Thursday, April 24, 2014

قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة




أصدر رئيس الجمهورية المؤقت القاضى عدلي منصور قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. القرار بقانون الصادر أثار جدلا من نواح عدة. حتى الآن، لا يوجد رد حكومى على الجدل الدائر

 القرار في مادته الأولى نص على أنه
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة

ونص في مادته الثانية على أنه 
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون

ويبدو من تصريح  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القرار بقانون تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون

لكن يبدو أيضا أن القرار بقانون تناول أمر خلافى ينقسم حوله اهل القانون انفسهم مما كان يستلزم إما تأجيل البت فيه لحين تشكيل برلمان منتخب ليوازن القانون بين عدة مصالح متشابكة أو أن يتيح رئيس الجمهورية المؤقت المجال لحوار مجتمعى حقيقي يفصح فيه كل صاحب مصلحة عن رأيه لياتى القانون معبرا وموازنا بين هذه المصالح

  أشار الكاتب محمد بصل فى جريدة الشروق إلى انقسام بين شيوخ القضاة حول القرار بقانون
المستشار د.محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ووزير الشئون القانونية سابقا يرى ان صياغة القانون منطقية ومتوازنة لأن الدعوى يجب أن تكون مرفوعة من صاحب مصلحة مباشرة، ويجب أن يحمى القانون حقوق المستثمرين حسنى النية. فى المقابل يرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق القانون  كمحاولة حكومية لتحصين عقودها جزئيا بالمخالفة للمبدأ الدستورى الذى تتضمنه المادة 97 من الدستور الجديد ويكفل حق التقاضى لجميع المواطنين

الأستاذ الدكتور سليمان عبد المنعم أستاذ القانون بحقوق الإسكندرية أشار فى نهاية مقال له بالاهرام عنوانه المشير يعد إلى مادة أخرى فى الدستور الحالى تغيرت عما كانت عليه فى الدساتير السابقة بدون مبرر . فى مقاله يسأل
من يفسر لنا لماذا يحرم مشروع قانون العقود الحكومية الجديد المواطنين من الطعن في عقد حكومي لمخالفته أحكام القانون أو لشبهة فساد ؟ ألم يتم إلغاء عقد بيع شركة عمر أفندي بفضل طعن من أحد المواطنين الغيورين علي المال العام ؟ لمن يبدو معنيّاً بالإجابة علي السؤال برجاء المقارنة بين نص المادة 34 من دستور 2014 الذي يمثل تراجعاً مستتراً وماكراً  مررنا عليه جميعاً مرور الكرام حين نقارنه بالنص المقابل له في دستور 1971 بل وفي دستور 2012 . الثورات الحقيقية لا تتراجع بشعوبها إلي وراء الوراء


الكاتب محمد بصل أشار فى الشروق فى خبر آخر إلى مصادر حكومية ترى ان لجنة الخمسين مهدت الطريق لإصدار تشريع تقييد الطعن
المادة التى صاغتها لجنة الخمسين تنص على أن «للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون» بينما كان دستور 2012 ينِص على أنه «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع» وكان دستور 1971 ينص على أنه «للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون». وأكدت المصادر أنه «لم يكن يجوز إصدار مثل هذا القانون فى ظل سريان المادة بصياغة 1971، لأن هذه الصياغة تسمح لجميع المواطنين بأن يهبوا للدفاع عن الملكية العامة ضد ما قد يعتبرونه فسادا أو غيابا للشفافية، ومن الطبيعى أن تكون أداتهم فى ذلك هى اللجوء للمحاكم والمطالبة ببطلان هذه التصرفات، وتكون الكلمة الأخيرة للقضاء». واعتبرت المصادر على أن الصياغة الجديدة للمادة تعكس اتجاه لجنة الخمسين لتنظيم حماية المال العام بدلا من ترك الأمر عُرضة لانتشار الدعاوى التى تهدف حسب وصفها للمزايدات والشو الإعلامى
 
 العربية نت -نقلا عن رويترز- اقتبست عن جيسون توفي الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس قوله 
ان  الشك في قانونية العقود أحد العوامل وراء قلة تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر منذ ثورات الربيع العربي لذا فإن هذا القانون قد يوفر الحماية التي يتوق إليها بعض المستثمرين
من الناحية القانونية، هناك آليات اخرى للتيقن من صحة إبرام عقود الدولة ينبغى اللجوء إليها كيلا نكون ممن يُجرى عملية جراحية بساطور لا بمشرط الجراح. لابد من رد حكومى وبيان للمذكرة الإيضاحية التى رافقت إعداد القرار بقانون وبيان لمحاضر جلسات إعداده وآراء من شارك فى هذه الجلسات كى تتاح الفرصه لأهل القانون للتعليق عليها