Saturday, December 31, 2016

الاعيب الخارج والداخل


الخطبة التي ألقاها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي يمكن استثمارها الي حد كبير اذا ما توافرت الارادة السياسية في مصر. الخطبة جاءت ردا على مزاعم اسرائيلية تنتقد قرار مجلس الامن بخصوص المستوطنات. عقب خطبة كيري، القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بخطبة، ثم رئيسة الوزراء البريطانية، ثم وزير الخارجية الفرنسي. نادرا ما يتم كشف الاعيب اسرائيل على هذا النحو، وللأسف فإن ادارة اوباما لم تقم بما قامت به إلا في الاسابيع الاخيرة من ولايتها وقبل تولي ادارة ترامب. الاقتراب المصري من ادارة ترامب سيكون له مساوئه، واتمنى ان ندرك ذلك قبل فوات الاوان. ترامب لن يصلح لنا اقتصادنا. وقد حان الاوان لندرك ان صحة اقتصادنا هي في الاستثمار الوطني بالدرجة الاولى وليس الاستثمار الاجنبي مباشر كان او غير مباشر. وعلينا ان ندرك ان الاقتصاد الوطني لا يعني الاقتصاد الرسمي

 وعلينا ان ندرك ان الخطاب العام الحالي بما فيه من تلميح او تصريح بإحتكار الوطنية في فئة دون غيرها هي ما يجعل الداخل المصري مكشوفاً لمن يريد بنا السوء. الوطنية ليست حكرا على احد. المبادرة التي اطلقها الاقتصادي مدحت نافع بخصوص اموال الاعلاميين لها دلائل عديدة. هناك غضب مكتوم يجعلنا عرضة لمن يريد اثارة الفتن. ما تقوم به الذارع التنفيذية للحكومة بخصوص اتفاقية تيران وصنافير يزيد من الغضب المكتوم. ما تم اقتراحه بخصوص تعديل تعيينات رئاسة الهيئات القضائية تزيد من الغضب المكتوم. ما تكشف عنه الرقابة الادارية بالتوازي مع ما تكشف عنه محاكمة هشام جنينه تزيد من الغضب المكتوم. الفقرات التالية وردت في احد جلسات محاكمة هشام جنينه -والمصدر هو موقع مصر العربية- وهي بحاجة الي تعقيب رسمي عليها


جنينة يواصل الحديث معبرا عن حزنه الشديد لوجود 2 نواب عموم سابقين حصلوا أثناء وبسبب أداء واجباتهم الوظيفية على أراض وامتيازات من شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة، بأقل من قيمة تكلفتها الحقيقة، و هذا الأمر بالتفصيل ثابت في التقارير، متسائلا "ما معنى هذا الأمر؟، كما أعلن تحديه لرئيس المحكمة أن يحصل على تلك التقارير حال طلبها لما تتضمنه من شخصيات ورموز هامة داخل الدولة

يتواصل خوض جنينة في الحديث: "للأسف الشديد التقارير مست شخصيات سيادية داخل الدولة، فحينما تجد أن الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدراية، وغيره رئيس سابق لجهاز المخابرات العامة حصلوا على مكافأت مالية بالمخالفة للقانون، وغيره أراضي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، لدرجة أن أحدهم حصل على فدانين ونصف في منطقة القاهرة الجديدة

الفقرات التالية وردت على لسان احد محامي جنينة اثناء الجلسة:-- كما أن رئيس الجمهورية لا يملك صفة تشكيل تلك اللجنة فهو مراقب بفعل الجهاز، معلنا تمسكه بتطبيق المواد 215 و 216 من الدستور، في أن الدولة تضمن استقلالية الأجهزة الرقابية والتمتع بحيادية دون التأثر من أحد، فكيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تشكل لجنة من أجهزتها المتورطة في الفساد؟، والتي شكلت من وزارة الداخلية التي حصرت تقارير الجهاز فسادها بالمليارات، ووزارة العدل والتي عليها فساد بالمليارات في أرض المعمورة، والمخابرات التي استولت على أرض التجمع الخامس دون دفع جنيه واحد، وإهدارها وحدها يعادل نصف الملبغ الذي أدلى به هشام جنينة، لذلك من مصلحة تلك اللجنة أن يكون هشام جنينة كاذبا

السبب في عزل هشام جنينة، هو منعه من الوصول إلى البرلمان والحديث عن تقرير الجهاز، وهذا البرلمان الذي فقد شرعيته بعد أن خالف ما أقسم عليه في احترام الدستور، ونواب البرلمان أمثال هيثم الحريري ورفاقه يصرخون يوميا "يا عبد العال اعرض علينا التقارير علشان ندرسها وعبد العال يسمع من هنا ويطنش لأنه معندوش تعليمات بالمناقشة


القانون في بر مصر #20161231


 في تسجيل صوتي من مرافعته أمام المحكمة.. هشام جنينة يكشف أسماء المتهمين بالفساد
مفاجأة .. نور فرحات بعد إحالة تيران وصنافير للبرلمان: بنص الدستور.. مجلس الوزراء ليس مختصا بتوقيع الاتفاقيات أو إحالتها
د. إسماعيل سلام يرد على السيسي: مستشفيات التكامل نعمة من الله وليست ملكًا للحكومة .. وأولوية العلاج للقرى والنجوع
 المفاهيم الخاطئة عن مستشفيات التكامل  د. إسماعيل سلام
 «معهد ناصر».. الصعود إلى القمة والانحدار المشين - د. إسماعيل سلام
البشرى: 3 أسباب لرفض تغيير إجراءات تعيين رؤساء الهيئات القضائية
البشري (مقال قديم) المستشار عبدالمجيد محمود باقٍ فى منصبه وقرار عزله منعدم
هيئة قضايا الدولة: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ترفع يد القضاء عنها
"الوطن" تنشر مضابط برلمان 2016 على مدار العام 
تعديل القوانين ليس وسيلة الحد من الإرهاب زياد بهاء الدين 
مصر.. تنفيذ حكم الإعدام شنقا بضابط شرطة مُدان بالقتل
الانتهاء من إعداد المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار
«مجلس الدولة» منتقدًا «تعديلات رئاسة الجهات القضائية»: «يفوق هجمة الإخوان خطورة»
الإفراج عن 10متهمين بقضية فض اعتصام رابعة لظروف صحية 
تغريم مستشفى خاص بالزقازيق 10 ملايين جنيه تعويضا عن فقد طفلين بصرهما
حكم حديث: أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)
حكم سابق: اجراءات المحاكمة- بطلان- قفص زجاجي - التمسك بهذا البطلان
 عدم اعتراض الطاعنين أو ‏المدافعين عنهم ‏على معاينة عضو يمين الدائرة لقفص ‏الاتهام الزجاجي وما ثبت بها من أنهم‏ ‏ يسمعون جيداً من داخله . يُسقِط حقهم في التمسك بالبطلان في هذا الشأن‏
لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة في .... أن أياً من الطاعنين أو ‏المدافعين عنهم لم يعترض على المعاينة التي أجريت في حضورهم بمعرفة عضو يمين الدائرة لقفص ‏الاتهام الزجاجي بناءً على انتداب رئيس الدائرة له وتبين منه أن الطاعنين يسمعون جيداً من داخل ‏القفص وذلك بإقرارهم ، فقد سقط حقهم في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق ‏بالجلسة المشار إليها في المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . ‏ ‏ (الطعن رقم 645 لسنة 85 جلسة 2015/12/14)

Wednesday, December 21, 2016

النقض والتحكيم : محاضرة للمستشار محمود فهمي

جزيل الشكر  للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين ( فرع القاهرة ) ولمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على رعايتهما لما يثري الفقه القانوني. استفدت كثيراً من حضور محاضرة اليوم بعنوان: مدى جواز الطعن بالنقض في احكام محكمة الاستئناف الصادرة في دعاوى بطلان احكام التحكيم. ألقى المحاضرة الرائعة والثرية بالمعلومات السيد المستشار/ محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً - رئيس هيئتى سوق المال والاستثمار سابقاً. شهدت المحاضرة مداخلات قيمة من الدكتور أحمد صادق القشيري و المستشار عادل عبد الباقي والدكتورة ناريمان عبد القادر والمستشار نبيل عمران مدير نيابة النقض





أين قانون الجمعيات؟ زياد بهاء الدين 
أهم مواد قانون «البحث العلمى الجديد
«التعليم»: السجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة مسربي الامتحانات
سامر سليمان ودولته الضعيفة والنظام القوى - عمرو عادلى
«الصيادلة» تخاطب «الرئاسة» للتدخل لوقف قرار تحريك أسعار الأدوية.. وتستنكر استبعادها من المشهد
مشادات فى أولى جلسات الاستماع حول قانون الإدارة المحلية بالبرلمان
مصدر: انتخابات «المحليات» فى الربع الأول من 2017
دفاع أحمد ناجي: لم يخل سبيله حتى الآن.. وننتظر خروجه من قسم بولاق
محامي «الشوبكي»: سنتخذ إجراء قانونيا ضد «النواب» حال عدم تصعيد موكلي

Sunday, December 18, 2016

من له التصريح برفع الدعوى الدستورية

الحكم التالي مهم لكل المشتغلين بالقانون وخاصة المهتمين بالتقاضي الدستوري
 
هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا - اعتبار التصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية لغوا عديم الأثر غير منتج فى اتصال الدعوى بهذه المحكمة بإجراء صحيح .
الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام الدعوى الماثلة بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية ، وماكانت تلك الهيئة - رغم اعتبارها إحدى الجهات التى تتألف منها القسم القضائى بمجلس الدولة وفقا لحكم المادة 3  من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا أنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلا - وفقا لحكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة المشار إليه - على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد المفوض فيه وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه فيه مسببا .
وقضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بشأنها ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها ، بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر اثناء تحضيرها ، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها ، ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها - خلال مرحلة التحضير - صريحا كان أم ضمنيا - يعتبر لغوا .
 
المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 198 - لسنة 19  قضائية - تاريخ الجلسة 6/3/1999  - مكتب فني س 9  رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 200
 
 
 
 
القانون في بر مصر #161218 © 2016
 


Wednesday, December 14, 2016

الكنيسة البطرسية وأزمة ثقة في الرئاسة

كشف إعلان الرئيس السيسي لإسم الشخص الذي فجر نفسه داخل الكنيسة البطرسية عن وجود أزمة ثقة عميقة في مؤسسة الرئاسة. مؤسسة الرئاسة هي الدينامو الذي يحرك كافة أجهزة الدولة التنفيذية وبالتالي الذراع القضائية والذراع التشريعية في الدولة أيضاً، وما يعتريها سيؤثر قطعاً بالسلب على الدولة بأكملها. رغم كل ما يفعله الرئيس، هناك قطاع شعبي غاضب للغاية وبان غضبه فيما جرى مع الإعلاميين أمام الكاتدرائية وتجلى هذا الغضب في أزمة الثقة التي نشهدها عقب الإعلان عن الفاعل. وهناك في المقابل قطاع رسمي غير راض ويظهر ذلك فيما يشيعه المقربين منه عن الناشطين الحقوقيين ومنهم مثلاً المحامية ياسمين حسام الدين التي تولت قضية سابقة ضد من فجر نفسه.أتمنى أن تبادر مؤسسة الرئاسة بدراسة أسباب ذلك وكيفية علاجه لأن الأمر مهم للغاية. والله أعلم





Sunday, December 11, 2016

الوزارة واصلاح الجامعات بالريموت عن بعد

تنظيم آليات العمل بوزارة التعليم العالي هو اول واهم خطوة لإصلاح الجامعات. لا أعلم حقيقة ما هي أجندة الوزير إزاء ذلك وهل هي من اولوياته ام لا. لكن يبدو أن من ضمن أولوياته تعديل قانون الجامعات، وهو بالفعل امر مهم، لأنه القانون هو العمود الفقري لتنظيم المؤسسات العديدة التي يحكمها هذا القانون. لكن للأسف يبدو أن تواضع النظام الإداري في كل من الوزارة والمؤسسات  التابعة لها يؤثر بصورة سلبية على اي محاولة لتعديل القانون بشكل يحقق إصلاح فعلي وحقيقي

اي محاولة للإصلاح لابد أن تقوم على توافق، ولا توافق بدون تواصل، ولا تواصل بدون آليات إدارية ترسل وتستقبل بنشاط، والأهم بفاعلية وبمواكبة للتكنولوجيا المتاحة في مصر. لا يعقل أن الوزارة  تقوم بالتواصل مع اعضاء هيئة التدريس عبر ارسالها التعديلات المقترحة للقانون إلي الجامعات والتي ترسلها إلي الكليات والتي تقوم بتوزيع ورقي لها على أعضائهاـ ليقوموا بدورهم بإبداء الرأي والرد عبر نفس الطريق الورقي العقيم. هل لدى الوزارة قاعدة بيانات بها البريد الإلكتروني لمن تتواصل معهم بدلا من ضياع الوقت في المراسلات وضياع المال في استبيانات ورقية للرأي. الموقع الإلكتروني للوزارة غير جاهز وتحت الصيانة، وغالباً فإن الإمكانيات التكنولوجية بالوزارة محدودة، لكن هناك العديد من المواقع الإلكترونية المجانية التي تؤدي الغرض، ولا داع للخجل من ذلك، لأن غيرنا يقوم بها بالفعل 

 
المهم أن يكون هناك نية حقيقية للإصلاح عبر التواصل والإستماع إلي من لن يتم الإصلاح إلا من خلالهم، ولأن الإصلاح عملية مستمرة، فلا مفر من أن يتضمن مشروع القانون آلية لحوكمة كل جامعة من خلال تأسيس مجلس أكاديمي على غرار






 


Thursday, December 8, 2016

Mohamed Ali & Social Engineering محمد على والهندسة الإجتماعية لمصر


مقولة "محمد على مؤسس مصر الحديثة" الشائعة في الأدبيات المصرية لم تأتي من فراغ. محمد علي لم يولد في مصر ولم ينشأ فيها ولم تكن له أي صلة بها قبل قدومه إليها. جاء إلي مصر عام 1801 وتولى حكمها عام 1805 وتوفى عام 1848. ويردد البعض أن هذه المقولة اطلقها ورددها محمد علي بنفسه رغم عدم إجادته للغة العربية 

وأياً كان الأمر، المهم أن محمد علي في فترة قصيرة أستطاع بناء "دولة" من خلال بناء "مؤسسات" تعتمد على "أفراد من أهل الخبرة". ولم يقتصر الأمر على بناء دولة وإنما أسس دولة قوية في الداخل بقوة النظام (القانون) الذي وضعه  -بمساعدة اهل الخبرة من المصريين والأجانب- ودولة قوية في الخارج بقوة الجيش الذي أنشأه -بمساعدة أهل الخبرة من المصريين والأجانب

 وقد وصلت قوة هذا الجيش إلي حد تهديد مصالح الدولة العثمانية حينها، وقد وصلت قوة النظام (القانون) الذي وضعه محمد علي إلي حد محاولة الدولة العثمانية تقليده فيما بعد خلال محاولاتها للإصلاح. ولعل قانون السياستنامه (1937) مثالاً يعبر عما قام به محمد علي لبناء نظام (قانون) في مجتمع عانى من الفوضى لفترة طويلة 

واعتمد محمد علي على فكرة الجزاء بصورة رئيسية لبناء هذا النظام. ورغم أن البعض يردد أنه اعتمد على الجزاء بإفراط، إلا أنني أعتقد أنه اهتم ببناء نظام، ولا نظام بلا جزاء، ومن أعتاد الفوضى يرى النظام (والجزاء) إفراطاً. وللمهتمين بهذا الموضوع، أرشح لهم كتاب "الفساد في عصر محمد على" للكاتب رزق نوري الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2010

الخلاصة: محمد علي أجنبي جاء إلي مصر وهي في حالة فوضى، ورأى أن هناك جدوى ونفع يمكن تحقيقه من خلال تنظيم أمور المصريين، فنفض التراب عن النوابغ فيهم، وأتاح لهم المجال لينظموا أمور بلدهم عبر الهندسة الإجتماعية، فأقاموا نظاماً أحال مجتمعاً فوضوياً إلي قوة ذات شأن. هذه هي المعادلة لبناء مجتمع مصري قوي. سبق أن أثبتت نجاحها في الماضي، وإن شاء الله ستنجح إن آمنا بها في القول والعمل

Wednesday, December 7, 2016

Consumer's right to access to credit حق المستهلك في الحصول على الائتمان



من الموضوعات القانونية المهمة التي أتمنى ان يهتم بها أهل القانون في مصر هو الحق في الإئتمان أو حق الفرد في الحصول على الإئتمان أو حق المستهلك في الحصول على الخدمات الإئتمانية. للموضوع أبعاد عدة وتداعيات خطيرة أبرزها ما أفصح عنه محافظ البنك المركزي في مؤتمر استراتيجية التنمية بشأن اقتصار التسهيلات الإئتمانية البنكية خلال عهد مبارك على شركات كبرى محدودة العدد. أتمنى ان يتولى باحث قانوني تحليل أحكام محكمة النقض بخصوص التكييف القانوني لأموال البنوك، وأحكام المحاكم الاقتصادية ذات الصلة (مثل الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٨٨ لسنة ٧ ق - محكمة القاهرة الإقتصادية)، وأثر هذا التكييف على مبدأ المساواة في تلقى الخدمات الإئتمانية، وعلاقة ذلك بحقوق وإلتزامات المستهلك لهذه الخدمات الإئتمانية، وحقوق وإلتزامات الأطراف المرتبطة التي تؤثر أفعالها على المركز القانوني للمستهلك (ليس فقط مستهلك الخدمات الإئتمانية بل البنكية بصفة عامة بل والغير أيضا في حالة الإدراج على القوائم السلبية)، مثل البنك المركزي والشركة المصرية للإستعلام الإئتماني (اي سكور) وغيرهما، والفلسفة الحاكمة للإئتمان في ظل المادة ٢ من الدستور. ولعل للباحث أن يقارن الحال في مصر بالحال في الولايات المتحدة الامريكية التي تتبنى قانون الإبلاغ الائتماني العادل والذي تناوله الزميل العزيز الدكتور منصور عبد الرحمن الحيدري (المعهد العالي للقضاء- الرياض) في رسالته للدكتوراه بكلية القانون بجامعة كنساس الأمريكية عام ٢٠١٢

Access to credit is one of the key legal topics that needs more scholarly attention in Egypt. Discussing the consumer's rights and obligations in relation to access to credit is a critical matter for any real economic development. This was clearly noted by the Governor of the Egyptian Central Bank (ECB) in his speech at Egypt's Strategy for Development Conference (February 2016). It will be interesting to study this matter by comparing the Egyptian law to the Fair Credit Reporting Act of 1970 in the U.S. A similar comparative study that could be helpful is the one prepared by Prof. Dr. Mansour Abdulrahman A. Alhaidary, Assistant Professor of Law at the Institute of Higher Judiciary, in his dissertation for the doctoral degree titled "Measuring Compensation from Credit Reporting Damage :  A Comparison of Islamic, Saudi, and American Law in  Light of Credit  Information Reporting Acts" (2012)

Tuesday, December 6, 2016

القانون في بر مصر #161206








Saturday, December 3, 2016

القانون في بر مصر #161203


      السجون تنقل 1500 سجينًا بالقرب من محال إقامة ذويهم خلال ١١ شهرًا
زنازين العقرب ثلاجات الموت
بلاغ للنائب العام: شركة مواد غذائية شهيرة تُصنع «الصلصة والكاتشب» من طماطم فاسدة
محامو حلوان يواصلون إضرابهم واعتصامهم ضد استدعاء النيابة لنقيبهم بلا سبب: لن نقبل التعامل مع المحامين بهذه الطريقة
حفظ التحقيقات في قضية تظاهر الدقي
محتجزون سابقون ومحامون ورسائل من السجن ترد على السيسي: العنبر الواحد به أكثر من 500.. أعدادنا بالآلاف
دعوى قضائية لإلغاء قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك
 إلزام الحكومة بالإفصاح عن بيانات التصالح مع المستثمرين
 في 30 يوم.. الداخلية تضبط متهربين ضريبياً بمعاملات 3 مليار جنيه

Sunday, November 20, 2016

الجمعية المصرية للقانون الجنائي

انعقدت امس الجمعية العمومية للجمعية المصرية للقانون الجنائي برئاسة عقب ندوة حاضر فيها القاضى الجليل سري صيام رئيس محكمة النقض سابقا واللواء عبد الغفار هلال رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقا وادارها الاستاذ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سابقا. موضوع الندوة كان عن دور القاضي الوطني ازاء الجرائم الدولية وتطرق الحديث الي عملية صناعة التشريع والتحديات التي تواجه علم القانون الجنائي في مصر ومستقبله وهو الموضوع الذي يمثل اهم اولويات الجمعية البحثية في العام القادم. اتمنى ان يزداد الاهتمام العام بأنشطة الجمعية، واتمنى ان تشارك الجمعية -وغيرها من الجمعيات القانونية المصرية- كلية حقوق الاسكندرية حفلها العلمي في العام القادم بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على تأسيس حقوق الاسكندرية

Sunday, November 13, 2016

حكم للمحكمة الدستورية - مبدأ خضوع الدولة للقانون



المحكمة الدستورية العليا المصرية

قضية رقم 114 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مبادئ الحكم: الرقابة على دستورية القوانين - جنائي - حرية شخصية - قانون - مبدأ خضوع الدولة للقانون
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونيه سنة 2001 م، الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1422 هـ
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري  ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر امام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ ...
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ وزير العدل
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من يونيو سنة 1999 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المدعي إلى محكمة جنايات طنطا، متهمة إياه بأنه - بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية - أحرز بغير ترخيص سلاحا، واتفق مع آخر على ارتكاب جنحة سرقة مرتبطة بجناية ارتكبها الأخير، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 48 من قانون العقوبات يجرى نصها كالآتي: فقرة أولى "يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه.
"فقرة ثانية" وكل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن.
فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس.
"فقرة ثالثة" وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية.
"فقرة رابعة" ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة.
"فقرة خامسة" ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة، وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة، فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الأخرين ".
وحيث إن المدعي ينعى على نص هذه المادة عدم بيانه للركن المادي للجريمة، ذلك أن الركن المادي هو سلوك أو نشاط خارجي، فلا جريمة بغير فعل أو ترك، ولا يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا، باعتبار أن أوامر القانون ونواهيه لا تنتهك بالنية وحدها، وإنما بالأفعال التي تصدر عن إرادة آثمة؛ فضلا عن أن النص جاءت صياغته واسعة يمكن تحميلها بأكثر من معنى وتتعدد تأويلاتها إذ ترك تحديد الأعمال المجهزة والمسهلة للجريمة لاجتهادات مختلفة مما يفقده خاصية اليقين التي يجب توافرها في النصوص الجزائية.
وحيث إنه باستعراض التطور التاريخي للمادة 48 المشار إليها، يبين أن المشرع المصري أدخل جريمة الاتفاق الجنائي كجريمة قائمة بذاتها - تختلف عن الاتفاق كسبيل من سبل المساهمة الجنائية - بالمادة 47 مكررة من قانون العقوبات الأهلي، وكان ذلك بمناسبة اغتيال رئيس مجلس النظار سنة 1910 فقدمت النيابة العامة إلى قاضي الإحالة تسعة متهمين أولهم بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والباقين بتهمة الاشتراك في القتل، غير أن القاضي اقتصر على تقديم الأول إلى محكمة الجنايات ورفض إحالة الباقين لعدم توافر أركان الجريمة قبلهم، فتقدمت الحكومة إلى مجلس شورى القوانين بمشروع بإضافة نص المادة 47 مكررة إلى قانون العقوبات الأهلي- وهو يؤثم جريمة الاتفاق الجنائي المجرد على ذات النحو الذي ورد بعد ذلك بالنص الطعين مع خلاف بسيط في الصياغة - غير أن المجلس عارض الموافقة على المشروع مستندا إلى أن القانون المصري - كالقوانين الأخرى - لا يعاقب على شئ من الأعمال التي تتقدم الشروع في ارتكاب الجريمة، كالتفكير فيها والتصميم عليها واتفاق الفاعلين أو الفاعلين والشركاء على كيفية ارتكابها، ولا على إتيان الأعمال المجهزة أو المحضرة لها.
وعرج المجلس إلى المقارنة بين النص المقترح ونظيره في القانون المقارن موضحا أن القانون الفرنسي يشترط للتجريم وجود جمعية من البغاة أو اتفاق بين عدة أشخاص وأن يكون غرض الجمعية أو الاتفاق تحضير أو ارتكاب جنايات على الأشخاص والأموال. وأشار المجلس إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للاستثناء من ذلك فيجب أن يكون بقدر الضرورة التي يقتضيها حفظ النظام، وأنه لأجل أن تكون المادة 47 مكررة مقيسة بمقياس الضرورة النافعة فيجب ألا تشمل سوى الجمعيات التي يخشى منها على ما يجب للموظفين العموميين أو السياسيين من الطمأنينة، أو بعبارة أخرى يجب أن لا يقصد منها إلا حماية نظام الحكومة، فلا يشمل النص الأحوال الأخرى كالاتفاقات الجنائية التي تقع بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة تدخل في باب الجرائم العادية كجرائم السرقة أو الضرب أو التزوير أو غير ذلك من الجرائم الواقعة على الأشخاص وعلى الأموال؛ غير أن نظارة الحقانية رفضت اقتراح المجلس إذ رأته يثير صعوبات كبيرة في العمل ويفتقد الضمانات الفعالة ضد جميع الاتفاقات التي تكون غايتها تحقيق المقاصد السياسية بطريق القوة، وأضافت أن القانون الجديد لم يوضع إلا للأحوال التي تجعل الأمن العام في خطر، ولن يعمل به أصلا بما يجعله مهددا للحرية الشخصية، والمأمول أن لا تدعو الأحوال إلى تطبيق هذا القانون إلا في النادر كما في البلاد التي استقى منها. وصدر نص المادة 47 مكررة عقوبات أهلي معاقبا على الاتفاق الجنائي، بعد أن برر مستشار الحكومة استعمال المشرع لتعبير الاتفاق الجنائي بديلا عن كلمة association الواردة في القانون الفرنسي - والتي جاءت أيضا في النسخة الفرنسية لقانون العقوبات الأهلي - بأن هذا اللفظ الأخير قد يفيد قدرا من التنظيم والاستمرار.
وحيث إن أحكام القضاء في شأن جريمة الاتفاق الجنائي - كجريمة قائمة بذاتها - اتجهت في البداية إلى وجوب قيام اتفاق منظم ولو في مبدأ تكوينه وأن يكون مستمرا ولو لمدة من الزمن، واستند القضاء في ذلك إلى الاسترشاد بالفكرة التي حملت المشرع إلى تجريم الاتفاق الجنائي، غير أنه عدل بعد ذلك عن هذا الاتجاه، فقضي بأن مجرد الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة كاف بذاته لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي بلا حاجة إلى تنظيم ولا إلى استمرار، وقد أشير في بداية هذا العدول إلى أن المادة 47 مكررة عقوبات أهلي هي في حقيقة الواقع من مشكلات القانون التي لا حل لها لأنها أتت بمبدأ يلقي الاضطراب الشديد في بعض أصول القانون الأساسية، وأن عبارات التنظيم والاستمرار هي عبارات اضطرت المحاكم للقول بها هربا من طغيان هذه المادة، والظاهر - من الأعمال التحضيرية للنص - أن مراد واضعيه أن يكون بيد الحكومة أداة تستعملها عند الضرورة وفي الأحوال الخطرة استعمالا لا يكون في اتساع ميدانه وشموله محلا للتأويل من جهة القضاء التي تطبقه، وأن الأجدر معاودة النظر في ذلك النص بما يوائم بين الحفاظ على النظام والأمن العام من جهة ويزيل اللبس والخلط بينه والمبادئ الأخرى، وإلى أن يتم ذلك فلا سبيل لتفادي إشكال هذا النص ومنع إضراره، إلا ما حرصت عليه النيابة العامة من عدم طلب تطبيقه إلا في الأحوال الخطرة على الأمن العام. وإذا كان المشرع قد عاود النظر مرتين في المادة سالفة الذكر سنتي 1933، 1937 إلا أنه ظل على فكرته الأساسية فيها التي تقوم على عقاب الاتفاق البسيط على ارتكاب أية جناية أو جنحة، ولو لم تقع أية جريمة نتيجة لذلك الاتفاق.
وحيث إن نص المادة 48 المشار إليها كان محل انتقاد اللجنة التي شكلت لوضع آخر مشروع حديث متكامل لقانون العقوبات - خلال الوحدة بين مصر وسوريا تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية آنذاك - برئاسة الأستاذ على بدوى وزير العدل وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق وعضوية كل من رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض والمستشار عادل يونس والدكتور علي راشد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس... وغيرهم، حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع أنه قد أصلح من أحكام جريمة الاتفاق الجنائي التي تم وضع نصها في ظروف استثنائية والتي لم يكن لها نظير... وأعيدت صياغة أحكامها بحيث تتفق مع اتجاهات التشريع الحديث؛ واختتمت تلك المذكرة بأنه قد رؤي أنه من الأفضل أن يلحق بالنصوص المقترحة ما يتصل بها من تعليقات وإيضاحات مبررة لها أو مفسرة لأحكامها كترجمة مباشرة لأفكار من اشتركوا في صوغ أحكامه وقت مناقشتها مما لا يتوفر عادة في المذكرات الإيضاحية... فضلا عن ميزة تسهيل الوقوف على مقاصد النصوص التي تم التوصل إليها بإجماع الآراء... وبذلك يكون المشروع خلاصة لأعمال لجان متعددة ومشاريع استغرق وضعها سنين طويلة الأمد، روجعت على ضوء القانون المقارن والفقه الحديث ونشاط المؤتمرات الدولية ليكون ذلك القانون مرآة لما بلغته الجمهورية من تطور مرموق في الميدان التشريعي.
وفي مقام التعليق على نص المشروع في المادة 59 منه (المقابلة للمادة 48 من قانون العقوبات) أوردت اللجنة أنها "رأت بمناسبة وضع التشريع الجديد أن جريمة الاتفاق الجنائي على الوضع المقرر في التشريع المصري الحالي في المادة 48 إنما هو نظام استثنائي اقتضت إنشاءه ظروف استثنائية ويندر وجود نظير له في الشرائع الأخرى الحديثة.. هذا فضلا عما أفضى إليه تطبيقه من الاضطراب والجدل في تفسير أحكامه، ولذلك فضلت اللجنة العدول عنه في المشروع الجديد اكتفاء بجرائم الاتفاقات الخاصة التي نص عليها القانون في حالات معينة بارزة الخطورة.
يضاف إلى ذلك أن اللجنة رأت... اعتبار تعدد المجرمين.. ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة بناء على اتفاقهم السابق، فإذا بقى الاتفاق بغير نتيجة كان هناك محل لتوقيع التدابير الاحترازية التي يقررها القانون... بدلا من توقيع العقوبات العادية...، وتحديدا لمعنى الخطورة... اشترط النص أن يقع الاتفاق بين ثلاثة على الأقل حتى يتحقق الظرف المشدد أو يتوافر شرط توقيع التدابير الاحترازية.
وليس المراد بالاتفاق في هذه الحالة مجرد التفاهم العرضي وإنما هو الاتفاق المصمم عليه الذي تدبر فيه الجريمة وكيفية ارتكابها، وهذا النوع من الاتفاق هو الذي يبلغ درجة من الخطورة تقتضى معالجتها تشريعيا بتشديد العقاب إذا وقعت الجريمة المدبرة، أو بتوقيع التدابير الاحترازية التي يقررها القانون... إذا لم تقع الجريمة، والمفهوم من تعبير وقوع الجريمة نتيجة للاتفاق... هو أن تقع الجريمة تامة أو مشروعا فيها شروعا معاقبا عليه".
وحيث إنه إذا كان الهدف من التجريم قديما هو مجرد مجازاة الجاني عن الجريمة التي اقترفها، فقد تطور هذا الهدف في التشريع الحديث ليصبح منع الجريمة سواء كان المنع ابتداء أو ردع الغير عن ارتكاب مثلها، فالاتجاهات المعاصرة للسياسة الجنائية في مختلف الدول تتجه - كما تشير المؤتمرات المتعاقبة للأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين - إلى أهمية اتخاذ التدابير المانعة لوقوع الجريمة وسن النصوص التي تكفل وقاية المجتمع منها وتجريم الاشتراك في الجمعيات الإجرامية وتنمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، إلا أن شرعية النصوص التي تتخذ كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف مناطها توافقها وأحكام الدستور واتفاقها ومبادئه ومقتضاه، ومن ثم يتعين على المشرع - في هذا المقام - إجراء موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.
وحيث إن الدستور ينص في المادة 41 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس..." كما ينص في المادة 66 على أن: "العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، كما حرص في المادة 67 على تقرير افتراض البراءة، فالمتهم برئ إلى أن تثبت إدانته في محاكمة منصفة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وحيث إن الدستور - بنص المادة 66 سالفة الذكر - قد دل على أن لكل جريمة ركنا ماديا لا قوام لها بغيره يتمثل أساسا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه إيجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهى التي يتصور إثباتها ونفيها، وهى التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهى التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، ولا يتصور بالتالي وفقا لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر السببية بين مادية الفعل المؤاثم والنتائج التي أحدثها بعيدا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه.
ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكا خارجيا مؤاخذا عليه قانونا.
فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجيا في صورة مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة.
وحيث إنه من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية، أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا، ويتعين بالتالي - ضمانا لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها. كذلك فإن غموض مضمون النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه.
وهى قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها، ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية، محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها لكى يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة، بحيث لا يتم تجاوز الحدود التي اعتبرها الدستور مجالا حيويا لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، وهو ما يخل في النهاية بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقا لنص المادة 67 من الدستور.
وحيث إن البين من استقراء نص الفقرة الأولى من المادة 48 المشار إليها أنها عرفت الاتفاق الجنائي بأنه اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ولم يشترط النص عددا أكثر من اثنين لقيام الجريمة، كما لم يتطلب أن يستمر الاتفاق لمدة معينة أو أن يكون على قدر من التنظيم، وقد يكون محل الاتفاق عدة جنايات، أو عدة جنح، أو مجموعة جرائم مختلطة من النوعين معا، كما قد لا يرد الاتفاق إلا على جناية أو جنحة واحدة، ولم يستلزم النص أن تكون الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها على درجة من الجسامة، بل قد يكون محل الاتفاق اقتراف أي جنحة مهما كانت قليلة الأهمية في دلالتها الإجرامية، كما أنه ليس بلازم أن تتعين الجناية أو الجنحة محل الاتفاق كما لو تم الاتفاق على استعمال العنف - بأي درجة - لتحقيق غاية الاتفاق، سواء كانت هذه الغاية في ذاتها مشروعة أو غير مشروعة، ومن ثم فإن نطاق التجريم جاء واسعا فضفاضا لا تقتضيه ضرورة اجتماعية مبررة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرعية الجزاء - جنائيا كان أم مدنيا أم تأديبيا - مناطها أن يكون متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها.
فالأصل في العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنائي بغيضا أو عاتيا، أو كان متصلا بأفعال لا يسوغ تجريمها، أو مجافيا بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها متناسبا مع خطورة الأفعال التي أثمها المشرع، فإنه يفقد مبررات وجوده ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافا؛ متى كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 48 تقرر عقوبة السجن على الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية، وكانت عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، بينما هناك جنايات كثيرة حدد المشرع العقوبة فيها بالسجن مدة تقل عن خمس عشرة سنة؛ كما تنص ذات الفقرة على أن عقوبة الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنح هي الحبس أي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه وحدها الأدنى أربع وعشرون ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، بينما هناك جنح متعددة حدد المشرع العقوبة فيها بالحبس مدة تقل عن ثلاث سنوات؛ وهو ما يكشف عن عدم تناسب العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من النص المطعون فيه مع الفعل المؤاثم، ولا وجه للمحاجة في هذا المقام بأن الفقرة الرابعة من المادة 48 المشار إليها تقضي بأنه إذا كان محل الاتفاق جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة، ذلك أن محل الاتفاق - كما سبقت الاشارة - قد يكون ارتكاب جناية أو جنحة غير معينة بذاتها وعندئذ توقع العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة وحدها، وهي تصل إلى السجن خمس عشرة سنة أو الحبس ثلاث سنوات - حسب الأحوال - ولا شك أنها عقوبات مفرطة في قسوتها تكشف عن مبالغة المشرع في العقاب بما لا يتناسب والفعل المؤثم.
وحيث إنه لما كان الهدف من العقوبة الجنائية هو الزجر الخاص للمجرم جزاء لما اقترف، والردع العام للغير ليحمل من يحتمل ارتكابهم الجريمة على الإعراض عن إتيانها، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 48 تقرر توقيع العقوبة المقررة لارتكاب الجناية أو الجنحة محل الاتفاق على مجرد الاتفاق على اقترافها حتى ولو لم يتم ارتكابها فعلا، فإنها بذلك لا تحقق ردعا عاما ولا خاصا، بل إن ذلك قد يشجع المتفقين على ارتكاب الجريمة محل الاتفاق طالما أن مجرد الاتفاق على اقترافها سيؤدي إلى معاقبتهم بذات عقوبة ارتكابها.
وحيث إن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينها؛ تقديرا بأن الأصل في النصوص التشريعية - في الدولة القانونية - هو ارتباطها عقلا بأهدافها، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف؛ ومن ثم يتعين دائما استظهار ما إذا كان النص الطعين يلتزم إطارا منطقيا للدائرة التي يعمل فيها، كافلا من خلالها تناغم الأغراض التي يستهدفها، أم متهادما مع مقاصده أو مجاوزا لها، ومناهضا - بالتالي - لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور؛ متى كان ذلك وكان المشرع الجنائي قد نظم أحكام الشروع في الباب الخامس من قانون العقوبات (المواد من 45 إلى 47) وهو الذي يسبق مباشرة الباب السادس الخاص بالاتفاق الجنائي، وكان الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، وكان مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لذلك لا يعتبر شروعا، بحيث يتعدى الشروع مرحلة مجرد الاتفاق على ارتكاب الجريمة إلى البدء فعلا في تنفيذها، وكان الشروع غير معاقب عليه في الجنح إلا بنص خاص، أما في الجنايات فإن عقوبة الشروع تقل درجة عن العقوبة المقررة لارتكاب الجناية، أو بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة؛ فإذا أعقب المشرع تلك الأحكام بالنص في المادة 48 على تجريم مجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب أي جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، وتحديد العقوبة على النحو السالف بيانه بالعقوبة المقررة لارتكاب الجناية أو الجنحة محل الاتفاق، فإنه يكون منتهجا نهجا يتنافر مع سياسة العقاب على الشروع، ومناقضا - بالتالي - للأسس الدستورية للتجريم.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 48 تقرر الاعفاء من العقوبات المقررة لمن يبادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائي والمشتركين فيه قبل وقوع الجناية أو الجنحة محل الاتفاق، فإن حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل إلى ضبط الجناة، وذلك ابتغاء تشجيع المتفقين على الابلاغ بإعفائهم من العقاب على النحو السالف البيان؛ إلا أن مؤدى النص أنه إذا ما تم الاتفاق ثم عدل المتفقون جميعا من تلقاء أنفسهم عن المضي في الاتفاق فإن جريمة الاتفاق الجنائي تكون قد وقعت متكاملة الأركان ويحق العقاب على المتفقين، فيغدو ارتكاب الجريمة محل الاتفاق - في تقدير المتفقين - ليس أسوأ من مجرد الاتفاق عليها ولا يكون لتجنب ارتكابها والعدول عن اقترافها فائدة ما، وهو ما يعني عدم تحقيق النص المطعون عليه للمقاصد التي ابتغاها المشرع.
وحيث إن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص العقابية، تضبطها مقاييس صارمة، ومعايير حادة تلتئم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية التي أعلى الدستور قدرها، مما يفرض على المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية لضمان ألا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، وأن تكون العقوبة التي يفرضها في شأن الجريمة تبلور مفهوما للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها، فلا يندرج تحتها مجرد رغبة الجماعة في إرواء تعطشها للثأر والانتقام، أو سعيها للبطش بالمتهم، كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من نصوصه العقابية شباكا أو شراكا يلقيها ليتصيد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وكان الجزاء الجنائي لا يعد مبررا إلا إذا كان واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها، ومتناسبا مع الفعل المؤاثم فإن جاوز ذلك كان مفرطا في القسوة مجافيا للعدالة، ومنفصلا عن أهدافه المشروعة؛ متى كان ما تقدم جميعه فإن المادة 48 المشار إليها تكون قد وقعت في حمأة المخالفة الدستورية لخروجها على مقتضى المواد 41 و65 و66 و67 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.