Saturday, December 19, 2020

الصلح العرفي وسيدة الكرم


 

 

 

 

التحليل الواقعي للقاعدة القانونية في مصر يفصح عن حالات تجمع بين الأمر ونقيضه في ذات الوقت، وما يفترض أن يكون صلحاً يرضي جميع الأطراف ويعلي من احترام القاعدة القانونية هو في الحقيقة آبعد ما يكون عن الترضية القضائية التي تتضمن احترام القاعدة القانونية

 

تذكرت ذلك وأنا اتابع تطورات قضية سيدة الكرم أو السيدة الفاضلة التي تم تعرية جسدها وصدر حكم محكمة الجنايات مؤخراً ببراءة المتهمين الثلاثة

تذكرت ذلك أيضاً وانا اقارن بين حكم محكمة الجنايات أول مرة بالإعدام في قضية قتل سوزان تميم، ثم نقضه واعادة المحاكمة التي انتهت بالسجن بلاً من الاعدام، وقيل وقتها ان هناك دية قد دُفعت لوالدها وشقيقها

تذكرت ذلك أيضاً بمناسبة قضية قتل اتهم فيها ابن رجل الاعمال الشهير العامل في مجال صناعة السيراميك، حيث دهس ابنه بالجيت سكي شخصاً اخر وقتله، وكان للدية دور ايضا هام خلال المحاكمة 

ما يلي مقتطفات توضح خلفية الموضوع وتطوراته

 

 

نقلا من صفحة الاستاذ أسحق ابراهيم
لما حصلت أحداث الكرم، بعض نواب المنيا في الأول حاولوا ينكروا واقعة التعرية، ثم قللوا من الموضوع لما خلاص بقى لا مجال للإنكار، وتدخلوا لفرض الصلح العرفي. لما الست سعاد رفضت، واتمسكت بحقها، والموضوع اتنشر ،ورئيس الجمهورية اتكلم عنها، تراجعوا وقالوا عاوزين تطبيق القانون. لجنة حقوق الإنسان في المجلس كانت برئاسة السيد محمد أنور السادات عملت جلسة، وأوصت بإحالة كل المسئولين المعنيين بالأحداث للمحاكمة، وضرورة تطبيق القانون، وعن عدم رضاها من نهج الصلح العرفي. انتفض المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وقتها قائلًا إن الجريمة جنائية (أكيد الاعتداءات الطائفية في أغلبها تمثل جرائم جنائية بطبيعتها) ويتم التحقيق فيها، أما السيد رئيس مجلس النواب فقد شكر أعضاء المجلس عن المنيا لما بذلوه من جهد في معالجة آثار الواقعة، ورفض التوصية التي قدمتها اللجنة بتشكيل لجنة تقصي حقائق.
بالتزامن مع ده، دعت النائبة نادية هنري لزيارة الضحايا في الكرم، ولم يستجيب لها إلا النائب رضا البلتاجي، يبدو أن الباقين خافوا من قمصة وزعل نواب المنيا.
أما نواب الكونة وأغلبهم سيدات فضليات فلأن اختيارهم كان لاعتبارات ليس من بينها الكفاءة (فيما عدا القليل) أوتمثيل التنوع الديني بجد مش عدد (زي الدستور ما نص) أو امتلاك الارداة الحرة اللازمة لعمل النائب، فعملوا من بنها، وكأن الامر حصل في موزمبيق مع كامل الاحترام لها.

 

 

---

وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.

...

وتوضح المبادرة المصرية أنها لا تتخذ موقفًا معارضًا من حيث المبدأ لاستخدام أي آليات عرفية متاحة في المجتمعات المحلية لإزالة أسباب الاحتقان بين المواطنين، لكنها تؤكد في نفس الوقت أن هذه الجلسات أصبحت تستخدم بديلاً عن تطبيق القانون لمساعدة المتورطين في الاعتداءات على الإفلات من المساءلة الجنائية، إضافة لما يشوب هذه الجلسات من ممارسة ضغوط تتورط فيها أطراف رسمية على المجني عليهم للقبول بالصلح العرفي بما يتضمنه من تنازل عن حقوقهم والإقرار بذلك أمام الجهات القضائية المسئولة.

 

 

 

 

المبادرة المصرية تعرب عن قلقها من الحكم الصادر في قضية تعرية " سيدة الكرم" وتطالب النيابة العامة بالتقرير بالطعن 

بيان صحفي
17 ديسمبر 2020

 تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقلق بالغ الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات المنيا، ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثابت، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، على خلفية الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية الكرم خلال مايو 2016. وتحذر المبادرة المصرية من تداعيات عدم إدانة المتورطين في هذه الاعتداءات، والتي ترسخ لغياب العدالة والتمييز بين المواطنين على أساس الدين وتشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات الطائفية، بالإضافة إلى ما تمثله من رسالة  للتساهل مع وقائع العنف ضد المرأة بشكل عام. 

كانت قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا قد شهدت يوم الجمعة 20 مايو 2016 اعتداءات طائفية على عدد من سكان القرية المسيحيين، على خلفية شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، حيث قام العشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين، وإصابة ثلاثة أشخاص، كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية، تخللها ترديد هتافات  غاضبة وعدائية تجاه المواطنين المسيحيين بالمجمل. 

وتداولت المحاكم المختلفة ثلاث قضايا مختلفة بخصوص هذه الوقائع، حيث قضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص، بالمنيا، في 7 إبريل 2018 بحبس عطية دانيال عطية، وشهرته "أشرف" حضوريًا، وكذلك السيدة المسلمة غيابيًا، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لكل منها، في قضية اتهامهما بممارسة الزنا، قبل أن تقوم محكمة جنح مستأنف أبو قرقاص بتخفيض الحكم في 27 يوليو 2017، للمتهم الأول إلى عام واحد. 

بينما، قررت النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بخصوص قضية تعرية السيدة سعاد ثابت، قبل أن تقبل محكمة استئناف بني سويف التظلم المقدم من المجني عليها وتحويلها إلى إحدى دوائر الجنايات التي تنحت عن  نظر القضية بعد عدة جلسات، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى وتصدر حكمًا غيابيًا بالحبس عشر سنوات لثلاثة متهمين بتهمة هتك العرض، ثم صدور حكم اليوم بالبراءة بعد قيام المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة. 

 في المقابل، لا تزال  محكمة جنايات المنيا تنظر  قضية حرق المنازل والمتهم فيها 24 متهمًا، ذلك بعد تقديم المتهمين طلب بإعادة الاجراءات، حيث سبق وصدر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، وبراءة متهم حضوريًا محبوس في القضية رقم 20087 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، والمقيدة برقم 20032 لسنة 2016 كلى جنوب المنيا. والخاصة بحرق 5 منازل لأقباط وإصابة ثلاثة مواطنين، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم: التجمهر، استعراض القوة، حرق وإتلاف منازل مواطنين أقباط، إثارة العنف والشغب، حيازة أسلحة نارية أثناء الهجوم على أقباط القرية. هذا وكان المجني عليهم قد أقروا بالتصالح مع المتهمين وتراجعوا عن شهاداتهم السابقة كما سيرد في بيان الأحداث الملحق بهذا البيان.

وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.

وتوضح المبادرة المصرية أنها لا تتخذ موقفًا معارضًا من حيث المبدأ لاستخدام أي آليات عرفية متاحة في المجتمعات المحلية لإزالة أسباب الاحتقان بين المواطنين، لكنها تؤكد في نفس الوقت أن هذه الجلسات أصبحت تستخدم بديلاً عن تطبيق القانون لمساعدة المتورطين في الاعتداءات على الإفلات من المساءلة الجنائية، إضافة لما يشوب هذه الجلسات من ممارسة ضغوط تتورط فيها أطراف رسمية على المجني عليهم للقبول بالصلح العرفي بما يتضمنه من تنازل عن حقوقهم والإقرار بذلك أمام الجهات القضائية المسئولة. 

للتعرف على تطورات الواقعة وتفاصيل القضايا المذكورة في البيان، أنظر سرد الأحداث المرفق:


"رصد توثيقي للاعتداءات الطائفية بقرية الكرم والتطورات القضائية المرتبطة بها"

أولًا: وقائع التوترات والاعتداءات الطائفية

شهدت قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا يوم الجمعة 20 مايو 2016، اعتداءات طائفية على أقباط القرية، على خلفية شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، حيث قام عدة مئات من مسلمي القرية بالاعتداء على السيدة القبطية سعاد ثابت (74 عامًا) والدة المسيحي، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، كما تم نهب وحرق 5 منازل مملوكة لأقباط، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية، تخللها ترديد هتافات وصيحات غاضبة وعدائية تجاه الأقباط.   

هذا، وقد بدأت أجواء التوتر داخل القرية في اليوم السابق _الخميس 19 مايو_ حيث وزعت منشورات تتضمن الشائعة وتحث على الاعتداء على الأقباط، وطردهم من القرية، وتضمنت المنشورات دعوة  إلى التجمع عقب صلاة الجمعة في اليوم التالي، على أثر ذلك غادر الشخص المسيحي القرية مع زوجته وأبنائه، تاركًا والده ووالدته المسنين بالمنزل، ثم  قام والد الشاب بتحرير محضر بقسم شرطة أبو قرقاص يتضمن مخاوفه من التهديدات التي تلقتها الأسرة وخشيتها من تنفيذها عقب صلاة الجمعة، إلا أنه لم يحضر أي شرطي إلى القرية. وعقب صلاة المغرب، تجمع مئات من مسلمي القرية وهم مدججون بالسلاح أمام منازل الأقباط وأشعلوا النيران في خمسة منازل منهم منزل والد الشاب المتهم بإقامة العلاقة، ثم قاموا بتجريد والدته وزوجة شقيقه من ملابسهما أمام المنزل.

وفقًا لمحضر الشرطة رقم 3923 إداري أبو قرقاص المحرر بتاريخ 22 مايو 2016، فإن شائعة انطلقت في القرية بوجود علاقة بين أشرف دانيال عطية صاحب محل أدوات كهربائية وبين نجوى رجب فؤاد سيدة مسلمة، وعقب ذلك تجمَّع عشرات من أسرة زوج السيدة المسلمة وعائلتها وبعض أنصارهما، وقاموا بالتعدي بالضرب على كلٍّ من عياد عطية وعطية عياد وإسحق سمير، كما قاموا بحرق منازل ومحتويات منازل كل من: دانيال عطية وفضل سعد وإسحاق سمير وسامي كمال ووجيه قاصد، ولم يتضمن محضر الأحداث أية إشارة إلى واقعة التعرية.

بعد يومين من الواقعة، قامت السيدة المسيحية بالذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بواقعة التعدي عليها، فرفض الضابط المسؤول تحرير محضر بفحوى شكواها، وهو ما استدعى قيام مطرانية المنيا وأبو قرقاص إلى إصدار بيانًا يوم 25 مايو يتضمن تفاصيل الاعتداءات وواقعة التعرية، قالت فيه إن أسرة المسيحي تلقت تهديدات، ولذلك قامت يوم الخميس بتحرير محضر بقسم شرطة أبو قرقاص بأنه من المتوقع تنفيذ هذه التهديدات في اليوم التالي _الجمعة_ وأنه في الثامنة مساءً تجمهر نحو 300 شخص، وقاموا بالاعتداء على عدد من المسيحيين وقاموا بنهب وحرق سبعة منازل مملوكة لمسيحيين كما قاموا بتجريد سيدة مسيحية من ملابسها أمام الجميع بغرض التشهير بها، وقد جاءت قوات الأمن في العاشرة مساءً وألقت القبض على 6 أشخاص. وعقب صدور بيان الإيبارشية، قامت السيدة بتحرير محضر بواقعة تعريتها بينما لم تحرر زوجة شقيق المتهم بإقامة العلاقة أية محاضر رسمية لأسباب اجتماعية، في حين عمل عمدة القرية وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة على التقليل من الأحداث.

وأكدت سعاد ثابت للمبادرة المصرية _إبَّان الأحداث_ الواقعة، وقالت: "بهدلوني، حرقوا البيت، ودخلوا جابونى من جوه، ورموني قدام البيت، وخلعوني هدومي زي ما ولدتنى أمي.. مخلوش حاجة حتى ملابسى الداخلية، وأنا بصرخ وأبكي.. وبعدين ربنا خلصنى من إيدهم.. وناس خدونى جوه بيتهم، أخدت جلابية قديمة ولبستها.. وبعدين جت الناس تسأل عليَّ.. فرد أهل البيت وقالوا ليهم مش موجودة."

حاول فرع بيت العائلة بالمنيا عقد جلسة صلح عرفية في القرية، حيث  زار وفد من بيت العائلة برفقة بعض نواب البرلمان يوم الجمعة 27 مايو، قرية الكرم لعقد الجلسة العرفية، إلا أن الأنبا مكاريوس رفض لقاء الوفد، كما رفض أقباط القرية التصالح، وأصدرت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص بيانًا أعلنت فيه رفضها  الجلسات العرفية مُطالبةً بالقبض على المتورطين في الأحداث وتقديمهم للمحاكمة. وصرح الأنبا مكاريوس أنه رفض لقاء الوفد لثلاثة أسباب:

1   - لم يستأذنوا قبل الحضور، وحين حضروا إلى مقر مطرانية المنيا أصرَّ على عدم مقابلتهم حتى لا يفهم الأمر خطأً.

2   - حضوره كمفوض من البابا تواضروس في جلسة كان سيُغضب الرأي العام، خاصة أن ما صدر عنها من ردود أفعال كان مؤذيًا: "كأن يقول أحد الحاضرين.. تصالحنا وموتوا بغيظكم".

3   -  أن الكنيسة لن تتنازل عن محاكمة المتهمين في القضية أمام القضاء الطبيعي، معتبرًا أن رفض القضاء العرفي مبدأ لن تتنازل عنه.

أصدرت النيابة العامة أوامر ضبط وإحضار لعدد من المتهمين في قضيتي الاعتداء على المنازل وتعرية السيدة المسيحية، تم إخلاء سبيلهم فيما بعد عدا متهم واحد، ذلك خلال شهري يونيو ويوليو 2016، بكفالات تراوحت ما بين ألف وعشرة آلاف جنيه.

وقررت النيابة العامة إحالة 25 متهمًا أخلي سبيل 24 منهم، ومحبوس شخص واحد يدعى "محمد م." موظف بالوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، إلى محكمة الجنايات بالمنيا، في القضية رقم 20087 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، والمقيدة برقم 20032 لسنة 2016 كلي جنوب المنيا. والخاصة بحرق 5 منازل لأقباط وإصابة ثلاثة مواطنين. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم: التجمهر، استعراض القوة، حرق وإتلاف منازل مواطنين أقباط، إثارة العنف والشغب، حيازة أسلحة نارية أثناء الهجوم على أقباط القرية، ذلك بعد شائعة عن وجود علاقة بين مسلمة وشاب مسيحي.

في حين قررت النيابة العامة في القضية رقم 23668 لسنة 2016 الخاصة بواقعة التعرية، والمقيدة ضد ثلاثة متهمين، هم: نظير إسحاق أحمد، وعبد المنعم إسحاق أحمد، وإسحاق أحمد عبد الحافظ ـ بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم توفر الدليل. وجاء في نص القرار: "لا تطمئن النيابة لما قررته المجني عليها سعاد ثابت وزوجها دانيال عبده شحاتة، وذلك لتلاعبهما بالواقعة وتفاصيلها، الأمر الذي رأت معه النيابة العامة وانتهت إلى التقرير بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم كفاية الدليل".

على أثر ذلك، تقدم محامو المجني عليها بتظلم على قرار النيابة العامة. وفي 15 فبراير 2017، قررت غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، إحالة المتهمين في واقعة تجريد سعاد ثابت عبد الله، المجني عليها في أحداث الاعتداءات الطائفية بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص، للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات، وقبول التظلم المقدم شكلًا بإعادة التحقيق مع المتهمين إسحاق أحمد ونجليه عبد المنعم، ونظير، في واقعتي هتك العرض واستعراض القوة.

وخلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، نظمت جلسة صلح عرفية بمنزل عمدة قرية الكرم، تم خلالها تصالح بين المتهمين والأقباط المجني عليهم أصحاب المنازل التي تعرضت للحرق والنهب فيما عدا دانيال عطية زوج السيدة التي تم تعريتها، حيث تم كتابة محضر بالتصالح لتقديمه إلى هيئة المحكمة، على أن يَعدِل الأقباط عن أقوالهم. وأفاد عدد من المجني عليهم بأنه منذ الأحداث، وهناك شبه مقاطعة لهم، ولديهم تخوف كبير من قيام أهالي القرية المسلمين بالاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في حال صدور أحكام بالإدانة في القضية، لا سيما بعد صدور حكم غيابي بالحبس 10 سنوات على ثلاثة متهمين في قضية التعرية، وهم أيضًا ضمن قائمة المتهمين في قضية الاعتداءات.

ثانيًا:  قضية تعرية السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلاميًّا بسيدة الكرم

في 16 إبريل 2018، بدأت أولى جلسات محاكمة كلٍّ من  نظير إسحاق أحمد وعبد المنعم إسحاق أحمد، وإسحاق أحمد عبد الحافظ في وقائع تعرية السيدة سعاد، حيث طالب دفاع المتهمين بحرق المنازل، ضم قضية تعرية سيدة الكرم مع قضية حرق المنازل رغم أن النائب العام قام بفصل القضيتين، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة، قبل أن يتم فصلهما مرة أخرى.

وفي 17 مارس 2019 ، تنحت هيئة محكمة جنايات المنيا عن نظر قضيتي التعرية وحرق المنازل، وعقب تحديد محكمة استئناف بني سويف هيئة جديدة بدأت نظر القضية، حيث عقدت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا عدة جلسات كالتالي:

   - 21 إبريل 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 24 يونيو 2019.

   - 24 يونيو 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 30 يوليو 2019.

   - 30 يوليو 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 28 أكتوبر 2019.

   - 28 أكتوبر 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 12 ديسمبر 2019.

وفي جلسة 12 ديسمبر 2019، قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل قضية تعرية السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلاميًّا بسيدة الكرم، مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إلى جلسة 11 يناير 2020. وقال هاني مجدي محامي السيدة إن قرار التأجيل جاء بسبب إعلان المتهمين بالجلسة المقبلة بعد رفض القاضي الحضور بتوكيل عن المتهمين، وكانت السيدة سعاد ثابت حضرت وعبرت عن يأسها نتيجة تكرار التأجيلات بشكل محزن، رغم حضورها أغلبية الجلسات.

وفي 11 يناير 2020، قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا غيابيًّا بالسجن المُشدد 10 سنوات لـلمتهمين الثلاثة ومئة  ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

هذا، وتقدم المتهمون بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، وبدأت محكمة جنايات المنيا دائرة أبو قرقاص نظرها، وبعد عدة جلسات قررت هيئة المحكمة التنحي وإعادة ملف القضية إلى محكمة جنايات بني سويف، والتي بدورها أحالت الملف إلى محكمة جنايات المنيا دائرة سمالوط، والتي أصدرت الحكم الغيابي بالسجن على المتهمين. وخلال نوفمبر قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 17 ديسمبر والقبض على المتهمين ليكون الحكم حضوريًّا.

وفي 17 ديسمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت.

ثالثًا:  تطور محاكمة المتهمين بالاعتداء على ممتلكات أقباط قرية الكرم

في 21 أغسطس 2017، عقدت محكمة جنايات المنيا _الدائرة السادسة_ برئاسة المستشار طه عبد العظيم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حرق منازل أقباط بقرية الكرم التي وقعت 20 مايو 2016. وقامت بتأجيل نظر الدعوى المتهم فيها 25 شخصًا إلى جلسة اليوم الثاني من شهر ديسمبر 2017 لضم طلبات دفاع المتهمين.

وقد طالب دفاع المتهمين في الجلسة الأولى بضم دفتر حضور وانصراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة  أبو قرقاص عن يومي 20 و21 مايو 2016، وصرحت المحكمة للدفاع بإعلان شهود النفي المنوه عنهم بمحضر الجلسة ومناقشة شاهدي الإثبات الرابع والسادس كطلب الدفاع، على أن تقوم النيابة بإعلانهما مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة وإحضاره بها وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين خلال الجلسة التالية.

وفي جلسة 20 إبريل 2018، قررت هيئة المحكمة  ضم قضية تعرية السيدة التي بدأت أولى جلساتها في جلسة 16 إبريل 2018 كما سيرد تفصيليًّا فيما بعد، وقضية حرق منازل الأقباط في قضية واحدة بعد فصلهما من قبل النيابة العامة، ذلك بناء على طلب دفاع المتهمين بحرق المنازل.

وفي جلسة  17 مارس 2019، تنحت هيئة محكمة جنايات المنيا عن نظر قضيتي تعرية السيدة سعاد ثابت وحرق منازل أقباط الكرم، وأحالت ملفي القضيتين إلى محكمة استئناف بني سويف، لتحديد  دائرة  أخرى.

وقال الدكتور إيهاب رمزي رئيس هيئة الدفاع في القضيتين، إنه فوجئ عقب تقديم المرافعة في قضية تعرية سيدة الكرم، وحرق منازل أقباط الكرم، برفع المحكمة للجلسة، وبعدها جاء قرار المحكمة بالتنحي، رغم مرور فترة طويلة بشأن تداول القضايا. وأشار إلى أن أسباب التنحي لاستشعار الحرج، علمًا بأن هيئة المحكمة نظرت قضية سيدة الكرم لفترة طويلة.

قامت محكمة استئناف بني سويف، بتحديد الدائرة التاسعة لجنايات المنيا لبدء نظر القضيتين خلال شهر إبريل 2019  وعقدت عدة جلسات بخصوص القضية الخاصة بحرق المنازل وإصابة ثلاث أقباط جاءت كالتالي:

   - 21 إبريل 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 24 يونيو 2019.

   - 24 يونيو 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 30 يوليو 2019.

   - 30 يوليو 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 28 أكتوبر 2019.

   - 28 أكتوبر 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 16 يناير 2020.

   - 16 يناير 2020، تم التأجيل إلى جلسة 10 فبراير 2020.

وأقر أربعة أقباط: فضل سعد وإسحاق سمير وسامي كمال ووجيه قاصد، من المدعين بالحق المدني بالتصالح مع المتهمين دون أي ضغوط وأن التصالح نابع من الحفاظ على التعايش المشترك، وأكدوا أنهم لم يشاهدوا المتهمين في الأحداث أثناء حرق منازلهم، بينما رفض التصالح دانيال عطية وزوجته السيدة سعاد ثابت وزوج ابنتها عطية عياد. وتمسكوا بأقوالهم السابقة ضد المتهمين بحرق منزلهم.

في جلسة 15 سبتمبر 2020، حكمت محكمة جنايات المنيا بالمؤبد غيابيًّا على 24 متهمًا وبراءة واحد فى قضية حرق المنازل. وتقدم المتهمون بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة التي لا تزال منظورة  أمام محكمة جنايات المنيا.

رابعًا: التطور القضائي لقضية الزنا

أقام  نظير إسحاق أحمد، دعوى زنا ضد عطية دانيال، وهو ابن سعاد ثابت المعروفة إعلاميًّا بـ"سيدة الكرم"، ونجوى رجب فؤاد، زوجته السابقة. وقد بدأت محكمة جنح مركز أبو قرقاص أولى جلسات محاكمة المتهمين في 10 يناير 2017، حيث طالب إسماعيل سيد محامي المدعي بالحق المدني، بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض من قبل المتهمينِ المقام ضدهما دعوى الزنا. وعقدت المحكمة عدة جلسات تالية قدم خلالها محامو المتهمينِ دفوعهم وطالبوا بالبراءة.

 وفي شهادته للمبادرة المصرية، قال هاني رمسيس محامي نجل "سيدة الكرم" أثبتنا ثمانية دفوع:

   - دفع انتفاء الصفة، فالزوج قد طلَّق زوجته قبل تحريك دعواه بثلاثة أيام، فأصبح ليس ذا صفة لتوجيه هذا الاتهام. ولا يستقيم مع هذا أنه راجعها في تحقيق النيابة، فالمراجعة لها دفتر مع المأذون، ولا يعرف القانون ما يدعيه المجني عليه.

   - بطلان شهادة الشاهدة طبقًا للقانون، حيث أن وقت إدلائها بشهادتها كان عمرها أحد عشر عامًا.

   -  إقرار التحريات بعدم وقوع الواقعة، فإن تحريات المباحث جاءت واضحة بأنها لا تستطيع الجزم بوقوع الواقعة، وأثبتت أن الزوج جمع أهالي البلد لشائعة علم بها.

   - عدم معقولية حدوث الواقعة كما روتها الشاهدة.

   - عدم توفر وقوع جريمة الزنا طبقًا لنص المادة وأحكام محكمة النقض.

   - كيدية الاتهام، المتهم متهم بإتلاف وحرق وتدمير وسرقة ممتلكات منزل المتهم وأسرته وأن هذه القضية جاءت ستارًا لحمايته من جريمته.

   - عدم معقولية شهادة الشاهدة، فقد شرحت الشاهدة ذات الأحد عشر عامًا  بكل دقة علاقة جنسية مكتملة بوصف أعضائها وصفًا قاطعًا يؤكد عدم معقولية رؤية هذه الطفلة لهذه الواقعة، والتي ادعت أن جدتها أيضًا كانت موجودة أثناء وجود المتهم وأن هذا حدث في بيت جدتها مما يوسم هذه الشهادة بعدم المعقولية.

   - طلب استدعاء الشاهدة لمناقشتها، فمن يقرأ الأوراق لا يمكن أن يتخيل أن هذه الطفلة يمكن أن تلم بقدرة الشرح هذه بهذه الدقة التي ربما أغلب المقبلين على الزواج لا يعرفونها.

   -  استدعاء محرر المحضر لأن مناقشته غاية في الأهمية ولإظهار واستجلاء الحقيقة.

في 27 يوليو 2017، قضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص، بالمنيا، بحبس عطية دانيال عطية، وشهرته "أشرف" حضوريًا، ونجوى رجب فؤاد، ربة منزل غيابيًا، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، على كلٍّ منهما، في قضية اتهامهما بممارسة الزنا. ثم قام المتهم الأول باستئناف الحكم. وفي 7 إبريل 2018، قضت محكمة جنح مستأنف أبو قرقاص بتخفيض العقوبة إلى الحبس سنة مع الشغل على أشرف عبده عطية، وخضوعه للمراقبة لمدة عام آخر، حيث أنهى المتهم قضاء العقوبة في 11 أكتوبر 2018.

 

Friday, December 11, 2020

النقض: بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي

 

 

 

الحكم التالي الصادر عن محكمة النقض المصرية غريب إلي حد ما ويستحق الدراسة بعناية. 

والتعليق التالي لا ينظر الي الحكم نظرة مبتسرة بمنهج"ولا تقربوا الصلاة"، بل ينظر إليه نظرة غير ناقصة، وإن كانت تستحق تفصيلها في مقال آخر

من يدرك أهمية القانون المقارن في تطور فكرة القانون في المجتمعات، ومن يدرك الدور الذي يلعبه القانون الدولي في هذا الصدد أيضاً، سيشعر وكأنما تحاول محكمة النقض أن تجعل النظام القانوني المصري منغلقاً على نفسه، متحفظاً فيما لا مجال للتحفظ فيه،  بل العكس: كان عليها أن تفهم وتشجع الدور التقدمي للقانون وان تتستر وراء حجة عفا عليها الزمن وهي ان الدفع بعدم الدستورية ليست من النظام العام

ما هكذا يتحقق العدل في المجتمع

ما هو المستقر فقها وقضاء فيما يتعلق بترتيب الاتفاقيات الدولية، وهل هي أدنى من الدستور وأعلى من التشريع؟ ولو أن الأمر كذلك فكيف استشفت المحكمة أن التشريع الجنائي يخرج عن هذه القاعدة بحجة ذاتيته وأنه يهدف للدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية. هذا الأمر محل نظر

 

خلاصة الحكم ما يلي

النعي بإلغاء قانون التجمهر بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان . غير مقبول .
القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعني بها تلك النُظم وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيّد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية
صدور قرار رئيس الجمهورية 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون أن يلغى أو يُعدل صراحة أو ضمناً القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر. مفاده : أن القانون الأخير مازال سارياً واجب التطبيق .


ويهمني نقل رأي للأستاذ الدكتور نور فرحات في هذا الإطار

مقتطفات من مقالات محظورة ،
إجابات بديهية علي أسئلة ساذجة ،
الدكتور محمد نور فرحات
الخطاب الرسمي في الرد علي انتقادات الممارسات ضد الحريات وحقوق الإنسان في مصر يقوم علي ركائز أربعة . أولا : أن مصر تواجه حربا ضد الإرهاب وأنه لا حقوق للإرهابيين الذين يمارسون القتل والتخريب والترويع في كل أنحاء مصر، وأنه في االظروف الإستثنائية لابد من اللجوء إلي إجراءات استثنائية . وثانيا أن حقوق المجني عليهم وضحايا الإرهاب من الشهداء والمصابين أولي بالرعاية من حقوق المجرمين . وثالثا أن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية كالحق في التعليم وفي الصحة وفي المسكن والمأكل أولي من الحديث عن الحريات المدنية والسياسية. رابعا: أن لكل مجتمع خصوصياته وأنه يجب عدم تعميم المعايير الغربية للديموقراطية وحقوق الإنسان علي الدول ذات الخصوصيات الثقافية .
وهذه بنصها نفس الحجج القديمة التي سمعها العالم من مندوبي الدول المشهورعنها انتهاكها للحريات في كلماتهم بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة ١٩٩٣. لم يقتنع أحد في العالم أجمع بأن الخصوصيات الثقافية تبرر التعذيب، أو تحرم المواطن من الحق في المحاكمة العادلة ، أو تسمح بالتمييز بين المواطنين، أو تتعارض مع حرية الرأي والتعبير ، أو تصادر حق المواطنين في المشاركة السياسية إلي آخر القائمة .
علي العكس من ذلك تماما فالثقافات الشرقية القديمة والأديان قاطبة تعلي من كرامة الإنسان وحريته وتدعو للمساواة بين البشر . من قال بعدم أهلية أهل الشرق والمجتمعات الإسلامية للتمتع بالحريات الغربية هم مفكرون عنصريون أبرزهم منظرو النازية ، والاستعماريون من أمثال اللورد كرومر الذي كان يري أن شعوبنا لا تساس إلا بالسياط.
في زمننا الراهن حسمت أدبيات حقوق الإنسان مسألة عالمية حقوق الإنسان وخصوصيتها بالتسليم بعالمية المبادئ وخصوصية التطبيق . وهناك حقوق بعينها لا يجوز التفريط فيها حتي في الظروف الاستثنائية : كالحق في سلامة الجسم وحرمة التعذيب والمحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير . هذه مسائل مفروغ منها حسمها التراث الثقافي والديني والحس الأخلاقي العالمي ولا تجوز إعادة المجادلة فيها.
مرجعيتي في الإجابة علي الأسئلة السابقة سترتكز علي الوثائق الحكومية واالمواثيق الدولية .
السؤال الأول حول التعارض المزعوم بين حماية الوطن من المخاطر وبين احترام حقوق الإنسان أجابت عنه المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر سنة ١٩٧١ وأصبح جزءا من تشريعها الداخلي بقولها إنه :" في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي"
الإجابة علي نفس السؤال قدمها التقرير الحادي عشر لعامي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي قدم للسيد الرئيس ويقول " تبرز المشكلة في التعامل مع الأمن وحقوق الإنسان في اعتبار كل منهما نقيضا للآخر بدلا من الفلسفة الصحيحة . فالدولة القوية الحامية للأمن تمثل الركن الأساسي في توافر حقوق الإنسان ...ولا أمن ناجح ومستدام بغير احترام حقوق الإنسان .فالأمن هو عملية مجتمعية لا تتحقق بغير مساندة المجتمع للمؤسسات الأمنية (ص ٨) .




الطعن 10004 لسنة 85 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 61 ص 543

 جلسة 19 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام خليل ، خالد القضابي وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد أباظة .
----------

(61)

الطعن رقم 10004 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

 مثال .

(2) تجمهر . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . قانون " تفسيره " .

جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروط قيامها ؟

 قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لقيام الجريمة . علة ذلك ؟

 استظهار الحكم في مدوناته ما ينبئ بجلاء عن توافر أركان جريمة التجمهر كما هي معرفة به في القانون . لا قصور .

(3) نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي المشاركة في تظاهرة والبلطجة . ما دام قد دانه بجريمتي التجمهر وإحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة .

(4) إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة . تجمهر . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟

 وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كاف لقيام حالة التلبس .

 مشاهدة الضابط للمتهم حال تجمهره مع آخرين وتعطيلهم حركة المرور وإحرازه المطبوعات . تقوم به حالة التلبس . علة ذلك ؟

 مثال .

(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم التواجد على مسرح الجريمة وتحديد دوره فيها . موضوعي . لا يستلزم رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

 عدم تقيد القاضى الجنائى بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

 تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .

 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(7) قانون " تفسيره " . محكمة دستورية . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .

اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح . أساس ذلك ؟

الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . مؤدى وأساس ذلك ؟

النعي على الحكم تطبيقه قانوني التجمهر والتظاهر رغم عدم دستوريتهما . غير مقبول . علة ذلك ؟

(8) قانون " سريانه " . تظاهر . تجمهر .

إلغاء النص التشريعي غير جائز إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع .

 صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون أن يلغى أو يُعدل صراحة أو ضمناً أحكام القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر. مفاده : أن القانون الأخير مازال سارياً واجب التطبيق .

(9) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . تجمهر .

 القانون الجنائي . طبيعته وأهدافه ومهمته ؟

 وجوب مراعاة أحكام القانون الجنائي والتقيد بإرادة الشارع عند تطبيقه بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي .

 القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر . مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية . مؤدى ذلك ؟

النعي بإلغاء قانون التجمهر بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان . غير مقبول .

(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

 النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة والاستيقاف ومحضر الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

 تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: (إنه عقب الانتهاء من صلاة الجمعة تم حشد كوادر من جماعة الإخوان للتظاهر والدعوات لتعطيل حركة المجتمع وإثارة الفوضى وقد تجمع عدد كبير من أعضاء الجماعة بمنطقة شارع ... تقاطع من شارع ... وأخذوا يسيروا في شكل مسيرة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء بشكل علني مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة معتدين على حرية المواطن في التعبير عن رأيه قاطعين الطرق وتعطيل المواصلات العامة مما أدى إلى صخب الأهالي وتم فض المظاهرة والقبض على المتهم وبحوزته المضبوطات عبارة عن مطبوعات مدون عليها "العدد الــ 20 مكملين مصر بقت سجن كبير" وعبارات أخرى وتم عمل المحضر اللازم) . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .

          2- لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالهم أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين سالفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون
أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه نتيجة نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذين يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حق الطاعن وكانت دلائل ما استظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر كما هي معرفة به في القانون فإن نعى الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التجمهر يكون غير سديد.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التجمهر وإحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة ولم يدنه بجريمتي المشاركة في تظاهرة وكذلك البلطجة فإن ما يثيره الطاعن بشأن جريمة التظاهر والبلطجة يكون وارداً على غير محل .

           4- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من رؤية ضابط الواقعة للمتهم حال تجمهره مع آخرين وقيامه مع آخرين بتعطيل حركة المرور وتمكنه من ضبط الطاعن وبحوزته المطبوعات التي تتضمن إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به توافر حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها على ارتكاب الجريمة إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم حال تجمهره مع آخرين وتعطيلهم حركة المرور وإحرازه لمطبوعات كاف لقيام حالة التلبس إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

          5- لما كان الدفع بعدم المعقولية وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم وجود المتهم على مسرح الجريمة وتحديد دوره فيها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

 6- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة وكان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد كشاهد واقعة ليس فيه مخالفة للقانون وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به شاهد الواقعة فإن ما يثيره الطاعن حول استناد الحكم لأقوال ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

    7- لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن: (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على الوجه التالي (أ) ..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبُر الدفع كأن لم يكن) ومفاد ذلك أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وكذلك مواد قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .

 8- من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريع إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وكان البيِّن مما جاء بديباجة ونصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها لم تلغي أو تعدل صراحة أوضمناً أحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بل قد حرص المشرع في ديباجة القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013على الإشارة إلى صدوره بعد الاطلاع على القوانين ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما مفاده أن قانون التجمهر مازال سارياً واجباً التطبيق .

          9- لما كان القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعني بها تلك النُظم وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيّد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية ، ولما كانت مواد القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر متضمناً الشروط اللازم توافرها لقيام جريمة التجمهر والمواد الخاصة بالعقاب عليها ، ومن ثم يتعين إعمال أحكام القانون الأخير على الواقعة بحسبان أن مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية الدولية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن قانون التجمهر ألغى بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان يكون على غير ذي محل .

   10- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يُثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة العامة والإستيقاف ومحضر الضبط فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: (إنه عقب الانتهاء من صلاة الجمعة تم حشد كوادر من جماعة الإخوان للتظاهر والدعوات لتعطيل حركة المجتمع وإثارة الفوضى وقد تجمع عدد كبير من أعضاء الجماعة بمنطقة شارع ... تقاطع من شارع ... وأخذوا يسيروا في شكل مسيرة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء بشكل علني مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة معتدين على حرية المواطن في التعبير عن رأيه قاطعين الطرق وتعطيل المواصلات العامة مما أدى إلى صخب الأهالي وتم فض المظاهرة والقبض على المتهم وبحوزته المضبوطات عبارة عن مطبوعات مدون عليها "العدد الــ 20 مكملين مصر بقت سجن كبير" وعبارات أخرى وتم عمل المحضر اللازم). لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالهم أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين سالفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه نتيجة نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذين يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حق الطاعن وكانت دلائل ما استظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر كما هي معرفة به في القانون فإن نعى الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التجمهر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التجمهر وإحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة ولم يدنه بجريمتي المشاركة في تظاهرة وكذلك البلطجة فإن ما يثيره الطاعن بشأن جريمة التظاهر والبلطجة يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من رؤية ضابط الواقعة للمتهم حال تجمهره مع آخرين وقيامه مع آخرين بتعطيل حركة المرور وتمكنه من ضبط الطاعن وبحوزته المطبوعات التي تتضمن إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به توافر حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها على ارتكاب الجريمة إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم حال تجمهره مع آخرين وتعطيلهم حركة المرور وإحرازه لمطبوعات كاف لقيام حالة التلبس إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . وكان الدفع بعدم المعقولية وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم وجود المتهم على مسرح الجريمة وتحديد دوره فيها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد كشاهد واقعة ليس فيه مخالفة للقانون وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به شاهد الواقعة فإن ما يثيره الطاعن حول استناد الحكم لأقوال ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن: (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على الوجه التالي (أ) ..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبُر الدفع كأن لم يكن) ومفاد ذلك أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وكذلك مواد قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريع إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوي له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وكان البيِّن مما جاء بديباجة ونصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها لم تلغي أو تعدل صراحة أو ضمناً أحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بل قد حرص المشرع في ديباجة القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 على الإشارة إلى صدوره بعد الاطلاع على القوانين ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما مفاده أن قانون التجمهر مازال سارياً واجباً التطبيق . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعني بها تلك النُظم وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيّد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية ، ولما كانت مواد القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر متضمناً الشروط اللازم توافرها لقيام جريمة التجمهر والمواد الخاصة بالعقاب عليها ، ومن ثم يتعين إعمال أحكام القانون الأخير على الواقعة بحسبان أن مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية الدولية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن قانون التجمهر ألغى بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان يكون على غير ذي محل . لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة العامة و الاستيقاف ومحضر الضبط فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

Wednesday, December 9, 2020

حكم محكمة العدل الأوروبية بإنهاء تجميد أصول مبارك لانتهاك حقوق الدفاع في مصر

 

 خلاصة الحكم التالي الذي يتعلق بحكم قضائي صادر من الاتحاد الأوروبي يلغي حكم سابق يتعلق بتجميد أصول يملكها الرئيس السابق مبارك وأسرته، حيث أن الحكم السابق اعتمد على ما قدمته السلطات المصرية من أدلة على احترام حقوق الدفاع في محاكمات مبارك، وهو ما اتضح عدم صحته


الدرس المستفاد، هو أن احترام سيادة القانون في الداخل له انعاكاساته في الخارج. وأن الثغرات التي انتهت بمسئول مصري كبير الي الاحتفاظ بأصوله المالية هو واسرته في الخارج مازالت قائمة تحت سمع وبصر المسئولين عن انفاذ القانون في مصر. وأن ما حدث في الماضي مازال قابلاً بل ويحدث بالفعل

 

 

JUDGMENT OF THE COURT (Seventh Chamber)

3 December 2020 (*)

(Appeal – Restrictive measures adopted in view of the situation in Egypt – Freezing of funds and economic resources – List of the persons, entities and bodies covered by the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicants’ names – Decision of an authority of a third State – Obligation of the Council of the European Union to verify that that decision was taken in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection – Obligation to state reasons)

In Joined Cases C‑72/19 P and C‑145/19 P,

TWO APPEALS under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, lodged on 30 January and 20 February 2019 respectively,

Suzanne Saleh Thabet, residing in Cairo (Egypt),

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, residing in Cairo,

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, residing in Cairo,

Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, residing in Cairo,

Khadiga Mahmoud El Gammal, residing in Cairo,

represented by Lord Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, and G. Martin, C. Enderby Smith and F. Holmey, Solicitors,

appellants in Case C‑72/19 P,

the other party to the proceedings being:

Council of the European Union, represented initially by J. Kneale and V. Piessevaux, and subsequently by A. Antoniadis and V. Piessevaux, acting as Agents,

defendant,

and

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, acting in his own name and on behalf of Ms Suzanne Saleh Thabet and Mr Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, all three heirs of Mr Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, residing in Cairo, represented by Lord Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, and G. Martin, C. Enderby Smith and F. Holmey, Solicitors,

appellant in Case C‑145/19 P,

the other party to the proceedings being:

Council of the European Union, represented initially by J. Kneale and V. Piessevaux, and subsequently by M. Balta and V. Piessevaux, acting as Agents,

defendant,

THE COURT (Seventh Chamber),

composed of A. Kumin (Rapporteur), President of the Chamber, A. Arabadjiev, President of the Second Chamber, and T. von Danwitz, Judge,

Advocate General: E. Sharpston,

Registrar: A. Calot Escobar,

having regard to the written procedure,

having decided, after hearing the Advocate General, to proceed to judgment without an Opinion,

gives the following

Judgment

1        By their appeal in Case C‑72/19 P, Ms Suzanne Saleh Thabet, Mr Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Mr Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Ms Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh and Ms Khadiga Mahmoud El Gammal (‘Ms Suzanne Thabet, Mr Gamal, Mr Alaa Mubarak, Ms Heddy Rassekh and Ms Khadiga El Gammal’ respectively), ask the Court to set aside the judgment of the General Court of the European Union of 22 November 2018, Saleh Thabet and Others v Council (T‑274/16 and T‑275/16, not published, ‘the judgment under appeal in Case C‑72/19 P’, EU:T:2018:826), by which the General Court dismissed their action seeking the annulment of Council Decision (CFSP) 2016/411 of 18 March 2016 amending Decision 2011/172/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt (OJ 2016 L 74, p. 40), of Council Decision (CFSP) 2017/496 of 21 March 2017 amending Decision 2011/172/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt (OJ 2017 L 76, p. 22) (together ‘the acts at issue in Case C‑72/19 P’) and of Council Implementing Regulation (EU) 2017/491 of 21 March 2017 implementing Regulation (EU) No 270/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt (OJ 2017 L 76, p. 10), in so far as those acts concern them.

2        By his appeal in Case C‑145/19 P, Mr Gamal Mubarak asks the Court to set aside the judgment of the General Court of the European Union of 12 December 2018, Mubarak v Council (T‑358/17, not published, ‘the judgment under appeal in Case C‑145/19 P’, EU:T:2018:905), by which the General Court dismissed the action of Mr Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (‘Mr Hosni Mubarak’) seeking the annulment of Decision 2017/496, of Implementing Regulation 2017/491, of Council Decision (CFSP) 2018/466 of 21 March 2018 amending Decision 2011/172/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt (OJ 2018 L 781, p. 3), and of Council Implementing Regulation (EU) 2018/465 of 21 March 2018 implementing Regulation (EU) No 270/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt (OJ 2018 L 781, p. 1) (together ‘the acts at issue in Case C‑145/19 P’) in so far as those acts concern Mr Hosni Mubarak.

 Legal context and background to the dispute

3        On 21 March 2011, the Council of the European Union adopted Decision 2011/172/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt (OJ 2011 L 76, p 63).

4        In accordance with Article 1(1) of that decision:

‘All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by persons having been identified as responsible for misappropriation of Egyptian State funds, and natural or legal persons, entities or bodies associated with them, as listed in the annex, shall be frozen.’

5        Also on 21 March 2011, the Council adopted Regulation (EU) No 270/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt (OJ 2011 L 76, p. 4).

6        Under Article 2(1) of that regulation:

‘All funds and economic resources belonging to, or owned, held or controlled by, persons who, as referred to in Article 1(1) of Decision 2011/172/CFSP, have been identified as being responsible for the misappropriation of Egyptian State funds, and natural or legal persons, entities and bodies associated with them, as listed in Annex I, shall be frozen.’

7        Article 3(1) of that regulation provides:

‘Annex I shall include the grounds for listing of listed natural or legal persons, entities and bodies concerned.’

8        The lists set out, respectively, in the annex to Decision 2011/172 and Annex I to Regulation No 270/2011 (‘the lists at issue’) included the names, in particular, of Mr Hosni Mubarak, described as being a ‘former President of the Arab Republic of Egypt’, Ms Suzanne Thabet, his wife, Mr Alaa Mubarak, the elder son of Mr Hosni Mubarak, Ms [Heddy Rassekh], his wife, Mr Gamal Mubarak, the younger son of Mr Hosni Mubarak, and Ms Khadiga El Gammal, his wife. The grounds for their inclusion on those lists were identical and were worded as follows:

‘Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption.’

9        Subsequently, the names of those natural persons were maintained on the lists at issue by the decisions which successively amended Decision 2011/172, in particular by Decisions 2016/411, 2017/496 and 2018/466, and by the implementing regulations which successively amended Regulation No 270/2011, in particular by Implementing Regulations 2017/491 and 2018/465.

10      However, with effect from the adoption of Decision 2017/496 and Implementing Regulation 2017/491, the reason for the listing became the following:

‘Person subject to judicial proceedings or an asset recovery process by the Egyptian authorities following a final court ruling in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption.’

 The proceedings before the General Court and the judgments under appeal

 Case C72/19 P

11      By applications lodged at the General Court Registry on 27 May 2016, Ms Saleh Thabet, of the one part (Case T‑274/16), and Mr Gamal Mubarak, Mr Alaa Mubarak, Ms Heddy Rassekh and Ms Khadiga El Gammal, of the other part (Case T-275/16), brought an action seeking the annulment of Decision 2016/411 in so far as it concerned them, advancing six pleas in law, first, raising a plea of illegality alleging a lack of legal basis and infringement of the principle of proportionality; second, alleging infringement of Article 6 TEU, read in conjunction with Articles 2 and 3 TEU, and of Articles 47 and 48 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), in that the Council took the view that the judicial proceedings in Egypt involving them were conducted in accordance with fundamental rights; third, alleging infringement of the general criteria of Article 1(1) of Decision 2011/172 and of Article 2(1) of Regulation No 270/2011; fourth, alleging infringement of the obligation to state reasons; fifth, alleging infringement of the rights of the defence, the right to sound administration and the right to effective judicial protection; and, sixth, alleging infringement of the right to property and damage to their reputations.

12      By documents lodged at the Registry of the General Court on 31 May 2017 the applicants requested leave to amend their applications, in order also to have Decision 2017/496 and Implementing Regulation 2017/491 annulled, in so far as those acts concerned them.

13      By the judgment under appeal in Case C‑72/19 P, the General Court joined Cases T‑274/16 and T‑275/16 and dismissed the actions.

14      After rejecting as inadmissible the claims seeking the annulment of Implementing Regulation 2017/491, the General Court rejected all the pleas raised in support of the claims seeking the annulment of Decisions 2016/411 and 2017/496 and, consequently, rejected those claims as unfounded.

 Case C145/19 P

15      By application lodged at the General Court Registry on 31 May 2017, Mr Hosni Mubarak brought an action seeking the annulment of Decision 2017/496 and Implementing Regulation 2017/491 in so far as those acts concerned him, advancing five pleas in law, first, raising a plea of illegality alleging a lack of legal basis and infringement of the principle of proportionality; second, alleging infringement of Article 6 TEU, read in conjunction with Articles 2 and 3 TEU, and of Articles 47 and 48 of the Charter, in so far as the Council took the view that the judicial proceedings in Egypt involving him were conducted in accordance with fundamental rights; third, alleging infringement of the general criteria of Article 1(1) of Decision 2011/172 and Article 2(1) of Regulation No 270/2011; fourth, alleging infringement of the rights of the defence, the right to sound administration and the right to effective judicial protection; and fifth, alleging infringement of the right to property and damage to his reputation.

16      By document lodged at the Registry of the General Court on 31 May 2018, Mr Hosni Mubarak requested leave to amend his application in order also to have Decision 2018/466 and Implementing Regulation 2018/465 annulled, in so far as those acts concerned him.

17      By the judgment under appeal in Case C‑145/19 P, the General Court rejected each of those pleas and dismissed the action.

 Procedure before the Court of Justice and forms of order sought

18      By applications lodged at the Registry of the Court of Justice on 30 January and 20 February 2019, the appellants in Case C‑72/19 P and Mr Hosni Mubarak brought their respective appeals in Cases C‑72/19 P and C‑145/19 P.

19      Mr Hosni Mubarak died on 25 February 2020.

20      By letter lodged at the Registry of the Court on 17 April 2020, Mr Hosni Mubarak’s representative produced to the Court a certificate attesting to the death of Mr Hosni Mubarak and stated that Mr Gamal Mubarak, also one of the appellants in Case C‑72/19 P, intended, as the successor to Mr Hosni Mubarak, to pursue the proceedings in Case C‑145/19 P in his own name and in the names of Ms Saleh Thabet and Mr Alaa Mubarak, who were also successors to Mr Hosni Mubarak, as evidenced by the document signed by each of those successors and annexed to that letter. That representative nevertheless stated that the Egyptian family courts had not yet issued the certificate of succession designating Mr Hosni Mubarak’s legal successors.

21      By decision of the President of the Court of 27 April 2020, adopted under Article 55(1)(b) of the Rules of Procedure of the Court of Justice, the proceedings in Case C‑145/19 P were stayed until the appointment of Mr Hosni Mubarak’s legal successors.

22      By letter lodged at the Registry of the Court on 30 April 2020, the late Mr Hosni Mubarak’s representative forwarded the certificate of succession issued by the Egyptian family courts. That certificate stated that Ms Saleh Thabet, Mr Alaa Mubarak and Mr Gamal Mubarak were the only heirs of Mr Hosni Mubarak.

23      By letter of 8 May 2020, the Registry of the Court informed the parties in Case C‑145/19 P that the proceedings had been resumed and requested them to submit their observations on the possible joinder of that case with Case C‑72/19 P, by virtue of Article 54(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice. The parties stated that they did not object to that joinder.

24      By decision of the President of the Second Chamber of 1 July 2020, acting at that time as President of the Seventh Chamber, Cases C‑72/19 P and C‑145/19 P were joined for the purposes of the judgment.

25      By their appeal in Case C‑72/19 P, the appellants in that case claim that the Court should:

–        set aside the judgment under appeal in Case C‑72/19 P;

–        itself give final judgment in this case, annulling the acts at issue in Case C‑72/19 P, in so far as they concern them;

–        in the alternative, remit the case to the General Court for judgment, in line with the legal assessment of the Court of Justice; and

–        order the Council to pay the costs relating to the present appeal and the actions for annulment.

26      By his appeal in Case C‑145/19 P, the appellant in that case claims that the Court should:

–        set aside the judgment under appeal in Case C‑145/19 P;

–        itself give final judgment in the matter, annulling the acts at issue in Case C‑145/19 P, in so far as they concerned Mr Hosni Mubarak;

–        in the alternative, remit the case to the General Court for judgment, in line with the legal assessment of the Court of Justice; and

–        order the Council to pay the costs relating to the present appeal and the action for annulment.

27      In its responses in Cases C‑72/19 P and C‑145/19 P, the Council contends that the Court should:

–        dismiss the appeals in those cases;

–        order the appellants to pay the costs.

 The appeal in Case C72/19 P

28      The appellants raise six grounds in support of their appeal. By their first ground of appeal, which is divided into four parts, they allege that the General Court made an error of assessment in finding that the Council was not required to ensure that the Egyptian authorities had acted in accordance with their fundamental rights. By their second ground of appeal, they allege that the General Court erred in finding that the Council was not required to verify that the judicial proceedings and investigations involving the appellants concerned acts that are such as to undermine the rule of law in Egypt. By the third to sixth grounds of appeal, they allege that the General Court vitiated the judgment under appeal in Case C‑72/19 P by a number of errors of law in holding that the Council had not committed a manifest error of assessment in relying on Cases No 10427 (allegations relating to Al Watany Bank), No 8897 (renovation of a private dwelling), No 756 (allegations relating to the gifts from the Al-Ahram newspaper), No 53 (allegations relating to the gifts from the newspaper Dar El Tahrir) and No 44 (allegation of money laundering).

29      Moreover, and as is expressly stated in paragraph 1 of the appeal, the appellants must be deemed to be seeking to have the judgment under appeal set aside in Case C‑72/19 P only in so far as, by that judgment, the General Court rejected their claims for annulment of the acts at issue in that case. As to the remainder, the appellants have not raised any ground of appeal or argument against the rejection as inadmissible by the General Court of the claims for annulment of Implementing Regulation 2017/491, made in their pleadings amending the form of order sought in Cases T‑274/16 and T‑275/16.

 Arguments of the parties

30      By the first part of the first ground of appeal, the appellants submit that the General Court made a manifest error of law as regards the burden of proof in finding, in paragraphs 99, 100, 114, 126, 128, 131, 137, 315, 316, 328, 329 and 366 of the judgment under appeal in Case C‑72/19 P, that, since they had not put forward objective, reliable, specific and consistent evidence such as to raise legitimate questions concerning the observance of their fundamental rights by the Egyptian authorities, the Council was not required to carry out further checks in that regard with those authorities.

31      The Council is of the view that the first part of the first ground of appeal is unfounded. It points out that, in accordance with the settled case-law of the Court of Justice, it is not for the General Court to verify whether or not the investigations or procedures concerning the appellants in Egypt were well founded, but only to verify whether that was the case as regards the decisions to adopt restrictive measures in the light of the evidence on which those decisions were based (see, to that effect, judgments of 19 October 2017, Yanukovych v Council, C‑599/16 P, not published, EU:C:2017:785, paragraph 69, and of 19 October 2017, Yanukovych v Council, C‑598/16 P, not published, EU:C:2017:786, paragraph 72). Moreover, in a situation where, as in the present case, a person covered by a restrictive measure has not put forward any evidence capable of demonstrating that his particular situation was affected by the alleged problems in the judicial system of the third State concerned, the Council is not bound to require additional verification on the part of the third State concerned as to the facts alleged against that person (see, to that effect, judgment of 19 October 2017, Yanukovych v Council, C‑598/16 P, not published, EU:C:2017:786, paragraph 64). Lastly, where such a person relies on general information relating to the human rights situation in a third State, in order to demonstrate that the General Court erred in law in finding that the Council had discharged its burden of proof as regards the conformity of the relevant decision of the third State concerned with that person’s fundamental rights, it is for that person to provide concrete evidence of the effect of that general situation on his particular situation (see, to that effect, judgment of 19 October 2017, Yanukovych v Council, C‑598/16 P, not published, EU:C:2017:786, paragraph 75.

 Findings of the Court

32      In accordance with the case-law of the Court, in a review of restrictive measures, the Courts of the European Union must ensure the review, in principle a full review, of the lawfulness of all Union acts in the light of the fundamental rights forming an integral part of the EU legal order, which include, in particular, observance of the rights of the defence and the right to effective judicial protection (see, to that effect, judgment of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraphs 20 and 21 and the case-law cited, and judgment of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 22).

33      The effectiveness of the judicial review guaranteed by Article 47 of the Charter requires, as the General Court correctly pointed out in paragraph 112 of the judgment under appeal in Case C‑72/19 P, that, as part of the review of the lawfulness of the grounds which are the basis of the decision to include or to maintain a person’s name on the lists of persons subject to restrictive measures, the EU Courts are to ensure that that decision, which affects that person individually, is taken on a sufficiently solid factual basis. That entails a verification of the factual allegations in the summary of reasons underpinning that decision, with the consequence that judicial review cannot be restricted to an assessment of the cogency in the abstract of the reasons relied on, but must concern whether those reasons, or, at the very least, one of those reasons, deemed sufficient in itself to support that decision, are substantiated (judgments of 18 July 2013, Commission and Others v Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P and C‑595/10 P, EU:C:2013:518, paragraph 119; of 18 June 2015, Ipatau v Council, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, paragraph 42; of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraph 22; and of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 23).

34      In the present case, as the General Court noted in paragraphs 24, 143 and 337 of the judgment under appeal in Case C‑72/19 P, the restrictive measures against the appellants were maintained by the acts at issue in Case C‑72/19 P on the basis of the listing criterion set out in Article 1(1) of Decision 2011/172. That criterion provides for the freezing of the funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by persons having been identified as responsible for misappropriation of Egyptian State funds, and natural or legal persons, entities or bodies associated with them.

35      In that regard, it is clear from paragraphs 163, 166, 242, 244, 256, 339, 392 and 410 of the judgment under appeal in Case C‑72/19 P that, in order to maintain the restrictive measures to which the appellants were subject, the Council took as its basis the existence of judicial proceedings against them in Egypt for misappropriation of State funds. More specifically, the Council relied on a set of documents sent to it by the Egyptian authorities, which it then sent to those appellants, that is to say, asset freezing orders (referred to in the letters from the Council sent to them on 12 and 25 February 2016, 21 March 2016, 27 January 2017, 6 and 22 February 2017 and 22 March 2017), letters from the Egyptian Prosecutor General’s Office of 2 January, 22 February and 5 December 2016 and 6 February 2017, and a memorandum from the National Committee for the recovery of assets abroad.

36      It follows that the maintenance, by the acts at issue in Case C‑72/19 P, of the restrictive measures taken against the appellants is based on the decision of an authority of a third State, which was competent to make it, to initiate and conduct criminal investigation procedures concerning an offence of misappropriation of public funds.

37      It is for the Council, before acting on the basis of a decision of an authority of a third State with a view to adopting or maintaining restrictive measures, to verify whether that decision was adopted in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection (judgments of 26 July 2017, Council v LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, paragraph 24; of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraph 26; and of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 27).

38      In accordance with settled case-law, the Council is obliged, when adopting restrictive measures, to act in accordance with the fundamental rights that form an integral part of the EU legal order, which include, as has been pointed out in paragraph 32 of the present judgment, observance of the rights of the defence and the right to effective judicial protection (see, to that effect, judgments of 18 July 2013, Commission and Others v Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P and C‑595/10 P, EU:C:2013:518, paragraphs 97 and 98; of 26 July 2017, Council v LTTE, C‑599/18 P, EU:C:2017:583, paragraph 25; of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraph 27; and of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 28).

39      In that regard, the requirement for the Council to verify that the decisions of third States on which it bases the entry of a person or entity on a list of persons or entities whose assets are to be frozen have been taken in accordance with those rights is designed to ensure that they are included on that list only on a sufficiently solid factual basis and, thus, to protect the persons or entities concerned (see, to that effect, judgment of 26 July 2017, Council v LTTE, C‑599/18 P, EU:C:2017:583, paragraph 26; judgments of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraph 28, and of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 29).

40      The Council cannot conclude that a listing decision is taken on a sufficiently solid factual basis before having itself verified that the rights of the defence and the right to effective judicial protection were observed at the time of the adoption of the decision by the third State in question on which it intends to base the adoption of restrictive measures (judgments of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraph 34, and of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 35).

41      Lastly, and while the decision to maintain, by the acts at issue in Case C‑72/19 P, the freezing of the appellants’ assets affects them individually, it must be added that, in accordance with the case-law cited in paragraph 33 of the present judgment, the EU Court must be satisfied, in the context of its review of the lawfulness of the grounds on which such a decision is based, that, at the very least, one of those grounds is sufficiently detailed and specific, that it is substantiated and that it constitutes in itself sufficient basis to support that decision (see, to that effect, judgment of 28 November 2013, Council v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, paragraph 72; judgments of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraph 38, and of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 39).

42      Thus, although it is true that the listing criterion referred to in paragraph 34 of the present judgment allows the Council to base restrictive measures on a decision of a third State, such as those referred to in the letters and memorandum of the Egyptian authorities referred to in paragraph 35 of this judgment, the fact remains that the obligation, on that institution, to observe the rights of the defence and the right to effective judicial protection means that it must satisfy itself that those rights were observed by the authorities of the third State which adopted that decision (see, to that effect, judgments of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraph 35, and of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 36).

43      Consequently, as is clear from the case-law cited in the preceding paragraph, it was for the General Court to review whether the Council had itself verified that the rights of the defence and the right to effective judicial protection had been observed by the Egyptian authorities when those authorities adopted the decisions which that institution took as its basis in order to maintain the restrictive measures.

44      In the present case, the mere reference by the Council to letters and a memorandum from the Egyptian authorities, in which those authorities set out the manner in which the applicants’ fundamental rights had been observed and gave assurances in that regard, while it did not dispute that it did not itself verify whether those rights had been observed and even stated that further checks on its part were not necessary in that respect, cannot suffice for the view to be taken that the decision by the Council to maintain the appellants on the lists at issue rests on a sufficiently solid factual basis, within the meaning of the case-law cited in paragraphs 33, 39 and 40 of this judgment.

45      That conclusion cannot be called into question by the Council’s argument that the appellants have not put forward any evidence capable of demonstrating that their particular situation had been affected by the alleged problems of the Egyptian judicial system. Indeed, in accordance with the settled case-law, it is the task of the competent EU authority to establish, in the event of challenge, that the reasons relied on against the person concerned are well founded, and not the task of that person to adduce evidence of the negative, that those reasons are not well founded (judgments of 18 July 2013, Commission and Others v Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P and C‑595/10 P, EU:C:2013:518, paragraph 121; of 28 November 2013, Council v Fulmen and Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, paragraph 66); of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraph 39; and of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 40).

46      Moreover, the Court has stated that, in the light of the settled case-law cited in paragraphs 38, 39 and 45 above, it cannot be inferred from the judgments of 19 October 2017, Yanukovych v Council (C‑598/16 P, not published, EU:C:2017:786), and of 19 October 2017, Yanukovych v Council (C‑599/16 P, not published, EU:C:2017:785), to which the Council referred, that the Council is not required to verify that the decision of a third State on which it intends to base the adoption or maintenance of restrictive measures has been taken in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection (see, to that effect, judgments of 19 December 2018, Azarov v Council, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, paragraph 40, and of 11 July 2019, Azarov v Council, C‑416/18 P, not published, EU:C:2019:602, paragraph 41).

47      It follows from the foregoing that the General Court erred in law in finding, in paragraphs 126, 128, 131, 315, 316, 319, 328, 329 and 366 of the judgment under appeal in Case C‑72/19 P, that the Council was not required, before relying on the decisions of the Egyptian authorities in order to maintain the restrictive measures to which the appellants were subject, to verify that those decisions had been adopted in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection, since the appellants had not produced objective, reliable, specific and consistent evidence such as to raise legitimate questions concerning the observance of those rights.

48      It follows that the first part of the first ground of appeal must be upheld.

49      In the light of the foregoing considerations, the judgment under appeal in Case C‑72/19 P must be set aside in so far as, by that judgment, the General Court rejected the forms of order sought in Cases T‑274/16 and T‑275/16 seeking the annulment of the acts at issue in Case C‑72/19 P, without it being necessary to rule on the other parts of that first ground of appeal or on the other grounds of appeal.

 The appeal in Case C145/19 P

50      The appellant raises four grounds in support of his appeal. By his first ground of appeal, which is divided into three parts, he alleges that the General Court made an error of assessment in finding that the Council was not required to satisfy itself that the Egyptian authorities had acted in accordance with Mr Hosni Mubarak’s fundamental rights. By his second ground of appeal, he alleges that the General Court erred in finding that the Council was not required to verify that the judicial proceedings and investigations involving Mr Hosni Mubarak concerned facts that are such as to undermine the rule of law in Egypt. By his third and fourth grounds of appeal, he alleges that the General Court wrongly held that the Council had not committed a manifest error of assessment in relying on Cases No 8897 (renovation of a private home), No 756 (allegations relating to the gifts from the Al-Ahram newspaper) and No 53 (allegations relating to gifts from the newspaper Dar El Tahrir).

51      It is appropriate to examine the first part of the first ground of appeal.

 Arguments of the parties

52      By the first part of the first ground of appeal, the appellant complains that the General Court committed a manifest error of law with regard to the burden of proof in finding, in paragraphs 68, 69, 77, 81, 85, 95 and 97 of the judgment under appeal in Case C‑145/19 P, that, since Mr Hosni Mubarak did not put forward objective, reliable, specific and consistent evidence such as to raise legitimate questions concerning the observance of his fundamental rights by the Egyptian authorities, the Council was not required to carry out that additional verification.

53      In response, the Council advances arguments similar to those which it put forward in the appeal in Case C‑72/19 P, as set out in paragraph 31 of the present judgment, and submits that the first part of the first ground of appeal must be rejected as unfounded.

 Findings of the Court

54      In support of the first part of the first ground of appeal, the appellant repeats, in similar terms, the arguments put forward by the appellants in Case C‑72/19 P in the context of the first part of the first ground of appeal in that case.

55      In the present case, as the General Court noted in paragraphs 22, 36 and 101 of the judgment under appeal in Case C‑145/19 P, the restrictive measures taken against Mr Hosni Mubarak were maintained by the acts at issue in Case C‑145/19 P on the basis of the listing criterion set out in Article 1(1) of Decision 2011/172. That criterion provides, inter alia, for the freezing of funds and economic resources belonging to persons who have been identified as responsible for misappropriation of Egyptian State funds.

56      In that regard, it is apparent from paragraphs 15, 17, 56, 147, 156 and 160 of the judgment under appeal in Case C‑145/19 P that, in order to adopt those restrictive measures, the Council took as its basis the existence of judicial proceedings in Egypt against Mr Hosni Mubarak for misappropriation of State funds. More specifically, the Council relied on a set of documents sent to it by the Egyptian authorities, which it then sent to the person concerned, namely asset freezing orders (referred to in the letters from the Council sent to him on 9 February 2017, 22 March 2017 and 21 March 2018), and on the memoranda of the Egyptian authorities of 12 March 2015, 5 December 2016, 29 August 2017 and 20 February 2018.

57      It follows that the maintenance, by the acts at issue in Case C‑145/19 P, of the restrictive measures taken against Mr Hosni Mubarak is based on the decision of an authority of a third State, which was competent to make it, to initiate and conduct criminal investigation procedures concerning an offence of misappropriation of public funds.

58      While it is true that the listing criterion referred to in paragraph 55 of this judgment allows the Council to base restrictive measures on the decision of a third State, such as that referred to in the memoranda of the Egyptian authorities sent to the Council, referred to in paragraph 56 of this judgment, it follows from the case-law cited in paragraph 42 above that it was for the General Court to verify that the Council had itself ascertained that Mr Hosni Mubarak’s rights of the defence and right to effective judicial protection had been observed by the Egyptian authorities when adopting the decisions which the Council took as its basis to maintain the restrictive measures.

59      In the present case, the mere reference by the Council to memoranda from the Egyptian authorities in which they explained the manner in which Mr Hosni Mubarak’s fundamental rights had been observed and gave assurances in that regard, while the Council did not dispute that it did not itself verify observance of those rights and even stated that further checks on its part were not necessary in that respect, cannot suffice for the view to be taken that the Council’s decision to maintain Mr Hosni Mubarak on the lists at issue rests on a sufficiently solid factual basis, within the meaning of the case-law cited in paragraphs 33, 39 and 40 of the present judgment.

60      It follows from the foregoing that, in the light of the case-law set out in paragraphs 32, 33, 37 to 42, 45 and 46 of the present judgment, the General Court erred in law in finding, in paragraphs 68, 69, 77, 81, 85, 95 and 97 of the judgment under appeal in Case C‑145/19 P, that the Council was not required, before relying on the decisions of the Egyptian authorities to maintain the restrictive measures to which Mr Hosni Mubarak was subject, to verify that those decisions had been adopted in observance of the rights of the defence and the right to effective judicial protection, since Mr Hosni Mubarak had not put forward objective, reliable, specific and consistent evidence such as to raise legitimate questions concerning the observance of those rights.

61      It follows that the first part of the first ground of appeal must be upheld.

62      Having regard to the foregoing considerations, it is appropriate to set aside the judgment under appeal in Case C‑145/19 P, without it being necessary to rule on the other parts of the first ground of appeal or on the other grounds of appeal.

 The action before the General Court

63      In accordance with the first paragraph of Article 61 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, if the Court of Justice quashes the decision of the General Court, it may itself give final judgment in the matter, where the state of the proceedings so permits.

64      In the present case, the Court has the necessary information to give final judgment in the actions for annulment in Joined Cases T‑274/16 and T‑275/16, in so far as, by those actions, the appellants in Case C‑72/19 P sought annulment of the acts at issue in Case C‑72/19 P and in the action for annulment in Case T‑358/17, by which Mr Hosni Mubarak sought annulment of the acts at issue in Case C‑145/19 P.

65      In that regard, as is apparent from paragraphs 44 and 59 of the present judgment, the Council did not fulfil its obligation to verify that the Egyptian authorities acted in accordance with the rights of the defence and the right to judicial protection of the appellants in Cases C‑72/19 P and C‑145/19 P before relying on the decisions of those authorities in order to adopt the restrictive measures against those appellants.

66      In those circumstances, on the grounds set out in paragraphs 34 to 43, 45 to 47, 55 to 58 and 60 of the present judgment, the second pleas in law in each of the actions in Joined Cases T‑274/16 and T‑275/16 and in Case T‑358/17 must be upheld, without it being necessary to examine the other pleas in those actions, and, consequently, the acts at issue in Case C‑72/19 P, in so far as they concern the appellants in that case, and the acts at issue in Case C‑145/19 P, in so far as they concern Mr Hosni Mubarak, must be annulled.

 Costs

67      Under Article 184(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice, where the appeal is well founded and the Court itself gives final judgment in the case, the Court is to make a decision as to costs.

68      Under Article 138(1) of those rules, which applies to appeal proceedings by virtue of Article 184(1) thereof, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings.

69      Since the appellants in Joined Cases C‑72/19 P and C‑145/19 P have applied for an order that the Council pay the costs and the Council has been unsuccessful, the Council must be ordered to bear its own costs and to pay those incurred by those appellants relating both to the proceedings before the General Court and to the present appeals.

On those grounds, the Court (Seventh Chamber) hereby:

1.      Sets aside the judgment of the General Court of the European Union of 22 November 2018, Saleh Thabet and Others v Council (T274/16 and T275/16, not published, EU:T:2018:826), in so far as, by that judgment, the General Court dismissed the actions seeking the annulment of Council Decision (CFSP) 2016/411 of 18 March 2016 amending Decision 2011/172/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt and of Council Decision (CFSP) 2017/496 of 21 March 2017 amending Decision 2011/172/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt;

2.      Sets aside the judgment of the General Court of the European Union of 12 December 2018, Mubarak v Council (T358/17, not published, EU:T:2018:905);

3.      Annuls Decisions 2016/411 and 2017/496, in so far as they concern Ms Suzanne Saleh Thabet, Mr Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Mr Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Ms Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh and Ms Khadiga Mahmoud El Gammal;

4.      Annuls Decision 2017/496, Council Implementing Regulation (EU) 2017/491 of 21 March 2017 implementing Regulation (EU) No 270/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt, Council Decision (CFSP) 2018/466 of 21 March 2018 amending Decision 2011/172/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt, and Council Implementing Regulation (EU) 2018/465 of 21 March 2018 implementing Regulation (EU) No 270/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt, in so far as those acts concern Mr Mohamed Hosni Elsayed Mubarak;


5.      Orders the Council of the European Union to pay the costs incurred both in the proceedings at first instance and in the present appeals.

Kumin

Arabadjiev

von Danwitz

Delivered in open court in Luxembourg on 3 December 2020.


A. Calot Escobar

 

A. Kumin

Registrar

 

President of the Seventh Chamber


*      Language of the case: English.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0072&rid=8