Tuesday, April 5, 2022

مثال: دعوى جماعية أمام القضاء الإداري

 

حسنا فعلت المحكمة الادارية العليا عندما اوضحت للمحكمة الأدنى أن ما تجمع عدة مدعين في دعوى واحدة تتعلق بعدة قرارات إدارية أمر لا بأس فيه بل ويتفق مع مبدأ الاقتصاد في الإجراءات باعتباره من اصول القانون الإداري

ولا يحاج في مواجهة ذلك بأنهم لا يجمعهم مركز قانوني واحد

وما يلي جزء من هذا الحكم


وبجلسة 5/ 7/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وشيدت قضاءها على أن المدعين لا يجمعهم مركز قانوني واحد، ولكل منهم مركز قانوني يختلف عن الآخر، ولا تربطهم في توجيه الخصومة بشكل جماعي أية مصلحة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون وقضاء المحكمة الإدارية العليا؛ ذلك أن جميع المدعين يتبعون جهة واحدة هي جامعة حلوان، وجميعهم أعضاء هيئة تدريس بكلية واحدة، والمسألة القانونية المثارة هي مسألة واحدة لهم جميعًا في مواجهة الجهة المدعي عليها، وهي مدى مشروعية قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسة 14/ 2/ 1990 في تحصيل المبالغ محل النزاع، مما يقيم بينهم رابطة تبرر جمعهم في صحيفة واحدة، وهو ما سارت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري، وأيدته المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغًا إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة واحدة يشترك فيها الجميع، وكان مصلحتهم جميعًا تنصب على أمر واحد، وتنبع من مركز قانوني مشترك، والمناط في ذلك تحقيق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة، ومرده إلى تقدير المحكمة طبقًا لما تراه من ظروف الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين يعملون جميعًا أعضاء بهيئة تدريس الجامعة المطعون ضدها. وأن طلباتهم جميعًا تتحدد في الحكم لهم بعدم مشروعية قرار مجلس الجامعة إلزام كل منهم بسداد مبلغ محدد تبرعًا لصندوق علاج هيئة التدريس كشرط لتجديد الإعارة للعاملين الخامس والسادس، وما يترتب على ذلك من أحقيتهم في استرداد المبلغ الذي سددوه تحت هذا المسمى، فالمسألة المثارة في الدعوى واحدة بالنسبة للجميع، وهو ما يؤدي ِإلى القول بقيام رابطة بين المدعين (الطاعنين) تسوغ تقرير المصلحة في الجمع بين طلباتهم في صحيفة واحدة، وإذ أقاموا دعواهم بعد اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات فإنها تكون مقبولة شكلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب، وبات حقيقًا بالإلغاء، والقضاء بقبولها.
ومن حيث إن مبدأ الاقتصاد في الإجراءات هو من أصول القانون الإداري الذي أخذت به المحكمة الإدارية العليا قبل تقريره بنص المادة 269/ 4 مرافعات، وهو يقوم على سرعة الحسم في اتخاذ القرار، أو الفصل في المنازعة الإدارية، وعليه فإذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، وتفصل فيها مباشرة، ولا تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مادام كان موضوعها صالحًا للفصل فيه.



(الدائرة السابعة)

السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار د/ حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أبو بكر جمعة عبد الفتاح الجندي نائب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 25179 لسنة 51 القضائية عليا.



ويتصل بذلك الي حد ما ايضا حكم الدستورية المتعلق بالدعاوى العمالية الجماعية

الدستورية العليا ترفض الطعن على مواد فض المنازعات الجماعية بقانون العمل


أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، حكما برفض الطعن على المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008، بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، ثم التحكيم.  وصرح المستشار محمود غنيم، رئيس المكتب الفني للمحكمة، إن الحيثيات تأسست على أن أحكام تلك المواد جاءت وفاءً من الدولة لالتزامها بالدفاع عن حقوق العمال، وكفالة التفاوض الجماعي، المقرر بالمادتين (13، 27) من الدستور، دون أن ينال من حق التقاضي، ويضمن سرعة الفصل في مثل تلك المنازعات، محاولةً لرأب صدع النزاع في مهده، توفيرًا للجهد والمال، من خلال المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، خلال آجال رصدها المشرع.  وأضاف الحكم أن المواد أسندت للنقابة العمالية دورًا فاعل في هذا الشأن، وفاءً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادتين (76، 77) منه.