as well as articles 16 and 18 of the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)for inflicting a potential harm to the freedom of competition within the COMESA common market. Moreover, the Swiss Attorney General is undergoing a similar inspection regarding very similar practices, which represent likely infringements to the Swiss Federal Act on Unfair Competition, against the former and current management of FIFA.
Lastly, the ECA reminds the public and private entities in Egypt of their obligation to comply with the ECA's decision and their duty to facilitate the Egyptian National Media Authority's mission in obtaining all the rights as referred to in its decision. The non-cooperation of any of these entities subjects them to legal liability rules regarding this matter without prejudice to the civil liabilities arising from the non-implementation of the ECA's decision.

خصوصية التنظيم القانوني للهيئة المعاونة في الجامعات



 بمناسبة ما يثور من حين لحين بشأن مدى خضوع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس (المعيد والمدرس المساعد) في الجامعات لقانون الجامعات أم لقانون الخدمة المدنية (قانون العاملين بالدولة سابقاً)، ومدى جواز إلزامهم بالتوقيع في كشوف حضور وغياب، وهو ما يبدو أن البعض قد أفتى قانوناً -شفاهة أو كتابة- بجواز مثل ذلك العمل، من المهم توضيح التالي

هناك مجموعة مواد قانونية في قانون الجامعات تندرج تحت عنوان واجبات المعيدين والمدرسين المساعدين- اولها المادة التالية 
المادة 148-على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وعليهم القيام بما يكفلون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من الأعمال، على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق 
قانون الجامعات هو الاصل في تحديد الواجبات وأي قرار يأتي بواجبات لا توجد فيه هو قرار غير قانوني حتى ولو تم تطبيقه لفتره من الزمن . وحتى ولو صدر من عميد الكلية او حتى رئيس الجامعة

ما تكلم فيه قانون الجامعات صراحة لا يجوز فيه الاسترشاد بقانون آخر وهو ما قرره قانون الجامعات نفسه 
المادة 157--تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية 
الجملة التالية مهمة (وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية) لأن قانون الجامعات بالفعل ورد به نص خاص يتعلق بواجباتهم

وللأسف يعتقد البعض- وهو اعتقاد خاطىء- أن الهيئة المعاونة تحتل ذات المركز القانوني الذي يحتله العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس. والحقيقة أنهما مركزين قانونين مختلفين، حتى وإن تشابها في بعض الموضوعات أحياناً، لكن من المهم عدم الخلط بينهما

الهيئة المعاونة منصوص على حقوقها وواجباتها ونقلها وترقيتها وتأديبها ومرتباتها وإنهاء خدمتها في قانون الجامعات على مدار ٢٦ مادة - الباب الثالث من القانون عنوانه (في المعيدين والمدرسين المساعدين) وأول مادة فيه (م ١٣٠) تقرر أن 
تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم 
أما الباب الرابع من القانون فعنوانه مختلف (في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس) وتقرر أول مادة فيه (م ١٥٧) أن 
تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية

الحكم التالي صدر عن المحكمة الادارية العليا وخلاصته أن الجزاءات المقررة في قانون العاملين كعقوبة الخفض إلي وظيفة من الدرجة الادني مباشرة يستحيل تطبيقها على المعيد الذي ينتمي إلي الهيئة المعاونة- المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3619 - لسنة 36 قضائية - تاريخ الجلسة 4-5-1991 -والتالي هو نص الحكم
عقوبة الخفض الى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بالنسبة للمدرس المساعد أو المعيد تعنى خفض وظيفة المدرس المساعد الى وظيفة المعيد واستحالة تحديد الوظيفة التى يخفض اليها المعيد - هذه العقوبة لا تتفق مع الوضع الوظيفى لمن يشغل وظيفة علمية - أساس ذلك: أذا وقعت على أحدهما هذه العقوبة فإن أثرها سوف يمتد إلى مستواهما العلمى فيخفض وتضحى معه هذه العقوبة خارجة عن نطاق الجزاءات التى أوردها قانون العاملين المدنيين بالدولة

وبالتالي، فإن وجود نصوص تسري على الهيئة المعاونة في قانون العاملين بالدولة (الخدمة المدنية الآن) لا يعني أن الهيئة المعاونة لا تخضع لقانون الجامعات. كل ما هناك أن الهيئة المعاونة تم تنظيمها في ٢٦ مادة في قانون الجامعات- اما ما لم يتم تنظيمه في هذه المواد فيتم الرجوع فيه الي قانون العاملين وذلك "بما يتلائم مع الوضع الوظيفي لمن يشغل وظيفة علمية" وذلك بنص حكم المحكمة الادارية العليا- لذلك فليس كل المواد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية تتلائم مع طبيعة العمل العلمي الذي تقوم به الهيئة المعاونة 

الخلاصة، الهيئة المعاونة هي وظيفة علمية لها خصوصيتها، وهو ما ينعكس على بقاء الهيئة المعاونة بعد ساعات العمل الرسمية لإلقاء التمرينات العملية والعمل في المستشفيات وغيرها من الأعمال التي لا يمكن بحال عدها من الأعمال الإدارية بل هي من الأعمال العلمية التي تتلائم مع طبيعة الوظيفة العلمية التي يشغلونها. لو خالفت الهيئة المعاونة قانون الجامعات وتقاعست عن القيام بواجب يفرضه هذا القانون، لا ينبغي أن يكون هذا مدخلاً لنا لكي نخالف القانون أو نفسره حسب الهوى، بل يجب فرض هذه الواجبات بما يتفق وقانون الجامعات ويتفق مع الطبيعة العلمية للوظيفة، ولا يجب إهدار ذلك وإعتبار عملهم مثله مثل العمل الإداري الذي 
يقوم به العاملين الإداريين في الجامعة. والله اعلم


أخيراً من المهم ملاحظة أن طبيعة عمل الهيئة المعاونة أقرب إلي طبيعة عمل هيئة التدريس منها إلي طبيعة عمل غيرهم من العاملين بالجامعة. ولتذكر طبيعة عمل هيئة التدريس، لعله من المفيد تذكر حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الحكم صدر من مجلس الدولة الدائرة 28 بناء على الدعوى رقم 6701 لسنة 67 ق بتاريخ 26-3- 2013 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد  الوهاب السيد نواب رئيس المجلس) (اضغط هنا) والذي أنتهى إلي وقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى الصادر فى شان التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المقرر بالقانون رقم 84 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعين والمتدخلين بالانضمام معهم في صرف ذلك البدل دون الاعتداد بالتقارير الذاتية المعدومة الأثر قانونا، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان

 وقالت المحكمة، إن مبدأ استقلال الجامعات بات الركن الركين لتقدم المجتمعات وقد حرص المشرع العادي على النص عليه وارتقى به المشرع الدستوري إلى مصاف المبادئ الدستورية، ومن ثم أضحى على جميع سلطات الدولة احترامه، فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به وأن حقيقة وجوهر مبدأ استقلال الجامعات يكمن في الاستقلال المنهجي بالمفهوم الكامل من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية فهو ليس استقلالًا ماليًا وإداريا وعلميًا فحسب، بحسبان أن أستاذ الجامعة هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا ضميره العلمي دون تأثير عليه

ذلك ان من مقتضيات مناخ الحرية بلا ريب حرية البحث العلمى ولا يخفى على احد ان ما كشف عنه التصنيف العالمى من احتلال الجامعات المصرية لمراكز متدنية من بين جامعات العالم رغم ان الجامعات المصرية هى الاسبق من كثير منها تاريخيا كان بسبب القيود التى كبلت بها الدولة حرية البحث العلمى وحرية استاذ الجامعة اذ صرفته بتلك القيود عن اهتمامه الاساسى وكان يجب على الدولة فى نظامها الحاكم الجديد بعد ثورة الشعب ان تنحى منحى ازالة تلك القيود لا العمل على زيادة تكبيلها لينعم المجتمع بالحرية فى التعبير عن ارادته وكان يجب على النظام الحاكم ان يدرك ان الثقل الحقيقى لتقدم الدولة فى العصر الحديث يتوقف على حرية البحث العلمى واستقلال الجامعات ورفع مستويات المؤسسات التعليمية وقد تجلت عبقرية العلماء المصريين حينما تحرروا من تلك القيود بالخارج فى كثير من المحافل الدولية 

 وقالت المحكمة، إن القانون تكفل بوضع شروط استحقاق بدل الجامعة ولم يفوض رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات وضع شروط أخرى لاستحقاق البدل، وأن  قرار وزير التعليم العالي فرض على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية التقارير الذاتية، لصرف الزيادة في بدل الجامعة وفى سبيل أحكام قبضته لنفاذ تلك التقارير أوجب عليهم رفع النسخة الإلكترونية لموقع الوزارة بل أوجب على رؤساء الأقسام إرسالهم للنسخ الإلكترونية التي تصلهم من أعضاء هيئة التدريس إلى البريد الالكتروني للوزارة متغولًا بذلك على مبدأ استقلال الجامعات

 كما أضافت المحكمة: "القانون وسّد لرؤساء الجامعات مسئولية تنفيذ القوانين واللوائح، كما أناط لمنظومة الجامعات وهى مجالس الجامعات والكليات ومجالس الاقسام ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الأقسام مهمة إدارة الشأن الجامعي بكل دقائقه وتفصيلاته، ولم يشأ القانون أن يعقد لوزير التعليم العالي ثمة اختصاص بشأن الجامعات سوى رئاسة المجلس الأعلى للجامعات بحكم منصبه وبالاختصاصات الواردة حصرا بالقانون والتي ليس من بينها مخالفة القوانين الأعلى مرتبة ودرجة، وبالتالي يكون قرار الوزير مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولي منه في أي نظام آخر

وذكرت المحكمة في حكمها أيضًا: "وقد تغافل الوزير عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة فهو ليس منحة في يد الوزير إن شاء منحها وإن رغب منعها، وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة وبهذه المثابة يكون قرار الوزير قد صدر معيبا بخلل جسيم ويمثل افتئاتا على سلطة المشرع في تقرير البدل، متعارضا مع الشرعية وسيادة القانون، باعتبار أنه لا ولاية له في إصداره، مما ينحدر به إلى حد العدم والعدم موات لا تقوم له قائمة ولا يعدو أن يكون فعلا ماديا منعدم الأثر قانونا ولا تلحقه حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواصم، وبحسبان أن أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية وقد أضحى ذلك القرار بين عشية وضحاها على شفا جرف هار فانهار به في حمأة عدم المشروعية

 وركزت المحكمة، على أنه لا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة قيودًا من شأنها أن تؤدى بهم إلى صيرورتهم في مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية في المذاهب العلمية التي تنشأ فى المجتمع العلمي، ولا يجوز بعد ثورة الشعب أن تتخذ الحكومة من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع وأن أي تدخل أو خرق لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضا صارخا مع القيم الحضارية للمجتمع وتهديدا لمستقبل الوطن

واختتمت المحكمة حكمها التاريخي، بأن منع أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية من الارتزاق وتعليق صرف البدل على تقارير ذاتية لمنح البعض ومنع الآخرين، هو كالحريق يتعين إخماده والوقت حرج فيه، مما ينعكس أثره السلبى على نفوسهم وعلى حياة أسرهم الاجتماعية والمادية لذا أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير أعلاه

وأيضاً، لتذكر طبيعة عمل هيئة التدريس، لعله من المفيد تذكر حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في ظل قانون قديم للجامعات (محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 1030 - لسنة 5 قضائية - تاريخ الجلسة 27-1-1954- من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين) والذي أنتهى إلي ما يلي


لما صدر القانون رقم 131 لسنة 1950 بتطبيق كادر رجال القضاء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات سوى في المرتبات بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات وبين نظرائهم من رجال القضاء والنيابة الذين حددت مرتباتهم بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1943 بإصدار قانون استقلال القضاء وهو المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1948 ورقم 68 لسنة 1950 وهذا القانون لا يعرف درجات مالية كتلك الواردة في الكادرات المالية وإنما يعرف مرتبات مالية فقط تمنح لمن يعين في وظيفة سواء كانت من الوظائف ذات المربوط الثابت أو من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية، كما أنه فيما عدا شرط السن وما عدا ما نصت عليه المادة الثالثة منه فيما يتعلق بوكلاء النائب العام من الدرجة الثانية الذين يعينون قضاة من الدرجة الثانية لا يضع أي قيد زمني للترقية من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى منها، وبتطبيق أحكام كادر رجال القضاء والنيابة هذا على أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية تصبح ترقيات هؤلاء الأخيرين ترقيات لوظائف علمية فحسب لا ترقيات لدرجات مالية وتكون العبرة عندئذ في تحديد الأقدمية بأسبقية التعيين في الوظيفة العلمية دون اعتداد بأسبقية الحصول على درجة مالية في الماضي بشرط توافر الخبرة المهنية التي جعلت المادتين 3 و 4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 مدتها أربعة سنوات في وظيفة مدرس للصلاحية للتعين أستاذا مساعدا، ومثلها في وظيفة أستاذ مساعد للصلاحية للتعيين أستاذا ذا كرسي ومن ثم فإنه بمجرد نفاذ أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 لا يكون هناك محل لإعمال القاعدة التنظيمية التي سبق أن أقرتها لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية عندما لم يكن ثمة نص تشريعي يعالج الوضع والتي كانت تستلزم مضي سنتين على الأقل في الدرجة الحالية لجواز الترقية إلى درجة أعلى إذا أن القاعدة المصطلح عليها التي تسنها أو تتبعها الإدارة لتنظيم أوضاع معينة لم يتناولها القانون بالتنظيم تسقط بصدور القانون المنظم لهذه الأوضاع ولا سيما إذا تعارضت تلك القاعدة مع أحكامه


لا مقنع فيما تذهب إليه الحكومة من أن القانون رقم 131 لسنة 1950 بتطبيق كادر رجال القضاء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإن كان قد نشر بالجريدة الرسمية في 26 من أغسطس سنة 1950 إلا أن الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه لم يصدر إلا في 31 يوليه سنة 1951 ولم تطبق الجامعة ما ورد به من أحكام اعتبارا من أغسطس سنة 1951 لا مقنع في ذلك لأن هذا القانون نص في مادته الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر بالفعل في 26 أغسطس سنة 1950 ومن ثم أصبح نافذا منذ ذلك التاريخ. ولما كان ناجز الأثر فلا وجه لتعليق نفاذ أحكامه على فتح اعتماد مالي لأن فتح الاعتماد أمر تطلبه السلطات التنفيذية وتدبره السلطة التشريعية عند إصدار قانونها ما دام تنفيذه يحتاج إلى حل عاجل فإذا تراخى فتح الاعتماد فلا يؤثر هذا في المراكز القانونية التي رتبها القانون لذوي الشأن منذ صدوره

Thursday, September 6, 2018

مؤشرات لقياس أداء النائب العام المصري



المسألة التي يتناولها هذا المقال القصير هو أهمية قياس أداء النائب العام المصري كحل جذري لعلاج غياب سيادة القانون في المجتمع المصري. المرجع الأساسي لتوضيح ما سبق هو مجموعة النصوص  القانونية التي تتوزع بين الدستور والتشريعات والتي تتناول سيادة القانون ودور النيابة العامة والنائب العام والحق في التنمية. والمرجع الأساسي لتوضيح المشكلة العويصة التي يعاني منها المجتمع المصري وهي غياب سيادة القانون هو مؤشر سيادة القانون في مصر وفقاً للتقرير الذي أعده مشروع العدالة العالمي. بتحليل هذه النصوص القانونية والعوامل التي جاء بها التقرير يتضح ضرورة قياس أداء المسئول الأول في مصر عن تنفيذ القانون ومكافحة الفساد وهو النائب العام. فهو المسئول الأول عن تنفيذ القانون على الجميع، فيطبقه على كبار وصغار السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهو المسئول الأول عن ضبط الجرائم بما أتاحه له قانون الإجراءات الجنائية من سلطات يأمر بها مأموري الضبط القضائي ويحاسبهم على تقاعسهم أو تقصيرهم بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم إن أراد. المجتمع المصري بحاجة إلي انضباط، ولن يتحقق هذا الانضباط مالم يتطور أداء النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام، ولن يتطور هذا الأداء مالم يتم قياسه وفقاً للمؤشرات المتبعة في باقي دول العالم. والله أعلم



المصدر: مشروع العدالة العالمي

احتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، الذي يعده مشروع العدالة العالمي “World Justice Project”، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول في المنطقة تلتها الأردن.
واعتمد المؤشر على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام عالميًا، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، قوة إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية. واعتمدت عملية جمع البيانات على استبيانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.

موقع مصر في الترتيب العالمي لمؤشر سيادة القانون - المصدر: مشروع العدالة 
العالمي

وأوضح التقييم لسيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة 
للدولة، من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.
وفيما يخص الحقوق الأساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.
وبالنسبة لمؤشرات الفساد في أفرع الدولة المختلفة، جاءت أعلى مؤشرات غياب الفساد في السلطة القضائية، تلتها المؤسسة العسكرية، بينما سجلت أقل معدلات غياب الفساد في فرعي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفيما يخص النظام والأمن العام، حققت مصر أعلى معدل لها في غياب النشاط الإجرامي، تلاه مؤشر غياب العنف الأهلي. وأوضحت المؤشرات غياب الفساد فيما يخص تطبيق العدالة الجنائية، وتراجع مؤشرات الحق في المحاكمة العادلة.
وبالنسبة لمعايير الحكومة المفتوحة، تراجع مؤشر الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.
وتصدر المؤشر كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، وتذيل المؤشر بعد مصر أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.




أداء مصر في المعايير الثمانية لمؤشر سيادة القانون - المصدر: مشروع العدالة العالمي

Monday, September 3, 2018

Emanuel Karasu عن اغتيال الأمم



من المسلسلات الرائعة التي أنصح بمشاهدتها في أوقات الفراغ المسلسل التركي
السلطان عبد الحميد الثاني. ورغم أن الأقتباس من الأعمال الدرامية للتدليل على موقف تاريخي له محاذيره، لكن يهمني أن أقتبس عبارة قالها المحامي اليهودي ايمانويل كاراسو في الحلقة التاسعة من المسلسل

أنتم لا تستطيعون أن تنزلوا صورة عبد الحميد عن الجدار حتىمن أجل خلع عبد الحميد يجب أولاً أن يتم إفساد الأمة التي تجعله يقف على قدميهويجب تغيير الشباب... وأنا سأفعل هذا... هذا هو جيشنا... هؤلاء الشبابسيكونون أساتذة... وأطباء... وجنود... ومحررين... ثم يجلسون على مقعد إدارة الدولةسيكبرون بإرتدائهم مثل الأوروبيين... ويأكلون ويشربون مثلهموفي النهاية سيكونون جيشاً لا يمكن الوقوف في وجهه 

تذكرت هذا الموقف وأنا أتابع تعليقات البعض على الشكوى التي قدمتها إحدى الصحفيات ضد صحفي بجريدة اليوم السابع