Saturday, January 25, 2020

المادة ٢١٠ إجراءات جنائية وشبهة عدم الدستورية



تعد المادة ٢١٠ إجراءات جنائية- مصر- من المواد الهامة التي تثير شبهات عدم دستورية، والتي تناولت المحكمة الدستورية العليا المصرية جانب منها بالفعل، ولكن مازال هناك جوانب أخرى أتمنى أن تتناولها المحكمة في المستقبل، خاصة وأنها تثير العديد من اللبس في الممارسة العملية، بما لا يدعم الثقة العامة في منظومة العدالة الجنائية

نطاق تطبيق هذه المادة يتعلق بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

 المادة 210  - قبل تعديلها عام ٢٠٠٧
للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة أمام غرفة الاتهام، ويتبع في ذلك أحكام المواد 162 وما بعدها

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-12-2007  

للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات*. ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتّاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر. ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

حذف المجني عليه من النص بعد التعديل أمر غير مفهوم ويحتاج إلي الشرح

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد تناولت هذه المادة في عدة أحكام

الدعوى رقم 19 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية- بالجلسة العلنية المنعقدة 18 أبريل سنة 1992م
المدعي كان قد أقام ضد وزير الثقافة الدعوى رقم 4133 لسنة 1983 مستعجل القاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بندب الخبير المختص لإثبات حالة أفلام الماستر فيديو التي قام تابعو الوزير بمحو تسجيلاتها، وتقدير قيمة ما أصابه من ضرر من جراء ذلك، فأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 7 نوفمبر سنة 1983 حكماً تمهيدياً بندب خبير مختص في المرئيات والصوتيان لمعاينة الأفلام المشار إليها وإثبات حالتها وتقدير قيمتها مسجلة وخالية وقيمة الضرر الناجم عن محوها، وكلفت المدعي إيداع أمانة قدرها مائة جنيه أتعاباً للخبير، فقام المدعي بذلك، إلا أن مكتب خبراء جنوب القاهرة أخطأ بتكليفه أحد خبراء الجدول من المهندسين المعماريين بمباشرة المأمورية التي فصلها الحكم التمهيدي، وقد اعترض المدعي على قيام هذا المهندس بالمأمورية لعدم خبرته في مجال الصوتيات والمرئيات، إلا أنه مضى في مباشرتها وقام بقبض الأمانة، فتقدم المدعي بشكوى اتهم فيها ذلك المهندس باختلاس المال العام والاستيلاء عليه وانتحال صفة الخبير ذي الحق في اقتضاء الأمانة، ومن ثم ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 211 من قانون العقوبات، وقامت النيابة العامة بتحقيق هذه الشكوى بسماع أقوال وكيل المدعي الذي ادعى مدنياً مطالباً إلزام المشكو ضده بتعويضه مؤقتاً بما مقداره واحد وخمسون جنيهاً. وإذ أصدرت النيابة العامة قرارها بحفظ الأوراق وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية برقم 5664 لسنة 1985 إداري عابدين، فقد تظلم الشاكي - بصفته مدعياً بالحقوق المدنية - من هذا القرار، ونظر تظلمه أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة، حيث دفع بجلسة 15 يونيه 1986 بعدم دستورية المواد 63، 64، 162، 210 من قانون الإجراءات الجنائية
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص المواد 63، 64، 162، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 210 من القانون ذاته، فيما تضمنه من عدم تخويل المدعي بالحقوق المدنية حق الطعن في أمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في تهمة موجهة إلى موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات


  قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 2/ 12/ 2007 في الطعن رقم 163 لسنة 26 ق. دستورية ((بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة210 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية، دون المتهم

وقد جاء في هذ الحكم ما يلي
مصادرة حق المتهم في الطعن على القرار بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية من شأنه أن يجعله ـ في حالات معينة ـ مهدداً بإلغائه وإعادة التحقيـق معـه في أي وقت بما ينطوى على تغيير واقعي ـ وليس مجرد تغيير نظري ـ في المركز القانوني يفقد في ظله ضمانات الدفاع عن نفسه، ويعجز عن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، فضلاً عن أن المتهم من حقه أن يناضل في سبيل إبراء ساحته والدفاع عن سمعته واعتباره. وسبيل ذلك ووسيلته محاكمة عادلة يصدر فيها حكم قضائي نهائي بذلك



كما قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها
المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 141 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 4-1-2009





وفى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52  لسنة 27 قضائية "دستورية- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013م
وكانت تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق فى الشكوى المقدمة من المدعى ضد المدعى عليهما الخامسة والسادس بتهمة ارتكابهما جريمة الزنا، ثم أمرت بحفظ الأوراق إداريًا، فأستأنف المدعى هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية - منعقدة فى غرفة مشورة - طالبًا الحكم بتوجيه الاتهام للمشكو فيهما بعد استكمال التحقيقات، مع وقف نظر استئناف الأمر المرفوع منه لحين الفصل فى دعويين منظورتين أمام محكمة الأسرة بالإسماعيلية، ودفع بعدم دستورية المواد ( 167 و 169 و 210/ 1) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية
ورأت المحكمة أنه: تنحسر مصلحة المدعى عن الطعن على نص الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن التكييف القانونى الصحيح للأمر الصادر من النيابة العامة فى القضية المعروضة على غرفة المشورة، هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وليس أمرًا بالحفظ، بما لازمه عدم قبول الدعوى الماثلة عن هذا النص أيضًا، ولا محاجة بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم (19) لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 18/ 4/ 1992 فى شأن الفقرة الأولى من المادة (210) وفق نطاقه المبين به، ذلك أن حقيقة ما صدر من النيابة العامة فى القضية السالفة الذكر - كما سبق بيانه - أنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد تحقيق قضائى أجرته السلطة المختصة لعناصر الدعوى المطروحة عليها
وحكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (169) وصدر الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية. ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص الفقرات الأولى والثالثة والأخيرة من المادة (167) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل تعديلها بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 و 153 لسنة 2007


وقد نشرت جريدة الأهرام المصرية خبراً بمناسبة انعقاد الجلسات البرلمانية الخاصة بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري- جاء فيه ما يلي
نجل فتحي سرور يفاجئ "تشريعية النواب" بمواد غير دستورية في قانون الحكومة للإجراءات الجنائية 8-8-2017 | 16:58
 سامح لاشين
فاجأ الدكتور طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ونجل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، نواب البرلمان بجلسة الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، أن به موادّ حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا.  جاء ذلك فى الجلسة الثانية اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن المادة 210 من القانون حكم بعدم دستوريتها موجودة فى التعديلات الجديد برقم 170.  وأكد سرور أن هذه المادة محكوم بعدم دستوريتها فى 2007، مطالبًا بضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار، مشيرًا إلى أنه سيكتب رؤيته الكاملة للقانون ويرسلها للجنة.  وتنص المادة على أنه للمدعي بالحق المدني الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوي إلا إذا كان صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.  وقال الدكتور طارق فتحي سرور إن قانون مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوجد به نصوص من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريها.  فيما طالبه المستشار بهاء الدين أبو شقة بذكر بعض المواد التي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها،  فقال سرور إن المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي موجودة في القانون الجديد كما هي برقم 170 وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى منها بتاريخ 2 ديسمير 2007