Friday, February 25, 2022

GWLR Volume 90 Symposium: The Legacy of Justice Ruth Bader Ginsburg

 



GWLR Volume 90 Symposium: The Legacy of Justice Ruth Bader Ginsburg
Justice Ruth Bader Ginsburg was, by any estimation, one of the towering legal figures of the 20th and early 21st century. Justice Ginsburg’s life and work as a scholar, advocate, judge, and justice meaningfully changed the law, and her iconic presence and personal life path inspired generations of lawyers and activists around the world. Best known for her path-marking work on issues of gender equality, Ginsburg also made significant contributions to jurisprudence in Civil Procedure, Conflict of Laws, Administrative Law, International Law, and many other fields.

The George Washington Law Review is pleased and honored to host the first comprehensive legal academic consideration of Justice Ginsburg’s contributions since her death in 2020. A group of leading legal scholars and sitting judges, all of whom clerked for Justice Ginsburg, will provide analyses of various aspects of Ginsburg’s scholarship and jurisprudence, as well as personal reflections on her ongoing influence on the lives of those she hired as clerks. Justice Stephen G. Breyer will offer keynote remarks and answer questions about Justice Ginsburg as a colleague and friend.

Together, the essays and remarks collected in this symposium issue provide a taste of Justice Ginsburg’s extraordinary legacy and a thoughtful consideration of her jurisprudence.

Feb 25, 2022 09:00 AM

Thursday, February 24, 2022

ندوة الابتكار القانوني بجامعة الإمارات

 


   تنظم كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع محاكم دبي و مركز دبي المالي العالمي ومكتب الزرعوني للاستشارات القانونية     ندوة " الابتكار القانوني "اليوم الخميس  الموافق 24  فبراير 2022 ، تبدأ عند الساعة 12:00  – 2:00 ظ  ،  والدعوة عامة للجميع  .  برجاء التفضل منكم بتعميم الفعالية على الجميع  للحضور والاستفادة من الخبرات والتجارب التي سيتم عرضها




Wednesday, February 23, 2022

تعليق على حكم الدستورية بشأن انهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله ٣٠ يوم غير متصلة

 


صدر حكم للمحكمة الدستورية العليا المصرية أظنه محل نظر، حيث قضت بدستورية النص المقرر  إنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل بدون إذن مدة 30 يومًا غير متصلة في السنة 


وقد تضمن قانون الخدمة المدنية أسباب انهاء خدمة الموظف، ومنها 

السبب الخامس/ الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

السبب السادس/ الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة

 وعُرض الأمر على المحكمة للفصل في دستورية عبارة " ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل "، الواردة بالمادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

اوضحت المحكمة في حكمها أن سبق معاقبة الموظف تأديبياً عن الانقطاع لا يحول دون فصله، ولا يعد تعامدا لعدة جزاءات على محل واحد، وهو أمر محل نظر


لكن الأهم، أن المحكمة لم تتطرق الي تقييم مدى دستورية النص من حيث اغفاله اتاحة تقديم الموظف المنقطع انقطاع غير متصل لعذر، مثلما هو متاح للموظف المنقطع انقطاع متصل مدته ١٥ يوم




الدعوى رقم 58 لسنة 42 ق "دستورية" جلسة 16 / 1 / 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس عشر من يناير سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من جمادى الآخر سنة 1443 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 42 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بدمياط، بحكمها الصادر بجلسة 25/6/2020، ملف الدعوى رقم 317 لسنة 8 قضائية.

المقامة من

.......

ضد

1- محافظ دمياط

2- وكيل الوزارة لمديرية الصحة بدمياط

3- وزير الصحة

4- مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية

5- رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

 -------------

الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 317 لسنة 8 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بدمياط بجلسة 25/6/2020، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية عبارة " ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل "، الواردة بالمادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/12/2021، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 1/1/2022، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعية في الدعوى الموضوعية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 317 لسنة 8 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط، ضد وزير الصحة والسكان، وآخرين، طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 4536 لسنة 2018، الصادر بإنهاء خدمتها. وذكرت شرحًا لدعواها أنها كانت تعمل بوظيفة مساعدة ممرضة، بالمركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي منذ تعيينها في 5/10/2010، وحصلت على إجازة رعاية طفل في الفترة من 2/6/2018 إلى 1/6/2019، إلا أنها علمت بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل. ونعت على هذا القرار مخالفته صحيح حكم القانون، لصدوره من غير مختص بإصداره، وبناء على تحقيق إداري لم تخطر به، فضلاً عن أن مدة الانقطاع لم تكن قد اكتملت؛ الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها السالف بيانها. وإذ تراءى للمحكمة أن عبارة " ولو عوقب تأديبيًا عن مدة الانقطاع غير المتصل "، التي تضمنها نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه، تخالف أحكام المادتين (4 و170) من الدستور؛ فقد أحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية ذلك النص.

 وحيث إن المادة (46) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تنص على أنه " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

 وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفين ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلاً حتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية ".

 وتنص المادة (69) من القانون ذاته على أنه " تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ........

2- الاستقالة.

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4- فقد الجنسية، ...............

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًّا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص".

 وتنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 على أنه " إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل".

 وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع، أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يدور حول وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 4536 لسنة 2018 بإنهاء خدمة المدعية في الدعوى الموضوعية لانقطاعها عن العمل بدون إذن مدة ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، رغم مساءلتها تأديبيًا عن بعض مدد هذا الانقطاع، وقد استند ذلك القرار لما تضمنته المادة (176) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، من النص على أن " ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل "، لتغدو المصلحة متحققة بالنسبة لها، إذ يكون للقضاء في دستورية هذه العبارة أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وهو ما يتعين معه رفض الدفع الذي أبدته هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

 وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال - في النطاق المتقدم - مخالفته مبدأ العدالة المنصوص عليه في المادة (4) من دستور سنة 2014، وكذلك أنه خرج على حدود سلطة إصدار اللوائح التنفيذية المقررة بنص المادة (170) من الدستور، باستحداثه حكمًا بعيدًا عن روح التشريع ومراميه.

 وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها. ومن ثم، فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها، وعماد الحريات الدستورية، وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها، وفى قضائها، وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها، بين السلطات العامة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقررًا، وحكمًا لازمًا، لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة، أيًّا كان شأنها، وأيًّا كانت وظيفتها، وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه، وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها، أو تجاوزتها، شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضعت - متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، بغية الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها.

 وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها - منذ دستور سنة 1923 - على تقرير الحقوق والحريات العامة في صلبها، قصدًا من المشرع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيدًا على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام، وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع فيما يقره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، وعن الإطار الذي عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقًّا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريًّا، وبالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشريعي في حومة مخالفة أحكام الدستور.

 وحيث إن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ العدل، باعتباره إلى جانب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، يستلهمه المشرع وهو بصدد مباشرة سلطته في التشريع؛ وبمراعاة أن النصوص القانونية التي ينظم بها المشرع موضوعًا محددًا – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها.

 وحيث إن الدستور قد عُنى في المادة (14) منه بكفالة حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وجعل شغل الوظائف العامة تكليفًا للقائمين بها لخدمة الشعب، وناط بالدولة كفالة حقوق شاغلي الوظائف العامة وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وحظر فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وحيث إن حق العمل وتولى الوظائف العامة، وفقًا لنصى المادتين (12، 14) من الدستور، ليس من الرخص التي تقبضها الدولة أو تبسطها وفق إرادتها، ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون عنها، وإنما قرره الدستور باعتباره شرفًا لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين، وواجبًا عليهم أداؤه، وحقًا لا ينهدم، فلا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، بل يعتبر أداؤه واجبًا لا ينفصل عن الحق فيه، ومدخلاً إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان على غد أفضل.

وحيث إن مبدأ استمرار المرافق العامة في أداء رسالتها يوجب على الدولة وموظفيها أن يعملوا على ضمان سيرها بانتظام واطراد، فالموظف بقبوله للوظيفة العامة يكون قد أخضع نفسه لكل الالتزامات المترتبة على ذلك المبدأ، إذ إن لكل وظيفة حقوقها وواجباتها، فلا تقابل مزاياها بغير مسئولياتها، ولا يكون وصفها وترتيبها منفصلاً عن متطلباتها التي تكفل للمرافق التي يديرها موظفوها حيويتها واطراد تقدمها.

 وحيث إن المشرع بإصداره قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قد تبنى منهجًا جديدًا في تنظيمه للوظيفة العامة، وما يتصل بها من أوضاع، غايرت قواعده العديد من الأحكام التي تضمنتها التشريعات السابقة عليه، على النحو الذي رآه، وفقًا لسلطته التقديرية، أكثر تحقيقًا لدور الوظيفة العامة في المجتمع، وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد. وقد أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخدمة المدنية المشار إليه، حين بينت العلة من مغايرة الأحكام التي تضمنتها مواده، لأحكام مواد قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ممثلة في أن " التجربة العملية خلال الفترة الماضية كشفت عن الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم شئون الخدمة المدنية لمواجهة التحديات الراهنة على صعيد الإصلاح الإداري، لا سيما أنه قد رُفعت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوى القضائية، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه، وصدرت بشأنه آلاف الفتاوى من مجلس الدولة، وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفسير ما غمُض به من أحكام، وتدخل المشرع سبعَ عشرة مرة لتعديل بعض أحكامه في محاولة منه لإصلاح ما في هذا القانون من ثغرات أدت – في ظل غياب الشفافية خاصة في مجال التعيينات، وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد، وغير واضح، وغير عادل، ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول – إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإداري. ومن ثم، تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة – مغايرة تمامًا للفلسفة القائمة – مفادها حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة، وبشفافية مطلقة، ونزاهة تامة. فالرؤية الأساسية للإصلاح الإداري هي إيجاد جهاز إداري ذي كفاءة وفاعلية، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويُعنى برضا المواطن، ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، مستندًا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل ".

 وحيث إن الواضح من استعراض أحكام المادة (176) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، أن المشرع في مجال سعيه لمواجهة مقتضيات الواقع ومتطلباته المتجددة، وتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطنين، وما يرتبط به من حقوق كفلتها المادتان (12، 14) من الدستور، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها، غايته خدمة الشعب ورعاية مصالحه، الذي يعد تحقيقه واجبًا والتزامًا دستوريًا على عاتق الموظف، ويضمن المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، باعتبار أن مداومة القائمين على الوظيفة العامة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، أحد أهم الدعامات التي تكفل تحقيق تلك الغايات والأهداف، ومن أجلها أجاز المشرع للجهة الإدارية مساءلة الموظف تأديبيًا عن مدد انقطاعه عن العمل غير المتصلة، ولو انتهت تلك المساءلة بعقابه تأديبيًا عنها، كأحد الوسائل القانونية التي خولها المشرع للجهة الإدارية لتحقيق الردع الخاص للموظف من خلال الجزاء العادل، الذي يتناسب مع المخالفة التأديبية المنسوب له ارتكابها، ويكفل إلى جانب تحقيق الانضباط الوظيفي، حث الموظف على الوفاء بالتزامه القانوني بالانتظام في العمل، والاضطلاع بالمهام الوظيفية الموكلة إليه في خدمة المرفق العام والشعب، وهو ما لا يتعامد – من ثم – في غايته مع إنهاء الخدمة لاكتمال مدد الانقطاع عن العمل غير المتصلة المدة القانونية المبررة لفصم عرى العلاقة الوظيفية، ليغدو سلوك الجهة الإدارية طريق مساءلة الموظف تأديبيًا على النحو المشار إليه سلطة تقديرية لها، يكون اللجوء إليه، وتقدير الضرورة الموجبة له، ومناسبتها لتحقيق الغايات المتقدمة، والتزام القواعد والضوابط القانونية والدستورية الحاكمة لذلك، خاضعًا لتقدير القاضي الطبيعي، باعتباره الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور طبقًا لنصى المادتين (94، 97) منه، وليضحى تقرير هذا الحكم، وتضمينه نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية في الحدود المتقدمة، باعتباره الوسيلة التي قررها المشرع، وقدر مناسبتها لتحقيق الأهداف المشار إليها، والتي تعد مدخلاً حقيقيًا لكفالة بلوغ تلك الغايات والأغراض، غير مصادم لمبادئ العدل التي كفلها الدستور في المادة (4) منه، ولا يخالف نص المادة (170) من الدستور، التي خولت رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، بعد أن أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (46) من قانون الخدمة المدنية مساءلة الموظف المنقطع تأديبيًا عن مدة انقطاعه، في ضوء الضوابط والأحكام المار ذكرها، ليغدو النعي على هذا النص مخالفة كل من المادتين (4، 170) من الدستور في غير محله، وغير مستند إلى أساس سليم.

 وإذ لم يخالف النص المشار إليه أي حكم آخر من أحكام الدستور؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة برفض الدعوى.

Monday, February 21, 2022

Political Repression in Egypt: Courts Under Military Dictatorship

 




Join us for a discussion of the transformation of Egypt's courts in a system of authoritarian presidential rule under Sisi, with US backing.

About this event

The modern Egyptian judiciary was established in the middle of the 19th century and is one of the oldest in the Middle East. Throughout the 20th century and the first decade of this century, it enjoyed a large degree of independence from the executive branch of government, even in times of authoritarian presidential rule. Since the coup of July 2013, led by then-head of the armed forces and current President Abdel Fattah Al-Sisi, the Egyptian state has gradually turned the judiciary into a subservient extension of presidential power to eradicate all opposition and critical voices from the public sphere.

Egypt’s parliament has been turned into a rubber-stamp institution which, in April 2019, approved amendments granting Sisi the “authority to appoint all chief justices of Egyptian judicial bodies and the public prosecutor.” The right to a fair trial in political cases has been effectively eliminated. The courts have been packed with Sisi sycophants. Intimidation and detention on trumped-up charges have become the norm for political opponents as well as for their lawyers, who are routinely brought into police headquarters for court hearings.

In this forum, experts on Egyptian legal history, human rights, and international law will discuss these attacks on the judiciary in Egypt. They will situate the discussion in a historical context and address changes in judicial structure and violations of the rule of law. They will link the muzzling of the Egyptian judiciary to the complicity of the U.S. and other Western governments in sustaining the Sisi regime through continuing military and financial aid. They will highlight the role of global solidarity in reclaiming the rule of law, stopping attacks on the independence of the judiciary, and supporting victims of the military dictatorship in Egypt.

***Register through Eventbrite to receive a link to the video conference on the day of the event. This event will also be recorded and live captioning will be provided.***

Speakers:

Khaled Fahmy is Sultan Qaboos Professor of Modern Arabic Studies in the Faculty of Asian and Middle Eastern Studies at the University of Cambridge. His research interests lie in the social and cultural history of nineteenth-century Egypt, with special emphasis on the social history of the army, medicine and the law. His most recent book, In Quest of Justice: Islamic Law and Forensic Medicine in Modern Egypt, won the Peter Gonville Stein Book Award from the American Society for Legal History in 2019. He writes a blog about Egypt, the Middle East, and history.

Nancy Okail is President and CEO of the Center for International Policy in Washington, DC. She is a leading scholar, policy analyst, and advocate with more than 20 years of experience working on issues of human rights, democracy, and security in the Middle East and North Africa. In her subsequent role as Director of Freedom House’s Egypt program, Okail was one of the 43 nongovernmental organization workers convicted and sentenced to prison in a widely publicized 2012 case for allegedly using foreign funds to foment unrest in Egypt. She was then exonerated by court ruling in December of 2018.

Richard A. Falk is Albert G. Milbank Professor of International Law and Practice, Emeritus at Princeton University and Distinguished Visiting Professor in Global & International Studies at the University of California, Santa Barbara. He is a member of the Editorial Boards of The Nation and The Progressive, and Chair of the Board of the Nuclear Age Peace Foundation. During 1999–2000, Falk worked on the Independent International Commission on Kosovo. In 2008, Professor Falk was appointed for a six-year term as United Nations Special Rapporteur on Palestinian human rights. He blogs at Global Justice in the 21st Century.

Yasmin Omar (moderator) is a human rights lawyer. She specializes in international law, UN mechanisms, and global sanctions. She practiced law in Egypt for ten years, defending victims of human rights violations, before moving to the United States after being targeted for her work. Formerly Egypt legal associate at the Tahrir Institute for Middle East Policy, Omar is a member of the Steering Committee of the US Committee to End Political Repression in Egypt and the UN and regional mechanism officer at the Committee for Justice.

---------------------------------------------------------------------------

This event is sponsored by the US Committee to End Political Repression in Egypt and Haymarket Books. While all of our events are freely available, we ask that those who are able make a solidarity donation in support of our important publishing and programming work.

This event is co-sponsored by the Committee for Justice, Democracy for the Arab World Now (DAWN), the Freedom Initiative, Internationalism from Below, Middle East Research and Information Project (MERIP), and St. John’s Center for International and Comparative Law

Thursday, February 3, 2022

CRCICA: The Wind of Reforms of Major Institutional Rules

 


The Wind of Reforms of Major Institutional Rules

1st Webinar - 16th Biennial Conference

IFCAI's First Webinar Conference entitled: "The Wind of Reforms of Major Institutional Rules", will feature some of the world main arbitration institutions, and key-speakers delivering interventions on the insertion, conduct and implementation of some of the latest innovations in the field of arbitration and the reform of their institutional rules.

This Webinar is organised in the frame of IFCAI's biennial conferences, and will be the 16th of its kind: featuring interventions by key-speakers of key-worldwide arbitration institutions, including the ICC, the LCIA, the SCC, the SIAC, the ICDR-AAA, the BCDR, the Swiss Centre, the CAM and the MIAC on a first-time international online format.

Stefano Azzali, the President of IFCAI and Director General of the Milan Chamber of Arbitration (CAM), will be moderating the first session, accompanied by Ismail Selim, Secretary-Treasurer of IFCAI and Director of the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA), for the Opening Remarks, IFCAI's latest Member, the Madrid International Arbitration Centre (MIAC), whose President, Jose Antonio Cainzos, will be moderating session two and IFCAI Council Member and President of the Association for the Promotion of Arbitration in Africa (APAA), Gaston Kenfack for the Closing Remarks.

This Webinar-Conference, co-organised by the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA), is bound to feature some of the most influential figures of arbitration, of some of the most prominent arbitral institutions worldwide including Secretary Generals, Presidents, Counsels and SVPs of the above cited arbitration institutions.

SIMULTANEOUS ARABIC TRANSLATION PROVIDED

It will take place on 7 February 2022 from 2:00 to 5:15 PM CET, 3:00PM to 6:15PM Cairo Time, in 2 sessions, each featuring 4 institutions' Key-speakers on their Reform.